بشأن تحديد قائمة الخدمات و/أو الخبرات التي تنجزها المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، زيادة عن مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص الموارد المتصلة بها.
المادة () : إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي,
- بمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادتين 48 و51 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق ...
المادة (2) : تحدد قائمة الخدمات و/ أو الخبرات التي يمكن أن تنجزها المؤسسات العمومية المذكورة في المادة الأولى أع ...
المادة (3) : يقصد بمشاريع و/ أو أشغال البحث المنجزة في إطار التعاون, نشاطات البحث التعاوني ...
المادة (4) : تتم الخدمات و/ أو الخبرات المذكورة في المادة 2 أعلاه, في إطار طلبيات وعقود وصفقات واتفاقيات تحدد ال ...
المادة (5) : تقدم كل طلبات الاستفادة من هذه الخدمات و/ أو الخبرات إلى رئيس المؤسسة المعني, الوحيد المؤهل لاستقبا ...
المادة (6) : توزع الموارد المحصلة من هذه الخدمات و/ أو الخبرات, بعد طرح الأعباء المترتبة على إنجازها طبقا لأحكام ...
المادة (7) : طبقا للشروط المحددة بموجب أحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام ...
المادة (8) : تبيع المؤسسة المنتوجات المنجزة والمعدة للبيع, مباشرة إلى الهيئات العمومية والخاصة وكذا الأشخاص.
...
المادة (9) : تكون جميع المنتوجات التي تنجز في إطار هذه الأحكام ...
المادة (10) : تقبض الإيرادات التي يعاينها الأمر بالصرف إما من طرف رئيس مصلحة الميزانية ...
المادة (11) : تصب هذه الإيرادات على أساس سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف الرئيسي, تحت عنوان "عمليات خارج الميزانية ...
المادة (12) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار, لاسيما أحكام القرار المؤرخ ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : طاهر حجار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي