تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (158) : تعدل الفقرة 3 من المادة 427 من الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري كما يلي: "يجب دفع الاحتجاج لعدم وفاء السفتجة الواجب دفعها في يوم محدد أو في اجل معين من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع عليها، خلال العشرين يوما الموالية لليوم الذي يجب فيه دفع السفتجة. وإذا كان الأمر يتعلق بالسفتجة الواجب دفعها لدى الإطلاع عليها فأنه يجب تقديم الاحتجاج ضمن الشروط المبينة في الفقرة السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول."
المادة (159) : تعدل الفقرة 3 من المادة 428 من الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري كما يلي: "وإذا حصلت التسوية بواسطة أمر بالحوالة ورفضها البنك المركزي الجزائري أو بواسطة صك بريدي رفضه مركز الصكوك البريدية هو الآخر الحائز لحساب من سيقيد عليه، وجب تبليغ الرفض بناء على إجراء كتابة ضبط لموطن القائم بالإصدار ضمن عشرين يوما من تاريخ الإصدار، ويقوم كاتب الضبط بإعداد هذا الإجراء."
المادة (160) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 430 من الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري كما يلي: "يجب على الحامل توجيه إشعار بعدم القبول أو الوفاء إلى من ظهر له في أيام العمل العشرة الموالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف."
المادة (161) : تعدل المادة 440 من الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري وتحرر كما يلي: "يعتبر تبليغ احتجاج لعدو الوفاء الذي تم بالمسحوب عليه لسفتجة مقبولة بمثابة أمر بالدفع. وإذا تعذر الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المقرر في الفقرة أعلاه يمكن للحامل القيام عن طريق أمر صادر في ذيل العريضة بحجز وبيع ممتلكات المسحوب عليه ضمن الشروط التي أقرها التشريع المعمول به. وفي حالة ظهور صعوبة يلتمس كاتب الضبط المكلف بالتنفيذ قاضي الأمور المستعجلة طبقا لأحكام المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية. يمكن لحامل السفتجة المحتج فيها لعدم الوفاء فضلا عما توجبه عليه الإجراءات المقررة برفع دعوى الضمان أن يتخذ إجراءات تحفظية بعد ترخيص من القاضي إزاء الساحبين والمظهرين والضامنين لهم."
المادة (162) : تعدل الفقرتان 1 و2 من المادة 501 من الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري كما يلي: "يجب تقديم صك صادر وقابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما. أما الصك الصادر خارج الجزائر والقابل للدفع فيها فيجب تقديمه أما في ثلاثين يوما إذا كان الصك صادرا من أوروبا أو من احد البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط وأما في مدة سبعين يوما إذا كان الصك صادرا في أي بلد آخر مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتنظيم الصرف."
المادة (163) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 503 من الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري كما يلي: "وفي حالة توفر الرصيد يجب على المسحوب عليه أن يستوفي قيمة الصك حتى بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه."
المادة (164) : تعدل المادة 509 من الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري كما يلي: "في حالة رفض الدفع بعد المطالبة به وفقا للمادة السابقة فأن صاحب الصك الضائع يحتفظ بجميع حقوقه بموجب إجراء للاحتجاج على أن يتم تحريره ضمن الخمسة عشرة يوما الموالية لتقديم طلب الدفع ويجب إرسال الإشعارات المنصوص عليها في المادة 517، للساحبين والمظهرين ضمن الآجال المحددة في هذه المادة."
المادة (165) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 517 من الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري كما يلي: "يجب على حامل الصك أن يخطر المظهر والساحب بالامتناع عن الوفاء خلال العشرة أيام عمل الموالية لتاريخ الاحتجاج أو الأربعة أيام الموالية ليوم التقديم، إن أشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف."
المادة (166) : تعدل المادة 531 من الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري وتتمم كما يلي: "بالنسبة لمظهري الصك وضامني وفائه لا يمكن أن يحل إجراء حامل الصك محل عقد الاحتجاج ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادتين 508 و509 المتعلقة بضياع الصك. وبالنسبة للساحب، تعادل شهادة عدم الدفع لانعدام أو قلة الرصيد المسلمة من قبل البنك. تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق الفقرة السالفة عن طريق التنظيم."
المادة (167) : تعدل المادة 536 من الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري وتتمم كما يلي: "يعد تبليغ شهادة عدم الدفع لانعدام الرصيد أو نقصه لساحب الصك بمثابة أمر بالدفع. وفي حالة عدم الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ إصدار التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة يمكن، لحامل الصك عن طريق القيام بأمر صادر في ذيل العريضة بحجز وبيع أملاك المسحوب عليه ضمن الشروط التي أقرها التشريع المعمول به وفي حالة وجود صعوبة يلتمس كاتب الضبط المكلف بالتنفيذ قاضي الأمور المستعجلة طبقا لأحكام المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية. يجوز لحامل الصك المحتج عليه فضلا عن الإجراءات المقرر لممارسة دعوى الضمان أن يتخذ إجراءات تحفظية تجاه الساحبين والمظهرين والضامنين لهم."
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن