بشأن تتميم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
المادة () : إن رئيس الجمهورية,
- بناء على الدستور, لا سيما المواد 28 و91 و136 و140-26 و144 منه,
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن فانون الإجراءات الجزائية, المعدل والمتمم,
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات, المعدل والمتمم,
- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه,
- وبمقتضى الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط,
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين, لا سيما المواد 24 و143 إلى 147 منه,
- وبعد رأي مجلس الدولة,
- وبعد مصادقة البرلمان,
يصدر القانون الآتي نصه :
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تتميم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
المادة (2) : تتمم المادة 24 من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي :
"المادة 24: يتعين على العسكري الالتزام بواجب التحفظ في مكان وفي كل الظروف.
وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة.
وبعد التوقف النهائي للعسكري عن الخدمة, يظل ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ, وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة, يمكن أن يكون محل:
- سحب وسام الشرف,
- رفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة, طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول,
- التنزيل في الرتبة".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية