بشأن حظر إقامة مبان أو منشآت في الأماكن المجاورة للمصانع الحربية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القانون رقم 619 لسنة 1953 الخاص بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 712 لسنة 1954
اختيرت مواقع بعض المصانع الحربية في مناطق زراعية بعيدة عن العمران، غير أنه لوحظ أخيرا قيام بعض المنشآت والمباني بجوار هذه المصانع.
ولما كانت إقامة هذه المباني والمنشآت فيه إخلال بدواعي الأمن وبتنظيم الحراسة بالمصانع الحربية مما قد يؤثر على سلامتها وعلى سلامة تلك المباني والمنشآت لما قد يحدث بالمصانع من انفجارات أو حرائق.
لذلك فقد رؤى حظر إقامة مبان أو منشآت في الأماكن المجاورة للمصانع الحربية.
وتحقيقا لما تقدم أعد مشروع القانون المرافق نص في المادة الأولى منه بحظر إقامة مبان أو منشآت في الأماكن المجاورة للمصانع الحربية وعلى أن يحدد مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات بقرار منه الأماكن المجاورة للمصانع المحظور فيها إقامة مباني أو منشآت على ألا تقل هذه الأماكن عن خمسين مترا أو تزيد على خمسمائة متر من أسوار المصنع الخارجية.
ولما كان من المحتمل أن تستجد أمور أو اعتبارات تكون محل نظر، فقد رؤى ألا يكون الحظر مطلقا فأجاز المشروع في مادته الثانية لمجلس إدارة المصانع الحربية التصريح بإقامة مباني ومنشآت في الأماكن المحظورة إقامة مباني ومنشآت فيها بقرار مسبب.
ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يحظر إقامة مباني أو منشآت في الأماكن المجاورة للمصانع الحربية.
ويحدد مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات, الأماكن المجاورة للمصانع المحظور فيها إقامة مباني أو منشآت بالنسبة لكل مصنع على ألا تقل مسافة هذه الأماكن عن خمسين مترا أو تزيد على خمسمائة متر من أسواره الخارجية.
المادة (2) : يجوز لمجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات التصريح بإقامة مباني أو منشآت في الأماكن المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار مسبب.
المادة (3) : على وزراء الحربية والشئون البلدية والقروية والأشغال العمومية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين