بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم (19) لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون النظام المالي للدولة.
- القانون رقم (19) لسنة 2013م, في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
- ما عرضه السيد رئيس ديوان المحاسبة بكتابه رقم (197 - 21) بتاريخ 11-1-2016م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم (235) المنعقد بتاريخ 09/ربيع الآخر/1437هـ. الموافق 19/يناير/2016م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف للقانون رقم (19) لسنة 2013م. في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المواد التالية:
مادة (9) مكرر:
لرئيس الديوان جميع السلطات والصلاحيات التي تخولها القوانين والتشريعات لمجلس الوزراء فيما يتعلق بإدارة شؤون الديوان وأمواله, وله سلطة إصدار اللوائح الإدارية والتنظيمية والمالية وإصدار قرارات المناقلات بين بنود ميزانية الديوان.
مادة (14) مكرر:
في سبيل تمكين الديوان من ممارسته لمهامه الرقابية للمحافظة على المال العام, والرقابة على أداء الجهات الخاضعة لرقابته, وتقييم السياسات العامة بالدولة, له أن يفحص أي وثائق أو مستندات وطلب الاطلاع والحصول على أي بيانات من الجهات العامة أو الخاصة أو الأجنبية بما فيها السرية, والتي ترتبط باختصاصاته المسندة إليه بموجب قانون تنظيمه.
مادة (19) مكرر:
في إطار تطبيق المادة رقم (19) من القانون رقم (19) لسنة 2013م. في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة لرئيس الديوان أن يأمر بالحجز الإداري على ما يعادل قيمة أموال الدولة الضائعة من أموال وممتلكات المتسبب في ذلك الضياع أو المستفيد من هذه الأموال بدون وجه حق, وفقاً لأحكام قانون الحجز الإداري رقم (152) لسنة 1970م. إلى أن يصدر حكم قضائي بمصادرة الأموال المحجوزة أو التبرئة أو الإفراج عن الحجز.
مادة (45) مكرر:
تتكون موارد الديوان من الاعتمادات المالية التي تخصص له من الميزانية العامة للدولة والتي يتم تمويلها من خلال المصادر التالية:
1. إيرادات الميزانية العامة للدولة ويستلزم على الحكومة تسييل قيمة مخصصات الديوان وفق أساس زماني ثابت دون تأخير.
2. الإيرادات التي يتحصل عليها الديوان مقابل ما يقوم به من أعمال الفحص والمراجعة والاستشارات المالية والفنية والتدريبية.
3. وفورات ميزانيات السنوات السابقة على أن تخصم من ميزانية تلك السنة.
4. أية موارد أخرى تقرر للديوان.
المادة (2) : تعدل المواد التالية من القانون رقم (19) لسنة 2013م. في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة بحيث يكون نصها وفق التعديل المقابل لكل منها:
المادة رقم (20) لرئيس الديوان إذا ما ثبت له أن هناك تصرفات ألحقت ضرراً بالمال العام أن يوقف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف, ويجوز له وضعها تحت الفحص والمراجعة المصاحبة إلى حين زوال الأسباب ورفع الضرر, كما له تتبع الأموال التي تم التصرف فيها بدون وجه حق في حسابات الجهات والأشخاص المستفيدين واتخاذ الإجراءات اللازمة لترجيعها.
المادة رقم (27):
إذا أسفرت عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق عن أمور تستوجب التحقيق, يحيل رئيس الديوان أو وكيله الأوراق إلى الجهات المختصة.
المادة (3) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
التوقيع :