تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على قانون إنشاء المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي رقم (2) لسنة 1996 وتعديلاته, وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004 بإنشاء واحة دبي للسيليكون. نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون واحة دبي للسيليكون رقم (16) لسنة 2005".
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. الواحة: واحة دبي للسيليكون. السلطة: سلطة واحة دبي للسيليكون. الرئيس: رئيس السلطة. المنطقة الحرة: المنطقة الحرة المنشأة ضمن حدود الواحة. المنطقة الإدارية: المنطقة الإدارية المنشأة ضمن حدود الواحة. مؤسسات الواحة: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له في الواحة لمزاولة أي عمل من الأعمال المسموح بمزاولتها بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتشمل الشركات التجارية بأنواعها المنصوص عليها في هذا القانون. التقنيات الحديثة: التقنيات التي تعتمد على تصميم وتطوير وصناعة الإلكترونيات الدقيقة والإلكترونيات الضوئية والنانوتكنولوجي والتكنولوجيا الحيوية والخلايا الشمسية والصناعات المساندة (المواد والأجهزة، الخ...) المتعلقة بهذه الصناعة وتشمل الصناعة المبنية على إنتاج تكنولوجيا المعلومات باستخدام أشباه الموصلات والتي تتطور إلى نشاطات التكنولوجيا الحيوية والطاقة الشمسية.
المادة (3) : (1) تنشأ بموجب هذا القانون: أ- منطقة تسمى "واحة دبي للسيليكون" وتحدد الخريطة المرفقة بهذا القانون موقعها ومساحتها وحدودها. ب- هيئة اعتبارية لإدارة الواحة تسمى "سلطة واحة دبي للسيليكون" يكون لها الذمة المالية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري. كما يكون للسلطة الأهلية الكاملة في التعاقد مع الغير وممارسة كافة الأعمال التي تتماشى مع الغايات التي أنشأت من أجلها وأن تقاضي وتقاضى وأن تنيب عنها أي شخص لتمثيلها أمام القضاء. ويكون مركز السلطة في الواحة وتلحق بالحكومة. (2) ينشأ ضمن حدود الواحة منطقة حرة ومنطقة إدارية تحدد السلطة موقعهما ومساحتهما وحدودهما، وتتبع المنطقة الحرة والمنطقة الإدارية السلطة في الإدارة والتنظيم التشريعي لكل منهما. (3) يتم تأسيس وإنشاء مؤسسات الواحة في المنطقة الحرة من قبل السلطة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (4) : تكون أهداف الواحة ما يلي: (1) تسهيل وترويج صناعة التقنيات الحديثة في الإمارة لجعلها مركزا دوليا متخصصا في صناعة التقنيات الحديثة. (2) تطوير وتصميم وصناعة التقنيات الحديثة في الإمارة والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لها ووفقا لأحدث الأنظمة والمعايير والمقاييس الفنية المتخصصة للنهوض بهذه الصناعة إلى المستويات العالمية. (3) تطوير وتصميم وصناعة التقنيات الحيوية، أو ما يعرف بـ "بايوتكنولوجي". (4) وضع وتطبيق السياسات والخطط الإستراتيجية من أجل استقطاب رؤوس الأموال وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة التقنيات الحديثة للعمل في الواحة. (5) المساهمة في إنجاح الخطة العامة للحكومة لتنمية اقتصاد الإمارة في كافة مجالاته وذلك من خلال إعداد وتدريب العناصر الوطنية المتخصصة في مجالات صناعة التقنيات الحديثة، ودعم الموارد البشرية الوطنية العاملة في هذا المجال وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي متخصص في مجال صناعة التقنيات الحديثة. (6) توفير الظروف والبيئة المناسبة والبنية التحتية للمؤسسات والشركات العاملة في الواحة لممارسة أنشطتها المرخصة داخل الواحة وكذلك تأسيس مركز حضانة التقنيات الحديثة. (7) التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية وكذلك المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية المتخصصة، التي تكون غاياتها دعم صناعة التقنيات الحديثة، واستقطاب مثل هذه الجهات أو المنظمات لإنشاء مراكز أو مكاتب لها في الواحة أو في الإمارة. (8) القيام بالتوعية في استراتيجيات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع مع مختلف الدوائر والسلطات والجهات الحكومية في الإمارة، والتعاون مع سلطات الرقابة والتنفيذ والضبط القضائي فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في الواحة. (9) توفير كافة سبل الدعم والحماية لأعمال البحوث والدراسات والتجارب لتطوير تطبيقات التقنيات الحديثة والاختراعات وحقوق الملكية الفكرية والصناعية لمؤسسات الواحة وأي جهات أخرى ترخص فيها أو يتم استقطابها للقيام بأي عمل داخل الواحة. (10) العمل على توفير مصادر عالمية للمعلومات في مجالات صناعة التقنيات الحديثة المختلفة والمشاركة في برامج أبحاث ومؤتمرات دولية.
المادة (5) : للسلطة أن تقوم بكافة الأعمال والمهام التي تمكنها من تحقيق أهدافها، بما في ذلك: (1) تملك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها واستثمار هذه الأموال والتصرف بها بكافة أوجه التصرف القانونية، بما في ذلك بيع وتأجير الأراضي والعقارات. (2) إنشاء المؤسسات والشركات التي تكون مملوكة للواحة بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، أو الاستثمار في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطها والتي تكون مساعدة لها في تحقيق أغراضها داخل الإمارة وخارجها. (3) القيام بجميع المعاملات والأعمال المرتبطة بطبيعة نشاطها واللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك ممارسة الأعمال التجارية والصناعية والتنسيق مع الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية أو الهيئات الدولية أو الهيئات والجهات والشركات الخاصة فيها يتعلق بأمور ذات مصلحة مشتركة لأجل تحقيق أهدافها وأغراضها. (4) تنظيم الأعمال والأنشطة داخل الواحة، ووضع قواعد وشروط ومتطلبات وإجراءات التسجيل والترخيص. (5) تحديد وفرض رسوم التسجيل والترخيص لمؤسسات الواحة وكافة الرسوم الأخرى، بما في ذلك الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها والأعمال التي تقوم بها الواحة. (6) تعيين الكوادر البشرية الفنية والصناعية والإدارية اللازمة وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها داخل الواحة، وكذلك الاستعانة بمن يلزم من المستشارين والجهات والشركات المتخصصة في مجال الإعلام لغايات مساعدة الواحة في القيام بأعمالها، وكذلك تزويد مؤسسات الواحة - بناء على طلبها – بالكوادر البشرية, وفقا لأحكام هذا القانون. (7) وضع الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للواحة والشركات والمؤسسات المملوكة لها. (8) إبرام العقود والاتفاقيات والحصول على تراخيص باسم الواحة ونيابة عنها واللازمة لتنفيذ أهدافها محليا ودوليا بما في ذلك تأسيس الشركات أو المؤسسات الفردية، سواء على المستويين المحلي والدولي، أو المشاركة أو المساهمة فيها أو شرائها أو الاندماج معها بما يتناسب مع أهداف الواحة. (9) فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الدولة وخارجها والحصول على القروض والتمويل اللازم لتحقيق أهدافها. وللسلطة الحق في تقديم كافة أنواع الضمانات والكفالات بما في ذلك رهن أي من أو كل أموال أو موجودات الواحة وذلك بموافقة الرئيس. (10) تأسيس صناديق استثمار لغايات تحقيق أهداف الواحة ومنها تزويد الشركات في الواحة بالأموال اللازمة لمشاريعها وكذلك السماح للمستثمرين بالاشتراك في هذا الصندوق وذلك وفقا لتعليمات ولوائح الواحة. (11) تنظيم برامج لتوفير أو العمل على توفير المنح أو التمويل للأبحاث والدراسات المتخصصة التي تقوم بها الواحة أو أي من هيئاتها ومؤسساتها. ويشمل ذلك أيضا إنشاء صناديق الاستثمار أو المساهمة فيها والتي تكون غاياتها توفير الدعم لمشاريع صناعة التقنيات الحديثة. (12) تطوير كوادر فنية مواطنة في مجال التقنيات الحديثة وذلك من خلال دعم البعثات التدريسية والتدريبية. (13) العمل على استقطاب الباحثين والعلماء والأيدي العاملة الفنية والمتخصصة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك بالتعاون مع الدوائر الحكومية المختصة، وإنشاء مراكز تدريب وعقد مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية متخصصة لإيجاد أيدي فنية عاملة متخصصة بأقل تكلفة ممكنة. (14) الاتفاق مع الجامعات ومراكز الأبحاث والتطوير والمختبرات والباحثين وأي جهات أخرى ذات علاقة بأهداف الواحة وأنشطتها ومؤسساتها وما ينشأ عنها أو يرتبط بها، وذلك لغايات توفير البيئة المناسبة والخدمات اللازمة لعمل مؤسسات الواحة وتمكينها من ممارسة أعمالها وأنشطتها ودراساتها. (15) التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة ومع مكاتب الملكية الصناعية وبراءات الاختراع العالمية والإقليمية لغايات توفير الحماية القانونية وتسهيل معاملات وإجراءات التسجيل لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والصناعية الأخرى بما في ذلك تسهيل وتقصير المدد اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تتوصل إليها مؤسسات الواحة. (16) تنظيم المعارض والمؤتمرات والمناسبات المتخصصة في مجال صناعة التقنيات الحديثة أو المشاركة في ذلك. (17) العمل على نشر الدراسات والأبحاث والكتب المتخصصة في قطاعات صناعة التقنيات الحديثة المختلفة. (18) تقديم كافة أنواع الخدمات والأعمال التي تتفق وأهداف الواحة.
المادة (6) : تحدد السلطة الأنشطة والأعمال المصرح بمزاولتها داخل الواحة وتشمل: (1) تصميم وتصنيع وتطوير وتخزين وإمداد وتوزيع وإعادة توزيع منتجات صناعة التقنيات الحديثة واستيرادها وتصديرها وتقديم خدمات الاستشارات المتعلقة بهذه التقنيات. (2) تصنيع وتقديم المنتجات والخدمات المساعدة والمساندة لصناعة التقنيات الحديثة ولأنشطة مؤسسات الواحة. (3) تجميع وتغليف المنتجات المصنعة داخل الواحة أو خارجها. (4) توفير التعليم والتدريب الكافي المتعلق بصناعة التقنيات الحديثة. (5) توريد الأجهزة والمعدات اللازمة لصناعة التقنيات الحديثة, وتجميعها وتشغيلها وفقا للتعليمات واللوائح الصادرة عن السلطة. (6) القيام بكافة أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان تشغيل تلك الأجهزة والمعدات. (7) أي عمل آخر يتفق وأهداف الواحة.
المادة (7) : تتكون سلطة الواحة من رئيس ونائب للرئيس ومدير تنفيذي وجهاز تنفيذي. ويتم تعيين الرئيس ونائبه بموجب مرسوم يصدره الحاكم، ويتم تعيين وعزل المدير التنفيذي من قبل الرئيس.
المادة (8) : (1) يتولى الرئيس مهمة الإشراف على الواحة وتبني واعتماد السياسات العامة للواحة والإشراف على تنفيذها، ويساعده في ذلك نائب الرئيس. وللرئيس أن يفوض نائب الرئيس بأي من الصلاحيات والاختصاصات الموكلة إليه بموجب هذا القانون. (2) يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس ويباشر صلاحياته في حال غيابه أو قيام مانع لديه، كما ويتولى نائب الرئيس مهمة الإشراف المباشر على الإدارة التنفيذية للواحة. (3) يتولى المدير التنفيذي أعمال الإدارة التنفيذية وإدارة العمل اليومي للواحة ضمن حدود الصلاحيات الموكلة إليه بموجب هذا القانون أو بموجب قرارات الرئيس. (4) يتم اختيار وتعيين موظفي الجهاز التنفيذي للسلطة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم ورواتبهم وواجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يعده المدير التنفيذي بالتشاور مع نائب الرئيس ويتم إصداره من قبل الرئيس.
المادة (9) : يتولى الرئيس المهام التالية: (1) اعتماد الخطط الإستراتيجية للواحة والموافقة على سياساتها العامة والإشراف على تنفيذها، وإقرار الخطط التطويرية للواحة. (2) اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للواحة. (3) إصدار نظام اختيار وتعيين موظفي الجهاز التنفيذي والإداري والفني للواحة وشروط استخدامهم وإنهاء خدماتهم ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم. (4) الإشراف على تحقيق أغراض الواحة وإقرار الأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بھا. (5) اعتماد مشروع الموازنة العامة للواحة الذي يقدمه نائب الرئيس لكل سنة مالية. (6) الموافقة على قيام الواحة بالاقتراض والحصول على التمويل اللازم لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها أو ترتيب أي التزامات مالية عليها أو إنشاء أي حقوق أو قيود، مثل الرهن وغيره، على أي من أموال وممتلكات الواحة، وإقرار كافة الشروط المرتبطة بذلك. (7) منح الأراضي للشركات والمؤسسات الفردية العاملة في الواحة ولموظفي السلطة. (8) مراقبة تقيد الواحة في ممارستها لأعمالها بالقوانين والأنظمة واللوائح النافذة والمعمول بها. (9) أي مهام أخرى يكون ضروريا أو مستحسنا القيام بها لحسن إدارة الواحة.
المادة (10) : للرئيس تفويض كل أو بعض صلاحياته المنصوص عليها في المادة السابقة إلى نائب الرئيس أو إلى أي شخص أو أكثر.
المادة (11) : يتولى نائب الرئيس المهام التالية: (1) الإشراف على الإدارة التنفيذية للواحة ومراقبة أداء المدير التنفيذي والجهاز التنفيذي من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإعداد التقارير الخاصة بذلك للرئيس. (2) وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات العامة والخطط التطويرية للواحة وعرضها على الرئيس لإقرارها والإشراف على تنفيذها. (3) متابعة مدى تحقيق الجهاز التنفيذي لأغراض الواحة وإصدار التوجيهات المتعلقة بالأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها الواحة ومناقشة الإستراتيجيات اللازمة والمقترحة لتنفيذ خطط عملها مع الجهاز التنفيذي وعرضها على الرئيس. (4) اقتراح الأنظمة واللوائح الداخلية اللازمة لتنفيذ أهداف الواحة وعرضها على الرئيس لإقرارها. (5) مناقشة ومراجعة مشروع الموازنة العامة السنوية والذي يتم إعداده من المدير التنفيذي، وعرضه على الرئيسي لإقراره. (6) تعيين مدقق الحسابات الداخلي للواحة والاستعانة بالمستشارين من ذوي الخبرة والكفاءة لدراسة أعمال ومشاريع الواحة وتحديد الموازنات الخاصة بهذه الأعمال والمشاريع والإشراف على تنفيذها بناء على التوصيات والدراسات التي يعدها المدير التنفيذي. (7) تمثيل الواحة والتوقيع باسمها ونيابة عنها فيما يتعلق بكافة العقود والمعاملات والتصرفات باستثناء تلك الصلاحيات التي يشترط القانون موافقة الرئيس عليها. (8) ممارسة أي من الصلاحيات التي يفوضه بها الرئيس.
المادة (12) : يتولى المدير التنفيذي المهام التالية: (1) إدارة العمل التنفيذي اليومي للسلطة والإشراف عليه وإعداد التقارير المتعلقة بذلك ورفعها لنائب الرئيس. (2) تنفيذ الخطط الإستراتيجية للواحة، وتطبيق سياساتها العامة، واقتراح الخطط التطويرية للواحة بالتشاور مع نائب الرئيس وعرضها على الرئيس لإقرارها. (3) اقتراح الأنظمة واللوائح الداخلية اللازمة لتنفيذ أهداف وغايات الواحة ولتنظيم التصرفات والأعمال والخدمات التي تجريها بالتشاور مع نائب الرئيس وعرضها على الرئيس لإصدارها. (4) اقتراح الأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها الواحة والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ خطط عملها بالتشاور مع نائب الرئيس وذلك ضمن الموازنات الخاصة بهذه المشاريع والأنشطة المصادق عليها من الرئيس. وللمدير التنفيذي في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة لدراسة هذه الأعمال والمشاريع. (5) إعداد مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية، بما في ذلك تحديد سياسات الصرف ومناقشتها مع نائب الرئيس تمهيدا لعرضها على الرئيس لإقرارها. (6) تمثيل الواحة في المفاوضات المتعلقة بالعقود والمعاملات والتصرفات التي تنوي الواحة إبرامها وذلك بناء على توجيهات الرئيس ونائب الرئيس، وتحديدا فيما يتعلق بعقود الاقتراض والحصول على التمويل اللازم لتسيير أعمال الواحة وتحقيق أهدافها، أو ترتيب أي التزامات مالية عليها أو إنشاء أي حقوق أو قيود، مثل الرهن وغيره، على أي من أموال وممتلكات الواحة، وإقرار كافة الشروط المرتبطة بذلك على أن يتم توقيع هذه العقود من قبل الرئيس أو نائبه بحسب الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون. (7) فتح وتشغيل الحسابات المصرفية الخاصة بالسلطة ضمن الحدود والصلاحيات التي يقرها الرئيس بالقدر اللازم لإدارة العمل التنفيذي اليومي للسلطة. (8) إعداد وتنفيذ سياسات الموارد البشرية للسلطة. (9) تأسيس وتسجيل مؤسسات الواحة وفقا لقوانين وأنظمة الواحة. (10) العمل على توفير جميع الخدمات التي تتطلبها مؤسسات الواحة بما في ذلك الخدمات البلدية والأمن والمواصلات والبنية التحتية وخدمات تقنية الاتصالات والمعلومات ومعاونة مؤسسات الواحة بتوفير اليد العاملة التي تتطلبها. (11) فرض وتحصيل أية رسوم أو أجور استخدام تتطلبها السلطة لقاء خدماتها.
المادة (13) : لا يكون رئيس الواحة أو نائبه أو المدير التنفيذي أو أي من أعضاء الجهاز التنفيذي مسؤولا بصفة شخصية عن أية التزامات ناشئة عن ممارسة أي منهم لأية صلاحية أو مهمة وفقا لهذا القانون أو وفقا لأي من قوانين وأنظمة ولوائح الواحة كما لا يكون أي منهم مسؤولا تجاه الغير من عمليات أو التزامات مؤسسات الواحة أو أي من عمالها أو موظفيها.
المادة (14) : يكون للواحة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي، وتبدأ السنة المالية للواحة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة (15) : تقوم إدارة المراجعة المالية بمراجعة حسابات الواحة.
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للواحة مما يلي: (1) الدخل المتحقق من عوائد الخدمات والتسهيلات التي تقدمها السلطة لمؤسسات الواحة. (2) عوائد تأجير أو بيع عقارات الواحة من مكاتب وأبنية وأراضي وغيرها. (3) رسوم التسجيل والتأسيس والترخيص والتجديد والتعديل للرخص التي تصدرها الواحة وأي رسوم ومبالغ تحصلها الواحة مقابل الخدمات والأعمال التي تقدمها. (4) عوائد الاستثمارات التي تباشرها والمشاريع التي تدخل فيها مباشرة أو من خلال الشركات والمؤسسات المملوكة لها كليا أو جزئيا. (5) الدعم المالي والهبات والمعونات المقدمة لها من الحكومة أو من الغير والتي يقرر الرئيس قبولها، وبما لا يتعارض مع تحقيق أهدافها والقوانين سارية المفعول.
المادة (17) : (1) تخضع مؤسسات الواحة المسجلة في المنطقة الحرة وعمالها لضريبة نسبتها صفر بالمائة (0%) وذلك لمدة خمسين (50) عاما، بما في ذلك الضريبة المتحققة على الدخل وذلك فيما يتعلق بعملياتها داخل الواحة، وتحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات والعمال. ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بقرار من الرئيس. (2) كما تعفى مؤسسات الواحة المسجلة في المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية على أي من السلع والأدوات والبضائع والمواد الأولية المصنعة أو المطورة أو المنتجة في الواحة أو التي تستورد ضمن حدودها وتكون لازمة لتحقيق أهدافها، ولا تستوفي عنها أية رسوم جمركية عند تصديرها.
المادة (18) : (1) تستثنى مؤسسات الواحة المسجلة في المنطقة الحرة وعمالها من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج الواحة، وذلك كله لمدة (50) خمسين عاما تحتسب من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات أو العمال، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بقرار من الرئيس. (2) لا تخضع أموال أو أنشطة مؤسسات الواحة المسجلة في المنطقة الحرة طوال مدة عملها في الواحة لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.
المادة (19) : (1) تمارس مؤسسات الواحة نشاطاتها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح التي يصدرها الرئيس بموجبه. (2) لا تخضع الواحة أو الشركات أو الأفراد العاملين فيها، فيما يتصل بعملياتهم داخل الواحة، للقوانين والأنظمة المتعلقة ببلدية دبي أو بدائرة التنمية الاقتصادية أو بلجنة الإيجارات في دبي أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي منها، ويستثنى من ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة. يجوز للرئيس إصدار نظام خاص يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
المادة (20) : على كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات والسلطات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، بما في ذلك بلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وهيئة الكهرباء ومياه دبي، أن تتعاون مع سلطة الواحة بشكل تام لتمكينها من تحقيق غاياتها وأغراضها.
المادة (21) : يجوز تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة في الواحة بموجب أنظمة ولوائح الواحة، وتعتبر هذه الشركات من مؤسسات الواحة. ويجوز أن يتملك هذه الشركات شخص واحد أو أكثر، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وسواء كان مواطنا أو أجنبيا. كما يجوز تأسيس فروع شركات أجنبية في الواحة وفقا لأنظمتها ولوائحها.
المادة (22) : للسلطة صلاحية الموافقة على إنشاء وتسجيل واعتماد مؤسسات الواحة وتنظيم كافة الإجراءات والأمور المتصلة بهذا الشأن، بما في ذلك تأسيس وتسجيل واعتماد الشركات المشار إليها، وفرض رسوم التسجيل وتحديد الشروط والقواعد التي تحكم هذه المؤسسات والشركات، ووضع الأنظمة المتعلقة بتصفيتها أو أية أمور أخرى ضرورية من أجل ضبط ومراقبة أعمال تلك المؤسسات والشركات.
المادة (23) : يجب أن تذكر كل شركة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا لأحكام هذا القانون بجانب اسمها ما يدل على أنها مؤسسة في الواحة – منطقة حرة – بموجب أحكام هذا القانون وأنها ذات مسؤولية محدودة وذلك في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها. وفي حالة إغفال أي من ذلك يعتبر صاحب أو أصحاب الشركة مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
المادة (24) : تحظر المنتجات والبضائع والخدمات التالية في الواحة: (1) الخدمات والمنتجات والبضائع المخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية والصناعية والأدبية والفنية. (2) المنتجات والخدمات والبضائع المقاطعة أو الممنوعة بموجب القوانين السارية في الدولة أو تلك المخالفة للوائح وأنظمة الواحة. (3) الخدمات والبضائع والمنتجات التي تحمل كتابات أو رسوم أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تخالف الآداب العامة.
المادة (25) : تحظر ممارسة الأنشطة التالية في الواحة: (1) أي نشاط غير مرخص يتطلب هذا القانون ترخيصا لمزاولته. (2) أي عملية أو نشاط متعمد من شأنه تعطيل أجهزة أو برامج الكمبيوتر. (3) أي أنشطة أو عمليات تشكل منافسة غير مشروعة أو تخالف القوانين والأنظمة السارية في الواحة. وللسلطة أن تعد قائمة بالمنتجات أو الخدمات أو الأنشطة المحظورة في الواحة ويكون لها صلاحية تعديل هذه القائمة من وقت لآخر.
المادة (26) : تتولى السلطة مراقبة وتفتيش أنشطة مؤسسات الواحة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القانون وأحكام أي تشريع آخر. ويكون للسلطة، داخل الواحة، صلاحيات الرقابة والتعقب والضبط الإداري فيما يتعلق بالبضائع والمنتجات والأنشطة المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع الدوائر الأخرى المختصة.
المادة (27) : لمؤسسات الواحة أن توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها في الواحة على أن لا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع سياسيا أو اقتصاديا من قبل الدولة.
المادة (28) : يقع باطلا التنازل عن الرخصة الصادرة عن السلطة لأي طرف أو جهة أخرى.
المادة (29) : تقوم مؤسسات الواحة بممارسة أنشطتها وفقا للقوانين السارية في الواحة ووفقا للتراخيص الصادرة لها بالاستناد إلى تلك القوانين والأنظمة. ويجوز أن تتواجد مؤسسات الواحة خارج الواحة، في الإمارة، لمدة لا تتجاوز أربع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للشروط والقيود المحددة من قبل السلطة. ولغايات هذه المادة، تعتبر مزاولة الأنشطة والأعمال المذكورة خارج الواحة وكأنها تمت داخل الواحة وتكون خاضعة للقوانين والأنظمة السارية في الواحة.
المادة (30) : للحاكم أن ينشىء لجان قضائية أو هيئات تحكيم في الواحة للنظر في المطالبات والدعاوى والمنازعات الناشئة أو المتصلة بالأنشطة التي تزاولها مؤسسات الواحة داخل الواحة، بما في ذلك المطالبات والدعاوى بين تلك المؤسسات وأية أطراف أخرى خارج الواحة. ويتضمن أمر تشكيل هذه اللجان أو الهيئات كيفية تشكيلها واختصاصاتها وطرق الطعن في القرارات الصادرة عنها.
المادة (31) : يصدر الرئيس لائحة تحدد العقوبات المدنية المقررة لمخالفة أي من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر عن السلطة، كما تحدد اللائحة الجهة المفوضة بفرض وتنفيذ هذه العقوبات.
المادة (32) : يحل هذا القانون محل القانون رقم (7) لسنة 2004 بإنشاء واحة دبي للسيليكون.
المادة (33) : يلغى أي نص في أي قانون أو تشريع آخر محلي إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (34) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن