بشأن تحديد شروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي.
المادة () : إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما ال ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 173 مكرر 5 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يون ...
المادة (2) : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي:
أ) الناقل الجوي: مؤسسة نقل جوي تملك رخصة الاستغلال الجوي قي ...
المادة (3) : تنطبق أحكام هذا المرسوم على الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة وعلى الرحلات التي تكون جزءا من السفر بال ...
المادة (4) : عندما يتوقع ناقل جوي فعلي، لسبب معقول رفض ركوب المسافرين على متن رحلة، فإنه يلتجئ أولا إلى المتطوعي ...
المادة (5) : في حالة إلغاء رحلة، يقدم الناقل الجوي الفعلي للركاب المعنيين ما يأتي:
- تسديد قيمة تذكرتهم في أجل ...
المادة (6) : لا يلزم ناقل جوي فعلي بدفع التعويض المنصوص عليه في المادة 9 أدناه إذا كان ف ...
المادة (7) : عندما يتوقع ناقل جوي فعلي، لسبب معقول، تأخير الرحلة مقارنة بموعد الانطلاق المقرر بما يأتي:
- ساعت ...
المادة (8) : في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها، يقترح على الركاب إما:
- رحلة بديلة نحو وجهتهم النها ...
المادة (9) : في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها، يتلقى الركاب تعويضا جزافيا يحدد مبلغه بـ 3000 دج على ...
المادة (10) : - (1) في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلات أو تأخرها، يقدم للركاب مجانا ما يأتي:
- مشروبات وإمكاني ...
المادة (11) : يجب على الناقل الجوي الفعلي السهر على تلبية حاجات كل شخص ذي الاحتياجات الخاصة طبقا لأحكام المواد 17 ...
المادة (12) : يحق لركاب النقل الجوي العمومي أن يكونوا على علم بما يأتي:
- هوية الناقل أو الناقلين الجويين الذين ...
المادة (13) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول