بشأن إنشاء لجنة جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس ال ...
المادة (1) : تُنشأ بوزارة البلدية والبيئة لجنة تُسمى (لجنة ج ...
المادة (2) : تُشكل اللجنة على النحو التالي:
1- ممثل دولة قطر في عضوية هيئة جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة ال ...
المادة (3) : تكون مدة عمل اللجنة والعضوية بها، سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى ...
المادة (4) : تختص اللجنة بما يلي:
1- التعريف بالجائزة على مستوى المدارس والجامعات والمؤسسات المجتمعية المختلفة ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أ ...
المادة (6) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجمو ...
المادة (7) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو ...
المادة (8) : ترفع اللجنة إلى وزير البلدية والبيئة تقريراً كل ستة أشهر عن نتائج ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء