بشأن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها.
المادة () : إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما ...
المادة (1) : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني ...
المادة (2) : المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني مؤسسة عمومية ذات ...
المادة (3) : توضع المؤسسة الاستشفائية تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية وتتبع المديرية العامة للأمن الوطني.
يمك ...
المادة (4) : تتكون المؤسسة الاستشفائية من مجموع الهياكل الصحية للوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء وإعادة التأهي ...
المادة (5) : تكلف المؤسسة الاستشفائية بضمان التكفل الطبي بمستخدمي ومتقاعدي الأمن الوطني وكذا ذوي حقوقهم.
وبهذه ...
المادة (6) : يسير المؤسسة الاستشفائية مجلس إ ...
المادة (7) : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه المفتش الجهوي للأمن الوطني أو ممثله، من:
- ممثل الوزير المكلف بالداخ ...
المادة (8) : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي:
- برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للمؤسس ...
المادة (9) : يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات ...
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
و ...
المادة (11) : يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الاستشفائية.
ترسل الا ...
المادة (12) : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف (1/ 2) أعضائه، على الأقل.
في حالة عدم اكتمال النصاب، يعق ...
المادة (13) : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكو ...
المادة (14) : يعين مدير المؤسسة الاستشفائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بنا ...
المادة (15) : يضمن المدير سير المؤسسة الاستشفائية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي:
- تنفيذ قرارات مجلس ا ...
المادة (16) : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك بين الوزير ال ...
المادة (17) : المجلس الطبي جهاز استشاري يكلف بدراسة كل مسألة تهم المؤسسة الاستشفائية وتقديم رأي طبي وتقني فيها، و ...
المادة (18) : يضم المجلس الطبي:
- مسؤولي المصالح الطبية،
- صيدليا مسؤولا عن صيدلية المؤسسة الاستشفائية،
- جرا ...
المادة (19) : يجتمع المجلس الطبي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في ...
المادة (20) : لا تصح مداولات المجلس الطبي إلا بحضور نصف (1/ 2) أعضائه، على الأقل.
في حالة عدم اكتمال النصاب، يع ...
المادة (21) : يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
يعد ا ...
المادة (22) : يعرض مشروع الميزانية الذي يعده مدير المؤسسة الاستشفائية على مجلس الإدارة للمداولة، ثم يرسل إ ...
المادة (23) : تشمل ميزانية المؤسسة الاستشفائية على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات:
- الإعانة الما ...
المادة (24) : تمسك محاسبة المؤسسة الاستشفائية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، وبسن ...
المادة (25) : يتولى المراقبة المالية للمؤسسة الاستشفائ ...
المادة (26) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول