تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 41، 42، 58، 73، 77 فقرة ثانية، 89، 90 فقرة أخيرة، 95 فقرة أخيرة، 99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النصوص الآتية: مادة (4): "يُشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً. ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط. ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. ويصدر المجلس قرارته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات". مادة (41): "يجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك: 1- احترام الدستور والقانون، ومعايير حقوق الإنسان في استخدام السلطة والقوة، والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية. 2- حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية للمجتمع وفقاً للدستور والقانون. 3- تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التي قد تؤدي إلى وقوع الجرائم. 4- الحفاظ على قيم المجتمع واحترام عاداته وتقاليده وثقافاته وأعرافه، والمساواة في تقديم الخدمة الأمنية للكافة دون تمييز. 5- ضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المتهمين والمشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم. 6- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. 7- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. 8- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. 9- أن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها طبقاً للتعليمات والعرف السائد بهيئة الشرطة. 10- أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة. 11- أن يتحلى بضبط النفس في التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة. ويجوز لوزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة تحديد الالتزامات والواجبات الأخرى التي يتعين على الضابط الالتزام والعمل بها". مادة (42): "يُحظر على الضابط: 1- أن يُفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء الخدمة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة. 2- أن يُفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابةً من الجهة التي يحددها وزير الداخلية. 3- أن يحتفظ لنفسه أو يتداول في غير الأحوال المصرح بها أية ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها. 4- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يحددها وزير الداخلية. 5- أن يوسط أحد أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك. 6- أن يتجاوز في استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو ينتهك الحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون أو يخالف الواجبات، أو التعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة. 7- أن ينضم إلى أي من الكيانات الحزبية أو النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية، أو يرتبط بالعمل العام طوال مدة خدمته أو أن ينحاز سياسياً لأية جهة أو طرف، وذلك دون الإخلال بحقه في الانضمام للنقابات التي تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التي حصل عليها وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. 8- أن يُنشئ أو يساهم في إنشاء أية نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات. 9- أن يُنشئ أو ينضم إلى جمعية أو اتحاد أو أي كيان آخر غير مرخص به أو يتعارض مع مقتضيات وظيفته. 10- أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. مادة (58): يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير متضمناً بياناً بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الإحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة في ذات الموعد المشار إليه. ويترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسي لحين صدور قرار نهائي من مجلس التأديب المُختص، فإذا لم يُصدر المجلس قراره خلال سنة من تاريخ الإحالة صرف له مرتبه كاملاً، وإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يُتبع في شأن الموقوف صرفه. وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهياً أو كتابة وأن يوكل محامياً عنه، ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه. فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابياً. مادة (73): يعتبر الضابط مقدماً استقالته في الحالات الآتية: 1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من مرتبه عن هذه المدة، فإذا لم يقدم الضابط أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. 2- إذا انقطع عن العمل بدون إذن مقبول أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية. 3- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية. ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لإنقطاعه أو التحاقه بالخدمة في جهة أجنبية. مادة (77) فقرة ثانية: ويقوم مدير المصلحة المختص أو من في حكمه بمباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير في تطبيق أحكام المادة (58) من هذا القانون، ويقوم مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه بمباشرة الاختصاصات المقررة للوزير ومساعد الوزير المختص في تطبيق أحكام المادة (60) من هذا القانون. مادة (89): إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه في خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة في المادة (11) من هذا القانون. مادة (90) فقرة أخيرة: ويسري على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى حكم المادة (82) من هذا القانون. مادة (95) فقرة أخيرة: وتسري على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد (82، 89، 91) من هذا القانون. مادة (99): يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائي يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن في حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الابتدائي أحد ضباط الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية برتبة مقدم على الأقل. ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين. ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد مساعدي وزير الداخلية وعضوية أحد مديري المصالح أو من في حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وأحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي أحد مساعدي مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية. ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين. فإذا قام برئيس المجلس أو أحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب رده. ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد أرقام (58، 59، 60) والفقرة الأخيرة من المادة (61) من هذا القانون. وتتولى الإدارة المختصة بقطاع الأفراد بالتنسيق مع الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ قرارات الإحالة والجزاءات التي توقعها مجالس التأديب على الأفراد.
المادة (2) : تُضاف مواد جديدة بأرقام (50 فقرة ثانية، ثالثة، 55 فقرة ثانية، 77 مكرراً، و77 مكرراً 1، 77 مكرراً 2، 77 مكرراً 3، 77 مكرراً 4، 77 مكرراً 5، 77 مكرراً 6، 98 فقرة ثانية، 99 مكرراً، 102 مكرراً، 102 مكرراً 1، 102 مكرراً 2، 102 مكرراً 3، 102 مكرراً 4) إلى قانون هيئة الشرطة المشار إليه نصوصها الآتية: مادة (50) فقرة ثانية، ثالثة: ويعلن الضابط للمثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفاعه خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ ضبط المخالفة، ويعرض التحقيق مشفوعاً بالرأي على رئاسته المختصة للتصرف فيه خلال سبعة أيام على الأكثر. واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا امتنع الضابط عن المثول أمام جهات التحقيق بدون عذر مقبول رغم سبق إعلانه جاز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته. مادة (55) فقرة ثانية: واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة لا تسقط الدعوى التأديبية بمضي المدة إذا كانت المخالفة المرتكبة تمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين، أو اعتداء على حرياتهم. مادة (77 مكرراً): تجرى حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام. ويضع وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها، وكذا المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات. ويجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى الصالح العام ذلك أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال. ويجوز بناءً على طلب فرد هيئة الشرطة الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما. ويصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد قرارات التنقلات بعد موافقة وزير الداخلية. مادة (77 مكرراً "1"): إذا اتهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تبلغ رئاسته النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة لحين عرضه عليها. مادة (77 مكرراً "2"): الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هي: 1- الإنذار. 2- خدمات زائدة. 3- الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز تسعين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. 4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر. 5- الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها. 6- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة. 7- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع. 8- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها. 9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة. 10- خفض المرتب والدرجة معاً على الوجه المبين في البندين (7، 9). 11- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة. 12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة في حدود الربع. ولرؤساء الأقسام توقيع الجزاءين (1، 2). ولمدير الإدارة الفرعية ومأموري الأقسام والمراكز ومن في حكمهم توقيع الجزاءات من (1 إلى 4). ولوكيل المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من (1 إلى 6). ولرئيس المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من (1 إلى 10). ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من (1 إلى 11). ولمجالس التأديب المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة. لرئيس المصلحة أو من في حكمه أو لمن يفوضه إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه. ويجوز التظلم لمساعد الوزير المختص من قرار الفصل الصادر عن غير مجلس التأديب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان به، وله إلغاء القرار أو تعديله. ويسري على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة (60) ويحل مساعد الوزير المختص أو مجلس التأديب الاستئنافي المنصوص عليه في المادة (99) بحسب الأحوال محل مجلس التأديب الاستئنافي المنصوص عليه في المادة (61) في مباشرة اختصاصه المذكور. وتعتبر الجزاءات (1، 2، 3) من حيث المحو نوعاً واحداً ويسري عليها حكم الإنذار. كما تعتبر الجزاءات من (8) إلى (10) نوعاً واحداً وتسري بشأنها المدة المبينة في البند (4) من المادة (66). مادة (77 مكرراً "3"): يحظر على فرد الشرطة بالإضافة لما ورد في هذا القانون ما يأتي: 1- الاحتفاظ بالسلاح الأميري كعهدة شخصية، ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء الخدمة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضرورات والمبررات الأمنية، وذلك بناءً على فحص مدير إدارة البحث الجنائي بالجهة أو من في حكمه، وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة. 2- عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال في تنفيذها. 3- إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع المواطنين اعتماداً على وظيفته. مادة (77 مكرراً "4"): في حالة تكرار مجازاة فرد الشرطة في وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية، يجب على رئيس المصلحة أو من في حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية تضم في تشكيلها عناصر طبية في التخصصات النفسية والعصبية يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة، للنظر في إلحاقه بفرقة داخلية للتأهيل النفسي والوظيفي. ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قراراً بتشكيل ونظام عمل اللجنة المشار إليها، وكذا تحديد مناهج الفرقة التأهيلية الداخلية ومدتها ومكان انعقادها. فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد، بعد تأهيله، للاستمرار في هيئة الشرطة يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته، أو لإنهاء خدمته. مادة (77 مكرراً "5"): مع عدم الإخلال بنص المادة (94 مكرراً 2) من هذا القانون تكون مدة خدمة أفراد هيئة الشرطة بمختلف درجاتهم وفئاتهم عشرين سنة خدمة فعلية ما لم تنته لأي سبب منصوص عليه في هذا القانون، ويجوز مدها لمدة سنة تجدد لمدة مماثلة مرة أو أكثر بعد موافقة اللجنة التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية، ويحال من لم تثبت صلاحيته للاستمرار في الخدمة إلى المعاش على الدرجة التي انتهت خدمته عليها. مادة (77 مكرراً "6"): إذا عوقب أحد أفراد الشرطة بإحدى العقوبات المبينة في البند من (5 إلى 10) من المادة (77 مكرراً 2) من هذا القانون فلا يجوز ترقيته قبل انقضاء أربع سنوات على صيرورة القرار أو الحكم نهائياً. مادة (98) فقرة ثانية: ويحظر ارتداء زي مخالف أو حمل علامات رتب مغايرة للقرارات الصادرة في هذا الشأن. مادة (99 مكرراً): تتولى الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ السياسة الانضباطية لوزارة الداخلية التي يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية على النحو الذي يحقق انضباط الأداء الأمني. مادة (102 مكرراً): يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل أياً من أعضاء هيئة الشرطة، عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته الوظيفية إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام. مادة (102 مكرراً "1"): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب عضو هيئة الشرطة الذي يتسبب في تعطيل العمل أو غلق أية منشأة عامة أو خاصة أو التعدي على رؤسائه أو إحداث اضطراب أو فتنة مع إحدى الهيئات أو الجهات أو الفئات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالعزل من الوظيفة. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عن الأضرار والتلفيات التي لحقت بالمنشأة. مادة (102 مكرراً "2"): يُحظر على جميع أعضاء هيئة الشرطة التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام بما يؤدي إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص، أو قطع الطرق والسكك الحديدية. مادة (102 مكرراً "3"): يجوز عند ترقية عضو هيئة الشرطة، أو عند إلحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية، أو متى اقتضت الضرورة ذلك، إخضاعه للكشف الطبي، فإذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يُحال إلى مجلس التأديب المختص طبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون. مادة (102 مكرراً "4"): يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاماً للحوافز والمكافآت للضباط والأفراد الملتزمين وظيفياً ومسلكياً وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار في هذا الشأن.
المادة (3) : تلغى المواد أرقام (81، 84، 87 مكرراً 4، 87 مكرراً 6، 92، 94 مكرراً، 4، 94 مكرراً 8، 96) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة (4) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن