بشأن تتميم الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لاسيما المواد 31 و136 و138 و140 و150 منه،
وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 01-05 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 140 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصى للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف ها القانون إلى تتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
المادة (2) : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمكور أعلاه، بالمواد 87 مكرر 11 و87 مكرر 12 و394 مكرر 8 وتحرر على النحو الآتي:
المادة 87 مكرر 11: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر، بطريقة شرعية أو غير شرعية، يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها يعاقب بنفس العقوبة كل من:
يوفر أو يجمع عمدا أموالا بأي وسيلة وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب الأفعال المكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
قام عمدا بتمويل أو تنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها أو تسهيل لك السفر،
يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة.
المادة 87 مكرر 12: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000دج، كل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام هذا القسم أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 394 مكرر 8: دون الإخلال بالعقوبات الإدراية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مقدم خدمات الأنترنت بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الذي لا يقوم رغم إعذاره من الهيئة الوطنية المنصوص عليها في القانون المكور أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك:
أ- بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تتضمن محتويات تشكل جرائم منصوص عليها قانونا.
ب- بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين المحتويات التي تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لجعل الدخول إليها غير ممكن.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية