بشأن إنشاء مركز الشارقة لصعوبات التعلم.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض ...
المادة (2) : ينشأ في الإمارة مركز مستقل ومتخصص يسمى:-
"مركز الشارقة لصعوبات التعلّم"
يكون له الشخصية الاع ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من م ...
المادة (4) : يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:
1) تنمية الوعي المجتمعي بصعوبات التعلّم.
2) توفير الوسائل والأنظمة ...
المادة (5) : يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات التالية:-
1) تقييم وتشخيص حالات ذوي صعوبات التع ...
المادة (6) : يستهدف المركز في توفير خدماته فئة ذوي صعوبات التعلّم من ج ...
المادة (7) : يتولى إدارة المركز مدير يعين بقرار من مدير عام المدينة، ويقوم بأعمال الإدارة والإشراف وتصريف أمور ا ...
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للمركز من:
1- الدعم المخصص للمركز من الحكومة.
2- الإيرادات الذاتية للمركز ن ...
المادة (9) : تعتبر أموال المركز أموالاً عامة ويُعفى من جميع ...
المادة (10) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات الم ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة