بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم المتعلقة بالشركات المساهمة العامة.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 ...
المادة () : ...
المادة (1) : التصالح وسيلة قانونية يجوز للهيئة بموجبها وقف إجراءات تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم التي نص القا ...
المادة (2) : 1. يجوز للمخالف تقديم طلب تصالح إلى الهيئة وذلك قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة.
2. ...
المادة (3) : 1. تُشكل لجنة للنظر في طلبات التصالح والبت فيها، ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي.
2. تصدر ...
المادة (4) : توقف إجراءات تحريك الدعوى الجزائية، بمجرد تقديم طلب التصالح إلى الهيئة وذلك لحين ا ...
المادة (5) : تنظر اللجنة طلب التصالح المقدم للهيئة وتبت فيه خلال (15) يوم عمل من تاريخ استيفاء الطلب للبيانات وا ...
المادة (6) : يتم إبلاغ النيابة بالقرار الصادر من اللجنة بالموافقة على طلب التصالح أو ر ...
المادة (7) : يترتب على قرار اللجنة بالموافقة على طلب التصالح والتزام المخالف بسداد المبلغ المقرر ما يلي ...
المادة (8) : في حال رفض اللجنة لطلب التصالح، أو عدم التزام المخالف بسداد المبلغ المالي المقرر لإعمال ...
المادة (9) : تضاعف المبالغ المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار بحديها الأدنى والأعلى وذل ...
المادة (10) : 1. تؤول المبالغ المترتبة على التصالح إلى ميزانية الهيئة.
2. لا يؤثر القرار الصادر في التصالح على ...
المادة (11) : يسري التصالح على الجرائم التي وقعت قبل سريان هذا القرار وما زالت قيد التحقيق الإداري لدى الهيئة، أو ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري - وزير الاقتصاد - رئيس مجلس الإدارة