تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والب ...
المادة (1) : تسري اللائحة المرفقة في شأن نظام العاملي ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالجهاز التنفيذي للاتحاد وتعتبر أحكامها جزءاً متمماً لعقد ...
المادة (2) : يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة: (أ) السلطة المختصة: بحسب الأحوال - مجلس الإدارة أو من يفوضه ورئيس ...
المادة (2) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصري ...
المادة (3) : على كافة الجهات المختصة تن ...
المادة (3) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة لشئون العاملين بالاتحاد تكون برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة ...
المادة (4) : يضع مجلس الإدارة هيكلاً تنظيمياً للأجهزة التنفيذية للاتحاد بما يتفق وطبيعة أنشطته وأهدافه محدداً ال ...
المادة (5) : تضع هيئة المكتب جداول ترتيب وتقييم للوظائف في ضوء الهيكل التنظيمي المعتمد على أن يكون لكل وظيفة بطا ...
المادة (6) : يتم ترتيب وتصنيف الوظائف بالاتحاد إلى قسمين على النحو التالي: (أ) الوظائف التنفيذية: المستوى الأو ...
المادة (7) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية من الوظيفة الأدنى مباشرة كما يجوز الندب أو الإعا ...
المادة (8) : يكون التعيين في الوظائف القيادية بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وفي باقي ا ...
المادة (9) : يكون التعيين في الاتحاد بموجب عقد عمل لمدة محدودة وإذا استمر طرفاه في تنفيذه دون انقطاع اعتبر ساريا ...
المادة (10) : يحرر العقد من ثلاث نسخ تسلم إحداها للعامل وتودع الأخرى ملف خدمته والثالثة لمكتب هيئة التأمينات الاج ...
المادة (11) : يشترط في من يعين بالجهاز التنفيذي للاتحاد ما يلي: 1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية. 2- ألا يقل ...
المادة (12) : يشترط في من يعين بالجهاز التنفيذي للاتحاد ما يلي: 1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية. 2- ألا يقل ...
المادة (13) : فيما عدا الوظائف القيادية والإشرافية يوضع العامل تحت الاختبار - ولمرة واحدة - لمدة ستة أشهر من تاري ...
المادة (14) : تعتمد هيئة المكتب قواعد وشروط التعيين بعقود مؤقتة بمكافأة شاملة أو شهرية، كما تضع نظاماً لتحديد الم ...
المادة (15) : تحتفظ الأمانة التنفيذية لشئون العاملين بملف خدمة لكل عامل تودع فيه مسوغا ...
المادة (16) : تختص هيئة المكتب بالنظر في الترشيح لشغل الوظائف القيادية أو الإشرافية من بين العاملين بالاتحاد أو غ ...
المادة (17) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة عند الضرورة ولمصلحة العمل وموافقة هيئة المكتب التعاقد مع ذوي الخبرة والفنيي ...
المادة (18) : لا يجوز حساب بداية مدد الخبرة ...
المادة (19) : مدد الخبرة السابقة التي يجوز حسابها كبداية للخبرة العملية أو في تقدير الأجر تكون مقصورة على المدد ا ...
المادة (20) : يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي: 1- ألا تقل عن سنة كاملة متصلة. 2- أن تكون قد ...
المادة (21) : تعتمد هيئة المكتب الحدود القصوى والضوابط الأخرى التي يجوز في لها احتساب مدد الخبرة السابقة سواء لمن ...
المادة (22) : (أ) مع مراعاة استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة التي تتم الترقية إليها تكون الترقية بالاختيار على أساس ا ...
المادة (23) : تضع لجنة شئون العاملين القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق وأهمية الوظائف المطلوب شغ ...
المادة (24) : يصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بقواعد ومعايير ونماذج إعداد تقاري ...
المادة (25) : يعد تقرير سنوي عن كل عامل يوضح فيه مدى كفايته الإنتاجية وتعاونه مع زملائه وسلوكه وعلاقاته بالرؤساء ...
المادة (26) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين بالاتحاد. وتعرض التقارير ع ...
المادة (27) : يتولى رئيس الوحدة إعداد تقارير النشاط الدورية عن العاملين التابعين على أن تعتمد من رئيس الأمانة الت ...
المادة (28) : تتولى وحدة شئون العاملين إخطار العامل بتقرير كفايته فور اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه ...
المادة (29) : لا يجوز أن يكون تقدير كفاية العامل بدرجة ممتاز خلال سنة التقدير في أي من الحالات التالية: (أ) إذا ...
المادة (30) : في حالة إعارة العامل أو ندبه أو تكليفه بالعمل في داخل أو خارج الجمهورية يعتد في معاملته بالتقرير ال ...
المادة (31) : الموقوف عن العمل وقفاً احتياطياً بسبب اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب ...
المادة (32) : يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنوياً متتاليان بمرتبة ضعيف على هيئة المكتب للنظر في تقرير ما ...
المادة (33) : يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر ببطاقة وصف الوظيفة المعين عليها مع إضافة العلاوات ال ...
المادة (34) : تصرف الأجور في نهاية كل شهر سو ...
المادة (35) : تمنح العلاوة الدورية للعاملين بنسبة (7%) على الأقل من المرتب الأساسي بالاتحاد وبحد أقصى (10%) بقرار ...
المادة (36) : تمنح العلاوة الدورية المستحقة أو النسبة التي تتقرر منها في أول يناير ...
المادة (37) : للعامل الذي حرم من العلاوة أو جزء منها أن ...
المادة (38) : (أ) يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح مكافآت تشجيعية للعاملين الذين يقدمون خدمات ممتازة أو يبذلون نشاطاً ...
المادة (39) : يكون لهيئة المكتب وضع الضوابط والمعايير والأسس لمنح العاملين بالاتحاد البدلات اللازمة مثل بدل السهر ...
المادة (40) : يجوز لدواعي العمل بعد العرض على لجنة شئون العاملين نقل العامل من جهة إلى أخرى داخل الاتحاد لوظيفة م ...
المادة (41) : يجوز لدواعي العمل بعد العرض على هيئة المكتب نقل العامل من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية من جهة ...
المادة (42) : يجوز ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة أخرى تعلو وظيفته مباشرة بقرار من رئيس مجلس ...
المادة (43) : يكون إيفاد العاملين في بعثات أو منح دراسية أو تدريبية أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أ ...
المادة (44) : تعتمد هيئة المكتب نظاماً لتدريب كافة العاملين وتنمية مهاراتهم باستمرار من خلال البرامج ...
المادة (45) : تحدد أيام العمل و مواقيته وأيام الراحة الأسبوعية بقرار من رئيس مجلس الإدارة بما لا يقل عن 40 ساعة أ ...
المادة (46) : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولا تمنح إلا بعد ستة أشهر ...
المادة (47) : تحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسب ...
المادة (48) : يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ...
المادة (49) : لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الجهات العليا ا ...
المادة (50) : للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ...
المادة (51) : تكون الإجازة المرضية بناءً على توصية من الجهة الطبية التي يحددها الاتحاد ويجو ...
المادة (52) : يجب على العامل في حالة المرض الذي يمنعه من الحضور إلى مقر العمل إبلاغ الاتحاد عن مرضه خلال 24 ساعة ...
المادة (53) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالأمراض المزمنة وما في حكمها يستحق العامل كل ثلاث سنوات إجازة مرضية ...
المادة (54) : يستحق العامل إجازة بأجر كامل في الحالات الآتية: 1- المخالط لمريض بمرض معد إذا رأت الجهة الطبية منع ...
المادة (55) : للعامل الذي أمضى في خدمة الاتحاد ثلاث سنوات متصلة إجازة بأجر كامل لمدة شهر واحد لأدا ...
المادة (56) : للعاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة ل ...
المادة (57) : لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لما يقدره الترخيص للعامل بإجازة خاصة بدون ...
المادة (58) : تسري القواعد المقررة بهذا الباب على كل من يكلف بأداء مهام من العاملين بالاتحاد وتحدد هيئة المكتب سل ...
المادة (59) : بدل السفر هو المبلغ الذي يمنح للمكلف بمأمورية مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها عن الليالي التي ي ...
المادة (60) : تحدد فئات بدل السفر داخل الجمهورية وفقا للجدول التالي: الوظ ...
المادة (61) : تخفض فئات بدل السفر في الأحوال التالية: (أ) بمقدار الثلث في حالة سفر المكلف بالمأمورية وعودته في ذ ...
المادة (62) : تجوز الإقامة بالفنادق للمستويات التالية، على أن يتحمل الاتحاد تكاليف الإقامة الكاملة الفعلية بالإضا ...
المادة (63) : لا يجوز أن تزيد مدة المأمورية التي يصرف عنها بدل سفر لمهمة واحدة متصلة على خ ...
المادة (64) : يصرف بدل السفر لمن يكلفون بمأموريات خارج الجمهورية وفقاً للفئات التالية: الوظائف / فئة ب ...
المادة (65) : تضع هيئة المكتب القواعد والضوابط التي تجيد للمكلفين بمأموريات للخارج الإقامة بالفنادق على أن يتحمل ...
المادة (66) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقاً للظروف التي يقدرها تعويض المكلف بالمأ ...
المادة (67) : تخفض فئات بدل السفر بنسبة (50%) من البدل المقرر إذ ...
المادة (68) : لا يستحق بدل السفر للعامل الموفد للخارج للتدريب بمقتضى منحة مقدمة من إحدى الدول أو ال ...
المادة (69) : تحدد هيئة المكتب بدل السفر لأعضاء البعثات التي يوفدها الاتحاد للدراسة بالخ ...
المادة (70) : العاملون الذين يتقرر علاجهم بالخارج على نفقة الاتحاد يستحقون بدل السفر عن الليالي التي تقضي خارج ال ...
المادة (71) : لا يصرف بدل السفر إلا بناءً على إقرار يوقعه العامل على النموذج الذي يعده الاتحاد ويعتمد من الرئيس ا ...
المادة (72) : في حالة تكليف العامل بمأمورية خارج البلاد يتحمل الاتحاد مصاريف استخراج جواز السفر أو تج ...
المادة (73) : مصروفات الانتقال هي ما يصرف للعامل نظير ما يتكبده فعلاً من نفقات بسبب أداء الوظيفة من أجور سفر وانت ...
المادة (74) : العاملون الذين يوفدون داخل أو خارج الجمهورية يستحقون كافة مصروفات الانتقال الفعلية بين محل الإقامة ...
المادة (75) : يتحمل الاتحاد مصروفات نقل جثمان العامل المتوفي من الجهة التي يعمل بها إلى الجهة التي ترغب أسرته في ...
المادة (76) : يمنح العاملين بالاتحاد بدل انتقال شهري طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبشرط ألا يستخدم سيارة من جهة ا ...
المادة (77) : تحدد درجات ركوب العاملين في وسائل الانتقال على النحو التالي: أولاً - القطارات: 1- قطارات الديزل: ...
المادة (78) : يسري نظام الرعاية الطبية على جميع العاملين بالاتحاد سواءً من كان منهم معيناً بعقد غير محدد المدة أو ...
المادة (79) : يجب على العامل: (أ) أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقاً لواجبات ومستويات الو ...
المادة (80) : يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية: (أ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو ...
المادة (81) : كل من يخالف الواجبات أو يأتي المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو القرارات أو التعليمات المعمو ...
المادة (82) : سلطة التحقيق: تختص اللجنة القانونية بالاتحاد بالتحقيق في المخالفات التي تحال إليها من رئيس مجلس ال ...
المادة (83) : مباشرة التحقيق: يجرى التحقيق مع العاملين بالاتحاد وفقاً للقواعد التالية: 1- يكون التحقيق كتابةً و ...
المادة (84) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً لأحكام لائحة الجزاءات الملحقة هي: 1- الإنذار ...
المادة (85) : يكون التظلم من الجزاءات إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار ...
المادة (87) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الستين، ويجوز في حالة الضرورة للسلطة المختصة الت ...
المادة (88) : في حالة وفاة العامل أثناء الخدمة يصرف لأسرته مرتب شهرين بحد أدنى ألف جنيه لمواجهة نفقات الجنازة. ك ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن