بشأن إعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل.
المادة () : وزير العمل:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وعلى الأخص ال ...
المادة (1) : يُعاد تشكيل لجنة التنسيق المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأ ...
المادة (2) : تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، وعلى الأخص:
1- اقتراح القرارات ...
المادة (3) : تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبا ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها مرة كل شهر، ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذل ...
المادة (5) : تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها، ويعرض عل ...
المادة (6) : يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضائها من ذوي الخبر ...
المادة (7) : تختار اللجنة في أول اجتماع لها مقرراً يتولى القيام بأعمال السكرتارية بما في ذلك التحضير لاجت ...
المادة (8) : يُلغى القرار رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسي ...
المادة (9) : على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعم ...
التوقيع : د . مجيد بن محسن العلوى - وزير العمل