تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية, - بناء على الدستور, لا سيما المواد 43 و136 و138 و140 و143 و144 منه, - وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس, - وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش, المعدل, - وبعد رأي مجلس الدولة, - وبعد مصادقة البرلمان, يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس.
المادة (2) : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس, وتحرر كما يأتي: "المادة 2: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: 1- التقييس: النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال مشترك ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة, يكون الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين, 2- ..... (بدون تغيير) ...... 3- المواصفة: وثيقة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف بها, تقدم من أجل استعمال مشترك ومتكرر, القواعد والإشارات أو الخصائص لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة, ويكون احترامها غير إلزامي. كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معنية. 4- الهدف المشروع ................. (بدون تغيير)............... 5- ................(بدون تغيير).................. 6-.................(بدون تغيير)................... 7- اللائحة الفنية: وثيقة تنص على خصائص منتوج ما أو العمليات وطرق الإنتاج المرتبطة به, بما في ذلك النظام المطبق عليها, ويكون احترامها الزاميا. كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة. يمكن اللائحة الفنية أن تجعل المواصفة أو جزء منها إلزاميا. 8- هيئة ذات نشاط تقييسي: كل هيئة لديها المؤهلات التقنية الكافية للقيام بأنشطة في ميدان التقييس على المستوى القطاعي أو المؤسسة. المواصفات القطاعية أو الخاصة بالمؤسسات ليست مواصفات وطنية. يمكن أن تصبح كذلك, في حالة تلبيتها لإجراءات إعداد المواصفات الوطنية. 9- الإشهاد بالمطابقة: نشاط يهدف إلى منح شهادة, من طرف ثالث مؤهل, تثبت مطابقة منتوج أو خدمة أو شخص أو نظام تسيير, للوائح الفنية أو للمواصفات أو للوثائق التقييسية أو للمرجع الساري المفعول. 10- الهيئة الوطنية للتقييس: هيئة تقييس مؤهلة لأن تصبح عضوا وطنيا لدى المنظمات الدولية والجهوية المماثلة. 11- المنتوج: كل مادة أومكون أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو وظيفة أو طريقة أو خدمة. 12- المرجع: هو ملف تقني يحدد المتطلبات الخاصة المرتكزة على مواصفاة أو وثائق تقييسية التي تحدد الخصائص الواجب أن يتضمنها المنتوج أو الخدمة أو الشخص أو نظام تسيير, وكذا كيفيات مراقبة مطابقتهم لهذه الخصائص. 13- وسم المطابقة للوائح الفنية: هو إشارة تؤكد أن المنتوج مطابق لمستويات الحماية المحددة باللوائح الفنية, وأن كل إجراءات تقييم المطابقة المتعلقة بالمنتوج تم احترامها. 14- المواصفة الوطنية: مواصفة تصادق عليها الهيئة الوطنية للتقييس والتي تم نشرها".
المادة (3) : تعدل أحكام المادة 3 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس, وتحرر كما يأتي: "المادة 3: يهدف التقييس على الخصوص, إلى ما يأتي: ................... (بدون تغيير حتى) و) ترشيد الموارد وحماية البيئة, ز) الاستجابة لأهداف مشروعة لا سيما في مجال الأمن الوطني وحماية المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني والنزاهة في المعاملات التجارية وحماية صحة الأشخاص أو أمنهم وحياة الحيوانات أو صحتها والحفاظ على النباتات وحماية البيئة وكل هدف آخر من الطبيعة ذاتها".
المادة (4) : تعدل أحكام المادة 10 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس, وتحرر كما يأتي: "المادة 10: يكون إعداد اللوائح الفنية واعتمادها ضروريا للاستجابة لهدف مشروع, مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تنجر عن عدم اعتمادها. ولتقدير هذه المخاطر فإن العناصر ذات الصلة الواجب أخذها بعين الاعتبار هي على وجه الخصوص, المعطيات العلمية والتقنية المتوفرة وتقنيات التحويل المرتبطة بها أو الاستعمالات النهائية المتوقعة للمنتجات. ............... (الباقي بدون تغيير) .....................".
المادة (5) : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس, وتحرر كما يأتي: "المادة 11: تعد اللوائح الفنية من قبل الدوائر الوزارية المعنية. ................. (الباقي بدون تغيير) .................".
المادة (6) : تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس, وتحرر كما يأتي: "المادة 19: يتم الإشهاد على مطابقة منتوج ما للوائح الفنية بتسليم شهادة المطابقة و/ أو تجسيده بوضع وسم المطابقة على المنتوج أو على تعبئته. تحدد شروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة عن طريق التنظيم".
المادة (7) : تتمم أحكام القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس, بمادة 19 مكرر وتحرر كما يأتي: "المادة 19 مكرر: يتم الإشهاد بالمطابقة للمواصفات الوطنية وللوثائق التقييسية ولمراجع الإشهاد المعترف بها, بمنح شهادة المطابقة و/أو تجسيده بوضع علامة المطابقة على المنتوج أو تعبئته من قبل هيئة الإشهاد بالمطابقة. إن وسم المطابقة للوائح الفنية هو وسم إجباري لجميع المنتوجات الخاضعة للائحة أو عدة لوائح فنية جزائرية, بينما علامة المطابقة للمواصفات الوطنية هو إشهاد غير إجباري على الجودة. تحدد إجراءات الإشهاد بالمطابقة وخصائص علامات المطابقة للمواصفات أو لمراجع الإشهاد من طرف هيئة الإشهاد المكلفة بمنح علامة المطابقة".
المادة (8) : تعدل أحكام المادة 24 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس, وتحرر كما يأتي: "المادة 24: يجب على كل الدوائر الوزارية والهيئات ذات النشاط التقييسي إبلاغ نقطة الإعلام على الفور باللوائح الفنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة الموجودة كمشروع أو التي تم نشرها".
المادة (9) : تعدل أحكام المادة 25 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس, وتحرر كما يأتي: "المادة 25: تنشر كل لائحة فنية كاملة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
المادة (10) : تلغى الفقرة الأولى من أحكام المادة 4 وكذا أحكام المواد 18 و21 و22 من القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس, على أن تبقى نصوصه التنظيمية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن