بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية, المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2013,
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات, المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2016,
وعلى القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي,
وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (18) لسنة 1997 المشار إليه, النص التالي:
مادة (1):
"في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات والعبارة التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة التعليم والتعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي.
الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات القطرية.
المجلس: مجلس إدارة الجمعية.
حركة الكشف والإرشاد: الحركة الكشفية والإرشادية بجميع أنواعها.".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر