بشأن إعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل.
المادة () : وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد ...
المادة (1) : يُعاد تشكيل لجنة التنسيق المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأ ...
المادة (2) : تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعطُّل، وعلى ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما د ...
المادة (4) : تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها، ويعرض على وزير الع ...
المادة (5) : يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضائها من ذوي الخبر ...
المادة (6) : تختار اللجنة في أول اجتماع لها مقرِّراً، على أن يتولى القيام بأعمال السكرتارية بما في ذلك التحضير ...
المادة (7) : يلغى القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل لجنة تن ...
المادة (8) : على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار, ويعم ...
التوقيع : جميل بن محمد علي حميدان - وزير العمل والتنمية الاجتماعية