بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م. وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم (95) لسنة 1975م. بشأن التعليم الإلزامي.
- القانون رقم (18) لسنة 2010م. بشأن التعليم.
وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم (218) بتاريخ 31/03/2015م.
أصدر القرار الآتي:
المادة (1) : التعليم الديني ركن أساس في نظام التعليم في الدولة الليبية, ويكون عاماً في كافة المراحل التعليمية.
المادة (2) : يكون للتعليم الديني إدارة عامة مهمتها إدارة التعليم الديني والإشراف عليه وهي جزء من وزارة التربية والتعليم, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهمة هذه الإدارة ونظام العمل بها واختصاصات مديرها وموظفيها.
المادة (3) : مدة الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي الديني تسع سنوات يعد فيها التلميذ لحفظ القرآن الكريم والحصول على مبادئ العلوم الشرعية واللغوية, إلى جانب بعض المواد العامة.
المادة (4) : مدة الدراسة في المدارس الثانوية الدينية ثلاث سنوات يدرس فيها الطالب العلوم الشرعية واللغوية, إلى جنب بعض المواد العامة.
المادة (5) : تضع وزارة التربية والتعليم المعايير العلمية والإدارية لمدارس التعليم الديني وشروط إنشائها, وتعتمد من مجلس الوزراء.
المادة (6) : تشكل وزارة التربية والتعليم لجنة لوضع المناهج في مدارس التعليم الديني وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذه اللجنة.
المادة (7) : تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول والنظام العام للدراسة والامتحانات في هذه المدارس.
المادة (8) : تعادل مرحلة التعليم الأساسي الديني مرحلة التعليم الأساسي العام وتعادل الشهادة الثانوية الدينية الشهادة الثانوية العامة القسم الأدبي.
المادة (9) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بموجب قرار مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم.
المادة (10) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر بالجريدة الرسمية.
التوقيع :