بشأن تشكيل فريق عمل لدراسة متطلبات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيم ...
المادة (1) : يُشكل بوزارة البلدية والبيئة فريق عمل لدراسة متطلبات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصد ...
المادة (2) : تكون مدة عمل الفريق ستة أشهر قابل ...
المادة (3) : يتولى فريق العمل القيام بما يلي:
1- دراسة متطلبات تنفيذ الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعا ...
المادة (4) : يجتمع فريق العمل بشكل دوري مرتين كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحض ...
المادة (5) : إذا تخلف أحد أعضاء الفريق عن حضور اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول، أخطر رئيس الفريق ...
المادة (6) : لفريق العمل أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمختصين من موظفي وزارة البلدية والبيئة، أو أي من موظفي ...
المادة (7) : لفريق العمل أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الفنيين والمختصين، فرق فرعية، أو مجم ...
المادة (8) : على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات، والمؤسسات العامة والخاصة في الدولة، موافاة ف ...
المادة (9) : يجتمع الفريق بدعوة من الرئيس، ويحرر محضراً لكل اجتماع، يدون به ما تم مناقشت ...
المادة (10) : يرفع الفريق تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، بنتائج أعماله وتوصياته، إل ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء