تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع:- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته. وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر. وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته. وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (8) لسنة 1984م بتحديد قواعد الإعفاء من أقساط تمليك المساكن وأقساط القروض العقارية. وعلى القانون رقم (16) لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وعلى القانون رقم (19) لسنة 1989م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى وتعديلاته. وعلى القانون رقم (12) لسنة 1991م في شأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم (20) لسنة 1998م في شأن صندوق التضامن الاجتماعي وتعديلاته. وعلى القرار رقم (669) لسنة 1981م بشأن لائحة معاشات الضمان الاجتماعي وتعديلاتها. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2012م بشأن رعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين. وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (59) لسنة 2013م بشأن واقعة مذبحة سجن أبو سليم. وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخمسين بعد المائة المنعقد بتاريخ 2013/12/17م. صدر القانون الأتي:
المادة (1) : مذبحة سجن أبو سليم جريمة ضد الإنسانية تلتزم دولة ليبيا بإجراء تحقيق شامل وشفاف في شأنها لمعرفة مرتكبيها والمشتركين فيها وتقديمهم للمحاكمة.
المادة (2) : شهداء سجن أبو سليم سواء من قضوا في المذبحة الجماعية أو من قضوا في السجن بسبب الأمراض أو التعذيب أو غيرها وسواء ثبتت وفاتهم رسميا أو لم تثبت هم شهداء تسري في شأنهم كافة الأحكام القانونية الآتية دون قيد أو شرط: 1. اعتبار فترة انقطاع العاملين منهم في كافة مؤسسات الدولة والجهات الإدارية العامة فترة خدمة مستمرة إلى حين بلوغهم السن القانونية المقررة لترك العمل (الشيخوخة). 2. التزام أخر جهة عامة كان يتبعها الشهيد بأن تصرف لأسرته كافة المرتبات والمزايا المالية والعينية الأخرى أسوة بإقرانهم الأحياء وبمراعاة إخضاعها لكافة الاستقطاعات القانونية وإحالتها للجهة المختصة. 3. استمرار الجهة الإدارية العامة التي كان يعمل بها الشهيد قبل وفاته بصرف مرتباته وكافة المزايا المالية والعينية الأخرى لأسرته بعد إخضاعها للاستقطاعات المقررة قانونا إلى حين بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد ويتولى صندوق الضمان الاجتماعي تسوية حقوق الشهيد الضمانية بالشيخوخة وفقا للنظم المقررة في هذا الشأن. 4. ثبوت استحقاق ذوي الشهيد من غير الفئة المنصوص عليها في الفقرات السابقة ابتداءا من تاريخ 1/يناير/2013م معاشا استثنائيا قدره (1000 د.ل) ألف دينار شهريا وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2000م وتعديلاته في شأن صندوق التضامن الاجتماعي ولائحته التنفيذية وحتى تقرير التعويضات النهائية المستحقة لأهالي الشهداء ووفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة (3) : تقسم مرتبات شهداء أبو سليم وكافة المزايا المالية والعينية الأخرى عن الفترة من تاريخ وقفها أو حجبها عنهم وحتى تاريخ الوفاة على ورثتهم بحسب أنصبتهم الثابتة بالفريضة الشرعية للشهيد بعد استخراج ما تعلق بالتركة من ديون على الشهيد المتوفى قبل إجراء القسمة وإذا ما تبين أن الشهيد لم يترك لزوجته أموالا تنفق منها خلال فترة اعتقاله إلى حين وفاته فإنه يتعين تقدير قيمة هذه النفقة خلال هذه المدة اتفاقا مع باقي الورثة أو باللجوء إلى المحكمة المختصة لتقديرها.
المادة (4) : تقسم مرتبات الشهيد وكافة المزايا المالية والعينية الأخرى المستحقة له من تاريخ وفاته وما بعد هذا التاريخ على المستحقين من ذوي الشهيد الذين وقع تعريفهم بالمادة (122) من القرار رقم (669) لسنة 1981م بشأن لائحة معاشات الضمان الاجتماعي والضوابط والأحكام المنصوص عليها في المواد (123، 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144) من ذات اللائحة. ويتولى صندوق الضمان الاجتماعي تنفيذ عملية توزيع كافة المرتبات بعد إحالتها إليه من الجهات المختصة على مستحقيها وفق الضوابط والأحكام المحددة باللائحة المشار إليها والجدول رقم ب المرفق به والقواعد العامة الملحقة بهذا الجدول. كما يتولى صندوق التضامن الاجتماعي صرف المعاشات الاستثنائية المشار إليها في البند (4) من المادة الثانية وبعد إحالتها إليه من الجهات المختصة على مستحقيها بذات الضوابط والأحكام المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة (5) : تشكل بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني العام لجنة خاصة على النحو التالي:- 1. مستشار لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة استئناف يندبه المجلس الأعلى للقضاء (رئيسا). 2. عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة عامة يندبه المجلس الأعلى للقضاء (عضوا). 3. قاضي لا تقل درجته عن وكيل محكمة يندبه المجلس الأعلى للقضاء (عضوا). 4. مندوب عن وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين (عضوا). 5. مندوب عن مصلحة الأحوال المدنية (عضوا). 6. مندوب عن رابطة أهالي شهداء مذبحة سجن أبو سليم (عضوا). ويتضمن قرار تسمية رئيس وأعضاء اللجنة تحديد المعاملة المالية لهم ومدة عمل اللجنة.
المادة (6) : مع عدم الإخلال باختصاصات قاضي التحقيق والنيابة العامة في مباشرة التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في خصوص واقعة مذبحة سجن أبو سليم تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات الآتية:- 1. تقصي الحقائق حول مذبحة سجن أبو سليم وحصر شهدائها وإعداد قاعدة بيانات تفصيلية بهم تشمل على وجه الخصوص سائر بياناتهم الشخصية وأسباب وتواريخ وفاتهم الحقيقية تمهيدا لتسجيلها وقيدها نهائيا في سجلات الأحوال المدنية كما تتولى ذلك بالنسبة للشهداء الذين قضوا داخل سجن أبو سليم قبل المذبحة وبعدها. 2. تقديم أية مقترحات وتوصيات شاملة للسلطة التشريعية والتنفيذية في شأن معالجة أثار هده المذبحة. 3. العمل مع كافة الجهات المختصة على تسوية كافة أوضاع أهالي شهداء سجن أبو سليم لدى تلك الجهات بما يضمن سرعة معالجتها. وللجنة في سبيل أدائها لمهامها أن تضع دليل إجراءات لأعمالها وأن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
المادة (7) : على كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية تقديم كافة الوثائق والمستندات والبيانات التي تطلبها اللجنة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وللجنة أن تتخذ كافة الوسائل المقررة قانونا لدى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحفظها.
المادة (8) : تعمل دولة ليبيا وبعد انتهاء التحقيقات الجنائية المتعلقة بمذبحة سجن أبو سليم على بقاء سجن أبو سليم ومحيطه شاهدا على جرائم النظام السابق وأن يلحق به مسجدا ومكتبة ومركزا ثقافيا وجامعة إسلامية وحديقة عامة وساحة تسمى بساحة الشهداء.
المادة (9) : تتحمل الخزانة العامة كافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون وتدرج المخصصات اللازمة لذلك ضمن الميزانية العامة للدولة وعلى كافة الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصها مراعاة ذلك.
المادة (10) : لا يمثل ما تقدم من أحكام أي إخلال بحقوق أهالي شهداء مذبحة سجن (أبو سليم) في التعويض بمقتضى القواعد العامة في القانون أو تلك التي تقرر لهم مستقبلا.
المادة (11) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون عن مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
المادة (12) : يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (59) لسنة 2013م المشار إليه كما يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (13) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن