بشأن تعديل مادة بالقانون رقم (31) لسنة 2013م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم (31) لسنة 2013م. بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم (229) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 3/11/1436 هجرية, الموافق 18/8/2015م.
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تعدل الفقرات 1, 2, 3 من المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة 2013م. السالف الذكر بحيث تكون على النحو الآتي:
1. اعتبار فترة انقطاع العاملين منهم في كافة مؤسسات الدولة والجهات الإدارية والشركات العامة فترة خدمة مستمرة إلى حين بلوغهم السن القانونية المقررة لترك العمل (لشيخوخة).
2. التزام آخر جهة إدارية أو شركة عامة كان يتبعها الشهيد بأن تصرف لأسرته كافة المرتبات والمزايا المالية والعينية الأخرى أسوة بأقرانهم الأحياء وبمراعاة إخضاعها لكافة الاستقطاعات القانونية, وإحالتها للجهة المختصة.
3. استمرار الجهة الإدارية أو الشركة العامة التي كان يعمل بها الشهيد قبل وفاته بصرف مرتباته وكافة المزايا المالية والعينية الأخرى لأسرته بعد إخضاعها للاستقطاعات المقررة قانوناً إلى حين بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد, ويتولى صندوق الضمان الاجتماعي تسوية حقوق الشهيد الضمانية بالشيخوخة وفقاً للتنظيم المقرر في هذا الشأن.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :