تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية, وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). وعلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( (PCTولائحتها التنفيذية. أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة () : إن الدول المتعاقدة, إذ ترغب في المساهمة في تقدم العلم والتكنولوجيا, وترغب في تحسين الحماية القانونية للاختراعات, وترغب في تسهيل إجراءات الحصول على حماية الاختراعات وجعلها أقل تكلفة, إذا كانت الحماية منشودة في عدة بلدان, وترغب في تيسير وقوف أفراد الجمهور على المعلومات التقنية الواردة في الوثائق التي تصف الاختراعات الحديثة والإسراع في ذلك, وترغب في تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلتها في البلدان النامية, متخذة لذلك التدابير اللازمة لزيادة فعالية أنظمتها القانونية المقررة لحماية الاختراعات, سواء أكانت وطنية أم إقليمية, وتمكينها بالتالي من الوصول بسهولة إلى المعلومات الضرورية للحصول على حلول تكنولوجية يمكن تكييفها وفق احتياجاتها الخاصة, وتيسير وقوفها على التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمها في ازدياد مستمر, وتعرب عن اقتناعها بأن التعاون الدولي من شأنه أن يسهل بلوغ هذه الأهداف إلى حد كبير, قد أبرمت هذه المعاهدة.
المادة () : لمزيد من التفاصيل بشأن التعديلات المدخلة على معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية وللاطلاع على قرارات جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات في ما يتعلق بمهل النفاذ والترتيبات الانتقالية، يمكن النظر في التقارير المعنية الصادرة عن جمعية الاتحاد المذكور والمتاحة لدى المكتب الدولي أو عبر موقع الويبو على الانترنت: https//www.wipo.int/pct/en/meetings/assemblies/reports.htm. ويرد أدناه بعض التفاصيل المتعلقة بالترتيبات الانتقالية المعتمدة بشأن بعض التعديلات المدخلة على اللائحة التنفيذية وجدول الرسوم، كلما اتضح أن من المرجح تطبيق هذه الترتيبات على عدد كبير من الطلبات الدولية وقت نشر هذا النص. الملاحظة الأولى: لا تنطبق الفقرتان (أ) و(ب) من القاعدة 4-10، كما هما معدلتان بأثر نافذاً اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2000، فيما يخص أي مكتب معين أعلم المكتب الدولي بعدم تمشيهما مع القانون الوطني الذي يطبقه ذلك المكتب، كما هو منصوص عليه في الفقرة (د) من تلك القاعدة. ويستمر تطبيق الفقرتين (أ) و(ب). كما هما نافذتان حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 1999، بعد ذلك التاريخ فيما يخص أي مكتب معين من ذلك القبيل ما دامت الفقرتان، كما هما معدلتان، لا تتمشيان مع القانون الوطني المطبق. وينشر المكتب الدولي المعلومات التي يستلمها بشأن عدم تمشي الفقرتين في الجريدة وعلى موقع الويبو التالي: https//www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf ويرد فيما يلي نص الفقرتين (أ) و(ب) كما هما نافذتان حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 1999؛ 4-10 المطالبة بالأولوية (أ) يدرج كل إعلان مشار إليه في المادة 8(1) (المطالبة بالأولوية) في العريضة بشرط مراعاة القاعدة 26(ثانياً) -1، وهو يتكون من بيان يفيد المطالبة بأولوية طلب سابق، ويذكر فيه ما يأتي: "1" التاريخ الذي أودع فيه الطلب السابق، على أن يقع ذلك التاريخ في مدة الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ الإيداع، "2" رقم الطلب السابق؛ "3" البلد الطرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية الذي أودع فيه الطلب السابق إن كان طلبا وطنيا؛ "4" الإدارة المكلفة بمنح البراءات الإقليمية بناء على معاهدة البراءات الإقليمية المطبقة إن كان الطلب السابق طلبا إقليميا. "5" مكتب تسلم الطلبات الذي أودع فيه الطلب السابق إن كان طلبا دولياً. (ب) بالإضافة إلى أي بيان مطلوب بناء على الفقرة (أ)"4" أو "5"، "1" يجوز أن يرد في المطالبة بالأولوية ذكر بلد واحد أو أكثر من البلدان الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي أودع عنها الطلب السابق إن كان طلبا إقليميا أو دوليا؛ "2" ويجب أن يرد في المطالبة بالأولوية ذكر بلد واحد على الأقل من البلدان الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي أودع عنها الطلب السابق إن كان طلبا إقليميا ولم تكن البلدان الأطراف في معاهدة البراءات الإقليمية كلها أطرافا في اتفاقية باريس المذكورة. الملاحظة 2: تنطبق القاعدة 15-4، كما هي نافذة اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2004، على الطلبات الدولية المودعة في ذلك التاريخ أو بعده، ويستمر تطبيق القاعدة 15-4، كما كانت نافذة قبل ذلك التاريخ، على أي طلب دولي تسلمه مكتب تسلم الطلبات قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 وحصل على تاريخ للإيداع الدولي هو الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو تاريخ لاحق. ويرد في ما يلي نص القاعدة 15-4 كما كانت نافذة حتى الأول من يناير/ كانون الثاني 2004. 15-4 مهلة التسديد – المبلغ المستحق (أ) يستحق الرسم الأساسي في غضون شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي. ويكون المبلغ المستحق المبلغ المطبق في ذلك التاريخ. (ب) يستحق رسم التعيين في غضون إحدى المهلتين التاليتين: "1" سنة واحدة من تاريخ الأولوية؛ "2" أو شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي في حالة انقضاء هذا الشهر بعد السنة التالية لتاريخ الأولوية. (ج) إذا سدد رسم التعيين قبل انقضاء شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي، يكون المبلغ المستحق المبلغ المطبق في ذلك التاريخ. وفي حالة تطبيق المهلة المذكورة في الفقرة (ب)"1" وتسديد رسم التعيين قبل انقضاء تلك المهلة ولكن بعد أكثر من شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي، يكون المبلغ المستحق المبلغ المطبق في تاريخ التسديد. الملاحظة 3: تنطبق القاعدة 47-1(ج) و(هـ) على أي طلب دولي يكون تاريخ إيداعه الدولي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو بعد ذلك التاريخ، فيما يخص المكتب المعين الذي قدم إخطارا بناء على الفقرة (2) من قرارات الجمعية الواردة في المرفق الرابع من الوثيقة PCT/A/30/7 (بأن تعديل المهلة المحددة في المادة 22(1) لا يتمشى مع القانون الوطني الذي يطبقه ذلك المكتب في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2001) ولم يسحب ذلك الإخطار بناء على الفقرة (3) من تلك القرارات، كما لو كانت الإشارة في الفقرتين (ج) و(هـ) من القاعدة 47-1 إلى "28 شهراً" هي إشارة إلى "19 شهراً" ، مع ما يترتب على ذلك مع وجوب إرسال إخطارين بناء على القاعدة 47-1(ج) في ما يتعلق بذلك النوع من الطلبات. وينشر المكتب الدولي أي معلومات يتسلمها بشأن عدم التمشي مع تلك القاعدة في الجريدة وعلى موقع الويبو التالي: https//www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf الملاحظة 4: "1" تنطبق القاعدة 49-6(أ) إلى (هـ)، شرط مراعاة البند "3"، على أي طلب دولي يكون تاريخ إيداعه الدولي سابقاً للأول من يناير/ كانون الثاني 2003 وتنقضي المهلة المطبقة بناء على المادة 22 بشأنه من الأول من يناير/ كانون الثاني 2003 أو بعده، "2" تنطبق القاعدة 76-5، شرط مراعاة البند "3"، على أي طلب دولي يكون تاريخ إيداعه الدولي سابقاً للأول من يناير/ كانون الثاني 2003 وتنقضي المهلة المطبقة بناء على المادة 39(1) بشأنه في الأول من يناير/ كانون الثاني 2003 أو بعده، في حدود تطبيق القاعدة الجديدة 49-6(أ) إلى (هـ) بموجب القاعدة 76-5، "3" إذا أخطر المكتب المعين المكتب الدولي، بناء على الفقرة (و) من القاعدة 49-6، بأن الفقرات من (أ) إلى (هـ) من تلك القاعدة لا تتمشى مع القانون الوطني الذي يطبقه ذلك المكتب، فإن البندين "1"و"2" من هذه الفقرة تطبق في ما يخص ذلك المكتب، على أن يستعاض عن كل إشارة في البندين المذكورين إلى "الأول من يناير/ كانون الثاني 2003" بإشارة إلى تاريخ دخول القاعدة 49-6(أ) إلى (هـ) حيز التنفيذ بالنسبة إلى ذلك المكتب. وينشر المكتب الدولي أي معلومات يتسلمها بشأن عدم التمشي مع تلك القاعدة في الجريدة وعلى موقع الويبو التالي: https//www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf. الملاحظة 5: تنطبق القاعدة 53-2، كما هي نافذة اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2004، على الطلبات الدولية التي أودع بشأنها طلب للفحص التمهيدي الدولي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو بعده، سواء كان تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي يقع قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو فيه أو بعده. الملاحظة 6: تنطبق القاعدة 53-4، كما هي نافذة اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2004، على الطلبات الدولي التي أودع بشأنها طلب للفحص التمهيدي الدولي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو بعده، سواء كان تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي يقع قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو فيه أو بعده. الملاحظة 7: تنطبق القاعدة 53-7، كما هي نافذة اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2004، على الطلبات الدولية التي أودع بشأنها طلب للفحص التمهيدي الدولي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو بعده، سواء كان تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي يقع قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو فيه أو بعده. الملاحظة 8: ينطبق حذف القاعدة 56 على الطلبات الدولية التي أودع بشأنها طلب للفحص التمهيدي الدولي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو بعده، سواء كان تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي يقع قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو فيه أو بعده. الملاحظة 9: تنطبق القاعدة 60-1، كما هي نافذة اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2004، على الطلبات الدولية التي أودع بشأنها طلب للفحص التمهيدي الدولي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو بعده، سواء كان تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي يقع قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو فيه أو بعده. القاعدة 10: ينطبق حذف القاعدة 60-2 على الطلبات الدولية التي أودع بشأنها طلب للفحص التمهيدي الدولي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو بعده، سواء كان تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي يقع قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو فيه أو بعده. الملاحظة 11: تنطبق القاعدة 61-1، كما هي نافذة اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2004، على الطلبات الدولية التي أودع بشأنها طلب للفحص التمهيدي الدولي في يناير/ كانون الثاني 2004 أو بعده، سواء كان تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي يقع قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو فيه أو بعده. الملاحظة 12: ينطبق حذف القاعدة 61-1(ج) على الطلبات الدولية التي أودع بشأنها طلب للفحص التمهيدي الدولي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو بعده، سواء كان الإيداع الدولي للطلب الدولي يقع قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو فيه أو بعده. الملاحظة 13: تنطبق القاعدة 61-2، كما هي نافذة اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2004، على الطلبات الدولية التي أودع بشأنه طلب للفحص التمهيدي الدولي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو بعده، سواء كان تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي يقع قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو فيه أو بعده. الملاحظة 14: تنطبق القاعدة 70-16، كما هي نافذة اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2004، على الطلبات الدولية المودعة في ذلك التاريخ، وتنطبق القاعدة 70-16 أيضاً على أي طلب دولي أودع بِشأنه تقرير للفحص التمهيدي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو بعده، سواء كان تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي يقع قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو فيه أو بعده. الملاحظة 15: تنطبق القاعدة 90(ثانياً)-5(ب)، كما هي نافذة اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2004، على الطلبات الدولية التي أودع بشأنها طلب للفحص التمهيدي الدولي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو بعده، سواء كان تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي يقع قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو فيه أو بعده. الملاحظة 16: تنطبق القاعدة 94، كما هي نافذة اعتباراً من الأول من يوليه/ تموز 1998، في ما يتعلق بالطلبات الدولية المودعة في ذلك التاريخ أو بعده فقط. ويستمر تطبيق القاعدة 94، كما هي نافذة حتى ذلك التاريخ، بعد ذلك التاريخ في ما يتعلق بالطلبات الدولية المودعة قبل ذلك التاريخ، ويرد في ما يلي نص القاعدة 94 كما كانت نافذة حتى الأول من يوليه/ تموز 1998؛ القاعدة 94 استصدار الصور من المكتب الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي 94-1 الالتزام بتقديم الصور بناء على طلب المودع وأي شخص مرخص منه، يقدم كل من المكتب الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي صوراً عن أي مستند يتضمنه ملف الطلب الدولي أو الطلب الدولي المزعوم الذي يتقدم به المودع، مقابل تسديد المصاريف المطلوبة. الملاحظة 17: تنطبق القاعدة 94-1(ج)، كما هي نافذة اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2004، على الطلبات الدولية المودعة في ذلك التاريخ. وتنطبق القاعدة 94-1(ج) أيضاً على تقديم صور عن تقرير الفحص التمهيدي الدولي بشأن أي طلب دولي، في الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو فيه أو بعده. سواء كان تاريخ الإيداع الدولي يقع قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو فيه أو بعده. الملاحظة 18: ينطبق جدول الرسوم النافذ اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 على الطلبات الدولية المودعة في ذلك التاريخ أو بعده، ويستمر تطبيق جدول الرسوم النافذ قبل ذلك التاريخ على أي طلب دولي يتسلمه مكتب تسلم الطلبات قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 ويضع له تاريخاً للإيداع الدولي يقع في الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو بعده. ويرد في ما يلي جدول الرسوم النافذ قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004: جدول الرسوم الرسوم مقدار الرسوم الرسم الأساسي (القاعدة 15-2(أ)) (أ) إن كان الطلب الدولي لا يحتوي على أكثر من 30 ورقة 650 فرنكاً سويسرياً (ب) إن كان الطلب الدولي يحتوي على أكثر من 30 ورقة 650 فرنكا سويسريا بالإضافة إلى 15 فرنكا سويسريا عن كل ورقة اعتبارا من الورقة الحادية والثلاثين رسم التعيين: (القاعدة 15-2(أ)) (أ) للتعيينات التي تجرى وفقاً للقاعدة 4-9(أ) 140 فرنكا سويسريا عن كل تعيين علما بأن كل تعيين يجرى وفقاً للقاعدة 4-9(أ) بعد التعيين الخاص لا يقتضي دفع رسم عنه (ب) للتعيينات التي تجرى وفقاً للقاعدة 4-9(ب) والمقررة وفقاً للقاعدة 4-9(ج) 140 فرنكا سويسريا عن كل تعيين رسم الفحص: (القاعدة 57-2(أ)) 233 فرنكاً سويسرياً التخفيضات 4- يخفض المبلغ الإجمالي للرسوم المستحقة في مضمار الفقرة 1 والفقرة 2(أ) بما قدره 200 فرنك سويسري إذا أودع الطلب الدولي: (أ) على الورق مع نسخة في شكل إلكتروني، (ب) أو في شكل إلكتروني. وفقاً للتعليمات الإدارية وفي حدودها. 5- كل الرسوم مخفضة (بعد إعمال التخفيض بناء على الفقرة 4 عند الاقتضاء) بنسبة 75% على الطلبات الدولية التي يودعها شخص طبيعي يكون مواطنا مقيماً في دولة يقل دخلها الوطني للفرد عن 3000 دولار أمريكي (وفقاً لمتوسط الدخل الوطني للفرد الذي طبقته الأمم المتحدة عند تحديد جدول اشتراكاتها المستحقة عن السنوات 1995 و1996 و1997). وفي حال تعدد مودعي الطلب الواحد، يجب أن يستوفي كل مودع منهم تلك المعايير. (*) ملاحظة الناشر: انظر القاعدة 15-5(أ) بشأن رسم الإقرار المستحق تسديده أيضاً، كما كانت نافذة قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004، والوارد نصها فيما يلي: 15-5 الرسوم المشار إليها في القاعدة 4-9(ج) (أ) بالرغم من القاعدة 15-4(ب)، فإن الإقرار المقدم بناء على القاعدة 4-9(ج) لكل تعيين يجري بناء على القاعدة 4-9(ب) يتوقف على أن تدفع لمكتب تسلم الطلبات رسوم تعيين (لمصلحة المكتب الدولي) بقدر رغبة المودع في الحصول على براءات وطنية وإقليمية بفضل هذا الإقرار، كما يتوقف على دفع رسم إقرار (لمصلحة مكتب تسلم الطلبات) يساوي 50% من مجموع رسوم التعيين المستحقة بناء على هذه الفقرة. وتسدد تلك الرسوم عن كل تعيين أقر على ذلك النحو حتى إذا استحق تسديد الحد الأقصى من رسوم التعيين المشار إليها في البند 2(أ) من جدول الرسوم أو إذا استحق رسم تعيين بخصوص تعيين الدولة ذاتها لغرض مختلف وفقاً للقاعدة 4-9(أ). الملاحظة 19: ينطبق جدول الرسوم، البند 2، النافذ اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2004، على الطلبات الدولية المودعة في ذلك التاريخ. وينطبق جدول الرسوم، البند 2، أيضاً على أي طلب دولي يودع بشأنه طلب للفحص التمهيدي الدولي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو بعده، سواء كان تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي يقع قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو فيه أو بعده. الملاحظة 20: ينطبق جدول الرسوم، البند 4، في حدود ما يتعلق منه برسم المعالجة، كما هو نافذ اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2004، على الطلبات الدولية المودعة في ذلك التاريخ. وينطبق جدول الرسوم، البند 4، في حدود ما يتعلق برسم المعالجة، أيضاً على أي طلب دولي يودع بشأنه طلب للفحص التمهيدي الدولي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو بعده، سواء كان تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي يقع قبل الأول من يناير/ كانون الثاني 2004 أو فيه أو بعده.
المادة (1) : ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( (PCT) ولائحتها التنفيذية، المرفقتين لهذا القانون, مع التحفظ الآتي: "إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام المادة (59) من هذه المعاهدة".
المادة (1) : إنشاء اتحاد (1) الدول الأطراف في هذه المعاهدة (والمسماة فيما بعد "الدول المتعاقدة") تؤلف اتحاداً من أجل التعاون في مجال إيداع طلبات حماية الاختراعات وبحثها وفحصها, وكذلك من أجل تقديم خدمات تقنية معينة. ويعرف هذا الاتحاد باسم الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات. (2) لا يجوز تفسير أي حكم في هذه المعاهدة على أساس أنه يحد من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لصالح مواطني البلدان الأطراف في تلك الاتفاقية أو الأشخاص المقيمين فيها.
المادة (1) : مختصرات 1-1 معنى المختصرات (أ) يقصد بكلمة (المعاهدة) في هذه اللائحة التنفيذية معاهدة التعاون بشأن البراءات. (ب) تشير كلمة "الفصل" في هذه اللائحة التنفيذية إلى فصل محدد في المعاهدة. كما تشير كلمة "المادة" إلى مادة محددة في المعاهدة.
المادة (2) : تفسير بعض الكلمات 2-1 "مودع الطلب" تعني عبارة "مودع الطلب" أيضاً وكيل مودع الطلب أو أي شخص آخر يمثل مودع الطلب، حيثما ورد استعمالها، ما لم يستنتج خلاف ذلك بوضوح من نص الحكم أو من طابعه، أو من سياق الكلام الذي تستعمل فيه هذه العبارة كما هي الحال بخاصة إذ كان نص الحكم يشير إلى محل إقامة مودع الطلب أو إلى جنسيته. 2- 2 "الوكيل" تعني كلمة "الوكيل" الوكيل الذي يتم اختياره بناء على القاعدة 90-1، حيثما ورد استعمالها، ما لم يستنتج خلاف ذلك بوضوح من نص الحكم أو من طابعه، أو من سياق الكلام الذي تستعمل فيه هذه الكلمة. 2-2 (ثانيا) "الممثل العام" تعني عبارة "الممثل العام" مودع الطلب الذي يتم اختياره كممثل عام أو يعتبر كذلك بناء على القاعدة 90-2، حيثما ورد استعمالها. 2-3 "التوقيع" إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات أو الإدارة المختصة بالبحث الدولي أو بالفحص التمهيدي الدولي يتطلب استعمال خاتم معين بدلاً من التوقيع، فإن كلمة "التوقيع" تعني "الخاتم" لأغراض عمل المكتب أو الإدارة الآنف ذكرهما، حيثما ورد استعمالها.
المادة (2) : تعاريف لأغراض تطبيق هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية, وما لم يرد نص مخالف لذلك صراحة: "1" يقصد بتعبير "الطلب" طلب حماية اختراع, وتفسر كل إشارة إلى أي "طلب" على أنها إشارة إلى طلبات براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية; "2" تفسر كل إشارة إلى أي "براءة" على أنها إشارة إلى براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية; "3" يقصد بتعبير "البراءة الوطنية" أية براءة تمنحها إدارة وطنية; "4" يقصد بتعبير "البراءة الإقليمية" أية براءة تمنحها إدارة وطنية أو إدارة حكومية دولية يخول لها منح براءات سارية المفعول في أكثر من دولة; "5" يقصد بتعبير "الطلب الإقليمي" أي طلب بشأن براءة إقليمية; "6" تفسر كل إشارة إلى أي "طلب وطني" على أنها إشارة إلى طلبات بشأن براءات وطنية وإقليمية, بخلاف الطلبات المودعة طبقاً لهذه المعاهدة; "7" يقصد بتعبير "الطلب الدولي" أي طلب مودع طبقاً لهذه المعاهدة; "8" تفسر كل إشارة إلى أي "طلب" على أنها إشارة إلى الطلبات الدولية والوطنية؛ "9" تفسر كل إشارة إلى أية "براءة" على أنها إشارة إلى براءات وطنية وإقليمية; "10" تفسر كل إشارة إلى أي "تشريع وطني" على أنها إشارة إلى التشريع الوطني لدولة متعاقدة, أو إلى المعاهدة التي تنص على إيداع طلبات إقليمية أو منح براءات إقليمية إذا تعلق الأمر بطلب إقليمي أو ببراءة إقليمية; "11" لأغراض حساب المهل, يقصد بتعبير "تاريخ الأولوية": (أ) تاريخ إيداع الطلب المطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي مطالبة بالأولوية وفقاً للمادة 8؛ (ب) تاريخ إيداع أقدم طلب مطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية وفقاً للمادة 8 (ج) تاريخ الإيداع الدولي لطلب دولي إذ لم يتضمن هذا الطلب أية مطالبة بالأولوية وفقاً للمادة 8؛ "12" يقصد بتعبير "المكتب الوطني" الإدارة الحكومية لأية دولة متعاقدة, التي تكلف بمنح البراءات. وتفسر أيضا كل إشارة إلى أي "مكتب وطني" على إنها إشارة إلى إدارة حكومية دولية تعهد إليها عدة دول بمنح براءات إقليمية, شرط أن تكون إحدى هذه الدول على الأقل دولة متعاقدة وشرط أن تكون هذه الدول قد خولت الإدارة المذكورة مسئولية تحمل الالتزامات وممارسة السلطات التي تعينها هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية للمكاتب الوطنية؛ "13" يقصد بتعبير "المكتب المعين" المكتب الوطني لأية دولة يعينه مودع الطلب طبقاً للفصل الأول من هذه المعاهدة, أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة؛ "14" يقصد بتعبير "المكتب المختار" المكتب الوطني لأية دولة يختاره مودع الطلب طبقاً للفصل الثاني من هذه المعاهدة, أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة؛ "15" يقصد بتعبير "مكتب تسلم الطلبات" المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية التي أودع الطلب الدولي لديها؛ "16" يقصد بتعبير "الاتحاد" الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات؛ "17" يقصد بتعبير "الجمعية" جمعية الاتحاد؛ "18" يقصد بتعبير "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ "19" يقصد بتعبير "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة, والمكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (البربي) مادامت قائمة؛ "20" يقصد بتعبير "المدير العام" المدير العام للمنظمة, ومدير المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية مادامت قائمة
المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : الطلب الدولي (1) يجوز أن تودع طلبات حماية الاختراعات في أية دولة من الدول المتعاقدة كطلبات دولية بمقتضى هذه المعاهدة. (2) يتعين, وفقاً لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية, أن يشتمل أي طلب دولي على عريضة ووصف ومطلب حماية واحد أو أكثر ورسم واحد أو أكثر (عند الاقتضاء) وملخص. (3) تقتصر الغاية من الملخص على الإعلام التقني فقط, ولا يجوز أن يعتد به لأية غاية أخرى, لاسيما من أجل تقدير نطاق الحماية المطلوبة. (4) الطلب الدولي: "1" يجب أن يكون محرراً بإحدى اللغات المنصوص عليها؛ "2" يجب أن يستوفي الشروط المادية المنصوص عليها؛ "3" يجب أن يستجيب للمقتضيات المنصوص عليها بالنسبة إلى وحدة الاختراع؛ "4" يجب أن يخضع لتسديد الرسوم المنصوص عليها.
المادة (3) : العريضة (شكلها) 3-1 استمارة العريضة تعد العريضة على استمارة مطبوعة أو تقدم في شكل نسخة مطبوعة على حاسوب. 3-2 الاستحصال على الاستمارات يستحصل مودعو الطلبات مجاناً على نسخ عن الاستمارة المطبوعة سواء من مكتب تسلم الطلبات أو من المكتب الدولي بناء على رغبة المكتب الأول. 3-3 الجدول (أ) تشتمل العريضة على جدول يبين فيه ما يأتي: "1" العدد الإجمالي لأوراق الطلب الدولي وعدد أوراق كل عنصر من هذا الطلب، أي العريضة والوصف (على أن يذكر على حدة عدد الصفحات المخصصة في الوصف لأي كشف تسلسلي) ومطالب الحماية والرسوم والملخص; "2" أن الطلب الدولي كما تم إيداعه قد أرفق به توكيل رسمي (أي المستند الذي يحدد فيه اسم الوكيل أو الممثل العام) أو صورة عن توكيل عام أو وثيقة أولوية أو كشف تسلسلي قابل للقراءة بالحاسوب أو إيصال عن الرسوم المسددة أو أي مستند آخر (يحدد في الجدول) عند الاقتضاء; "3" رقم صورة الرسوم التي يقترح مودع الطلب نشرها بالاقتران بالملخص عند نشره، علماً بأنه يجوز لمودع الطلب اقتراح أكثر من صورة في بعض الحالات الاستثنائية. (ب) يتعين على مودع الطلب استكمال الجدول، وإلا أدخل عليه مكتب تسلم الطلبات البيانات الضرورية، دون أن يبين الرقم المشار إليه في الفقرة (أ)"3". 3-4 التفاصيل مع مراعاة القاعدة 3-3، يجري النص على تفاصيل استمارة العريضة المطبوعة وأية عريضة تقدم في شكل نسخة مطبوعة على حاسوب في التعليمات الإدارية.
المادة (4) : العريضة (محتوياتها) 4-1 المحتويات الإجبارية والمحتويات الإختيارية – التوقيع (أ) يجب أن تشتمل العريضة على ما يأتي: "1" التماس ; "2" اسم الاختراع; "3" بيانات عن مودع الطلب وعن الوكيل إن وجد; "4" بيانات عن المخترع إذا تطلب القانون الوطني لدولة معينة على الأقل إبلاغ اسم المخترع عند إيداع طلب وطني. (ب) عند الاقتضاء، يجب أن تشتمل العريضة على ما يأتي: "1" مطالبة بالأولوية ; "2" إشارة إلى بحث سابق دولي أو دولي الطابع أو أي بحث آخر; "3" إشارة إلى طلب رئيسي أو إلى براءة رئيسية; "4" إشارة إلى إدارة البحث الدولي المختصة التي يختارها مودع الطلب. (ج) يجوز أن تشتمل العريضة على ما يأتي: "1" بيانات متعلقة بالمخترع إذا لم يتطلب القانون الوطني لأية دولة معينة إبلاغ اسم المخترع عند إيداع طلب وطني; "2" التماس مرفوع إلى مكتب تسلم الطلبات لكي يعد ويرسل وثيقة الأولوية إلى المكتب الدولي إذا كان الطلب المطالب بأولويته قد أودع لدى المكتب الوطني أو الإدارة الحكومية الدولية التي هي مكتب تسلم الطلبات. "3" الإعلانات وفقاً لما هو منصوص عليه في القاعدة 4-17. (د) يجب توقيع العريضة. 4-2 الالتماس يجب أن يكون الغرض من الالتماس على النحو الوارد ذكره أدناه، ومن المستحسن أن يحرر على الوجه الآتي: يلتمس الموقع أدناه أن يجري تناول هذا الطلب الدولي وفقاً لمعاهدة التعاون بشأن البراءات". 4-3 اسم الاختراع يجب أن يكون اسم الاختراع مقتضباً (ويستحسن أن يتراوح عدد كلماته ما بين كلمتين وسبع كلمات إن كان موضوعاً بالإنكليزية أو مترجماً إلى الانكليزية)، كما يجب أن يكون دقيقاً. 4-4 الأسماء والعناوين (أ) يجب بيان أسماء الأشخاص الطبيعيين بناء على اسم العائلة والاسم الشخصي، على أن يذكر اسم العائلة قبل الاسم الشخصي. (ب) يجب بيان أسماء الأشخاص المعنوية بناء على التسمية الرسمية الكاملة. (ج) يجب بيان العناوين بناء على الشروط العادية لضمان توزيع البريد على وجه السرعة على العناوين الموضحة، وعلى كل حال، يجب أن تتضمن العناوين كل الوحدات الإدارية المناسبة، بما في ذلك رقم المنزل إن وجد. وإذا كان القانون الوطني للدولة المعينة لا يتطلب بيان رقم المنزل، فإن التخلف عن بيان هذا الرقم لن يكون له أي أثر في هذه الدولة. ومن أجل الاتصال سريعاً بمودع الطلب، من الموصى به ذكر عنوان الطابعة اللاسلكية وكذلك أرقام الهاتف والفاكس أو ذكر المعلومات المتعلقة بوسائل الاتصال المماثلة الأخرى لمودع الطلب، أو الوكيل أو الممثل العام عند الاقتضاء. (د) يجوز لكل مودع طلب أو مخترع أو وكيل أن يذكر عنواناً واحداً له. أما إذا لم يعين أي وكيل لتمثيل مودع الطلب أو مودعي الطلب كافة إن كانوا أكثر من واحد، فإن مودع الطلب أو الممثل العام إن كان هناك أكثر من مودع واحد يجوز له أن يذكر عنواناً إضافياً ترسل إليه الإخطارات علاوة على أي عنوان آخر يكون مذكوراً في العريضة. 4-5 مودع الطلب (أ) يجب بيان ما يلي في العريضة: "1" الاسم، "2" العنوان، "3" الجنسية ومحل الإقامة. للمودع أو لكل مودع إن كان هناك أكثر من مودع. (ب) يجب بيان جنسية مودع الطلب بذكر اسم الدولة التي هو واحد من مواطنيها. (ج) يجب بيان محل إقامة مودع الطلب بذكر اسم الدولة التي يقيم فيها. (د) يجوز بيان مودعين مختلفين في العريضة عن دول معينة مختلفة. وفي هذه الحالة، يجب أن يبين في العريضة المودع أو المودعون عن كل دولة أو مجموعة دول معينة. (هـ) إذا كان المودع مسجلاً لدى المكتب الوطني الذي يعمل بصفته مكتباً لتسلم الطلبات، جاز أن يبين في العريضة رقم تسجيل المودع أو غير ذلك من البيانات المسجلة باسمه. 4-6 المخترع (أ) في حالة تطبيق الفائدة 4-1(أ) "5" أو (ج)"1" من هذه اللائحة، يجب بيان اسم وعنوان المخترع أو المخترعين في العريضة. (ب) إذا كان مودع الطلب هو المخترع في الوقت ذاته، وجب أن تشتمل العريضة على إعلان بهذا المعنى، بدلاً من كتابة البيانات الوارد ذكرها في الفقرة (أ). (ج) إذا اختلفت متطلبات القوانين الوطنية للدول المعينة، جاز ذكر أشخاص مختلفين في العريضة كمخترعين بالنسبة إلى الدول المعينة المختلفة. وفي هذه الحالة، يجب أن تتضمن العريضة إعلاناً منفصلاً عن كل دولة أو مجموعة دول معينة يعد فيها شخص معين أو عدة أشخاص معينين أو هذا الشخص نفسه أو هؤلاء الأشخاص أنفسهم بمثابة المخترع أو المخترعين. 4-7 الوكيل (أ) في حالة تعيين وكيل، يجب بيان ذلك في العريضة وذكر اسمه وعنوانه. (ب) إذا كان الوكيل مسجلاً لدى المكتب الوطني الذي يعمل بصفته مكتباً لتسلم الطلبات، جاز أن يبين في العريضة رقم تسجيل الوكيل أو غير ذلك من البيانات المسجلة باسمه. 4-8 الممثل العام في حالة تعيين ممثل عام، يجب بيان ذلك في العريضة. 4-9 تعيين الدول – أنواع الحماية – البراءات الوطنية والإقليمية. (أ) يجب أن يشمل إيداع العريضة ما يلي: "1" تعيين كل الدول المتعاقدة التي تكون ملتزمة بالمعاهدة في تاريخ الإيداع الدولي; "2" بياناً بأن الطلب الدولي يرمي إلى الحصول على كل أنواع الحماية المتاحة بتعيين الدولة، بالنسبة إلى كل دولة معينة تنطبق عليها المادة 43 أو 44; "3" بياناً بأن الطلب الدولي يرمي إلى الحصول على براءة إقليمية، وعلى براءة وطنية أيضاً ما لم تسر المادة 45(2)، بالنسبة إلى كل دولة معينة تنطبق عليها المادة 45(1). (ب) إذا كان القانون الوطني لدولة متعاقدة ينص، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2002، على أن إيداع طلب دولي يرد فيه تعيين تلك الدولة ومطالبة بأولوية طلب وطني سابق يسري مفعوله في تلك الدولة تترتب عليه العواقب ذاتها المرتبة على سحب الطلب الوطني السابق وتوقف مفعول الطلب الوطني السابق، فإن من الجائز أن تحتوي أية عريضة على بيان بعدم تعيين تلك الدولة، بالرغم من الفقرة (أ) "1" ومادام القانون الوطني ينص على ذلك، شريطة أن يعلم المكتب المعين المكتب الدولي، في موعد أقصاه الأول من يناير/ كانون الثاني 2003، بأن هذه الفقرة تنطبق على تعيين تلك الدولة. ويتولى المكتب الدولي نشر تلك المعلومة في الجريدة في أقرب فرصة. 4-10 المطالبة بالأولوية (أ) يجوز أن يحتوي أي إعلان مشار إليه في المادة 8 (1) ("المطالبة بالأولوية") على مطالبة بأولوية طلب سابق واحد أو أكثر أودع في أي بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو لأغراض ذلك البلد أو في أي عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية ليس طرفاً في تلك الاتفاقية أو لأغراض ذلك العضو. ويتعين إدراج أية مطالبة بالأولوية في العريضة بشرط مراعاة القاعدة 26(ثانياً) -1. وهي تتكون من بيان يفيد المطالبة بأولوية طلب سابق، ويذكر فيه ما يأتي: "1" التاريخ الذي أودع فيه الطلب السابق، على أن يقع ذلك التاريخ في مدة الأشهر الإثني عشر السابقة لتاريخ الإيداع الدولي; "2" رقم الطلب السابق; "3" البلد الطرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو العضو في منظمة التجارة العالمية غير الطرف في تلك الاتفاقية الذي أودع فيه الطلب السابق إن كان طلباً وطنياً; "4" الإدارة المكلفة بمنح البراءات الإقليمية بناء على معاهدة البراءات الإقليمية المطبقة إن كان الطلب السابق طلباً إقليميا; "5" مكتب تسلم الطلبات الذي أودع فيه الطلب السابق إن كان طلباً دولياً. (ب) بالإضافة إلى أي بيان مطلوب بناء على الفقرة (أ)"4" أو "5"، "1" يجوز أن يرد في المطالبة بالأولوية ذكر بلد واحد أو أكثر من البلدان الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي أودع عنها الطلب السابق إن كان طلباً إقليمياً أو دولياً; "2" يجب أن يرد في المطالبة بالأولوية ذكر بلد واحد على الأقل من البلدان الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو عضو واحد على الأقل من الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، الذي أودع عنه الطلب السابق إن كان طلباً إقليمياً ولم يكن بلد واحد على الأقل من البلدان الأطراف في معاهدة البراءات الإقليمية طرفاً في اتفاقية باريس المذكورة أو عضواً في تلك المنظمة. (ج) لا تطبق المادة 2"6" لأغراض الفقرتين (أ) و(ب). (د) إذا لم تكن الفقرتان (أ) و(ب) في صيغتهما المعدلة والنافذة اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2000 متمشيتين مع القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين، في 29 سبتمبر/ أيلول 1999، فإن الفقرتين تظلان ساريتين في صيغتهما النافذة في 31 ديسمبر / كانو الأول 1999 بعد ذلك التاريخ على المكتب المعين المذكور مادامت الفقرتان في صيغتهما المعدلة لا تتماشيان مع ذلك القانون وشرط أن يعلم المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه 31 أكتوبر/ تشرين الأول 1999. ويتولى المكتب الدولي نشر تلك المعلومة في الجريدة في أقرب فرصة. 4-11 الإشارة إلى بحث سابق أو تكملة أو تكملة جزئية أو طلب رئيسي أو سند رئيسي (أ) إذا: "1" كان بحث دولي أو بحث دولي الطابع ملتمساً في طلب بناء على المادة 15(5); "2" أو كان مودع الطلب يرغب في أن تستند إدارة البحث الدولي كلياً أو جزئياً في تقرير البحث الدولي إلى نتائج بحث يكون قد أعده المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية التي هي إدارة البحث الدولي المختصة بالطلب الدولي، خلاف البحث الدولي أو البحث الدولي الطابع; "3" أو كان المودع ينوي أن يقدم بياناً، بناء على القاعدة 49(ثانياً) -1(أ) أو (ب)، يبين فيه رغبته في أن يعامل الطلب الدولي، في أي دولة معينة، كما لو كان طلب براءة إضافية أو شهادة إضافية أو شهادة مخترع إضافية أو شهادة منفعة إضافية. "4" أو كان المودع ينوي أن يقدم بياناً، بناء على القاعدة 49(ثانياً) – 1(د)، يبين فيه رغبته في أن يعامل الطلب الدولي، في أية دولة معينة، كما لو كان تكملة أو تكملة جزئية لطلب سابق; وجب أن يبين ذلك في العريضة ويحدد فيها الطلب الذي تم بشأنه البحث السابق أو يحدد فيها البحث بطريقة أخرى، أو يبين فيها الطلب الرئيسي المعني أو البراءة الرئيسية المعنية أو السند الرئيسي الآخر، حسب الحال. (ب) لا يؤثر تضمين العريضة بياناً من النوع المذكور في الفقرة (أ)"3" أو "4" في تطبيق القاعدة 4-9. 4-12 [تحذف] 4-13 [تحذف] 4-14 [تحذف] 4-14(ثانيا) اختيار إدارة البحث الدولي إذا كانت إدارتان أو أكثر من إدارات البحث الدولي المختصة ببحث الطلب الدولي، تعين على مودع الطلب أن يذكر في العريضة إدارة البحث الدولي التي اختارها. 4-15 التوقيع (أ) مع مراعاة الفقرة (ب)، يجب على مودع الطلب أن يوقع العريضة، أو يوقعها كل مودع إن كان المودعون عديدين. (ب) إذا أودع مودعون عديدون طلباً دولياً عينت فيه دولة يتطلب قانونها الوطني أن يودع المخترع الطلبات الوطنية، ورفض مودع له هذه الصفة توقيع العريضة بالنسبة إلى هذه الدولة المعينة، أو لم تسمح الجهود الحثيثة بالعثور عليه أو الاتصال به، فإنه ليس من الضروري أن يوقع هذا المودع العريضة إذا وقعها أحد المودعين على الأقل، وتسلم مكتب تسلم الطلبات بياناً مرضياً عن سبب عدم وجود التوقيع المعني. 4-16 نقل حروف بعض الكلمات أو ترجمتها (أ) إذا لم يكتب أي اسم أو عنوان بالحروف اللاتينية، وجب بيانه أيضا بالحروف اللاتينية سواء بنقل حروفه أو بترجمته إلى الإنكليزية. ويختار مودع الطلب الكلمات التي يكتفي بنقل حروفها والكلمات التي يتعين ترجمتها. (ب) إذا لم يكتب اسم بلد بالحروف اللاتينية، وجب بيانه أيضاً بالإنكليزية. 4-17 الإعلانات المتعلقة بالمتطلبات الوطنية المشار إليها في القاعدة 51 (ثانياً)-1(أ) "1" إلى "5" يجوز أن تحتوي العريضة على إعلان واحد أو أكثر من الإعلانات التالية بالصياغة المقررة في التعليمات الإدارية، لإغراض القانون الوطني المطبق في دولة أو أكثر من الدول المعينة: "1" إعلان بهوية المخترع كما هو مشار إليه في القاعدة 51(ثانياً)1(أ)"1"; "2" إعلان بحق المودع، في تاريخ الإيداع الدولي، في طلب براءة والحصول عليها، كما هو مشار إليه في القاعدة 51 (ثانياً) – 1(أ)"2"; "3" إعلان بحق المودع، في تاريخ الإيداع الدولي، في المطالبة بأولوية الطلب السابق، كما هو مشار إليه في القاعدة 51(ثانياً)– 1(أ)"3" "4" إعلان بأبوة الاختراع، كما هو مشار إليه في القاعدة 51(ثانيا)-1(أ)"4"، على أن يكون موقعاً وفقاً لما هو مقرر في التعليمات الإدارية; "5" إعلان بحالات الكشف غير الضارة والاستثناءات لعدم توفر الجدة، كما هو مشار إليه في القاعدة 51 (ثانياً) – 1(أ)"5". 4-18 البيانات الإضافية (أ) يجب ألا تتضمن العريضة أية بيانات خلاف البيانات الوارد ذكرها في القواعد 4-1 إلى 4-17. بيد أنه يجوز أن تسمح التعليمات الإدارية بإدراج أية بيانات إضافية منصوص عليها في التعليمات الإدارية في العريضة دون أن تلتزم بذلك. (ب) إذا تضمنت العريضة أية بيانات خلاف البيانات الوارد ذكرها في القواعد 4-1 إلى 4-17، أو تضمنت بيانات تسمح بها التعليمات الإدارية بناء على الفقرة (أ)، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يحذف البيانات الإضافية من تلقاء نفسه.
المادة (4) : العريضة (1) يجب أن تشتمل العريضة على: "1" طلب بهدف معالجة الطلب الدولي طبقاً لهذه المعاهدة; "2" تعيين للدولة أو الدول المتعاقدة المطلوب حماية الاختراع فيها على أساس الطلب الدولي ("الدول المعينة"). وإذا توفرت لأية دولة معينة براءة إقليمية, ورغب مودع الطلب في الحصول على براءة إقليمية بدلاً من براءة وطنية, فمن الواجب أن تبين العريضة ذلك. وإذا كان لا يجوز لمودع الطلب, بناء على معاهدة خاصة ببراءة إقليمية, أن يقتصر طلبه على بعض الدول الأطراف في المعاهدة المذكورة, فإن تعيين دولة من هذه الدول بالاقتران ببيان عن الرغبة في الحصول على البراءة الإقليمية; يجب أن يعد كتعيين لكل الدول الأطراف في تلك المعاهدة. وإذا كان تعيين هذه الدولة، تبعا للتشريع الوطني للدولة المعينة، له نفس الآثار المترتبة على أي طلي إقليمي، فإن تعيينها يجب أن يعد دليلا على الرغبة في الحصول على براءة إقليمية؛ "3" الاسم والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة بمودع الطلب وبالوكيل (إذا اقتضى الحال); "4" اسم الاختراع; "5" اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها وذلك إذا تطلب التشريع الوطني لدولة واحدة من الدول المعينة على الأقل تقديم هذه البيانات حين إيداع أي طلب وطني. أما في الحالات الأخرى، فإن البيانات المذكورة يجوز إيرادها إما في العريضة أو في مذكرات منفصلة ترسل إلى كل مكتب يتم تعيينه ويتطلب تشريعه الوطني تقديم البيانات المذكورة، حتى إن كان يجوز تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني. (2) يخضع كل تعيين لدفع الرسوم المقررة خلال المهلة المنصوص عليها. (3) إذا لم يطلب مودع الطلب أي نوع من أنواع الحماية الأخرى المشار إليها في المادة 43، فإن التعيين يقصد به الحماية المطلوبة هي عبارة عن براءة تمنحها للدولة المعينة أو تطبقها على إقليمها. ولأغراض هذه الفقرة، لا تطبق أحكام المادة 2"2". (4) لا يترتب على عدم الإشارة في العريضة إلى اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به أي أثر في الدول المعينة التي يتطلب تشريعها الوطني تقديم هذه البيانات، ويجيز مع ذلك تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني، ولا يترتب على عدم تقديم البيانات المذكورة في مذكرة منفصلة أي أثر في الدول المعينة التي لا يتطلب تشريعها الوطني تقديم تلك البيانات.
المادة (5) : الوصف يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة بما فيه الكفاية، لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع.
المادة (5) : الوصف 5-1 طريقة صياغة الوصف (أ) يجب أن يتضمن الوصف بادئ ذي بدء اسم الاختراع كما هو وارد في العريضة. كما يجب: "1" أن يوضح فيه المجال التقني الذي يرتبط به الاختراع; "2" أن تبين فيه التقنية السابقة التي يمكن النظر إليها تبعاً لمعرفة مودع الطلب لها كأمر مفيد لفهم الاختراع وبحثه وفحصه، وأن تذكر فيه بالأحرى المستندات التي تصور تلك التقنية; "3" أن يكشف فيه عن الاختراع المطلوب حمايته بأسلوب يسمح بفهم المشكلة التقنية وحلها (حتى لو لم تكن المشكلة محددة صراحة على هذا النحو)، وأن تبين فيه الآثار المفيدة للاختراع إن وجدت بالإشارة إلى التقنية السابقة; "4" أن توضح باختصار صور الرسوم إن وجدت ; "5" أن تبين فيه على الأقل أفضل طريقة يراها مودع الطلب مناسبة لإنجاز الاختراع المطلوب حمايته، على أن يستعمل لذلك الأمثلة عند الضرورة ويشير إلى الرسوم إن وجدت. أما إذا لم يتطلب القانون الوطني للدولة المعينة وصف أفضل طريقة لإنجاز الاختراع، وإنما اكتفى بالمطالبة بوصف أية طريقة لإنجازه (سواء كانت أو لم تكن الطريقة المثلى)، فإن عدم وصف أفضل طريقة لن يكون له أي أثر في تلك الدولة; "6" أن يبين فيه صراحة، إذا لم يتضح ذلك بداهة من وصف الاختراع أو من طابعه، الطريقة التي تسمح باستغلال الاختراع في الصناعة، والطريقة التي تسمح بإنتاجه وباستعماله، أو الطريقة التي تسمح باستعماله إذا كان في الإمكان استعماله فقط. ويجب فهم مصطلح "الصناعة" بأوسع معانيه، كما هو الحال في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. (ب) ويتعين إتباع النهج والترتيب الموضحين في الفقرة (أ)، ما لم يترتب فهم أفضل وعرض أوفر على أي نهج أو ترتيب مخالف نتيجة لطابع الاختراع. (ج) مع مراعاة الفقرة (ب)، من المستحسن أن يسبق كل بيان وارد في الفقرة (أ) بعنوان ملائم، كما هو موصى به في التعليمات الإدارية. 5-2 الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض الأمينية (أ) إذا تضمن الطلب الدولي كشفاً عن تسلسل واحد أو أكثر للنوويدات أو الحوامض الأمينية، وجب أن يتضمن الوصف كشفاً تسلسلياً مستوفياً للقاعدة المعيارية المنصوص عليها في التعليمات الإدارية ومقدماً في جزء منفصل من الوصف وفقاً للقاعدة المعيارية المذكورة. (ب) إذا تضمن الجزء الخاص بالكشف التسلسلي في الوصف أي نص دخيل كما ورد تعريفة في القاعدة المعيارية الواردة في التعليمات الإدارية، وجب أن يظهر ذلك النص الدخيل أيضاً في الجزء الرئيسي للوصف وبلغته.
المادة (6) : مطالب الحماية 6-1 عدد مطالب الحماية وترقيمها (أ) يجب أن يكون عدد مطالب الحماية عدداً معقولاً، بالنظر إلى طابع الاختراع المطلوب حمايته. (ب) إذا تعددت مطالب الحماية، وجب ترقيمها على التوالي بالأرقام العربية. (ج) في حالة تعديل مطالب الحماية، يحدد نظام الترقيم تبعاً للتعليمات الإدارية. 6-2 إشارات إلى أجزاء أخرى من الطلب الدولي (أ) بالنسبة إلى الخصائص التقنية للاختراع، يجب ألا تستند مطالب الحماية إلى إشارات إلى الوصف أو إلى الرسوم، ما لم تستدع ذلك الضرورة القصوى. ويجب ألا تستند بخاصة إلى إشارات نظير "كما هو موضح في الجزء.... من الوصف" أو "كما هو موضح في الصورة...... من الرسوم". (ب) إذا تضمن الطلب الدولي رسوماً، وجب بالأحرى أن تتلى الخصائص التقنية الواردة في مطالب الحماية بإشارات مرجعية متعلقة بهذه الخصائص. وفي حالة استعمال الإشارات المرجعية، يجب وضعها بالأحرى بين قوسين. وإذا لم يكن من شأن استعمال الإشارات المرجعية تيسير فهم مطلب الحماية بصورة أسرع على وجه الخصوص، وجب الامتناع عن استعمالها. ويجوز لكل مكتب معين أن يحذف الإشارات المرجعية لأغراض النشر. 6-3 طريقة صياغة مطالب الحماية (أ) يجب تعريف الموضوع المطلوب له الحماية على أساس الخصائص التقنية للاختراع. (ب) يجب أن تشتمل مطالب الحماية، كلما كان ذلك مناسباً، على ما يأتي: "1" إعلان تبين فيه الخصائص التقنية للاختراع الضرورية لتحديد الموضوع المطالب بحمايته، والتي هي مع ذلك جزء من حالة التقنية السابقة في حالة الجمع بينها; "2" جزء مميز – يسبق بعبارات مثل "يتميز بأنه" أو "يتميز بـ" أو "ويتضمن التحسين الذي أدخل عليه"، أو أية عبارات أخرى تهدف إلى الغرض ذاته – وتعرض فيه بإيجاز الخصائص التقنية المنشود حمايتها بالإضافة إلى الخصائص التقنية الواردة في البند "1". (ج) إذا لم يتطلب القانون الوطني للدولة المعينة صياغة مطالب الحماية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ب)، فإن عدم صياغة المطالب بهذه الطريقة لا يكون له أي اثر في تلك الدولة، شرط صياغتها بطريقة متماشية مع القانون الوطني لتلك الدولة. 6-4 المطالب التابعة للحماية (أ) مطلب الحماية الذي يتضمن كل خصائص مطلب واحد أو أكثر من مطالب الحماية الأخرى (مطلب الحماية التابع الشكل والمشار إليه فيما بعد بمصطلح "المطلب التابع للحماية") يجب أن يصاغ بهذا الشكل بالإشارة في البداية إن أمكن إلى هذا المطلب الآخر أو هذه المطالب الأخرى، ويجب أن تحدد فيه الخصائص الإضافية المطلوب حمايتها. وكل مطلب تابع للحماية يشير إلى أكثر من مطلب آخر) ("مطلب الحماية التابع والمتعدد") يجب ألا يشير إلى هذه المطالب الأخرى إلا كحل بديل فقط. أما مطالب الحماية التابعة والمتعددة، فيجب عدم استخدامها كأساس لأي مطلب حماية تابع ومتعدد آخر. وإذا كان القانون الوطني للمكتب الوطني الذي يعمل كإدارة للبحث الدولي لا يسمح بصياغة المطالب التابعة والمتعددة بصورة مختلفة عما هو منصوص عليه في الجملتين السابقتين، فإن عدم صياغة المطالب بهذا الشكل قد يؤدي إلى بيان ذلك بناء على المادة 17(2)(ب) في تقرير البحث الدولي، وعدم صياغة المطالب بالشكل المذكور ليس له أي أثر في أية دولة معينة إذا كانت المطالب قد صيغت بشكل يتفق مع القانون الوطني لهذه الدولة. (ب) يجب تفسير أي مطلب تابع للحماية على أنه يشمل كل التقييدات المتضمنة في مطلب الحماية الذي يشير إليه، أو على أنه يشمل كل التقييدات الواردة في مطلب الحماية الذي يؤخذ معه بعين الاعتبار إذا تعلق الأمر بمطالب حماية تابع ومتعدد. (ج) يجب الجمع بقدر الإمكان وبأفضل طريقة عملية ممكنة بين كل المطالب التابعة للحماية التي تشير إلى مطلب واحد سابق للحماية من جهة، وكل المطالب التابعة للحماية التي تشير إلى عدة مطالب سابقة للحماية من جهة أخرى. 6-5 نماذج المنفعة يجوز لكل دولة معينة يطلب فيها نموذج منفعة على أساس طلب دولي أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن في قانونها الوطني بدلاً من القواعد 6-1 إلى 6-4، بعد ما تبدأ معالجة الطلب الدولي في هذه الدولة. وفي هذه الحالة، يحق لمودع الطلب أن يعدل طلبه وفقاً لمتطلبات أحكام القانون الوطني خلال شهرين على الأقل من انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 22.
المادة (6) : مطالب الحماية يجب أن يحدد المطلب أو المطالب موضوع الحماية المطلوبة. ويجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة، وأن تستند كلياً إلى الوصف.
المادة (7) : الرسوم (1) مع مراعاة أحكام الفقرة 2"2"، يجب تقديم الرسوم عندما تكون ضرورية لفهم الاختراع. (2) إذا كان طابع الاختراع يسمح بإيضاحه بالرسوم حتى إذا لم يكن ذلك ضروريا لفهم الاختراع: "1" جاز لمودع الطلب أن يرفق هذه الرسوم بالطلب الدولي عند إيداعه؛ "2" جاز للمكتب المعين أن يطالب مودع الطلب بتزويده بهذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها.
المادة (7) : الرسوم 7-1 رسم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية. رسوم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية تعد رسوماً. 7-2 المهلة المهلة المشار إليها في المادة 7(2)"2" يجب أن تكون معقولة بالنظر إلى شروط كل حالة، ويجب ألا تقل بأي حال عن شهرين اعتباراً من تاريخ الدعوة المرسلة كتابياً لإيداع الرسوم أو الرسوم الإضافية بناء على الحكم السابق ذكره.
المادة (8) : الملخص 8-1 محتويات الملخص وشكله (أ) يجب أن يشتمل الملخص على ما يأتي: "1" موجز ما هو مكشوف عنه في الوصف ومطالب الحماية وأية رسوم. ويجب أن يبين في الموجز المجال التقني الذي ينتمي إليه الاختراع، كما يجب تحريره بشكل يسمح بتكوين فكرة واضحة عن المشكلة لتقنية، وجوهر حل هذه المشكلة بوساطة الاختراع والاستعمال الرئيسي أو الاستعمالات الرئيسية للاختراع; "2" عند الاقتضاء، الصيغة الكيميائية التي تميز الاختراع على أفضل وجه بالمقارنة بكل الصيغ الأخرى الواردة في الطلب الدولي; (ب) يجب أن يكون الملخص مقتضباً بقدر ما يسمح به الكشف (ويستحسن أن يتراوح بين خمسين ومائة وخمسين كلمة إذا حرر بالإنكليزية أو ترجم إلى هذه اللغة). (ج) يجب ألا يتضمن الملخص أي إعلان بشأن المزايا أو القيمة المزعومة للاختراع المطلوب حمايته، أو بشان تطبيقاته المتوقعة. (د) كل خاصية من الخصائص التقنية الرئيسية المذكورة في الملخص والموضحة برسم في الطلب الدولي، يجب أن تتبع بإشارة مرجعية موضوعية بين قوسين. 8-2 الصورة (أ) إذا لم يقدم مودع الطلب البيان المشار إليه في القاعدة 3-3 (أ)"3"، أو إذا رأت إدارة البحث الدولي أن أية صورة أو صور خلاف تلك التي يقترحها مودع الطلب قد تسمح بتمييز الاختراع على وجه أفضل بالمقارنة بكل صور الرسوم، وجب على الإدارة المذكورة أن تبين الصورة أو الصور التي يجب أن تصحب الملخص عندما ينشره المكتب الدولي، مع مراعاة الفقرة (ب). وفي هذه الحالة يصحب الملخص بالصورة أو بالصور التي تحددها إدارة البحث الدولي، وإلا صحب الملخص بالصورة أو بالصور التي اقترحها مودع الطلب، مع مراعاة الفقرة (ب). (ب) إذا رأت إدارة البحث الدولي أن صور الرسوم لا تفيد في فهم الملخص، وجب عليها أن تبلغ ذلك للمكتب الدولي. وفي هذه الحالة، لا يصحب الملخص عندما ينشره المكتب الدولي بأية صورة للرسوم، حتى إذا قدم مودع الطلب اقتراحاً بناء على القاعدة 3-3 (أ)"3". 8-3 المبادئ الواجب الاسترشاد بها لتحرير الملخص يجب تحرير الملخص بشكل يسمح باستعماله على نحو فعال كأداة مسح لأغراض البحث في أي مجال تقني محدد، ولا سيما لمساعدة رجال العلم أو الهندسة أو البحث في معرفة ما إذا كان من الضروري الاطلاع على الطلب الدولي بالذات.
المادة (8) : المطالبة بالأولوية (1) يجوز أن يتضمن الطلب الدولي إعلانا، على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، يطالب فيه بأولوية طلب أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أي بلد من البلدان الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو لصالحه. (2) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، فإن شروط وآثار أية مطالبات بالأولوية يتم تقديمها وفقاً للفقرة (1) يجب أن تكون هي نفسها الشروط والآثار التي تقضي بها المادة 4 من وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. (ب) الطلب الدولي الذي يطالب فيه بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أية دولة متعاقدة أو لصالحها، يجوز أن تعين فيه هذه الدولة. أما إذا تضمن الطلب الدولي مطالبة بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات الوطنية المودعة لدى دولة معينة أو لصالحها، أو مطالبة بأولوية طلب دولي يكون قد اقتصر فيه على تعيين دولة واحدة، فإن التشريع الوطني لهذه الدولة يحكم شروط وآثار المطالبة بالأولوية في الدولة المذكورة.
المادة (9) : مودع الطلب (1) يجوز لكل شخص يقيم في دولة متعاقدة أو يكون من مواطنيها أن يودع طلباً دولياً. (2) يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص المقيمين في أي بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وغير طرف في هذه المعاهدة، وكذلك لمواطني هذا البلد، أن يودعوا طلبات دولية. (3) تحدد اللائحة التنفيذية مفهومي محل الإقامة والجنسية، وكذلك تطبيق هذين المفهومين في الحالات التي يتعدد فيها مودعو الطلبات أو لا يكون مودعو الطلبات فيها المودعين أنفسهم بالنسبة إلى كل الدول المعينة.
المادة (9) : العبارات، إلخ. الواجب عدم استعمالها 9-1 تعريف يجب ألا يشتمل الطلب الدولي على ما يأتي: "1" عبارات أو رسوم مخالفة للآداب; "2" عبارات أو رسوم مخالفة للنظام العام; "3" إعلانات تحط من شأن منتجات الغير أو طرائق صنعه، أو تحط من قيمة طلبات الغير أو براءته أو من صحتها (علماً بأن مجرد المقارنة بحالة التقنية الصناعية السابقة لا يعد محطاً في حد ذاته); "4" إعلانات أو غير ذلك من البيانات التي لا تكون مناسبة أو ضرورية في ظروف الحال. 9-2 التنبيه إلى المخالفات يجوز لكل من مكتب تسلم الطلبات وإدارة البحث الدولي التنبيه إلى عدم استيفاء أي طلب دولي لأحكام القاعدة 9-1، والاقتراح على مودع الطلب بإجراء التصحيح اللازم من تلقاء نفسه. وإذا لاحظ مكتب تسلم الطلبات المخالفة، وجب عليه إبلاغ ذلك لإدارة البحث الدولي المختصة وللمكتب الدولي. أما إذا لاحظت إدارة البحث الدولي المخالفة، فإنه يجب عليها إبلاغ ذلك لمكتب تسلم الطلبات وللمكتب الدولي. 9-3 الإشارة إلى المادة 21(6) يقصد بعبارة "الإعلانات التي تحط من شأن الغير" المشار إليها في المادة 21(6) ما ورد تحديده في القاعدة 9-1"3".
المادة (10) : المصطلحات والرموز 10-1 المصطلحات والرموز (أ) تحدد وحدات الأوزان والمكاييل تبعاً للنظام المتري، أو تحدد كذلك بناء على هذا النظام إذا سبق تحديدها أول الأمر بناء على نظام آخر. (ب) تحدد درجة حرارة الجو بالدرجة المئوية، أو تحدد كذلك بالدرجة المئوية إذا سبق تحديدها أول الأمر بناء على نظام آخر. (ج) (تحذف) (د) تراعى القواعد المعمول بها دولياً، لبيان الحرارة والطاقة والضوء والصوت والقوة المغناطيسية وكذلك الصيغ الرياضية والوحدات الكهربائية. وتطبق الرموز والأوزان الذرية والصيغ الجزيئية المتبعة عموماً على الصيغ الكيميائية. (هـ) ينبغي الاقتصار بصفة عامة على استعمال المصطلحات والعلامات والرموز التقنية المقررة عموماً في كل فرع تقني. (و) إذا كان الطلب الدولي محرراً بالإنكليزية أو الصينية أو اليابانية أو مترجماً إلى هذه اللغات، وجب بيان الكسور العشرية بنقطة. أما إذا كان الطلب الدولي محرراً أو مترجماً بلغات غير الإنكليزية أو الصينية أو اليابانية، فإنه يجب بيان الكسور العشرية بفاصلة. 10-2 الثبات تكتب مصطلحات ورموز الطلب الدولي بطريقة واحدة ثابتة.
المادة (10) : مكتب تسلم الطلبات يتعين إيداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات المنصوص عليه والذي يتعين أن يفحصه ويعالجه طبقاً لما تقضي به هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية.
المادة (11) : تاريخ الإيداع وآثار الطلب الدولي (1) على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم الطلب الدولي كتاريخ للإيداع الدولي، شرط أن يتبين له حين تسلم الطلب: "1" أن مودع الطلب لا يفتقر بداهة إلى الحق في إيداع طلب دولي لدى مكتب تسلم الطلبات لأسباب ترجع إلى محل الإقامة أو الجنسية: "2" أن الطلب الدولي محرر باللغة المنصوص عليها؛ "3" أن الطلب الدولي يتضمن على الأقل العناصر التالية: (أ) إشارة تفيد بأن الطلب قد أودع كطلب دولي؛ (ب) تعيين دولة متعاقدة واحدة على الأقل؛ (ج) اسم مودع الطلب، مبين على الوجه المنصوص عليه؛ (د) جزء يبدو في ظاهره أنه يكون وصفاً؛ (هـ) جزء يبدو في ظاهره أن يكون مطلب أو مطالب حماية؛ (2) (أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الطلب الدولي لا يستوفي، وقت تسلمه، الشروط الواردة في الفقرة (1)، وجب عليه أن يقوم طبقاً للائحة التنفيذية بدعوة مودع الطلب إلى إجراء التصحيح اللازم. (ب) إذا استجاب مودع الطلب لهذه الدعوة طبقاً للائحة التنفيذية، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم التصحيح المطلوب على أساس أنه تاريخ الإيداع الدولي. (3) مع مراعاة المادة 64 (4)، فإن كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من "1" إلى "3" من الفقرة (1) ويكون قد اعتمد له تاريخ إيداع دولي، يترتب عليه اعتباراً من تاريخ الإيداع الدولي ما للإيداع الوطني العادي من آثار في كل دولة معينة. (4) كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من "1" إلى "3" من الفقرة (1)، يعد مماثلا للإيداع الوطني العادي حسب مفهوم اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
المادة (11) : الشروط المادية للطلب الدولي 11-1 عدد النسخ (أ) مع مراعاة الفقرة (ب)، يجب إيداع الطلب الدولي وكل من المستندات المشار إليها في الجدول (القاعدة 3-3(أ)"2") بنسخة واحدة. (ب) يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات المطالبة بإيداع الطلب الدولي وأي من المستندات المشار إليها في الجدول (القاعدة 3-3(أ)"2") بنسختين أو ثلاث نسخ، باستثناء إيصال أو شيك تسديد الرسوم. وفي هذه الحالة، يكون مكتب تسلم الطلبات مسؤولاً عن التحقق من مطابقة كل نسخة للنسخة الأصلية. 11- 2 صلاحية الاستنساخ (أ) تقدم كل عناصر الطلب الدولي (أي العريضة والوصف ومطالب الحماية والرسوم أو الملخص) بشكل يسمح باستنساخها مباشرة بالتصوير الفوتوغرافي وبالوسائل الإلكتروستاتية والأوفست والميكروفيلم بأي عدد من النسخ. (ب) يجب ألا تكون الأوراق متجعدة أو ممزقة أو مثنية. (ج) يجب استعمال جانب واحد فقط من كل ورقة. (د) مع مراعاة القاعدة 11-10(د) والقاعدة 11-13(ي)، يجب استعمال كل ورقة عمودياً (أي يجب أن تكون جوانبها الصغيرة في أعلى الورقة وفي أسفلها). 11-3 الأوراق الواجب استعمالها تكتب كل عناصر الطلب الدولي على ورق مرن ومتين وأبيض وأملس وغير براق وشديد التحمل. 11-4 الأوراق المنفصلة، إلخ. (أ) يكتب كل عنصر من عناصر الطلب الدولي (أي العريضة والوصف ومطالب الحماية والرسوم والملخص) على ورقة جديدة. (ب) تجمع كل أوراق الطلب الدولي بشكل يسمح بتقليبها بسهولة عند الاطلاع عليها، وبالفصل بينها وتجميعها من جديد إذا تطلب الأمر الفصل بينها لأغراض الاستنساخ. 11-5 قياس الأوراق يجب أن تكون الأوراق من قياس A4(29.7سم × 21 سم). بيد أنه يجوز لمكاتب تسلم الطلبات قبول الطلبات الدولية المقدمة على أوراق من قياس آخر، شرط أن تكون النسخة الأصلية المقدمة للمكتب الدولي وكذلك صورة البحث التي تطلبها إدارة البحث الدولي المختصة من قياس A4. 11-6 الهوامش (أ) يجب أن يكون الحد الأدنى لهوامش الأوراق المتضمنة الوصف ومطالب الحماية والملخص كالآتي: - الهامش الأعلى: 2 سم - الهاش الأيسر: 2.5 سم - الهامش الأيمن: 2 سم - الهامش الأسفل: 2 سم (ب) الحد الأقصى الموصى به للهوامش المشار إليها في الفقرة (أ) هو كالآتي: - الهامش الأعلى: 4 سم - الهاش الأيسر: 4 سم - الهامش الأيمن: 3 سم - الهامش الأسفل: 3 سم (ج) يجب ألا تتجاوز مساحة الأوراق التي تتضمن الرسوم والتي تصلح للاستعمال 26.2سم X17.0سم، كما يجب ألا تتضمن أي إطار حول المساحة الصالحة للاستعمال أو المستعملة. ويجب أن يكون الحد الأدنى للهوامش كالآتي: - الهامش الأعلى: 2.5 سم - الهاش الأيسر: 2.5 سم - الهامش الأيمن: 1.5 سم - الهامش الأسفل: 1.0 سم (د) تنطبق الهوامش المشار إليها في الفقرات (أ) إلى (ج) على الأوراق من قياس A4. وبالتالي فإن نسخة الأصلية للطلب الدولي من قياس A4 حتى إذا وافق مكتب تسلم الطلبات على قبول أوراق من قياسات أخرى، وكذلك صورة البحث من قياسA4 إن طلب تقديمها، يجب أن تراعى فيهما الهوامش السابق ذكرها. (هـ) مع مراعاة الفقرة (و) والقاعدة 11-8(ب)، يجب أن تكون هوامش الطلب الدولي المقدم بيضاء تماماً. (و) يجوز أن يتضمن ركن اليسار من الهامش الأعلى إشارة إلى رقم مرجع ملف مودع الطلب، شرط أن يظهر رقم المرجع في حدود 1.5سم من أعلى الورقة. ويجب ألا يتجاوز عدد حروف رقم مرجع ملف مودع الطلب الحد الأقصى المحدد في التعليمات الإدارية. 11-7 ترقيم الأوراق (أ) يجب ترقيم الأوراق المتضمنة في الطلب الدولي على التوالي بالأرقام العربية. (ب) يجب وضع الأرقام في وسط السطر في أعلى الورقة أو أسفلها، وليس في الهامش. 11-8 ترقيم السطور (أ) من الموصى به جدا ترقيم كل خمسة أسطر من أوراق الوصف وأوراق مطالب الحماية. (ب) ينبغي كتابة الأرقام في النصف الأيمن من الهامش الأيسر. 11-9 طريقة كتابة النصوص (أ) يجب طباعة العريضة والوصف ومطالب الحماية والملخص على الآلة الكاتبة أو الحاسوب. (ب) يجوز عند الضرورة كتابة الرموز والحروف البيانية والصيغ الكيميائية أو الحسابية وبعض حروف اللغة الصينية أو اليابانية فقط باليد أو رسمها.. (ج) يجب أن تفصل كل سطرين في النصوص المطبوعة مسافة ونصف. (د) يجب كتابة كل النصوص بحروف لا يقل ارتفاع الكبيرة منها عن 0.21 سم، كما يجب أن تكون بلون أسود داكن وثابت ومراعاة الشروط الواردة في القاعدة 11-2. (هـ) بالنسبة إلى المسافة بين الأسطر الواجب مراعاتها في النصوص المطبوعة وحجم الحروف، لا تنطبق الفقرتان (ج) و (د) على النصوص الموضوعة باللغة الصينية واليابانية. 11-10 استعمال الرسوم والصيغ والجداول في النصوص (أ) يجب ألا يتضمن كل من العريضة والوصف ومطالب الحماية والملخص أية رسوم. (ب) يجب أن يشتمل كل من الوصف ومطالب الحماية والملخص على صيغ كيميائية أو حسابية. (ج) يجوز أن يشتمل كل من الوصف والملخص على جداول. أما مطالب الحماية، فإنه لا يجوز أن تشتمل على أية جداول إلا إذا كان من المستحسن استعمالها بسبب موضوعها. (د) يجوز وضع الجداول والصيغ الكيميائية أو الحسابية أفقيا على الورقة إذا كان من المستحيل كتابتها عموديا على وجه مناسب. ويجب إعداد الأوراق التي توضع عليها الجداول أو الصيغ الكيميائية أو الحسابية أفقياً بحيث يظهر الجزء الأعلى للجداول أو للصيغ على الجانب الأيسر من الورقة. 11-11 الكلمات الواردة في الرسوم (أ) يجب ألا تشتمل الرسوم على أية نصوص، باستثناء كلمة واحدة أو بضع كلمات إذا تطلبت الضرورة القصوى ذلك، مثل"ماء" أو "بخار" أو "مفتوح" أو "مغلق" أو "مقطع حسب AB" وعدد قليل من الكلمات الأساسية الضرورية لفهم الرسوم التخطيطية للدورات الكهربائية أو للمنشآت أو لسير العمل. (ب) يجب بيان كل كلمة مستعملة بحيث يمكن لصق ترجمتها عليها دون إخفاء أي خط من الرسوم. 11-12 التصحيحات، إلخ. يجب الامتناع عن محو الكلمات الواردة في كل ورقة بإفراط. ويجب ألا تشتمل الورقة على أية تصحيحات أو إضافات أو تعليقات بين السطور. ويجوز السماح ببعض استثناءات لهذه القاعدة إذا لم تكن لتؤثر في صحة المحتويات أو تنتقص من الشروط اللازمة للاستنساخ السليم. 11-13 الشروط الخاصة الواجب توافرها في الرسوم (أ) يجب إعداد الرسوم بخطوط ثابتة وسوداء وكثيفة وداكنة بما فيه الكفاية، وسميكة على نسق واحد ومحددة بوضوح دون تلوين. (ب) يجب بيان المقاطع العرضية بخطوط تظليل منحرفة شرط ألا تحول دون قراءة الرموز المرجعية والخطوط الرئيسية بسهولة. (ج) يجب اختيار مقياس الرسوم وتخطيطها بوضوح بحيث يسهل تمييز كل تفاصيلها في حالة استنساخها فوتوغرافيا بعد تصغيرها إلى الثلثين. (د) إذا ظهر المقياس على الرسم في بعض الخالات الاستثنائية، وجب بيانه خطياً. (هـ) يجب أن تكون كل الأرقام والحروف والخطوط المرجعية الواردة في الرسوم بسيطة وواضحة. ويجب الامتناع عن استعمال أية أقواس أو دوائر أو علامات للتنصيص بالارتباط بالأرقام والحروف. (و) يجب عادة رسم كل خطوط الرسوم بأدوات الرسم التقني. (ز) يجب أن يكون كل عنصر من عناصر كل صورة متناسبا مع كل من العناصر الأخرى للصورة، ما لم يتطلب الأمر استعمال نسبة مختلفة لتوضيح الصورة. (ح) يجب ألا يقل ارتفاع الأرقام والحروف عن 0.32 سم. ويجب استعمال حروف الهجاء اللاتينية في الرسوم، ولكن يجوز استعمال حروف الهجاء اليونانية حسب العرف. (ط) يجوز وضع عدة صور في ورقة رسم واحدة. وإذا كانت الصور الواردة في ورقتين أو أكثر تمثل صورة كاملة واحدة، وجب بيانها بطريقة تسمح بتجميع الصورة بأكملها دون إخفاء أي جزء من الصور المبينة في مختلف الأوراق. (ي) يجب ترتيب مختلف الصور على ورقة واحدة أو أكثر، والأفضل عمودياً، على أن تكون منفصلة الواحدة عن الأخرى بكل وضوح، مع عدم تفريط في المساحة. وإذا لم ترتب الصور عمودياً، وجب وضعها أفقياً على أن يوضع الجزء الأعلى منها في الجانب الأيسر من الورقة. (ك) يجب ترقيم مختلف الرسوم على التوالي بالأرقام العربية بغض النظر عن ترقيم الوراق. (ل) يجب ألا تظهر في الرسوم الإشارات المرجعية غير الواردة في الوصف، والعكس صحيح. (م) يجب أن تكون الإشارات المرجعية الدالة على العناصر ذاتها متمثلة في الطلب الدولي بأكمله. (ن) إذا تضمنت الرسوم عدداً كبيراً من الإشارات المرجعية، فمن الموصى به بشدة أن يرفق الطلب الدولي بورقة منفصلة تسرد فيها كل الإشارات وكذلك كل العناصر التي تدل عليها. 11-14 المستندات اللاحقة تنطبق القواعد 10 و11 1 إلى 11-13 أيضا على كل المستندات التي تقدم بعد إيداع الطلب الدولي، كالصفحات المصححة ومطالب الحماية المعدلة والتراجم.
المادة (12) : اللغة المحرر بها الطلب الدولي والترجمة المطلوبة لأغراض البحث الدولي والنشر الدولي 12-1 اللغات المقبولة لإيداع الطلبات الدولية (أ) يجب إيداع كل طلب دولي بأي لغة من اللغات التي يقبلها مكتب تسلم الطلبات لذلك الغرض. (ب) على كل مكتب لتسلم الطلبات أن يقبل إيداع الطلبات الدولية بلغة واحدة على الأقل تستوفي الشرطين التاليين: "1" أن تكون اللغة مقبولة لدى إدارة البحث الدولي أو لدى إحدى إدارات البحث الدولي على الأقل وعند الاقتضاء، على أن تكون تلك الإدارة مختصة في إجراء البحوث الدولية في الطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب لتسلم الطلبات، "2" وأن تكون لغة من لغات النشر. (ج) بالرغم من الفقرة (أ)، تودع العريضة بأي لغة نشر يقبلها مكتب تسلم الطلبات لأغراض هذه الفقرة. (د) بالرغم من الفقرة (أ)، يقدم كل نص وارد في الجزء الخاص بالكشف التسلسلي في الوصف المشار إليه في القاعدة 5-2(أ) وفقاً للقاعدة المعيارية المنصوص عليها في التعليمات الإدارية. 12-2 اللغة التي تحرر بها التغييرات المدخلة على الطلب الدولي (أ) كل تعديل مدخل على الطلب الدولي يجب تحريره باللغة التي أودع بها الطلب، شرط مراعاة القواعد 46-3 و55-3 و66-9. (ب) كل تصويب يباشر وفقاً للقاعدة 91-1 بشأن خطأ سافر في الطلب الدولي يجب تحريره باللغة التي أودع بها الطلب مع مراعاة الشرطين التاليين: "1" إذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلوبة بناء على القاعدة 12-3 (أ) أو 12-4 (أ) أو 55-2(أ)، وجب إيداع التصويبات المشار إليها في القاعدة 91-1(هـ) "2" و"3" بلغة الطلب وبلغة تلك الترجمة; "2" وإذا كانت ترجمة العريضة مطلوبة بناء على القاعدة 26-3 (ثالثا)(ج)، فإنه يكفي إيداع التصويبات المشار إليها في القاعدة 91-1(هـ)"1" بلغة تلك الترجمة. (ج) كل التصحيحات التي تباشر بناء على القاعدة 26 بشأن أوجه النقص الواردة في الطلب الدولي يجب تحريرها باللغة التي أودع بها الطلب الدولي. وكل التصحيحات المباشرة بناء على القاعدة 26 بشأن أوجه النقص الواردة في ترجمة للطلب الدولي مقدمة بناء على القاعدة 12-3 أو 55-2(أ) أو في ترجمة للعريضة مقدمة بناء على القاعدة 26-3(ثالثا)(ج) يجب تحريرها بلغة الترجمة. 12-3 الترجمة المطلوبة لأغراض البحث الدولي (أ) إذا لم تكن اللغة التي أودع بها الطلب الدولي مقبولة لدى إدارة البحث الدولي المكلفة مباشرة البحث الدولي، وجب على مودع الطلب أن يقدم إلى مكتب تسلم الطلبات ترجمة للطلب الدولي بلغة تستوفي كل الشروط التالية، في غضون شهر واحد من التاريخ الذي يتسلم فيه ذلك المكتب الطلب الدولي: "1" أن تكون تلك اللغة مقبولة لدى تلك الإدارة، "2" وأن تكون تلك اللغة لغة من لغات النشر، "3" وأن تكون تلك اللغة مقبولة لدى مكتب تسلم الطلبات بناء على القاعدة 12-1(أ)، ما لم يودع الطلب الدولي بلغة من لغات النشر. (ب) لا تسري الفقرة (أ) على العريضة أو الجزء الخاص بالكشف التسلسلي في الوصف. (ج) إذا أرسل مكتب تسلم الطلبات إلى مودع الطلب الإخطار المنصوص عليه في القاعدة 20-5(ج) ولم يكن مودع الطلب، حتى ذلك الحين، قد أرسل الترجمة المطلوبة بناء على الفقرة (أ)، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يوجه إلى مودع الطلب دعوة من المستحسن إرفاقها بالإخطار للغرضين التاليين: "1" تقديم الترجمة المطلوبة في غضون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ); "2" وفي حال لم تقدم الترجمة المطلوبة في غضون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ)، تقديمها وتسديد رسم التأخير المشار إليه في الفقرة (هـ) عند الاقتضاء، في غضون شهر واحد من تاريخ الدعوة أو شهرين من التاريخ الذي تسلم فيه مكتب تسلم الطلبات الطلب الدولي، مع الأخذ بالتاريخ الذي ينقضي آخراً. (د) إذا كان مكتب تسلم الطلبات قد أرسل إلى مودع الطلب دعوة بناء على الفقرة (ج) ولم يقدم مودع الطلب الترجمة المطلوبة ولم يسدد رسم التأخير عند الاقتضاء، في غضون المهلة المطبقة بناء على الفقرة (ج)"2"، وجب اعتبار الطلب الدولي مسحوباً وتعين على مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك. وتعد أي ترجمة تسلمها مكتب تسلم الطلبات كما يعد أي مبلغ مسدد لذلك المكتب قبل إعلان الطلب مسحوباً وفقاً للجملة السابقة وقبل انقضاء 15 شهراً من تاريخ الأولوية كما لو كان المكتب تسلمهما قبل انقضاء تلك المهلة. (هـ) يجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يشترط تسديد رسم تأخير لحسابه يساوي 25% من رسم الإيداع المشار إليه في البند 1 من جدول الرسوم مقابل تقديم الترجمة بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ)، من غير أن يأخذ في الحسبان أي رسم عن كل ورقة من أوراق الطلب الدولي بعد الورقة الثلاثين. 12-4 الترجمة المطلوبة لأغراض النشر الدولي (أ) إذا لم تكن اللغة التي أودع بها الطلب الدولي لغة نشر ولم تكن أي ترجمة مطلوبة بناء على القاعدة 12-3(أ)، وجب على مودع الطلب أن يقدم إلى مكتب تسلم الطلبات ترجمة للطلب الدولي بأي لغة نشر يقبلها مكتب تسلم الطلبات لأغراض هذه الفقرة، في غضون 14 شهراً من تاريخ الأولوية. (ب) لا تسري الفقرة (أ) على العريضة أو الجزء الخاص بالكشف التسلسلي في الوصف. (ج) إذا لم يكن مودع الطلب قد قدم الترجمة المطلوبة بناء على الفقرة (أ)، في غضون المهلة المشار إليها في تلك الفقرة، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يدعو مودع الطلب إلى تقديم الترجمة المطلوبة، وتسديد رسم التأخير المنصوص عليه في الفقرة (هـ)عند الاقتضاء، في غضون 16 شهراً من تاريخ الأولوية. وتعد أي ترجمة يتسلمها مكتب تسلم الطلبات قبل أن يرسل ذلك المكتب الدعوة بناء على الجملة السابقة كما لو كان المكتب تسلمها قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ). (د) إذا لم يكن مودع الطلب قد قدم الترجمة المطلوبة ولم يسدد رسم التأخير المطلوب عند الاقتضاء، في غضون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ج)، وجب اعتبار الطلب الدولي مسحوبا وتعين على مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك. وتعد أي ترجمة يتسلمها مكتب تسلم الطلبات كما يعد أي مبلغ مسدد لذلك المكتب قبل إعلان الطلب مسحوباً وفقاً للجملة السابقة وقبل انقضاء 17 شهرا من تاريخ الأولوية كما لو كان المكتب تسلمها قبل انقضاء تلك المهلة. (هـ) يجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يشترط تسديد رسم تأخير لحسابه يساوي 25% من رسم الإيداع الدولي المشار إليه في البند 1 من جدول الرسوم مقابل تقديم الترجمة بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ)، من غير أن يأخذ في الحسبان أي رسم عن كل ورقة من أوراق الطلب الدولي بعد الورقة الثلاثين.
المادة (12) : رفع الطلب الدولي إلى المكتب الدولي وإلى إدارة البحث الدولي (1) يحتفظ مكتب تسلم الطلبات بنسخة عن الطلب الدولي ("صورة مكتب تسلم الطلبات")، وترفع نسخة ("النسخة الأصلية") إلى المكتب الدولي، وترفع نسخة أخرى ("صورة البحث") إلى إدارة البحث الدولي المختصة والمشار إليها في المادة 16، وذلك طبقاً للائحة التنفيذية. (2) تعد النسخة الأصلية نسخة الطلب الدولي الرسمية. (3) يعد الطلب الدولي مسحوباً إذا لم يتسلم المكتب الدولي النسخة الأصلية خلال المهلة المنصوص عليها.
المادة (13) : إمكانية حصول المكاتب المعينة على صورة عن الطلب الدولي (1) يجوز لأي مكتب معين أن يطلب إلى المكتب الدولي صورة عن الطلب الدولي قبل حلول تاريخ الإيداع المنصوص عليها في المادة20. وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة إلى المكتب المعين في أسرع وقت ممكن بعد انقضاء عام واحد اعتباراً من تاريخ الأولوية. (2) (أ) يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان، أن يرسل صورة عن طلبه الدولي إلى أي مكتب معين. (ب) يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان، أن يطلب إلى المكتب الدولي إرسال صورة عن طلبه الدولي إلى أي مكتب معين. وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة إلى المكتب المذكور في أسرع وقت ممكن. (ج) يجوز لأي مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بعدم رغبته في تسلم الصور المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب). وفي هذه الحالة، لا تطبق الفقرة الفرعية المذكورة على هذا المكتب.
المادة (13) : وحدة الاختراع 13-1 شرط وحدة الاختراع لا يجوز أن يتعلق الطلب الدولي بأكثر من اختراع واحد أو بمجموعة من الاختراعات التي يتصل الواحد منها بالآخر، وتمثل مفهوما ابتكاريا عاما واحدا ("شرط وحدة الاختراع"). 13-2 الحالات التي يعتبر فيها أن شرط وحدة الاختراع قد استوفى إذا طلبت حماية مجموعة من الاختراعات في طلب دولي واحد، فإن شرط وحدة الاختراع المشار إليه في القاعدة 13-1 لا يكون قد استوفى إلا إذا كانت بين هذه الاختراعات علاقة تقنية تختص بعنصر واحد أو أكثر من العناصر التقنية الخاصة المتماثلة أو المتشابهة. ويقصد بعبارة "العناصر التقنية الخاصة" العناصر التقنية التي تحدد مساهمة كل اختراع من الاختراعات التي يطالب بها وتعتبر ككل بالنسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة. 13-3 طريقة تحرير مطالب الحماية دون المساس بتقدير وحدة الاختراع من أجل معرفة ما إذا كانت مجموعة من الاختراعات مترابطة فيما بينها بحيث أنها تمثل مفهوما ابتكاريا عاماً واحداً، لا يهم أن تكون الاختراعات موضع مطالب منفصلة أو اختيارات بديلة في مطلب واحد. 13-4 المطالب التابعة للحماية مع مراعاة القاعدة 13-1، يجوز إدراج عدد معقول من المطالب التابعة للحماية المتعلقة بالأشكال المحددة للاختراع موضوع المطلب المستقل للحماية في طلب دولي واحد، حتى لو أمكن النظر إلى خصائص مطلب تابع واحد على أنها تمثل في حد ذاتها اختراعا. 13-5 نماذج المنفعة يجوز لكل دولة معينة يطلب فيها نموذج منفعة على أساس طلب دولي أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانونها الوطني بدلاً من أحكام القواعد 13-1 إلى 13-4، بعدما يبدأ فحص الطلب الدولي في هذه الدولة. وفي هذه الحالة، يحق لمودع الطلب أن يعدل طلبه الدولي حسب متطلبات أحكام القانون الوطني خلال شهرين على الأقل من انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 22. الاختراعات المتصلة بالمواد البيولوجية 13(ثانياً) -1 تعريف لأغراض هذه القاعدة، يقصد بعبارة "الإشارة إلى مادة بيولوجية مودعة" المعلومات المقدمة في أي طلب دولي بخصوص إيداع مواد بيولوجية لدى مؤسسة إيداع أو بخصوص المادة البيولوجية المودعة على هذا النحو. 13(ثانياً) -2 الإشارات (بصفة عامة) يشار إلى أي مادة بيولوجية مودعة طبقاً لهذه القاعدة. وإذا كان الأمر كذلك، فإنها تعد مستوفية لمتطلبات القانون الوطني لكل دولة معينة. 13(ثانياً) -3 الإشارات: محتوياتها – إغفال إدراج الإشارة أو أي بيان (أ) يجب أن يبين في الإشارة إلى أي مادة بيولوجية مودعة ما يأتي: "1" اسم وعنوان مؤسسة الإيداع التي أجري الإيداع لديها; "2" تاريخ إيداع المادة البيولوجية لدى هذه المؤسسة; "3" الرقم التسلسلي الذي خصصته هذه المؤسسة للإيداع; "4" المعلومات الإضافية التي أخطر بها المكتب الدولي بناء على القاعدة 13(ثانياً) -7(أ)"1"، شرط أن يكون النص على ضرورة بيان هذه المعلومات قد سبق نشره في الجريدة وفقاً للقاعدة 13(ثانيا) -7(ج) قبل إيداع الطلب الدولي بشهرين على الأقل. (ب) لا يترتب على إغفال إدراج الإشارة إلى أي مادة بيولوجية مودعة أو إغفال إدراج أي بيان مشار إليه في الفقرة (أ) في الإشارة إلى أي مادة بيولوجية مودعة أي أثر في كل دولة معينة لا يقتضي قانونها الوطني إدراج هذه الإشارة أو هذا البيان في الطلب الوطني. 13(ثانياً) -4 الإشارات: مهلة تقديم البيانات (أ) إذا لم يدرج أحد البيانات المنصوص عليها في القاعدة 13(ثانيا) -3(أ) في الإشارة إلى أي مادة بيولوجية في الطلب الدولي كما جرى إيداعه، تعين أحد الأمرين التاليين شرط مراعاة الفقرتين (ب) و(ج): "1" أن يعتبر كل مكتب معين أن البيان قد أرسل في الوقت المناسب إن كان قد أرسل إلى المكتب الدولي في غضون 16 شهرا من تاريخ الأولوية; "2" أن يعتبر كل مكتب معين أن البيان قد أرسل في اليوم الأخير من مهلة الأشهر الستة عشر المحسوبة اعتباراً من تاريخ الأولوية إن كان قد أرسل إلى المكتب الدولي بعد تلك المهلة وتسلمه ذلك المكتب قبل الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية. (ب) يجوز للمكتب المعين أن يشترط إرسال أي بيان من البيانات المشار إليها في القاعدة 13(ثانيا) -3(أ) قبل الأشهر الستة عشر المحسوبة اعتبارا من تاريخ الأولوية إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه ذلك المكتب يقتضي ذلك فيما يخص الطلبات الوطنية وعلى أن يكون المكتب الدولي قد أخطر بذلك الشرط وفقا للقاعدة 13(ثانيا) -7 (أ)"2" ونشر ذلك الشرط في الجريدة وفقا للقاعدة 13(ثانيا) -7(ج) قبل إيداع الطلب الدولي بشهرين على الأقل. (ج) إذا التمس مودع الطلب النشر المبكر بناء على المادة 21(2)(ب)، جاز لكل مكتب معين أن يعد البيان الذي لم يرسل قبل الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية كما لو لم يرسل في الوقت المناسب. (د) يتولى المكتب الدولي إخطار مودع الطلب بالتاريخ الذي تسلم فيه أي بيان مرسل بناء على الفقرة (أ) ويباشر أحد الأمرين التاليين: "1" إذا تسلم البيان قبل الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية، وجب عليه أن يبين ذلك التاريخ ويذكر العناصر المعنية من البيان في الكتيب المنشور بناء على القاعدة 48; "2" وإذا تسلم البيان بعد الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية، وجب عليه أن يخطر المكاتب المعينة بذلك التاريخ والعناصر المعنية من البيان. 13(ثانياً) -5 الإشارات والبيانات لأغراض دولة واحدة أو أكثر من الدول المعينة – الإيداعات المختلفة لمختلف الدول المعينة – الإيداعات لدى مؤسسات الإيداع غير المخطرة (أ) تعد الإشارة إلى أي مادة بيولوجية مودعة أنها قد أجريت لأغراض كل الدول المعينة، ما لم تجر صراحة لأغراض بعض الدول المعينة فقط. وينطبق ذلك بالمثل على البيانات الواردة في الإشارة. (ب) تجوز الإشارة إلى الإيداعات المختلفة للمادة البيولوجية لمختلف الدول المعينة. (ج) يجوز لكل مكتب معين إغفال الإيداع الذي يجري لدى أي مؤسسة إيداع خلاف تلك التي أرسل لها إخطاراً بناء على القاعدة 13(ثانيا) -7(ب). 13(ثانياً) -6 تقديم العينات وفقا لأحكام المادتين 23 و40، لا يجوز إلا بناء على تصريح من مودع الطلب تقديم عينات من المادة البيولوجية المودعة والمشار إليها في طلب دولي قبل انقضاء المهلة المطبقة التي يجوز الشروع بعدها في اتخاذ الإجراءات الوطنية بناء على المادتين السابق ذكرهما. أما إذا أنجز مودع الطلب الأعمال المشار إليها في المادتين 22 أو39 بعد النشر الدولي ولكن قبل انقضاء المهل السابق ذكرها، فإنه يجوز تسليم عينات من المادة البيولوجية المودعة إثر انجاز الأعمال المذكورة. وعلى الرغم من الحكم السابق، يجوز تسليم عينات من المادة البيولوجية المودعة بناء على القانون الوطني الذي يطبقه كل مكتب معين، ما أن تترتب على النشر الدولي آثار النشر الوطني الإجباري لطلب وطني غير مفحوص وفقا للقانون السابق ذكره. 13(ثانياً) -7 المتطلبات الوطنية : الإخطار والنشر (أ) يجوز لكل مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بمتطلبات القانون الوطني التي تقتضي ما يلي: "1" بيان المعلومات المحددة في الإخطار بالإضافة إلى المعلومات المشار إليها في القاعدة 13(ثانيا) -3(أ)"1"و"2"و"3" في الإشارة إلى أية مادة بيولوجية مودعة وواردة في طلب وطني; "2" وإدراج بيان واحد أو أكثر من البيانات المشار إليها في القاعدة 13(ثانيا) -3(أ) في أي طلب وطني كما جرى إيداعه، أو تقديم البيانات في وقت محدد في الإخطار وسابق لتاريخ الأولوية بستة عشر شهراً. (ب) على كل مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بأسماء مؤسسات الإيداع التي يجوز إيداع المواد البيولوجية لديها بموجب القانون الوطني لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبراءات أمام المكتب الوطني، أو يتعين عليه الإخطار بأن القانون الوطني لا ينص على هذا الإيداع أو لا يجيزه. (ج) على المكتب الدولي أن ينشر المتطلبات التي أخطر بها بناء على الفقرة (أ) وكذلك المعلومات التي أخطر بها بناء على الفقرة (ب) في الجريدة في أقرب فرصة. الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض الأمينية 13(ثالثاً) -1 الكشف عن التسلسل للإدارات الدولية (أ) إذا تبين لإدارة البحث الدولي أن الطلب الدولي يتضمن كشفاً عن تسلسل واحد أو أكثر للنوويدات أو الحوامض الأمينية، وتبين لها أيضا ما يلي: "1" أن الطلب الدولي لا يتضمن كشفاً تسلسليا يستوفي القاعدة المعيارية المنصوص عليها في التعليمات الإدارية، جاز لتلك الإدارة أن تدعو مودع الطلب إلى إرسال كشف تسلسلي إليها يستوفي تلك القاعدة المعيارية في غضون مهلة محددة في تلك الدعوة; "2" أو أن مودع الطلب لم يرسل بعد كشفا تسلسليا في شكل قابل للقراءة بالحاسوب يستوفي القواعد المعيارية المنصوص عليها في التعليمات الإدارية، جاز لتلك الإدارة أن تدعو مودع الطلب إلى إرسال كشف تسلسلي إليها في شكل يستوفي تلك القاعدة المعيارية في غضون مهلة محددة في تلك الدعوة. (ب) (تحذف) (ج) إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة الموجهة بناء على الفقرة (أ) خلال المهلة المحددة فيه، فإن إدارة البحث الدولي لا تكون ملزمة ببحث الطلب الدولي مادام عدم الاستجابة يترتب عليه أنه لا يمكن إجراء بحث ذي جدوى. (د) إذا تبين لإدارة البحث الدولي أن الوصف لا يمتثل للقاعدة 5-2(ب)، وجب عليها أن تدعو مودع الطلب إلى تقديم التصحيح المطلوب. وتسري القاعدة 26-4 مع ما يلزم من تبديل على أي تصحيح يقدمه مودع الطلب. وتتولى إدارة البحث الدولي تحويل التصحيح إلى مكتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي. (هـ) تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ج) مع ما يلزم من تبديل على الإجراء المباشر لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي. (و) لا يعد أي كشف تسلسلي لا يرد في الطلب الدولي كما تم إيداعه جزءا من الطلب الدولي، شرط مراعاة المادة 34. 13(ثالثاً) -2 الكشف عن التسلسل للمكتب المعين فور الشروع في معالجة الطلب الدولي لدى أي مكتب معين، تسري القاعدة 13(ثالثاً) -1(أ) مع ما يلزم من تبديل على الإجراء المباشر لدى ذلك المكتب. ولا يجوز لأي مكتب معين أن يطالب مودع الطلب بأن يرسل إليه كشفاً تسلسليا خلاف كشف تسلسلي يمتثل للقاعدة المعيارية المنصوص عليها في التعليمات الإدارية.
المادة (14) : رسم التحويل 14-1 رسم التحويل (أ) يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات مطالبة مودع الطلب بأن يدفع له رسما مقابل تسلم الطلب الدولي، وتحويل صور عنه إلى المكتب الدولي وإلى إدارة البحث الدولي المختصة، وأداء كل المهمات الأخرى المكلف بها ذلك المكتب بخصوص الطلب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات ("رسم التحويل") (ب) يحدد مكتب تسلم الطلبات مقدار رسم التحويل، إن وجد. (ج) يسدد رسم التحويل في غضون شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي. ويكون المقدار المستحق هو المقدار المطبق في ذلك التاريخ لتسلم الطلب الدولي.
المادة (14) : بعض أوجه النقص في الطلب الدولي (1)(أ)على مكتب تسلم الطلبات أن يتحقق من أن الطلب الدولي: "1" موقع عليه طبقاً للائحة التنفيذية؛ "2" يتضمن البيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى مودع الطلب؛ "3" يتضمن عنواناً؛ "4" يتضمن ملخصاً؛ "5" يستوفي، في نطاق ما تقضي به اللائحة التنفيذية، الشروط المادية المنصوص عليها؛ (ب) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات عدم مراعاة أحد هذه الشروط، فعليه أن يدعو مودع الطلب إلى تصحيح الطلب الدولي خلال المهلة المقررة. وإذا لم يتوفر ذلك، يعد هذا الطلب مسحوباً، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك. (2) إذا أشار الطلب الدولي إلى رسوم لم تدرج في الطلب بالفعل، فعلى مكتب تسلم الطلبات أن يخطر مودع الطلب بذلك، ويجوز لمودع الطلب عندئذ أن يقدم هذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليه. ويعد تاريخ الإيداع الدولي في هذه الحالة تاريخ تسلم الرسوم من جانب مكتب تسلم الطلبات، وإلا تعد أية إشارة إلى الرسوم المذكورة كأنها لم تكن. (3) (أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسوم المقررة بناء على المادة 3(4)"4" لم تسدد خلال المهلة المنصوص عليها، أو أن الرسم المقرر بناء على المادة 4(2) لم يسدد بالنسبة إلى أية دولة من الدول المعنية، فإن الطلب الدولي يعد مسحوباً، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك. (ب) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسم المقرر بناء على المادة 4(2) قد تم تسديده خلال المهلة المقررة بالنسبة إلى دولة واحدة أو أكثر من الدول المعينة (ولكن ليس بالنسبة إلى جميع هذه الدول) ، فإن تعيين تلك الدول التي لم يتم تسديد الرسم بالنسبة إليها خلال المهلة المقررة يعد مسحوباً، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك. (4) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات، بعد اعتماده تاريخ إيداع دولي للطلب الدولي، أن الشروط الواردة في البنود من "1" إلى "3" من المادة 11(1) لم تستوف خلال المهلة المنصوص عليها، فإن الطلب المذكور يعد مسحوباً، ويتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يعلن ذلك.
المادة (15) : البحث الدولي (1) كل طلب دولي يجب أن يكون محل بحث دولي. (2) الغرض من البحث الدولي هو الكشف عن حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة. (3) يجب أن يجري البحث الدولي على أساس مطالب الحماية، مع أخذ الوصف والرسوم (إذا اقتضى الحال) بعين الاعتبار. (4) على إدارة البحث الدولي المشار إليها في المادة 16 أن تسعى إلى اكتشاف حالة التقنية الصناعية ذات الصلة بالقدر الذي تسمح لها الوسائل المتاحة لها، وعليها أن ترجع في جميع الحالات إلى مجموعة الوثائق المحددة في اللائحة التنفيذية. (5) (أ) صاحب الطلب الوطني الذي يودع لدى المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو لدى المكتب الذي يعمل باسم الدولة، يجوز له إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك وطبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا التشريع أن يطلب إجراء بحث مشابه للبحث الدولي ("بحث دولي الطابع") على هذا الطلب. (ب) المكتب الوطني لأية دولة متعاقدة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له أن يخضع أي طلب وطني يودع لديه لبحث دولي الطابع، إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك. (ج) تتولى البحث الدولي الطابع إدارة البحث الدولي المشار إليها في المادة 16 والتي تكون مختصة بإجراء البحث الدولي، إذا كان الطلب الوطني طلباً دولياً مودعاً لدى المكتب المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). وإذا كان الطلب الوطني محرراً بلغة ترى إدارة البحث الدولي أنها غير مؤهلة للتعامل بها، تعين إجراء البحث الدولي الطابع بناء على ترجمة يعدها مودع الطلب بلغة مقررة للطلبات الدولية، وتكون الإدارة المذكورة قد تعهدت بقبولها بالنسبة إلى الطلبات الدولية. ويقدم الطلب الوطني والترجمة، عند الاقتضاء، وفقاً للشكل المقرر للطلبات الدولية.
المادة (15) : رسم الإيداع الدولي 15-1 رسم الإيداع الدولي يحصل مكتب تسلم الطلبات لحساب المكتب الدولي رسما عن كل طلب دولي ("رسم الإيداع الدولي"). 15-2 مقدار الرسم (أ) يكون رسم الإيداع الدولي بالمقدار المحدد في جدول الرسوم. (ب) يسدد رسم الإيداع الدولي بالعملة أو إحدى العملات المقررة في مكتب تسلم الطلبات ("العملة المقررة")، على أن يكون من المفهوم أنه يجب أن يكون قابلاً للصرف بالعملة السويسرية عندما يحيله مكتب تسلم الطلبات إلى المكتب الدولي. ويحدد المدير العام مقدار رسم الإيداع الدولي، بالنسبة إلى كل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات التي تقرر تسديد ذلك الرسم بأية عملة خلاف العملة السويسرية، بعد التشاور مع مكتب تسلم الطلبات للدولة التي تكون عملتها الرسمية هي العملة المقررة أو للدولة التي يعمل ذلك المكتب بالنيابة عنها بناء على القاعدة 19-1(ب). ويجب أن يكون مقدار الرسم المحدد بهذه الطريقة معادلاً بلا كسور لمقدار الرسم المحدد بالعملة السويسرية في جدول الرسوم. ويتولى المكتب الدولي إخطار كل مكتب لتسلم الطلبات يقتضي التسديد بالعملة المقررة بمقدار الرسم ويتولى نشره في الجريدة. (ج) في حالة تعديل مقدار رسم الإيداع الدولي المنصوص عليه في جدول الرسوم، يصبح مقدار الرسم المقابل له بالعملات المقررة قابلا للتطبيق اعتبارا من تاريخ تعديل مقدار الرسم المنصوص عليه في جدول الرسوم. (د) إذا اختلف سعر صرف العملة السويسرية وأية عملة مقررة عن سعر الصرف الأخير المطبق، وجب على المدير العام أن يحدد المقدار الجديد للرسم بالعملة المقررة تبعا لتعليمات الجمعية. ويصبح المقدار الجديد المحدد للرسم قابلا للتطبيق بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة، ما لم يتفق مكتب تسلم الطلبات المشار إليه في الجملة الثانية من الفقرة (ب) والمدير العام على تاريخ يقع خلال هذين الشهرين، فيصبح مقدار الرسم قابلا للتطبيق اعتبارا من التاريخ السابق ذكره. 15-3 (تحذف) 15-4 مهلة التسديد – المبلغ المستحق (2) يستحق رسم الإيداع الدولي في غضون شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي. ويكون المبلغ المستحق المبلغ المطبق في ذلك التاريخ. 15-5 (تحذف) 15-6 استرداد الرسوم يرد مكتب تسلم الطلبات رسم الإيداع الدولي للمودع: "1" إذا كانت نتيجة المعاينة المشار إليها في المادة 11(1) سلبية، "2" أو إذا سحب الطلب الدولي أو اعتبر مسحوباً قبل إرسال النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي، "3" أو إذا لم يعامل الطلب الدولي باعتباره طلبا دوليا لمقتضيات تتعلق بالأمن القومي.
المادة (16) : إدارة البحث الدولي (1) يتولى إجراء البحث الدولي إدارة مكلفة بالبحث الدولي، ويجوز أن تكون مكتباً وطنياً أو منظمة حكومية دولية كالمعهد الدولي لبراءات الاختراع، وتتضمن مهماتها إعداد تقارير خاصة بالبحث التوثيقي عن حالة التقنية الصناعية المرتبطة بالاختراعات التي تكون محل طلبات براءات اختراع. (2) في حالة وجود أكثر من إدارة واحدة للبحث الدولي، يتعين على كل مكتب مكلف بتسليم الطلبات أن يتولى وفقاً لأحكام الاتفاق الساري المفعول والمشار إليه في الفقرة (3) (ب) تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء بحث الطلبات الدولية المودعة لدى هذا المكتب، وذلك إلى حين إنشاء إدارة واحدة للبحث الدولي. (3) (أ) على الجمعية أن تعين إدارات البحث الدولي. ويجوز لأي مكتب وطني وأية منظمة حكومية دولية تستوفي الشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أن تعين كإدارة للبحث الدولي. (ب) يتوقف التعيين على موافقة المكتب الوطني المعني أو المنظمة الحكومية الدولية المعنية وعلى إبرام اتفاق بين هذا المكتب أو هذه المنظمة من جهة والمكتب الدولي من جهة أخرى، على أن توافق الجمعية على ذلك. ويحدد هذا الاتفاق حقوق الطرفين والتزاماتهما، ويتضمن على وجه الخصوص تعهداً صريحاً من جانب المكتب أو المنظمة المذكورين بتطبيق جميع القواعد العامة للبحث الدولي ومراعاتها. (ج) تنص اللائحة التنفيذية على المتطلبات الدنيا، لاسيما بالنسبة إلى اليد العاملة والوثائق، التي يجب أن يستوفيها قبل التعيين كل مكتب أو منظمة، والتي يجب أن يواصل على استيفائها طوال فترة التعيين. (د) يجري التعيين لفترة محددة من الزمن يمكن تمديدها لفترات أخرى. (هـ) على الجمعية، قبل أن تتخذ قراراً بتعيين أي مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية، أو بتمديد فترة هذا التعيين، وكذلك قبل أن تسمح بانقضاء فترة هذا التعيين، أن تستمع إلى المكتب المعني أو المنظمة المعنية، وعليها أن تستشير لجنة التعاون التقني المشار إليها في المادة 56، إثر تكوين هذه اللجنة.
المادة (16) : رسم البحث 16-1 الحق في المطالبة بالرسوم (أ) يجوز لكل إدارة من إدارات البحث الدولي أن تطالب مودع الطلب بتسديد رسم لها مقابل إجراء البحث الدولي وأداء كل المهمات الأخرى المعهودة إلى إدارات البحث الدولي بناء على المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية ("رسم البحث"). (ب) يحصل مكتب تسلم الطلبات رسم البحث الذي يسدد بالعملة أو بإحدى العملات التي يقررها المكتب المذكور ("عملة مكتب تسلم الطلبات"). وإذا لم تكن عملة مكتب تسلم الطلبات العملة أو إحدى العملات التي حددت بها إدارة البحث الدولي الرسم المذكور ("العملة المحددة")، وجب أن يكون هذا الرسم قابلا للصرف دون أي قيد عندما يحوله مكتب تسلم الطلبات إلى إدارة البحث الدولي بعملة الدولة التي يقع فيها مقر الإدارة السابق ذكرها ("عملة المقر"). ويحدد المدير العام مقدار رسم البحث المقرر بأي عملة لمكتب تسلم الطلبات خلاف العملة المحددة، بعد التشاور مع مكتب تسلم الطلبات في الدولة التي تكون عملتها الرسمية هي ذاتها عملة مكتب تسلم الطلبات أو مع المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة وفقا للقاعدة 19-1(ب). ويجب أن يكون مقدار الرسم المحدد بهذا الشكل معادلا بلا كسور لمقدار الرسم الذي تحدده إدارة البحث الدولي بعملة المقر. ويتولى المكتب الدولي تبليغ ذلك المقدار لكل مكتب لتسلم الطلبات يشترط التسديد بعملته كما يتولى نشر مقدار الرسم في الجريدة. (ج) في حالة تعديل مقدار رسم البحث بعملة المقر، يصبح مقدار الرسم المقابل له بعملات مكتب تسلم الطلبات خلاف العملة أو العملات المحددة قابلا للتطبيق اعتبارا من تاريخ تعديل مقدار الرسم بعملة المقر. (د) إذا اختلف سعر صرف عملة المقر وأية عملة لمكتب تسلم الطلبات خلاف العملة أو العملات المحددة عن سعر الصرف الأخير المطبق، وجب على المدير العام أن يحدد مقدار الرسم الجديد بعملة المكتب المذكور تبعا لتعليمات الجمعية. ويصبح المقدار الجديد المحدد للرسم قابلا للتطبيق بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة، ما لم يتفق كل من مكتب تسلم الطلبات المشار إليه في الجملة الثالثة من الفقرة (ب) والمدير العام على تاريخ يقع خلال هذين الشهرين، فيصبح مقدار الرسم قابلا للتطبيق بالنسبة إلى ذلك المكتب اعتبارا من التاريخ السابق ذكره. (هـ) فيما يتعلق بتسديد رسم البحث بإحدى عملات مكتب تسلم الطلبات خلاف العملة أو العملات المحددة، إذا كان مقدار الرسم الذي تسلمته إدارة البحث الدولي بعملة المقر أقل من مقدار الرسم الذي كانت قد حددته، تعين على المكتب الدولي تسديد الفرق إلى الإدارة المذكورة. أما إذا تجاوز مقدار الرسم المتسلم مقدار الرسم المحدد، فإن الفرق يعود للمكتب الدولي. (و) تنطبق أحكام القاعدة 15-4 المتعلقة برسم الإيداع الدولي على مهلة تسديد رسم البحث والمبلغ المستحق مع ما يلزم من تبديل. 16-2 استرداد الرسوم يرد مكتب تسلم الطلبات رسم البحث إلى المودع : "1" إذا كانت نتيجة المعاينة المشار إليها في المادة 11(1) سلبية، "2" أو إذا سحب الطلب الدولي أو اعتبر مسحوبا قبل إرسال صورة البحث إلى إدارة البحث الدولي ، "3" أو إذا لم يعامل الطلب الدولي باعتباره طلبا دوليا لمقتضيات تتعلق بالأمن القومي. 16-3 استرداد جزء من الرسوم إذا جرت المطالبة في الطلب الدولي بأولوية طلب دولي سابق كان موضع بحث دولي أجرته إدارة البحث الدولي ذاتها، وكان من الممكن أن يستند تقرير البحث الدولي المتعلق بالطلب الدولي اللاحق كلياً أو جزئياً إلى نتائج البحث الدولي بشأن الطلب الدولي السابق، وجب على الإدارة المذكورة رد رسم البحث المسدد عن الطلب الدولي اللاحق وفقاً للشروط المحددة في الاتفاق المنصوص عليه في المادة 16(3)(ب). تمديد مهل تسديد الرسوم 16 (ثانياً) -1 دعوة مكتب تسلم الطلبات (أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات، وقت استحقاق الرسوم بناء على القواعد 14-1(ج) و15-4 و16-1(و)، أنه أي رسم لم يسدد له أو أن المقدار المسدد له أقل مما هو ضروري لتغطية رسم التحويل ورسم الإيداع الدولي ورسم البحث، وجب عليه أن يدعو مودع الطلب إلى أن يدفع له خلال مهلة شهر من تاريخ الدعوة المبلغ المطلوب لتغطية هذه الرسوم، علاوة على رسم الدفع المتأخر المشار إليه في القاعدة 16(ثانيا)-2، عند الاقتضاء. (ب) (تحذف) (ج) إذا أرسل مكتب تسلم الطلبات الدعوة إلى المودع بناء على الفقرة (أ)، ولم يدفع المودع خلال المهلة المشار إليها في تلك الفقرة المبلغ المستحق بالكامل، بما في ذلك رسم الدفع المتأخر المشار إليه في القاعدة 16(ثانيا)-2، عند الاقتضاء، وجب على المكتب المذكور أن يباشر ما يلي بشرط مراعاة الفقرة (د): "1" أن يصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14(3)، "2" وأن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القاعدة 29. (د) يعتبر كل مبلغ يتسلمه مكتب تسلم الطلبات قبل إرسال الدعوة المذكورة في الفقرة (أ) كما لو تم تسلمه قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة 14-1(ج) أو 15-4 أو 16-1(و)، حسب الحال. (هـ) يعتبر كل مبلغ يتسلمه مكتب تسلم الطلبات قبل إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14(3) كما لو تم تسلمه قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة (أ). 16 (ثانياً) -2 رسم عن الدفع المتأخر (أ) يجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يفرض رسما لمصلحته عن الدفع المتأخر على الرسوم المدفوعة استجابة للدعوة الموجهة بناء على القاعدة 16(ثانيا)-1(أ). ويبلغ هذا الرسم: "1" 50% من مقدار الرسوم غير المدفوعة المحدد في الدعوة، "2" أو ما يعادل مقدار رسم التحويل إذا كان مقدار الرسوم المحسوب بناء على البند "1" أقل منه. (ب) يجب ألا يكون مقدار رسم الدفع المتأخر أعلى من 50% من مقدار رسم الإيداع الدولي المشار إليه في البند 1 من جدول الرسوم من غير أن يؤخذ في الحسبان أي رسم عن كل ورقة من أوراق الطلب الدولي بعد الورقة الثلاثين.
المادة (17) : الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي (1) الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي تخضع لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية والاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي، وفقاً لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، مع الإدارة المذكورة. (2) (أ) إذا رأت إدارة البحث الدولي: "1" أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تلتزم الإدارة ببحثه بناء على اللائحة التنفيذية، وتقرر عدم البحث بهذا الخصوص، "2" أو أن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم لا تستوفي الشروط المنصوص عليها بحيث لا يمكن إجراء بحث مثمر، تعين على هذه الإدارة أن تعلن ذلك وأن تخطر مودع الطلب والمكتب الدولي بأنه لن يجري إعداد تقرير البحث الدولي. (ب) إذا نشأت إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بالاقتران ببعض مطالب الحماية فقط، فإن تقرير البحث الدولي يلزم أن يبين ذلك بالنسبة إلى هذه المطالب، على أن يتم إعداد التقرير بالنسبة إلى المطالب الأخرى طبقاً لما تقتضي به المادة 18. (3) (أ) إذا رأت إدارة البحث الدولي أن الطلب الدولي لا يستوفي شرط وحدة الاختراع على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، فعليها أن تدعو مودع الطلب إلى دفع رسوم إضافية. وعلى الإدارة أن تعد تقريرا عن البحث الدولي بالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي التي تتعلق بالاختراع المذكور أولاً في المطالب ("الاختراع الرئيسي")، وبالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي المتعلقة بالاختراعات التي سددت عنها الرسوم المذكورة إذا ما تم تسديد الرسوم الإضافية المطلوبة خلال المهلة المنصوص عليها. (ب) إذا رأى المكتب الوطني لأية دولة معينة أن دعوة إدارة البحث الدولي المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) لها ما يبررها، وإذا لم يسدد مودع الطلب جميع الرسوم الإضافية، فإنه يجوز للتشريع الوطني لهذه الدولة أن يقضي بأن أجزاء الطلب الدولي التي لم تكن محل بحث نتيجة لذلك تعد مسحوبة بالنسبة إلى ما لها من آثار في هذه الدولة، وذلك ما لم يدفع مودع الطلب رسماً خاصاً للمكتب الوطني للدولة المذكورة.
المادة (17) : وثيقة الأولوية 17-1 الالتزام بتقديم نسخة عن الطلب الوطني أو الدولي السابق (أ) في حالة المطالبة بأولوية طلب وطني أو دولي سابق بناء على المادة 8، يجب على مودع الطلب أن يقدم للمكتب الدولي أو لمكتب تسلم الطلبات نسخة عن ذلك الطلب السابق مصدقة من الإدارة التي أودع لديها ("وثيقة الأولوية")، ما لم يسبق إيداعها لدى مكتب تسلم الطلبات بالاقتران بالطلب الدولي المطالب فيه بالأولوية وشرط مراعاة الفقرتين (ب) و(ب- ثانيا) بعد انقضاء تاريخ الأولوية بستة عشر شهرا على الأكثر، علما بأن كل نسخة عن الطلب السابق المذكور يتسلمها المكتب الدولي بعد انقضاء تلك المهلة تعد كما لو كان ذلك المكتب قد تسلمها في اليوم الأخير من تلك المهلة إذا بلغته قبل تاريخ النشر الدولي للطلب الدولي. (ب) إذا كانت وثيقة الأولوية صادرة عن مكتب تسلم الطلبات، جاز لمودع الطلب أن يلتمس من المكتب المذكور إعداد تلك الوثيقة وتحويلها إلى المكتب الدولي بدلاً من تقديمها بنفسه. ويجب تقديم ذلك الالتماس بعد انقضاء تاريخ الأولوية بستة عشر شهرا على الأكثر، ويجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يفرض رسما عليه. (ب- ثانيا) إذا كانت وثيقة الأولوية متاحة لمكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي، وفقا للتعليمات الإدارية، انطلاقا من مكتبة رقمية، جاز لمودع الطلب أن يستعيض عن تقديم وثيقة الأولوية بما يلي حسب الحال: "1" أن يلتمس من مكتب تسلم الطلبات الحصول على وثيقة الأولوية من تلك المكتبة الرقمية وتحويلها إلى المكتب الدولي ; "2" أو أن يلتمس من المكتب الدولي الحصول على وثيقة الأولوية من تلك المكتبة الرقمية. لا يجوز توجيه أي التماس من ذلك القبيل بعد أكثر من 16 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية، ويجوز أن يكون الالتماس محل رسم يفرضه مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي. (ج) إذا لم تستوف شروط أي من الفقرات الثلاث السابقة، يجوز لأي مكتب معين ألا يأخذ المطالبة بالأولوية بعين الاعتبار شرط مراعاة الفقرة (د)، علما بأنه لا يجوز لأي مكتب معين أن يمتنع عن أخذ المطالبة بالأولوية بعين الاعتبار قبل أن يتيح لمودع الطلب فرصة لتقديم وثيقة الأولوية في مهلة تكون معقولة حسب ظروف الحال. (د) لا يجوز لأي مكتب معين ألا يأخذ المطالبة بالأولوية بعين الاعتبار بناء على الفقرة (ج) إذا كان الطلب السابق المشار إليه في الفقرة (أ) قد أودع لديه بصفته مكتبا وطنيا أو إذا كانت وثيقة الأولوية متاحة، وفقاً للتعليمات الإدارية، انطلاقا من مكتبة رقمية. 17-2 إتاحة النسخ (أ) في حال امتثل مودع الطلب للقاعدة 17-1(أ) أو (ب) أو (ب- ثانيا)، على المكتب الدولي أن يزود المكتب المعين، بناء على التماس صريح منه، بنسخة عن وثيقة الأولوية في أقرب فرصة ولكن ليس قبل النشر الدولي للطلب الدولي. ويجب ألا يطلب أي مكتب معين إلى مودع الطلب أن يزوده بنسخة. ولا يلتزم مودع الطلب بتزويد المكتب المعين بترجمة قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 22 . وإذا تقدم مودع الطلب بالتماس صريح إلى المكتب المعين بناء على المادة 23(2) قبل النشر الدولي للطلب الدولي، تولى المكتب الدولي تزويد المكتب المعين، بناء على التماس صريح منه، بنسخة عن وثيقة الأولوية في أقرب فرصة بعد تسلمها. (ب) يحظر على المكتب الدولي أن يوفر لعامة الجمهور أية نسخة عن وثيقة الأولوية قبل النشر الدولي للطلب الدولي. (ج) إذا نشر الطلب الدولي وفقاً للمادة 21، وجب على المكتب الدولي أن يزود أي شخص بنسخة عن وثيقة الأولوية بناء على طلبه ومقابل دفع التكلفة، ما لم يتم قبل هذا النشر: "1" سحب الطلب الدولي، "2" أو سحب المطالبة بالأولوية أو اعتبارها بناء على القاعدة 26(ثانيا)-2(ب) كما لو لم تقدم.
المادة (18) : مودع الطلب 18-1 محل الإقامة والجنسية (أ) مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج)، يتوقف تحديد محل إقامة مودع الطلب أو جنسيته على القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي يزعم أنه مقيم فيها أو أنه من مواطنيها. ويبت مكتب تسلم الطلبات في هذه المسألة. (ب) على كل حال، "1" يعد امتلاك منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية في أية دولة متعاقدة محل إقامة فيها، "2" يعد أي شخص معنوي مؤسس وفقا للقانون الوطني لدولة متعاقدة واحداً من مواطنيها. (ج) إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات، تعين على المكتب الدولي، في الظروف المحددة في التعليمات الإدارية، أن يلتمس من المكتب الوطني للدولة المتعاقدة المعنية أو المكتب العامل نيابة عنها أن يبت في المسألة المشار إليها في الفقرة (أ). وعلى المكتب الدولي أن يخطر مودع الطلب بذلك الالتماس، ويمنح مودع الطلب فرصة تقديم حججه مباشرة إلى المكتب الوطني. وعلى المكتب الوطني أن يبت في المسألة المذكورة في أقرب فرصة. 18-2 (تحذف) 18-3 تعدد مودعي الطلبات إذا كان هناك مودعون عديدون ، فإن الحق في إيداع طلب دولي ينشأ إذا كان واحد منهم على الأقل مؤهلا لإيداع طلب دولي وفقا للمادة 9. 18-4 معلومات عن الشروط المنصوص عليها في القوانين الوطنية بشأن المودعين (أ) و (ب) (تحذفان) (ج) ينشر المكتب الدولي من وقت لآخر معلومات عن مختلف القوانين الوطنية التي يجوز بمقتضاها معرفة الشخص المؤهل لإيداع طلب وطني (المخترع أو خلفه أو صاحب الاختراع، إلخ.). ويصحب تلك المعلومات بتنبيه يفيد أن الآثار المترتبة على الطلب الدولي في أية دولة معينة قد تتوقف على معرفة ما إذا كان الشخص المعين في الطلب الدولي كمودع طلب لأغراض تلك الدولة مؤهلاً لإيداع طلب وطني بناء على القانون الوطني لتلك الدولة.
المادة (18) : تقرير البحث الدولي (1) يعد تقرير البحث الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المنصوص عليه. (2) تتولى إدارة البحث الدولي إرسال تقرير البحث الدولي بمجرد إعداده إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي. (3) يترجم تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17(2) (أ)، طبقاً لما تقضي به اللائحة التنفيذية. وبعد الترجمتين المكتب الدولي أو تعدان تحت مسؤوليته.
المادة (19) : تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي (1) بعدما يتسلم مودع الطلب تقرير البحث الدولي، يكون له الحق في تعديل مطالب الحماية الواردة في الطلب الدولي مرة واحدة، عن طريق إيداع التعديلات لدى المكتب الدولي خلال المهلة المنصوص عليها. ويجوز له أن يلحق بها إعلاناً مختصراً، وفقاً لما تقضي به اللائحة التنفيذية، يشرح فيه التعديلات ويحدد ما قد يكون لها من أثر في الوصف والرسوم. (2) يجب أن لا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه. (3) إذا كان التشريع الوطني لأية دولة معينة يسمح بإجراء تعديلات تتجاوز الكشف عن الاختراع، فإن مخالفة أحكام الفقرة (2) تكون عديمة الأثر في هذه الدولة.
المادة (19) : مكتب تسلم الطلبات المختص 19-1 جهة إيداع الطلب (أ) مع مراعاة الفقرة (ب)، يودع الطلب الدولي حسب اختيار مودع الطلب، "1" لدى المكتب الوطني للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مودع الطلب أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة; "2" أو لدى المكتب الوطني للدولة المتعاقدة التي هو واحد من مواطنيها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة; "3" أو لدى المكتب الدولي، بصرف النظر عن الدولة المتعاقدة التي يكون مودع الطلب من مواطنيها أو المقيمين فيها.. (ب) يجوز لكل دولة متعاقدة أن تتفق مع دولة متعاقدة أخرى أو مع منظمة حكومية دولية على أن يقوم المكتب الوطني للدولة الأخيرة أو تقوم المنظمة الحكومية الدولية بالعمل لكل الأغراض أو للبعض منها نيابة عن المكتب الوطني للدولة الأولى كمكتب لتسلم الطلبات بالنسبة إلى مودعي الطلبات الذين يقيمون في تلك الدولة الأولى أو يكونون من مواطنيها. وبالرغم من ذلك الاتفاق، يعد المكتب الوطني للدولة الأولى مكتب تسلم الطلبات المختص لأغراض تطبيق المادة 15(5). (ج) فيما يخص أي قرار يتخذ بناء على المادة 9(2)، تختار الجمعية المكتب الوطني الذي يعمل أو المنظمة الحكومية الدولية التي تعمل كمكتب لتسلم طلبات مواطني الدول التي تحددها الجمعية أو المقيمين في تلك الدول. ويتطلب ذلك الاختيار الحصول على الموافقة السابقة لذلك المكتب الوطني أو لتلك المنظمة الحكومية الدولية. 19-2 تعدد مودعي الطلبات في حالة تعدد مودعي الطلبات، "1" تعد شروط القاعدة 19-1 مستوفاة إذا كان المكتب الوطني الذي يودع لديه الطلب الدولي هو المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو المكتب الوطني الذي يعمل نيابة عنها، وكان واحد من مودعي الطلبات على الأقل من مواطنيها أو المقيمين فيها; "2" يجوز إيداع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي بناء على القاعدة 19-1(أ)"3" إذا كان أحد مودعي الطلب على الأقل من المقيمين في إحدى الدول المتعاقدة أو من مواطنيها. 19-3 الإشهار عن إحالة مهمات مكتب تسلم الطلبات (أ) تخطر الدولة المتعاقدة التي تحيل مهمات مكتب تسلم الطلبات سواء إلى المكتب الوطني لدولة متعاقدة أخرى أو إلى المكتب الذي يعمل نيابة عنها، أو إلى منظمة حكومية دولية، المكتب الدولي بالاتفاق المشار إليه في القاعدة 19-1(ب) في أقرب فرصة. (ب) ينشر المكتب الدولي الإخطار في الجريدة في أقرب فرصة بعد تسلمه. 19-4 تحويل الطلب إلى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات (أ) إذا أودع طلب دولي لدى مكتب وطني يعمل كمكتب لتسلم الطلبات بناء على المعاهدة، لكنه ثبتت إحدى الحالات التالية: "1" أن المكتب الوطني ليس مختصا بناء على القاعدة 19-1 أو 19-2 لتسلم ذلك الطلب الدولي، "2" أو أن الطلب الدولي محرر بلغة غير مقبولة في ذلك المكتب الوطني بناء على القاعدة 12-1(أ) ولكنه محرر بلغة مقبولة في المكتب الدولي العامل كمكتب لتسلم الطلبات بناء على تلك القاعدة، "3" أو أن المكتب الوطني والمكتب الدولي وافقا على ضرورة مباشرة الإجراء المنصوص عليه في هذه القاعدة لأي سبب خلاف ما ورد تحديده في البندين "1" و"2" وبتصريح من مودع الطلب، فإن ذلك الطلب الدولي يعتبر كما لو كان ذلك المكتب تسلمه بالنيابة عن المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1(أ)"3"، شرط مراعاة الفقرة (ب). (ب) إذا تسلم مكتب وطني بالنيابة عن المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1(أ)"3" ، طلبا دوليا بناء على الفقرة (أ)، تعين على ذلك المكتب الوطني أن يحول الطلب الدولي إلى المكتب الدولي في أقرب فرصة، ما لم تحل مقتضيات الأمن القومي دون تحويل الطلب الدولي. ويجوز أن يخضع هذا التحويل لرسم يفرضه ذلك المكتب الوطني لمصلحته ويساوي رسم التحويل الذي يطلبه المكتب الوطني بناء على القاعدة 14. ويعتبر الطلب الدولي المحول بهذا الشكل كما لو كان المكتب الدولي قد تسلمه باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1(أ)"3" في التاريخ الذي تسلم فيه ذلك المكتب الوطني الطلب الدولي. (ج) لأغراض القواعد 14-1(ج) و15-4 و16-1(و)، يعتبر تاريخ تسلم الطلب الدولي هو التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي فعلا إذا تم تحويله إلى المكتب الدولي بناء على الفقرة(ب). ولأغراض هذه الفقرة، لا تطبق الجملة الأخيرة من الفقرة (ب).
المادة (20) : تسلم الطلب الدولي 20-1 التاريخ والرقم (أ) عندما يتسلم مكتب تسلم الطلبات المستندات المزعوم أنها طلب دولي، يتعين عليه أن يضع التاريخ الفعلي بطريقة لا تمحى على عريضة كل نسخة متسلمة، وكذلك رقم الطلب الدولي على كل ورقة من النسخ المتسلمة. (ب) يحدد في التعليمات الإدارية المكان الذي يوضع فيه التاريخ أو الرقم على كل ورقة، وكذلك التفاصيل الأخرى. 20-2 تسلم الأوراق في أيام مختلفة (أ) إذا لم يتسلم مكتب تسلم الطلبات كل أوراق الطلب الدولي المزعوم في نفس اليوم، وجب عليه أن يصحح التاريخ الموضوع على العريضة (ويحرص بالرغم من ذلك على سهولة قراءة التاريخ أو التواريخ السابق وضعها) ويبين تسلم المستندات المكملة للطلب الدولي، شرط: "1" تسلم تلك المستندات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم بعض الأوراق الأولى، إذا لم ترسل إلى مودع الطلب أية دعوة إلى إجراء التصحيح بناء على المادة 11(2)(أ); "2" تسلم تلك المستندات خلال المهلة المطبقة بناء على القاعدة 20-6، إذا أرسلت إلى مودع الطلب دعوة إلى إجراء التصحيح بناء على المادة 11(2)(أ); "3" تسلم الرسوم الناقصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع المستندات غير الكاملة في الحالة المشار إليها في المادة 14(2); "4" ألا يتطلب نقصان أية ورقة تتضمن الملخص أو جزءا منه أو التأخير في تسلمها تصحيح التاريخ المبين في العريضة. (ب) كل ورقة متسلمة في تاريخ لاحق لتاريخ تسلم بعض الأوراق للمرة الأولى، يضع عليها مكتب تسلم الطلبات التاريخ الذي تسلمها فيه. 20-3 الطلب الدولي المصحح في الحالة المشار إليها في المادة 11(2)(ب)، يصحح مكتب تسلم الطلبات التاريخ الموضوع على العريضة (ويحرص بالرغم من ذلك على سهولة قراءة التاريخ أو التواريخ السابق وضعها) ويبين يوم تسلم التصحيح الأخير المطلوب. 20-4 المعاينة بناء على المادة 11(1) (أ) بعدما يتسلم مكتب تسلم الطلبات المستندات المزعوم أنها طلب دولي، يتعين عليه أن يعاين تلك المستندات في أقرب فرصة ليتأكد من أنها تتمشى مع الشروط المنصوص عليها في المادة 11(1). (ب) لأغراض تطبيق المادة 11(1)"3"(ج)، يكفي بيان اسم مودع الطلب على وجه يسمح بإثبات هويته، حتى إذا كان هناك خطأ في إملاء ذلك الاسم، أو لم يكن الاسم الشخصي كاملاً، أو كان الاسم مبينا باختصار أو على وجه غير كامل إن تعلق الأمر بشخص معنوي. (ج)لأغراض تطبيق المادة 11(1)"2"، يكفي تحرير الجزء الذي يبدو وصفا (ماعدا الجزء الخاص بأي كشف تسلسلي) والجزء الذي يبدو مطلبا أو مطالب بلغة مقبولة لمكتب تسلم الطلبات بناء على القاعدة 12-1(أ). (د) إذا لم تكن الفقرة (ج) متمشية مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 1997، فإنها لا تطبق على المكتب المذكور مادامت غير متمشية مع هذا القانون، شرط أن يحيط المكتب المذكور المكتب الدولي علما بذلك في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1997 على أكثر تقدير. ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتسلمة بهذا الشأن في الجريدة في أقرب فرصة. 20-5 المعاينة الإيجابية (أ) إذا كانت المعاينة المنصوص عليها في المادة 11(1) إيجابية، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يضع خاتمه على العريضة ويكتب عليها سواء بالإنكليزية أو بالفرنسية عبارة ”Demande international PCT" أو"PCT International Application” أما إذا لم تكن اللغة الرسمية لمكتب تسلم الطلبات الإنكليزية أو الفرنسية، فإن عبارة "طلب دولي – معاهدة التعاون بشأن البراءات" يجوز أن تصحب بترجمتها إلى اللغة الرسمية لذلك المكتب. (ب) تعد نسخة العريضة التي وضع عليها ذلك الخاتم النسخة الأصلية للطلب الدولي. (ج) يخطر مكتب تسلم الطلبات مودع الطلب برقم الطلب الدولي وبتاريخ الإيداع الدولي في أقرب فرصة. ويرسل في الوقت ذاته صورة عن هذا الإخطار إلى المكتب الدولي، ما لم يكن قد سبق له أن أرسل النسخة الأصلية أو ما لم يرسلها في الوقت ذاته إلى المكتب الدولي بناء على القاعدة 22-1(أ). 20-6 الدعوة إلى إجراء التصحيح (أ) يجب تحديد الشرط المنصوص عليه في المادة 11(1) والذي لم يستوف في حد رأي مكتب تسلم الطلبات في الدعوة إلى إجراء التصحيح بناء على المادة 11(2). (ب) يرسل مكتب تسلم الطلبات الدعوة إلى مودع الطلب في أقرب فرصة، ويحدد له مهلة معقولة حسب الحال لإيداع التصحيح، ويجب ألا تقل هذه المهلة عن عشرة أيام أو تتجاوز شهرا واحدا اعتبارا من تاريخ الدعوة. وإذا انقضت هذه المهلة بعد سنة من تاريخ إيداع أي طلب مطالب بأولويته، جاز لمكتب تسلم الطلبات أن يلفت انتباه مودع الطلب إلى هذه الحالة. 20-7 المعاينة السلبية إذا لم يتسلم مكتب تسلم الطلبات خلال المهلة المقررة أي رد على دعوته إلى إجراء التصحيح، أو إذا كان التصحيح المقدم من مودع الطلب لا يفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 11(1): "1" وجب عليه أن يخطر مودع الطلب في أقرب فرصة بأنه لا يعد طلبه في الحاضر وفي المستقبل كطلب دولي، وأن يوضح له أسباب هذا القرار; "2" وجب عليه أن يخطر المكتب الدولي بأن الرقم الذي وضعه على المستندات لن يستخدم كرقم لطلب دولي; "3" وجب عليه أن يحتفظ بالمستندات المزعوم أنها طلب دولي، وكذلك بأية مراسلات متعلقة بها كما هو منصوص عليه في القاعدة 93-1; "4" وجب عليه أن يرسل صورة عن تلك المستندات إلى المكتب الدولي، إن كان ذلك المكتب في حاجة إلى تلك الصورة وطلبها صراحة، نزولا عند التماس مودع الطلب المقدم بناء على المادة 25(1). 20-8 أخطاء مكتب تسلم الطلبات إذا اكتشفت مكتب تسلم الطلبات أو تبين له لاحقا على أساس رد مودع الطلب أنه ارتكب خطأ بإرسال دعوة إلى إجراء التصحيح، حيث أن الشروط الواردة في المادة 11(1) كانت مستوفاة وقت تسلم المستندات، وجب عليه أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القاعدة 20-5. 20-9 إصدار نسخة مصدقة لمودع الطلب بناء على طلب مودع الطلب ومقابل تسديد الرسم المقرر، يصدر له مكتب تسلم الطلبات نسخا مصدقة عن الطلب الدولي كما جرى إيداعه، وكذلك أية تصحيحات متعلقة به
المادة (20) : إبلاغ المكاتب المعينة (1) (أ) يبلغ طبقاً للائحة التنفيذية لكل مكتب معين الطلب الدولي مشفوعاً بتقرير البحث الدولي (بما في ذلك كل البيانات المشار إليها في المادة 17(2)(ب) أو بالإعلان المشار إليه في المادة 17(2) (أ)، وذلك ما لم يعدل المكتب المعين عن هذا الإبلاغ كلياً أو جزئياً. (ب) يشتمل الإبلاغ على ترجمة (معدة على الوجه المنصوص عليه) للتقرير أو للإعلان المذكورين. (2) إذا تم تعديل مطالب الحماية وفقاً للمادة 19(1)، فإن الإبلاغ يجب أن يتضمن النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها وتعديلها، أو النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها مع تحديد ما تم إدخاله من تعديلات عليها. كما يجب عند الاقتضاء أن يشتمل على الإعلان المشار إليه في المادة 19(1). (3) تتولى إدارة البحث الدولي، طبقاً للائحة التنفيذية، إرسال صورة عن الوثائق المذكورة في تقرير البحث الدولي إلى المكتب المعين أو إلى مودع الطلب، وذلك بناء على طلبهما.
المادة (21) : النشر الدولي (1) على المكتب الدولي أن ينشر الطلبات الدولية. (2) (أ) مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) وفي المادة 64 (3), يجري النشر الدولي للطلب الدولي فور انقضاء 18 شهراً من تاريخ أولوية هذا الطلب. (ب) يجوز لمودع الطلب أن يطلب إلى المكتب الدولي نشر طلبه الدولي في أي وقت كان قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ). وعلى المكتب الدولي أن يتخذ بالتالي الإجراءات اللازمة طبقاً للائحة التنفيذية. (3) يجرى نشر تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (أ) طبقاً للائحة التنفيذية. (4) تحدد اللائحة التنفيذية لغة النشر الدولي وشكله وغير ذلك من التفاصيل. (5) لا يجرى النشر الدولي إذا سحب الطلب الدولي أو أعد مسحوباً قبل إتمام الترتيبات التقنية للنشر. (6) إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي يتضمن عبارات أو رسوماً مخالفة للآداب العامة أو للنظام العام، أو إعلانات تحط من شأن الغير طبقاً لما هو محدد في اللائحة التنفيذية, فإنه يجوز له أن يحذفها من منشوراته مع بيان مكان الكلمة أو الرسوم المحذوفة وعددها. وعليه أن يتقدم عند الطلب صوراً خاصة عن الفقرات المحذوفة بهذا الشكل.
المادة (21) : إعداد النسخ 21-1 مسؤولية مكتب تسلم الطلبات (أ) إذا وجب إيداع الطلب الدولي في نسخة واحدة، تعين على مكتب تسلم الطلبات أن يكون مسؤولا عن إعداد الصورة الخاصة به وصورة البحث المطلوبتين بناء على المادة 12(1). (ب) إذا وجب إيداع الطلب الدولي في نسختين، تعين على مكتب تسلم الطلبات أن يكون مسؤولا عن إعداد الصورة الخاصة به. (ج) إذا جرى إيداع الطلب الدولي بعدد من النسخ أقل مما هو منصوص عليه في القاعدة 11-1(ب)، تعين على مكتب تسلم الطلبات أن يباشر إعداد العدد المطلوب من النسخ في أقرب فرصة. ويحق له في هذه الحالة أن يفرض رسما على تنفيذ هذه المهمة وأن يحصله من مودع الطلب.
المادة (22) : تحويل النسخة الأصلية والترجمة 22-1 الإجراءات (أ) إذا كانت المعاينة المنصوص عليها في المادة 11 (1) إيجابية، ولا تحول التعليمات المتعلقة بالأمن القومي دون تناول الطلب الدولي على هذا الأساس، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يحول النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي. ويجب إجراء هذا التحويل في أقرب فرصة بعد تسلم الطلب الدولي، أو الحصول على الإذن إن كانت المراقبة ضرورية للحفاظ على الأمن القومي. وعلى كل حال، يجب على مكتب تسلم الطلبات أن يحول النسخة الأصلية في الوقت المناسب بحيث تصل إلى المكتب الدولي بعد انقضاء الشهر الثالث عشر على الأكثر اعتبارا من تاريخ الأولوية. وإذا جرى التحويل بالبريد، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يرسل النسخة الأصلية قبل انقضاء الشهر الثالث عشر من تاريخ الأولوية بخمسة أيام على الأكثر. (ب) إذا تسلم المكتب الدولي صورة عن الإخطار بناء على القاعدة 20-5(ج)، دون أن تكون النسخة الأصلية في حوزته بعد انقضاء الشهر الثالث عشر من تاريخ الأولوية، تعين عليه تذكير مكتب تسلم الطلبات بأن يرسل إليه النسخة الأصلية في أقرب فرصة. (ج) إذا تسلم المكتب الدولي صورة عن الإخطار بناء على القاعدة 20-5(ج)، دون أن تكون النسخة الأصلية في حوزته بعد انقضاء الشهر الرابع عشر من تاريخ الأولوية، تعين عليه أن يخطر مودع الطلب ومكتب تسلم الطلبات بذلك. (د) بعد انقضاء الشهر الرابع عشر من تاريخ الأولوية، يجوز لمودع الطلب أن يلتمس من مكتب تسلم الطلبات أن يصدق على صورة عن طلبه الدولي باعتبارها مطابقة للطلب الدولي المودع، ويجوز له أن يرسل هذه الصورة المصدق عليها إلى المكتب الدولي. (هـ) يجري التصديق بناء على الفقرة (د) بالمجان، ولا يجوز رفضه إلا لأحد الأسباب الآتية: "1" إذا كانت الصورة التي التمس من مكتب تسلم الطلبات التصديق عليها غير مطابقة للطلب الدولي المودع; "2" إذا كانت التعليمات المتعلقة بالأمن القومي تحظر تناول الطلب الدولي بصفته هذه; "3" إذا سبق لمكتب تسلم الطلبات أن أرسل النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي، وأبلغه المكتب الأخير بأنه تسلمها. (و) ما لم يتسلم المكتب الدولي النسخة الأصلية أو إلى حين أن يتسلمها، تعتبر النسخة المصدق عليها بناء على الفقرة (هـ) والمتسلمة من المكتب الدولي النسخة الأصلية. (ز) إذا كان مودع الطلب قد باشر الأعمال المشار إليها في المادة 22 عند انقضاء الفترة المطبقة بناء على المادة المذكورة، دون أن يكون المكتب الدولي قد أخبر المكتب المعين بتسلم النسخة الأصلية، تعين على المكتب المعين أن يخبر المكتب الدولي بذلك. وإذا لم تكن النسخة الأصلية في حوزته المكتب الدولي، تعين عليه أن يخطر مودع الطلب ومكتب تسلم الطلبات بذلك في أقرب فرصة، ما لم يكن قد سبق له أن أخطرهما بذلك بناء على الفقرة (ج). (ح) إذا كان من المقرر نشر الطلب الدولي مترجما بناء على القاعدة 12-3 أو 12-4، تولى مكتب تسلم الطلبات تحويل تلك الترجمة إلى المكتب الدولي مع النسخة الأصلية المحولة بناء على الفقرة (أ) أو في أقرب فرصة بعد تسلم الترجمة إن كان مكتب تسلم الطلبات قد حول النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي بناء على تلك الفقرة. 22-2 [تحذف] 22-3 المهلة المشار إليها في المادة 12(3) المهلة المشار إليها في المادة 12(3) هي ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإخطار الذي يرسله المكتب الدولي إلى مودع الطلب بناء على القاعدة 22- 1(ج) أو (ز).
المادة (22) : تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة (1) على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب معين صورة عن الطلب الدولي (ما لم يكن الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 قد تم) وترجمة للطلب (على الوجه المنصوص عليه) وأن يسدد (عند الاقتضاء) الرسوم الوطنية في مهلة لا تتجاوز30 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية. وإذا تطلب التشريع الوطني للدولة المعينة تحديد اسم المخترع والمعلومات المقررة الأخرى والخاصة بالمخترع مع السماح رغم ذلك بتقديمها في تاريخ لاحق لإيداع الطلب الوطني, فعلى مودع الطلب أن يقدم هذه البيانات، ما لم تكن قد وردت في العريضة، للمكتب الوطني لهذه الدولة أو للمكتب الذي يعمل باسمها في مهلة لا تتجاوز 30 شهراً من تاريخ الأولوية. (2) إذا أصدرت إدارة البحث الدولي إعلاناً بناء على المادة 17 (2) (أ) يفيد عدم إعداد أي تقرير للبحث الدولي، فإن المهلة اللازمة لإنجاز الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تصبح مدتها المدة نفسها المنصوص عليها في الفقرة (1). (3) يجوز لأي تشريع وطني أن يحدد مهلاً تنقضي بعد المهل المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من أجل إنجاز الإجراءات المشار إليها في هاتين الفقرتين.
المادة (23) : وقف الإجراءات الوطنية (1) على كل مكتب معين ألا يباشر بحث الطلبات الدولية أو فحصها قبل انقضاء المهلة الواجب تطبيقها بناء على المادة 22. (2) على الرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب معين، بناء على التماس صريح من مودع الطلب، أن يباشر معالجة الطلبات الدولية أو فحصها في أي وقت كان.
المادة (23) : إرسال صورة عن البحث والترجمة والكشف التسلسلي 23-1 الإجراءات (أ) إذا لم يكن من المطالب به تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على القاعدة 12-3(أ)، يرسل مكتب تسلم الطلبات صورة البحث إلى إدارة البحث الدولي في اليوم ذاته الذي ترسل فيه النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي على الأكثر، إلا إذا لم يدفع رسم البحث. وفي هذه الحالة، ترسل الصورة في أقرب فرصة بعد دفع رسم البحث. (ب) في حال تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على القاعدة 12-3، يرسل مكتب تسلم الطلبات إلى إدارة البحث الدولي نسخة عن تلك الترجمة ونسخة عن العريضة وتعتبر النسختان معا بمثابة صورة البحث بناء على المادة 12(1)، إلا إذا لم يدفع رسم البحث. وفي هذه الحالة، ترسل نسخة عن الترجمة والعريضة في أقرب فرصة بعد دفع رسم البحث. (ج) يرسل مكتب تسلم الطلبات أي كشف تسلسلي يتسلمه في شكل قابل للقراءة بالحاسوب إلى إدارة البحث الدولي.
المادة (24) : احتمال فقدان الآثار في بعض الدول المعينة (1) مع مراعاة أحكام المادة 25 فيما يخص الحالة المشار إليها في البند "2" أدناه، فإن آثار الطلب الدولي المنصوص عليها في المادة 11(3) تزول في أية دولة معينة، ويكون لهذا الزوال النتائج نفسها المترتبة على سحب الطلب الوطني في هذه الدولة: "1" إذا سحب مودع الطلب طلبه الدولي أو تعيينه لهذه الدولة، "2" إذا أعد الطلب الدولي مسحوباً بناء على المواد 12(3) أو 14 (1) (ب) أو 14 (3) (أ) أو 14(4)، أو إذا أعد تعيين هذه الدولة مسحوباً بناء على المادة 14(3) (ب)، "3" إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات المشار إليها في المادة 22 خلال المهلة المطبقة. (2) على الرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب معين أن يحتفظ بالآثار المنصوص عليها في المادة 11 (3) حتى إن لم يكن مطلوباً الاحتفاظ بهذه الآثار بناء على المادة 25 (2).
المادة (24) : تسلم المكتب الدولي للنسخة الأصلية 24-1 [تحذف] 24-2 الإخطار بتسلم النسخة الأصلية (أ) على المكتب الدولي أن يخطر في أقرب فرصة: "1" مودع الطلب، "2" ومكتب تسلم الطلبات "3" وإدارة البحث الدولي (ما لم تبلغ المكتب الدولي أنها لا ترغب في أن تخطر)، بتسلم النسخة الأصلية وتاريخ التسلم. ويجب تحديد الطلب الدولي في الإخطار ببيان رقمه وتاريخ الإيداع الدولي واسم المودع. كما يجب أن يبين فيه تاريخ إيداع كل طلب سابق مطالب بأولويته. وفضلا عن ذلك، يجب أن يتضمن الإخطار المرسل إلى مودع الطلب قائمة بالمكاتب المعينة وبالدول المتعاقدة المعينة للحصول على براءة إقليمية في حال تعيين مكتب مسؤول عن منح براءات إقليمية. (ب) [تحذف] (ج) إذا تسلم المكتب الدولي النسخة الأصلية بعد انقضاء المهلة المحددة في القاعدة 22-3، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمودع الطلب ومكتب تسلم الطلبات وإدارة البحث الدولي في أقرب فرصة.
المادة (25) : تسلم إدارة البحث الدولي صورة عن البحث 25-1 الإخطار بتسلم صورة عن البحث تبلغ إدارة البحث الدولي، في أقرب فرصة، المكتب الدولي ومودع الطلب ومكتب تسلم الطلبات، ما لم تكن الإدارة المذكورة مكتب تسلم الطلبات بالذات، أنها تسلمت صورة عن البحث وتخطرهم أيضا بتاريخ التسلم.
المادة (25) : المراجعة من جانب المكاتب المعينة (1) (أ) إذا رفض مكتب تسلم الطلبات اعتماد تاريخ للإيداع الدولي أو أعلن أن الطلب الدولي يعد مسحوباً، أو إذا انتهى المكتب الدولي إلى الملاحظة الموضحة في المادة 12 (3)، فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبناء على طلب مودع الطلب، إلى إرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب المعين الذي حدده مودع الطلب. (ب) إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات أن تعيين أية دولة يعد مسحوباً، فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبناء على طلب مودع الطلب، إلى إرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب الوطني لهذه الدولة. (ج) يجب تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) خلال المهلة المنصوص عليها. (2) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) وشرط تسديد الرسم الوطني (إذا اقتضى الحال) وتقديم الترجمة الملائمة (على الوجه المقرر) خلال المهلة المنصوص عليها، يتعين على كل مكتب معين أن يقرر ما إذا كان الرفض أو الإعلان أو الملاحظة المشار إليها في الفقرة (1) لها ما يبررها طبقاً لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية. وإذا رأى المكتب المعين أن الرفض أو الإعلان صدر نتيجة خطأ أو إغفال من جانب مكتب تسلم الطلبات، أو أن الملاحظة هي وليدة خطأ أو إغفال من جانب المكتب الدولي، فعليه أن يعامل الطلب الدولي فيما يخص آثاره في دولة المكتب المعين، كما لو كان هذا الخطأ أو الإغفال لم يقع. (ب) إذا وصلت النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 12 (3) بسبب أي خطأ أو إغفال من جانب مودع الطلب، فإن أحكام الفقرة الفرعية (أ) لا تطبق إلا في الحالات المشار إليها في المادة 48 (2).
المادة (26) : فرصة التصحيح لدى المكاتب المعينة لا يجوز لأي مكتب معين أن يرفض طلباً دولياً بدعوى عدم استيفائه لشروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، دون أن يتيح لمودع الطلب فرصة تصحيح الطلب المذكور طبقاً للإجراءات الواردة في التشريع الوطني بالنسبة إلى حالات مماثلة أو شبيهة للحالات المتعلقة بالطلبات الوطنية، وفي حدود هذه الإجراءات.
المادة (26) : التحقق من بعض عناصر الطلب الدولي وتصحيحها في مكتب تسلم الطلبات 26-1 مهلة التحقق (أ) يرسل مكتب تسلم الطلبات الدعوة إلى إجراء التصحيح، كما هو منصوص عليه في المادة 14(1)(ب)، في أقرب وقت ممكن وعلى الأفضل خلال شهر من تاريخ تسلم الطلب الدولي. (ب) إذا أرسل مكتب تسلم الطلبات الدعوة إلى تصحيح النقص المشار إليه في المادة 14(1)(أ)"3" أو "4" (العنوان الناقص أو الملخص الناقص) وجب عليه أن يبلغ ذلك لإدارة البحث الدولي. 26-2 مهلة التصحيح يجب أن تكون المهلة المشار إليها في المادة 14(1)(ب) معقولة تبعا للظروف. ويحدد مكتب تسلم الطلبات المهلة المقررة لكل حالة، على ألا تقل عن شهر واحد اعتبارا من تاريخ الدعوة إلى إجراء التصحيح. ويجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يمدد هذه المهلة في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار. 26-2(ثانياً) التحقق من الشروط بناء على المادة 14(1)(أ)"1"و"2" (أ) إذا كان هناك أكثر من مودع واحد، يكفي، لأغراض المادة 14(1)(أ)"1"، أن تكون العريضة موقعة من أحدهم فقط. (ب) إذا كان هناك أكثر من مودع واحد، يكفي، لأغراض المادة 14(1)(أ)"2"، تقديم البيانات المطلوبة في القاعدة 4-5 (أ)"2" و"3" بخصوص أحدهم فقط ممن يكون مؤهلا وفقا للقاعدة 19-1 لإيداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات. 26-3 التحقق من الشروط المادية بناء على المادة 14(1)(أ)"5" (أ) إذا أودع الطلب الدولي بلغة نشر، تولى مكتب تسلم الطلبات التثبت مما يلي: "1" أن الطلب الدولي يستوفي الشروط المادية المشار إليها في القاعدة 11 في حدود ما يلزم استيفاؤه لإعداد أي نشر دولي موحد بما فيه الكفاية; "2" وأن أية ترجمة مقدمة بناء على القاعدة 12-3 تستوفي الشروط المادية المشار إليها في القاعدة 11 في حدود ما يلزم استيفاؤه لإعداد نسخة مرضية; (ب) إذا أودع الطلب الدولي بلغة ليست من لغات النشر، تولى مكتب تسلم الطلبات التثبت مما يلي: "1" أن الطلب الدولي يستوفي الشروط المادية المشار إليها في القاعدة 11 في حدود ما يلزم استيفاؤه لإعداد نسخة مرضية، "2" وأن أية ترجمة مقدمة بناء على القاعدة 12-3 أو 12-4 والرسوم تستوفي الشروط المادية المشار إليها في القاعدة 11 في حدود ما يلزم استيفاؤه لإعداد أي نشر دولي موحد بما فيه الكفاية. 26-3 (ثانياً) توجيه دعوة بناء على المادة 14(1)(ب) لتصحيح أوجه النقص بناء على القاعدة 11 لا يلتزم مكتب تسلم الطلبات بإرسال الدعوة المنصوص عليها في المادة 14(1)(ب) لتصحيح أي وجه نقص مشار إليه في القاعدة 11 إذا كانت الشروط المادية المذكورة في تلك القاعدة مستوفاة في الحدود المشترطة في القاعدة 26-3. 26-3(ثالثاً) الدعوة إلى تصحيح أوجه النقص بناء على المادة 3(4)"1" (أ) إذا أودع الملخص أو أي نص يصاحب الرسوم بلغة خلاف لغة الوصف والمطالب وما لم تقم إحدى الحالتين التاليتين: "1" أن يتعين تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على القاعدة 12-3(أ)، "2" أو أن يكون الملخص أو النص الذي يصاحب الرسوم محررا بلغة من المقرر نشر الطلب الدولي بها، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يدعو مودع الطلب إلى تقديم ترجمة للملخص أو النص الذي يصاحب الرسوم إلى اللغة التي من المقرر نشر الطلب الدولي بها. وتطبق القواعد 26-1(أ) و26-2 و26-3 و26-3 (ثانيا) و26-5 و29-2 مع ما يلزم من تبديل. (ب) إذا كانت الفقرة (أ) لا تتمشى مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 1997، فإنها لا تنطبق على المكتب المذكور مادامت غير متمشية مع ذلك القانون، شرط أن يحيط المكتب المذكور المكتب الدولي علما بذلك في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1997على الأكثر. ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتسلمة بهذا الشأن في الجريدة في أقرب فرصة. (ج) إذا لم تكن العريضة تستوفي القاعدة 12-1(ج)، تعين على مكتب تسلم الطلبات أن يدعو مودع الطلب إلى إيداع ترجمة استيفاء لتلك القاعدة. وتطبق القواعد 3 و26-1(أ) و26-2 و26-5 و29-1 مع ما يلزم من تبديل. (د) إذا كانت الفقرة (ج) لا تتمشى مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 1997، فإنها لا تطبق على المكتب المذكور مادامت غير متمشية مع ذلك القانون، شرط أن يحيط المكتب المذكور المكتب الدولي علما بذلك في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1997 على الأكثر. ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتسلمة بهذا الشأن في الجريدة في أقرب فرصة. 26-4 الإجراءات يجوز ذكر أي تصحيح مرفوع إلى مكتب تسلم الطلبات في كتاب يرسل إلى هذا المكتب، إن كان طابعه يسمح بنقله إلى النسخة الأصلية دون الإضرار بوضوح وبإمكانية الاستنساخ المباشر للورقة التي يجب نقل التصحيح عليها. وإذا لم تكن الحال كذلك، وجب على مودع الطلب أن يقدم ورقة بديلة تتضمن التصحيح. ويجب لفت النظر في الكتاب المرفق بالورقة البديلة إلى الفروق بين الورقة المبدلة والورقة البديلة. 26-5 قرار مكتب تسلم الطلبات يقرر مكتب تسلم الطلبات ما إذا كان مودع الطلب قد قدم تصحيح في المهلة المطلوبة بناء على القاعدة 26-2، وما إذا كان من الواجب النظر إلى الطلب الدولي المصحح على أنه مسحوب أو لا إذا قد التصحيح في المهلة المنصوص عليها أعلاه، مع العلم بأن الطلب الدولي لا يعتبر مسحوبا لعدم مراعاة الشروط المادية المذكورة في القاعدة 11 إذا استوفى هذه الشروط في الحدود الضرورية لإعداد أي نشر دولي بما فيه الكفاية. 26-6 الرسوم الناقصة (أ) إذا أشير في الطلب الدولي إلى بعض الرسوم غير الواردة فيه بالفعل كما هو منصوص عليه في المادة 14(2)، وجب على مكتب تسلم الطلبات بيان ذلك في الطلب السابق ذكره. (ب) التاريخ الذي يتسلم فيه مودع الطلب الإخطار المنصوص عليه في المادة 14(2)، ليس له أي أثر في المهلة المحددة في القاعدة 20-2(أ)"3". تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها 26 (ثانياً) -1 تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها (أ) يجوز لمودع الطلب أن يصحح المطالبة بالأولوية أو أن يضيفها بموجب إشعار يقدمه إلى مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي في غضون 16 شهرا من تاريخ الأولوية أو في غضون 16 شهرا من تاريخ الأولوية المعدل بسبب التصحيح أو الإضافة، مع الأخذ بمهلة الأشهر الستة عشر التي تنقضي أولا وعلما بأنه يجوز تقديم ذلك الإشهار حتى انقضاء أربعة أشهر من تاريخ الإيداع الدولي. ويجوز أن يشمل تصحيح المطالبة بالأولوية إضافة أي بيان من البيانات المشار إليه في القاعدة 4-10. (ب) يعد أي إشعار مشار إليه في الفقرة (أ) يتسلمه مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي بعد أن يكون مودع الطلب قد التمس نشرا مبكرا بناء على المادة 21(2)(ب) كما لو لم يقدم، ما لم يسحب ذلك الالتماس قبل الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية. (ج) في حال تسبب تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها في تغيير في تاريخ الأولوية، تعين حساب كل مهلة محسوبة انطلاقا من تاريخ الأولوية السابق ولم تنقض بعد اعتبارا من تاريخ الأولوية المعدل. 26 (ثانياً) -2 الدعوة إلى تصحيح أوجه النقص في المطالبة بالأولوية (أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أو للمكتب الدولي إن لم يتبين للمكتب الأول أن المطالبة بالأولوية لا تستوفي شروط القاعدة 4-10 أو أي بيان فيها ليس هو البيان ذاته الوارد في وثيقة الأولوية، تولي مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي، حسب الحال، دعوة مودع الطلب إلى تصحيح المطالبة بالأولوية. (ب) إذا كان رد مودع الطلب على الدعوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يتخلف عن تقديم إشعار يصحح فيه المطالبة بالأولوية استيفاء لشروط القاعدة 4-10، قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة 26(ثانيا) -1(أ)، تعد تلك المطالبة بالأولوية، لأغراض الإجراء المنصوص عليه في المعاهدة، كما لو لم تقدم ويتولى مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي، حسب الحال، إعلان ذلك وإخطار مودع الطلب به، علما بأنه لا يجوز اعتبار المطالبة بالأولوية كما لو لم تقدم لمجرد أن رقم الطلب السابق المشار إليه في القاعدة 4-10(أ)"2" لم يبين أو أن أحد البيانات الواردة في المطالبة بالأولوية يختلف عن البيان المقابل له في وثيقة الأولوية. (ج) إذا أصدر مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي إعلانا بناء على الفقرة (ب)، تعين على المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتعلقة بالمطالبة بالأولوية التي اعتبرت كما لو لم تقدم، مع الطلب الدولي، بناء على التماس يتقدم به مودع الطلب ويتسلمه المكتب الدولي قبل الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية وشرط تسديد رسم خاص يرد تحديد مقداره في التعليمات الإدارية. وتدرج نسخة عن ذلك الالتماس في الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 إذا لم ينشر الإبلاغ في نسخة عن الكتيب أو إذا لم ينشر الطلب الدولي بناء على المادة 64(3). القاعدة 26 (ثالثاً) تصحيح الإعلانات المقدمة بناء على القاعدة 4-17 أو إضافتها 26 (ثالثاً) -1 تصحيح الإعلانات أو إضافتها يجوز لمودع الطلب أن يصحح أي إعلان مشار إليه في القاعدة 4-17 أو أن يضيفه إلى العريضة بموجب إشعار يوجه إلى المكتب الدولي في غضون 16 شهرا من تاريخ الأولوية، شريطة أن يعتبر أي إشعار يتسلمه المكتب الدولي بعد انقضاء تلك المهلة كما لو كان متسلماً في اليوم الأخير من تلك المهلة إذا بلغه قبل الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية. 26 (ثالثاً) -2 معالجة الإعلانات (أ) إذا رأى مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي أن أي إعلان مشار إليه في القاعدة 4-17 لا يفي بالصياغة المطلوبة أو لا يحمل التوقيع المطلوب في حال إعلان الأبوة المشار إليه في القاعدة 4-17"4"، جاز لمكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي، حسب الحال، أن يدعو مودع الطلب إلى تصحيح الإعلان في غضون 16 شهرا من تاريخ الأولوية. (ب) إذا تسلم المكتب الدولي أي إعلان أو تصحيح بناء على القاعدة 26(ثالثا) -1 بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة 26(ثالثا) -1، تعين على المكتب الدولي أن يخطر مودع الطلب بذلك وأن يباشر الإجراءات المنصوص عليها في التعليمات الإدارية.
المادة (27) : التخلف عن تسديد الرسوم 27-1 الرسوم (أ) لأغراض المادة 14(3)(أ)، يقصد بعبارة "الرسوم المقررة بناء على المادة 3(4)"4" رسم التحويل (القاعدة 14) ورسم الإيداع الدولي (القاعدة 15-1) ورسم البحث (القاعدة 16) ورسم الدفع المتأخر عند الاقتضاء (القاعدة 16(ثانيا)-2). (ب) لأغراض المادة 14(3)(أ) و(ب)، يقصد بعبارة "الرسم المقرر بناء على المادة 4(2)" رسم الإيداع الدولي (القاعدة15-1)، ورسم الدفع المتأخر عند الاقتضاء (القاعدة 16(ثانيا)-2).
المادة (27) : المتطلبات الوطنية (1) لا يجوز النص في أي تشريع وطني على أن يستوفي الطلب الدولي، من حيث شكله أو مضمونه، متطلبات تخالف المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أو أن يستوفي متطلبات إضافية. (2) لا تمس أحكام الفقرة (1) تطبيق أحكام المادة 7 (2)، ولا تمنع أي تشريع وطني من المطالبة بعد شروع المكتب المعين في بحث الطلب الدولي: "1" ببيان اسم أحد المسؤولين المخول لهم تمثيل مودع الطلب، إذا كان هذا الأخير شخصاً معنوياً; "2" بتسليم الوثائق التي لا تكون جزءاً من الطلب الدولي وإنما إثباتاً للادعاءات أو الإعلانات الواردة في هذا الطلب، بما في ذلك تأكيد الطلب الدولي بموجب توقيع مودع الطلب إذا كان هذا الطلب قد وقعه ممثله أو وكيله وقت الإيداع. (3) يجوز للمكتب المعين أن يرفض الطلب الدولي إذا لم يكن مودع الطلب، في مفهوم أية دولة معينة وطبقاً لتشريعها الوطني، مؤهلاً لإيداع طلب وطني نظراً إلى أنه ليس المخترع. (4) إذا نص التشريع الوطني، فيما يخص شكل أو مضمون الطلبات الوطنية، على متطلبات تكون من وجهة نظر مودعي الطلبات أفضل من المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى الطلبات الدولية، فإنه يجوز للمكتب الوطني والمحاكم وأية أجهزة مختصة أخرى للدولة المعينة أو الأجهزة التي تعمل باسمها أن تطبق المتطلبات الأولى على الطلبات الدولية بدلاً من المتطلبات الأخيرة، وذلك ما لم يصر مودع الطلب على تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية على طلبه الدولي. (5) لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حرية أية دولة متعاقدة في وضع الشروط المادية لقابلية استصدار براءة كما يتراءى لها. وعلى وجه الخصوص، فإن أي حكم من أحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية يتعلق بتعريف حالة التقنية الصناعية، يجب تفسيره على أنه يقتصر على أغراض الإجراءات الدولية. وتبعاً لذلك، فعند تحديد قابلية استصدار براءة تكون محل طلب دولي، لكل دولة متعاقدة حرية تطبيق معايير تشريعها الوطني فيما يخص حالة التقنية الصناعية والشروط الأخرى لقابلية استصدار البراءة، التي لا تمثل متطلبات تتعلق بشكل الطلبات ومضمونها. (6) يجوز للتشريع الوطني أن يطالب مودع الطلب بتقديم الأدلة فيما يخص أي شرط من الشروط المادية لقابلية استصدار براءة يقضي به هذا التشريع. (7) يجوز لكل مكتب من مكاتب تسليم الطلبات أو كل مكتب معين يكون قد شرع في معالجة الطلب الدولي أن يطبق التشريع الوطني المتعلق بأي شرط يلزم مودع الطلب بأن يمثله وكيل يكون له حق تمثيل مودعي الطلبات أمام المكتب المذكور، و/ أو بأن يكون لمودع الطلب عنوان في الدولة المعينة بغرض تسلم الإخطارات. (8) لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حرية أية دولة متعاقدة في تطبيق التدابير التي تراها ضرورية للدفاع عن الأمن الوطني، أو تقييد حق مواطنيها أو المقيمين في أراضيها في إيداع طلبات دولية بغية حماية مصالحها الاقتصادية.
المادة (28) : تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة (1) يجب أن يكون لمودع الطلب فرصة تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب معين خلال المهلة المنصوص عليها. ولا يجوز لأي مكتب معين أن يمنح براءة أو يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، ما لم يوافق مودع الطلب على ذلك صراحة. (2) يجب أن لا تتعدى التعديلات الكشف عن الاختراع، كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه، ما لم يجز ذلك صراحة التشريع الوطني للدولة المعينة. (3) يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المعينة بالنسبة إلى كل ما لم يتم تحديده في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية. (4) يجب أن تعد التعديلات بلغة الترجمة إذا تطلب المكتب المعين ترجمة الطلب الدولي.
المادة (28) : أوجه النقص التي يلحظها المكتب الدولي 28-1 ملاحظة بشأن بعض أوجه النقص (أ) إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي لا يستوفى أحد الشروط المشار إليها في المادة 14(1)(أ)"1" أو "2" أو"5"، وجب عليه أن يبلغ ذلك المكتب تسلم الطلبات. (ب) يتخذ مكتب تسلم الطلبات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14(1)(ب) والقاعدة 26، ما لم يعارض ذلك الرأي.
المادة (29) : الطلبات الدولية التي تعد مسحوبة 29-1 ملاحظة مكتب تسلم الطلبات إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات بناء على المادة 14(1)(ب) والقاعدة 26-5 (التخلف عن تصحيح بعض أوجه النقص) أو بناء على المادة 14(3)(أ) (التخلف عن تسديد الرسوم المنصوص عليها في القاعدة 27-1(أ)) أو بناء على المادة 14(4) (الملاحظة الواردة بعدم استيفاء الشروط الواردة في البنود "1" إلى "3" من المادة 11(1)) أو بناء على القاعدة 12-3(د) أو12-4(د) (التخلف عن تقديم الترجمة المطلوبة أو عن تسديد رسم التأخير عند الاقتضاء) أو بناء على القاعدة 92-4(ز)"1" (التخلف عن تقديم النسخة الأصلية ) أن الطلب الدولي يعد مسحوبا: "1" وجب عليه أن يرسل النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي (ما لم يكن قد (أرسلها بالفعل) وكذلك أي تصحيح يقدمه مودع الطلب; "2" وجب عليه أن يبلغ ذلك الإعلان لكل من مودع الطلب والمكتب الدولي في أقرب فرصة، على أن يبلغه المكتب الدولي بدوره لكل مكتب معين سبق له أن تسلم إخطارا بتعيينه; "3" وجب عليه ألا يرسل صورة عن البحث كما هو منصوص عليه في القاعدة 23، أو وجب عليه أن يبلغ ذلك الإعلان لإدارة البحث الدولي إن سبق إرسال صورة عن البحث; "4" وجب عليه ألا يطالب المكتب الدولي بتبليغ مودع الطلب بتسلم النسخة الأصلية . 29-2 [تحذف] 29-3 تنبيه مكتب تسلم الطلبات إلى بعض الوقائع إذا رأى المكتب الدولي أو إدارة البحث الدولي أنه يتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يتبين ما هو منصوص عليه في المادة 14(4)، وجب عليه أن ينبه مكتب تسلم الطلبات إلى الوقائع المعنية. 29-4 تبليغ النية على إصدار إعلان بناء على المادة 14(4) قبل أن يصدر مكتب تسلم الطلبات أي إعلان بناء على المادة 14(4)، يجب عليه تبليغ مودع الطلب بنيته وبدوافعه. ويجوز لمودع الطلب، إن لم يوافق على الاستبيان المؤقت لمكتب تسلم الطلبات، أن يقدم الحجج التي يستند إليها خلال شهر من التبليغ.
المادة (29) : آثار النشر الدولي (1) فيما يخص حماية أي حق من حقوق مودع الطلب في دولة معينة، تكون آثار النشر الدولي للطلب الدولي في هذه الدولة هي الآثار نفسها المنصوص عليها في تشريعها الوطني بالنسبة إلى النشر الوطني الإجباري للطلبات الوطنية التي لا تفحص على هذا الأساس، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات من (2) إلى (4). (2) إذا كانت لغة النشر الدولي تختلف عن لغة النشر التي يتطلبها التشريع الوطني في الدولة المعينة، فإنه يجوز للتشريع الوطني المذكور أن يقضي بأن الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) لا تسري إلا اعتباراً من تاريخ: "1" نشر ترجمة إلى اللغة الأخيرة طبقاً للتشريع الوطني، "2" أو وضع ترجمة باللغة الأخيرة تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها، وذلك طبقاً للتشريع الوطني، "3" أو قيام مودع الطلب بإرسال ترجمة باللغة الأخيرة إلى المنتفع الفعلي أو المحتمل غير المصرح له بالاختراع الذي هو محل الطلب الدولي، "4" أو إنجاز كلا الإجراءين المشار إليهما في البندين "1" و "3"، أو كلا الإجراءين المشار إليهما في البندين "2"و"3". (3) يجوز للتشريع الوطني لأية دولة معينة أن ينص على أن ألا تسري الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) إلا بعد انقضاء مهلة مدتها 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية، وذلك إذا أجري النشر الدولي بناء على طلب المودع قبل انقضاء مهلة مدتها 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية. (4) يجوز للتشريع الوطني لأية دولة معينة أن ينص على ألا تسري الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) إلا اعتبارا من تاريخ تسلم المكتب الوطني لهذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسمها نسخة عن الطلب الدولي بالوجه الذي نشر به طبقا لأحكام المادة 21. وعلى المكتب المذكور أن ينشر تاريخ التسلم في جريدته الرسمية في اقرب وقت ممكن.
المادة (30) : الطابع السري للطلب الدولي (1) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، على كل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي ألا يأذنا لأي شخص أو إدارة بالاطلاع على الطلب الدولي قبل النشر الدولي لهذا الطلب، إلا بناء على طلب المودع أو بتصريح منه. (ب) لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) على الحالات إلى إدارة البحث الدولي المختصة، والإحالات المنصوص عليها في المادة 13، والإبلاغات المنصوص عليها في المادة 20. (2) (أ) لا يجوز لأي مكتب وطني أن يأذن للغير بالإطلاع على الطلب الدولي، إلا بناء على طلب المودع أو بتصريح منه، وذلك قبل أبكر التواريخ التالية: "1" تاريخ النشر الدولي للطلب الدولي؛ "2" تاريخ تسلم الإبلاغ الخاص بالطلب الدولي بناء على المادة 20، "3" تاريخ تسلم صورة عن الطلب الدولي بناء على المادة 22. (ب) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب وطني من إخطار الغير بأنه قد جرى تعيينه أو تمنعه من نشر هذه الواقعة. بيد أن هذا الإخطار أو الشر لا يجوز أن يتضمن سوى البيانات الآتية: تحديد مكتب تسلم الطلبات واسم مودع الطلب وتاريخ الإيداع الدولي ورقم الطلب الدولي واسم الاختراع. (ج) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب معين من السماح للسلطات القضائية بالاطلاع على الطلب الدولي. (3) تطبق أحكام الفقرة (2) (أ) على كل مكاتب تسلم الطلبات، إلا فيما يخص الإحالات المنصوص عليها في المادة 12 (1). (4) لأغراض تطبيق هذه المادة، يشمل تعبير "الاطلاع" أية وسيلة من الوسائل التي تمكن الغير من الاطلاع، ويتضمن بالتالي الإبلاغ الفردي والنشر العام. ومع ذلك، لا يجوز لأي مكتب وطني عامة أن ينشر طلباً دولياً أو ترجمة له قبل النشر الدولي أو قبل انقضاء مهلة مدتها 20 شهراً تحسب من تاريخ الألوية إذا لم يتم النشر الدولي عند انقضاء المهلة المذكورة.
المادة (30) : المهلة المحددة بناء على المادة 14(4) 30-1 المهلة المهلة المشار إليها في المادة 14(4) محددة بأربعة أشهر اعتبارا من تاريخ الإيداع الدولي.
المادة (31) : الصور المطلوبة بناء على المادة 13 31-1 طلب الصور (أ) يجوز أن تتعلق طلبات الصور بناء على المادة 13(1) بكل الطلبات الدولية أو ببعض أنواع من الطلبات الدولية أو ببعض الطلبات الدولية المعينة التي يحدد فيها المكتب الوطني طالب الصورة. ويجب تجديد طلبات الصور عن كل سنة بموجب تبليغ يرسله ذلك المكتب إلى المكتب الدولي قبل30 نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة المنصرمة. (ب) يفرض على الطلبات المقدمة بناء على المادة 13(2)(ب) رسم يغطي مصاريف إعداد الصور وإرسالها بالبريد. 31-2 إعداد الصور يعد المكتب الدولي مسؤولا عن إعداد الصور المشار إليها في المادة 13.
المادة (31) : طلب الفحص التمهيدي الدولي (1) يخضع الطلب الدولي، بناء على طلب المودع، لفحص تمهيدي دولي طبقاً للأحكام الواردة أدناه وأحكام اللائحة التنفيذية. (2) (أ) كل مودع طلب، يعد في مفهوم اللائحة التنفيذية مقيماً في دولة متعاقدة ملتزمة بأحكام الفصل الثاني من هذه المعاهدة أو من مواطنيها، ويكون طلبه الدولي قد أودع لدى مكتب تسلم الطلبات في هذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له أن يتقدم بطلب لإجراء فحص تمهيدي دولي. (ب) يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص الذين لهم حق إيداع طلبات دولية بتقديم طلبات لإجراء فحص تمهيدي دولي حتى إذا كانوا مقيمين في دولة غير طرف في هذه المعاهدة أو غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني منها أو من مواطني هذه الدولة. (3) يجب إعداد طلب الفحص التمهيدي الدولي بصورة منفصلة عن الطلب الدولي. ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها ويكون معداً باللغة والشكل المقررين. (4) (أ) يجب أن يحدد الطلب الدولة أو الدول المتعاقدة التي ينوي مودع الطلب استخدام نتائج الفحص التمهيدي الدولي فيها ("الدولة المختارة"). ويجوز اختيار دولة متعاقدة إضافية فيما بعد، بيد أن الاختيار يجب أن يقتصر على الدول المتعاقدة التي سبق تعيينها طبقاً للمادة 4. (ب) يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (2) (أ) أن يختاروا أية دولة متعاقدة ملتزمة بالفصل الثاني. ولكن لا يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (2) (ب) أن يختاروا سوى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني والتي أعلنت عن استعدادها لأن تكون محل اختيار مودعي الطلبات المذكورين. (5) يخضع الطلب للرسوم المنصوص عليها والواجب تسديدها خلال المهلة المقررة لذلك. (6) (أ) يجب تقديم الطلب لإدارة الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة 32. (ب) يجب تقديم أي اختيار لاحق للمكتب الدولي. (7) كل مكتب يتم اختياره يخطر بذلك.
المادة (32) : إدارة الفحص التمهيدي الدولي (1) على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تجري الفحص التمهيدي الدولي. (2) يتولى مكتب تسلم الطلبات فيما يخص الطلبات المشار إليها في المادة 31 (2) (أ)، أو تتولى الجمعية بالنسبة إلى الطلبات المشار إليها في المادة 31 (2)(ب)، تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء الفحص التمهيدي, وذلك طبقاً للاتفاق المطبق والمبرم بين كل من الإدارة أو الإدارات المعنية بالفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي. (3) تسري أحكام المادة 16 (3) على إدارات الفحص التمهيدي الدولي، مع ما يلزم من تبديل.
المادة (32) : تمديد آثار الطلب الدولي إلى بعض الدول الخلف 32-1 طلب تمديد الطلب الدولي إلى دولة خلف (أ) تمتد آثار أي طلب دولي يقع تاريخ إيداعه الدولي في الفترة المحددة في الفقرة (ب) إلى دولة ("الدولة الخلف") كان إقليمها، قبل استقلالها، جزءا من إقليم دولة متعاقدة معينة في الطلب الدولي وزالت عن الوجود فيما بعد ("الدولة السلف")، شرط أن تكون الدولة الخلف قد أصبحت دولة متعاقدة عن طريق إيداع إعلان استمرار لدى المدير العام، يكون أثره تطبيق الدولة الخلف للمعاهدة. (ب) تبدأ الفترة المشار إليها في الفقرة (أ) في اليوم اللاحق لليوم الأخير لوجود الدولة السلف وتنتهي بعد شهرين من التاريخ الذي يبلغ فيه المدير العام الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) لحكومات الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. وإذا كان تاريخ استقلالية الدولة سابقا لتاريخ اليوم اللاحق لليوم الأخير لوجود الدولة السلف، جاز للدولة الخلف أن تعلن أن الفترة المذكورة تبدأ في تاريخ استقلالها. ويتعين أن يأتي هذا الإعلان مع الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) وأن يحدد فيه تاريخ الاستقلال. (ج) ينشر المكتب الدولي في الجريدة المعلومات المتعلقة بأي طلب دولي يقع تاريخ إيداعه في الفترة المطبقة بناء على الفقرة (ب) ويمد أثره إلى الدولة الخلف. 32-2 آثار التمديد إلى الدولة الخلف (أ) في حالة تمديد أثر الطلب الدولي إلى الدول الخلف وفقا للقاعدة 32-1، "1" تعتبر الدولة الخلف كما لو كانت معينة في الطلب الدولي، "2" وتمدد المهلة المطبقة بناء على المادة 22 أو 39 (1) بالارتباط بتلك الدولة حتى انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ نشر المعلومات بناء على القاعدة 32-1(ج). (ب) يجوز للدولة الخلف أن تحدد مهلة تنقضي بعد المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ)"2". وعلى المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتعلقة بتلك المهلة في الجريدة.
المادة (33) : حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة بالبحث الدولي 33-1 حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة بالبحث الدولي (أ) لأغراض تطبيق المادة 15(2)، تتكون حالة التقنية الصناعية السابقة المعنية من كل ما يجري توفيره وللجمهور في أي مكان في العالم عن طريق الكشف الكتابي (بما في ذلك الرسوم وغير ذلك من الصور)، الأمر الذي من شأنه المساعدة على معرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته جديدا أو لا، وإذا كان ينطوي على نشاط ابتكاري أو لا (أي إذا كان بديهيا أو لا)، شرط أن يتوفر ذلك للجمهور قبل تاريخ الإيداع الدولي. (ب) إذا كان الكشف الكتابي يشير إلى كشف شفهي أو إلى استعمال أو إلى معرض أو إلى أية وسيلة أخرى من الوسائل التي أمكن بموجبها توفير محتوى الكشف الكتابي للجمهور، وإذا توفر ذلك للجمهور قبل تاريخ الإيداع الدولي، وجب ذكر تلك الواقعة بصورة منفصلة في تقرير البحث الدولي وكذلك تاريخ حدوثها إن كان تاريخ توفير الكشف الكتابي للجمهور مماثلا أو لاحقا لتاريخ الإيداع الدولي. (ج) يذكر في تقرير البحث الدولي بخاصة كل طلب منشور وكذلك كل براءة يكون تاريخ نشرهما مماثلا أو لاحقا لتاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي موضع البحث، ولكن يقع تاريخ إيداعهما – أو تاريخ الأولوية المطالب بها إن وجدت – في وقت سابق، ويكونان جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة المعنية لأغراض تطبيق المادة 15(2) لو كانا قد نشرا قبل تاريخ الإيداع الدولي. 33-2 المجالات التي يجب أن يغطيها البحث الدولي (أ) يجب أن يغطي البحث الدولي كل المجالات التقنية التي قد تشمل بعض العناصر ذات الصلة بموضوع الاختراع. كما يجب إجراء البحث الدولي بالاستناد إلى كل ملفات البحث التي قد تشمل العناصر السابق ذكرها. (ب) وعليه، فإن البحث يجب ألا ينصب على المجال التقني الذي يمكن تصنيف الاختراع فيه فحسب، بل كذلك على المجالات التقنية المماثلة بغض النظر عن تصنيفها. (ج) تحدد المجالات التقنية التي يجب النظر إليها كمجالات مماثلة في أية حالة معينة، على ضوء ما يبدو أنه الوظيفة أو الفائدة الضرورية والأساسية للاختراع، وليس الوظائف المحددة والمبينة صراحة في الطلب الدولي فقط. (د) يجب أن يشمل البحث الدولي كل العناصر التي يعترف عادة بأنها تعادل عناصر الاختراع المطلوب حمايته بالنسبة إلى جميع خصائصه أو البعض منها، حتى إن كان الاختراع مختلفا في تفاصيله عما ورد وصفه في الطلب الدولي. 33-3 تحديد مجالات البحث الدولي (أ) يجري البحث الدولي استنادا إلى مطالب الحماية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للوصف والرسوم (إن وجدت)، والتركيز بصفة خاصة على المفهوم الابتكاري الذي تنطوي عليه مطالب الحماية. (ب) يجب أن يغطي البحث الدولي مجموع العناصر التي تنطوي عليها مطالب الحماية أو التي يمكن التوقع بصفة معقولة بأن ينطوي عليها البحث الدولي بعد تعديل تلك المطالب، كلما كان ذلك ممكنا ومعقولا.
المادة (33) : الفحص التمهيدي الدولي (1) الغرض من الفحص التمهيدي الدولي هو إبداء رأي تمهيدي وغير ملزم لمعرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته يبدو جديداً وينطوي على نشاط ابتكاري (أي أنه ليس بديهيا) وقابلاً للتطبيق الصناعي. (2) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي, يعد الاختراع المطلوب حمايته جديداً إذا لم تستبقه حالة التقنية الصناعية كما ورد تعريفها في اللائحة التنفيذية. (3) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته منطوياً على نشاط ابتكاري إذا لم يكن بديهيا لأهل المهنة في التاريخ المقرر، وذلك مع أخذ حالة التقنية الصناعية كما هي محددة في اللائحة التنفيذية بعين الاعتبار. (4) لأغراض الفحص التمهيدي الدولي, يعد الاختراع المطلوب حمايته قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان، ووفقاً لطابعه، إنتاجه أو استعماله (حسب المفهوم التكنولوجي) في أي نوع من الصناعة. ويجب فهم تعبير "الصناعة" بأوسع معانيه، كما هو الشأن في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. (5) لا تستخدم المعايير الموضحة أعلاه سوى لأغراض الفحص التمهيدي الدولي. ويجوز لأية دولة متعاقدة أن تطبق معايير إضافية أو مختلفة للبت في قابلية استصدار براءة عن الاختراع المطلوب حمايته في هذه الدولة. (6) يجب أن يأخذ الفحص التمهيدي الدولي في الاعتبار جميع الوثائق الواردة في تقرير البحث الدولي. ويجوز أن يأخذ في الاعتبار أية وثائق إضافية أخرى تعد وثيقة الصلة بالموضوع بالنسبة إلى كل حالة خاصة.
المادة (34) : الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي (1) تخضع الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية وكذلك للاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي مع الإدارة المذكورة طبقا لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية. (2) (أ) لمودع الطلب حق الاتصال شفهياً وكتابة بإدارة الفحص التمهيدي الدولي . (ب) لمودع الطلب حق تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم على الوجه المنصوص عليه وخلال المهلة المقررة، وذلك قبل إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي. ولا يجوز أن تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع، كما هو وارد في الطلب الدولي عند إيداعه. (ج) يتسلم مودع الطلب رأياً مكتوباً واحداً على الأقل من إدارة الفحص التمهيدي الدولي، وذلك ما لم تر هذه الإدارة أنه قد تم استيفاء جميع الشروط التالية: "1" يستوفي الاختراع المعايير الواردة في المادة 33(1)، "2" يستوفي الطلب الدولي شروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية في حدود مراقبة الإدارة المذكورة لها، "3" لا ينتظر تقديم الملاحظات حسب مفهوم المادة 35(2) في جملتها الأخيرة. (د) يجوز لمودع الطلب أن يرد على الرأي المكتوب. (3) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن الطلب الدولي لا يتمشى مع شرط وحدة الاختراع كما هو محدد في اللائحة التنفيذية، فإنه يجوز لها أن تدعو مودع الطلب إلى الاختيار بين الحد من مطالب الحماية بحيث تفي بالشرط المطلوب، وتسديد رسوم إضافية. (ب) يجوز أن ينص التشريع الوطني لأية دولة مختارة على أنه إذا اختار مودع الطلب الحد من مطالب الحماية طبقاً للفقرة الفرعية (أ)، فإن أجزاء الطلب الدولي التي لا تكون محل فحص تمهيدي دولي نتيجة للحد، تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسماً خاصاً للمكتب الوطني لهذه الدولة. (ج) إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) خلال المهلة المنصوص عليها، فإنه يتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تعد تقريرا عن الفحص التمهيدي الدولي بشأن أجزاء الطلب الدولي التي تتصل بما يبدو أنه الاختراع الرئيسي، وأن تبين الحقائق المتعلقة بالموضوع في التقرير المذكور. ويجوز أن ينص التشريع الوطني لأية دولة مختارة على أنه إذا تبين للمكتب الوطني لهذه الدولة أن دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي لها ما يبررها، فإن أجزاء الطلب الدولي التي لا تتعلق بالاختراع الرئيسي تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسما خاصا لهذا المكتب. (4) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي "1" أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تعد الإدارة ملتزمة بإجراء فحص تمهيدي دولي عنه طبقاً للائحة التنفيذية، وتقرر في هذه الحالة ألا تجري هذا الفحص، "2" أو أن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم غير واضحة، أو أن مطالب الحماية لا تستند بشكل واف إلى الوصف بحيث لا يمكن تكوين رأي سليم عن جدة الاختراع أو النشاط الابتكاري (عدم البداهة) أو التطبيق الصناعي للاختراع المطالب بحمايته، فإنه لا يجوز للإدارة المذكورة أن تتعرض للمسائل الواردة في المادة، ولكن عليها أن تخطر مودع الطلب بهذا الرأي وبأسبابه. (ب) إذا لم تتوفر حالة من الحالتين الواردتين في الفقرة الفرعية (أ) إلا بالنسبة إلى بعض مطالب الحماية أو فيما يخص بعض المطالب فقط، فإن أحكام هذه الفقرة الفرعية لا تطبق إلا على هذه المطالب وحدها.
المادة (34) : الحد الأدنى لمجموعة الوثائق 34-1 تعريف (أ) التعاريف الواردة في المادة 2"1" و"2" لا تطبق لأغراض هذه القاعدة. (ب) مجموعة الوثائق المشار إليها في المادة 15(4) ("الحد الأدنى لمجموعة الوثائق") تتكون مما يأتي: "1" "الوثائق الوطنية للبراءات" المحددة في الفقرة (ج); "2" الطلبات الدولية المنشورة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات، والطلبات الإقليمية المنشورة للبراءات وشهادات المخترعين، والبراءات وشهادات المخترعين الإقليمية المنشورة; "3" كل العناصر المنشورة الأخرى التي تتكون منها مجموعة الوثائق خلاف البراءات، والتي تتفق إدارات البحث الدولي بصددها وينشر المكتب الدولي قائمة بها فور التوصل إلى اتفاق بشأنها لأول مرة وكلما أدخل تعديل عليها. (ج) مع مراعاة الفقرتين (د) و(هـ)، "الوثائق الوطنية للبراءات" هي: "1" البراءات الصادرة منذ سنة 1920 في الاتحاد السوفياتي السابق والإمبراطورية الألمانية (مكتب براءات الرايخ سابقا) وسويسرا (باللغتين الألمانية والفرنسية فقط) وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واليابان; "2" البراءات الصادرة في جمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد الروسي; "3" أي طلبات للبراءات منشورة منذ سنة 1920 في البلدان المشار إليها في البندين "1" و"2"; "4" شهادات المخترعين الصادرة في الاتحاد السوفياتي السابق; "5" شهادات المنفعة الصادرة في فرنسا، وكذلك الطلبات المنشورة لتلك الشهادات; "6" البراءات الصادرة بعد سنة 1920 في أي بلد آخر، إن كانت محررة بالإسبانية أو الألمانية أو الإنكليزية أو الفرنسية ولا تتضمن أي مطالبة بالأولوية، وكذلك طلبات تلك البراءات المنشورة بعد سنة 1920، شرط أن يفرز المكتب الوطني للبلد المعني تلك البراءات والطلبات، ويضعها تحت تصرف كل إدارة من إدارات البحث الدولي. (د) إذا أعيد نشر طلب مرة واحدة أو أكثر، فإن إدارات البحث الدولي لا تلتزم بحفظ كافة النصوص في مجموعة وثائقها، ويسمح بالتالي لكل إدارة من إدارات البحث الدولي بحفظ نص واحد فقط. وإذا تم قبول طلب ما ومنحت بموجبه براءة أو شهادة منفعة (فرنسا)، فإن إدارات البحث الدولي لا تلتزم بحفظ كل من الطلب والبراءة أو شهادة المنفعة (فرنسا) في مجموعة وثائقها. ويسمح بالتالي لكل إدارة من إدارات البحث الدولي بحفظ الطلب أو البراءة أو شهادة المنفعة (فرنسا) في ملفاتها. (هـ) يحق لإدارات البحث الدولي التي لا تكون لغتها الرسمية أو إحدى لغاتها الرسمية الإسبانية أو الروسية أو اليابانية ألا تدرج في مجموعة وثائقها وثائق براءات الاتحاد الروسي والاتحاد السوفياتي السابق واليابان أو وثائق البراءات المحررة بالإسبانية والتي لا تتوفر لها عموماً ملخصات بالإنكليزية. وإذا توفرت ملخصات إنكليزية بوجه عام بعد تاريخ نفاذ هذه اللائحة التنفيذية، فإن وثائق البراءات التي تتعلق بها تلك الملخصات تدرج في مجموعة الوثائق خلال الستة أشهر التالية للتاريخ الذي تصبح فيه المخلصات متوفرة بوجه عام. وفي حالة توقف تقديم الملخصات بالإنكليزية في المجالات التقنية التي كانت تتوفر فيها عموما ملخصات إنكليزية، على الجمعية أن تتخذ التدابير المناسبة لإعادة تقديم تلك الخدمات في المجالات المذكورة في أقرب فرصة. (و) لأغراض تطبيق هذه القاعدة، لا تعد الطلبات التي وضعت تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها فقط بمثابة طلبات منشورة.
المادة (35) : الإدارة المختصة بالبحث الدولي 35-1 إدارة واحدة مختصة بالبحث الدولي وفقا لشروط الاتفاق المطبق والمشار إليه في المادة 16(3)(ب)، يتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يخطر المكتب الدولي بإدارة البحث الدولي المختصة ببحث الطلبات الدولية المودعة لديه. وينشر المكتب الدولي ذلك الخبر في أقرب فرصة. 35-2 إدارات عديدة مختصة بالبحث الدولي (أ) وفقا لشروط الاتفاق المطبق والمشار إليه في المادة 16(3)(ب)، يجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يختار عدة إدارات للبحث الدولي; "1" بإعلان أن كل هذه الإدارات مختصة بالطلبات الدولية المودعة لديه، وإتاحة فرصة الاختيار بينها لمودع الطلب، "2" أو بإعلان أن إدارة واحدة أو أكثر من هذه الإدارات مختصة ببعض أنواع من الطلبات الدولية المودعة لديه، وبإعلان أن إدارة واحدة أو أكثر من الإدارات الأخرى مختصة بأنواع أخرى من الطلبات الدولية المودعة لديه، شرط ترك حرية الاختيار لمودع الطلب بالنسبة إلى أنواع الطلبات الدولية التي يعلن اختصاص عدة إدارات للبحث الدولي بها. (ب) على مكتب تسلم الطلبات التي ينتفع بالحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) أن يبلغ ذلك للمكتب الدولي في أقرب فرصة. وينشر المكتب الدولي ذلك الخبر في اقرب فرصة أيضا. 35-3 عندما يكون المكتب الدولي مكتباً لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ)"3" (أ) إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1(أ)"3"، فإن إدارة البحث الدولي المختصة ببحث ذلك الطلب الدولي هي الإدارة التي تكون مختصة لو أودع ذلك الطلب الدولي لدى مكتب لتسلم الطلبات يكون مختصا بناء على القاعدة 19-1(أ)"1" و"2" أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 19-2"1". (ب) إذا كانت إدارتان أو أكثر من إدارات البحث الدولي مختصة بناء على الفقرة (أ)، وجب ترك الخيار لمودع الطلب. (ج) لا تنطبق القاعدتان 35-1 و35-2 على المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1(أ)"3".
المادة (35) : تقرير الفحص التمهيدي الدولي (1) يتم إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المقرر. (2) يجب ألا يتضمن تقرير الفحص التمهيدي الدولي أي بيان عما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته قابلا أو يبدو أنه قابل لاستصدار براءة عنه طبقا لأي تشريع وطني كان. ومع ذلك، ومراعاة لأحكام الفقرة (3)، يتعين أن يبين التقرير، فيما يتعلق بكل مطلب حماية، ما إذا كان هذا المطلب يستوفي في ظاهره معايير الجدة والنشاط الابتكاري (عدم البداهة) وإمكانية التطبيق الصناعي على الوجه المحدد في المادة 33(1) إلى (4) بالنسبة إلى أغراض الفحص التمهيدي الدولي. ويجب أن يقترن هذا البيان بذكر الوثائق التي يبدو أنها تدعم النتيجة المعلنة، وبما قد تتطلبه هذه الحالة من إيضاحات. ويجب أن يقترن هذا البيان أيضا بالملاحظات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. (3) (أ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي، عند إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي، أنها إزاء حالة من الحالتين الواردتين في المادة 34 (4)(أ)، وجب عليها أن تذكر هذه الحالة وتبين أسبابها في التقرير المذكور. ويجب ألا يتضمن التقرير أي بيان وارد حسب مفهوم الفقرة (2). (ب) إذا تبين وجود إحدى الحالات الواردة في المادة 34 (4)(ب)، فإن تقرير الفحص التمهيدي الدولي يجب أن يتضمن البيان المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة إلى مطالب الحماية المذكورة، والبيان المنصوص عليه في الفقرة (2) بالنسبة إلى مطالب الحماية الأخرى.
المادة (36) : رفع تقرير الفحص التمهيدي الدولي وترجمته وإبلاغه (1) يرفع إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي تقرير الفحص التمهيدي الدولي مشفوعا بالمرفقات المنصوص عليها. (2)(أ) يترجم تقرير الفحص التمهيدي الدولي ومرفقاته إلى اللغات المنصوص عليها. (ب) يعد المكتب الدولي أية ترجمة للتقرير المذكور أو يشرف على إعدادها. ويعد مودع الطلب أية ترجمة للمرفقات المذكورة. (3) (أ) يرسل المكتب الدولي إلى كل مكتب مختار تقرير الفحص التمهيدي الدولي، مقترناً بترجمته (على الوجه المنصوص عليه) وبمرفقاته (باللغة الأصلية). (ب) يرسل مودع الطلب خلال المهلة المنصوص عليها الترجمة المقررة للمرفقات إلى المكاتب المختارة. (4) تطبق أحكام المادة 20 (3)، مع ما يلزم من تبديل، على صور كل وثيقة ورد ذكرها في تقرير الفحص التمهيدي الدولي ولم يرد ذكرها في تقرير البحث الدولي.
المادة (36) : المتطلبات الدنيا المطلوبة من إدارات البحث الدولي 36-1 تعريف المتطلبات الدنيا المتطلبات الدنيا المشار إليها في المادة 16(3)(ج) هي كالآتي: "1" يجب أن يضم المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية مائة مستخدم على الأقل يشتغلون طوال ساعات الدوام العادية، ويملكون المؤهلات التقنية اللازمة لإجراء البحوث; "2" يجب أن يكون في حوزة المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية على الأقل الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة 34 أو يكون في إمكانهما الحصول عليه، على أن يكون مرتبا على الوجه السليم لأغراض البحث على ورق أو بطاقات مصغرة أو دعامة إلكترونية; "3" يجب أن يكون تحت تصرف المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية موظفون قادرون على البحث في المجالات التقنية المطلوب بحثها، وملمون باللغات الضرورية على الأقل لفهم اللغات المحرر بها أو المترجم إليها الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليها في القاعدة 34; "4" يجب أن يكون معينا كإدارة للفحص التمهيدي الدولي.
المادة (37) : الاسم الناقص أو المعيب 37-1 الاسم الناقص إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي اسم، وأبلغ مكتب تسلم الطلبات إدارة البحث الدولي بأنه دعا مودع الطلب إلى تصحيح هذا السهو، وجب على الإدارة المذكورة أن تجري البحث الدولي، ما لم تتسلم إخطارا يفيد أن ذلك الطلب الدولي يعد مسحوباً. 37-2 وضع الاسم إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي اسم، ولم تتسلم إدارة البحث الدولي إخطارا من مكتب تسلم الطلبات يفيد أنه قد دعا مودع الطلب إلى تقديم الاسم، أو إذا تبين للإدارة المذكورة أن الاسم لا يتمشى مع أحكام القاعدة 4-3، وجب عليها أن تضع الاسم بنفسها. ويتعين وضع الاسم باللغة التي ينشر يها الطلب الدولي، أو باللغة التي ترجم إليها، إذا أرسلت وفقا للقاعدة 23-1(ب) وشاءت ذلك إدارة البحث الدولي.
المادة (37) : سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار الدول (1) يجوز لمودع الطلب أن يسحب كل طلبات الاختيار أو جزءاً منها. (2) يعد طلب الفحص التمهيدي الدولي مسحوباً إذا تم سحب طلب اختيار كل الدول المختارة. (3) (أ) يجب أخطار المكتب الدولي بأي سحب. (ب) يتعين على المكتب الدولي أن يخطر بذلك المكاتب المختارة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المعنية. (4)(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يعد سحب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار أية دولة متعاقدة سحباً للطلب الدولي بالنسبة إلى هذه الدولة، ما لم ينص التشريع الوطني لهذه الدولة على خلاف ذلك. (ب) لا يعد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب الاختيار سحبا للطلب الدولي إذا تم السحب قبل انقضاء المهلة المطبقة وفقاً للمادة 22. ومع ذلك يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنص في تشريعها الوطني على أن هذا الحكم لا ينطبق إلا إذا تسلم مكتبها الوطني صورة عن الطلب الدولي، مقترنة بترجمة له (على الوجه المنصوص عليه) وكذلك الرسم الوطني خلال المهلة المذكورة.
المادة (38) : الطابع السري للفحص التمهيدي الدولي (1) لا يجوز للمكتب الدولي ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي السماح في أي وقت كان لأي شخص أو إدارة – باستثناء المكاتب المختارة وبعد إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي – بالاطلاع طبقا مفهوم وشروط المادة 30(4) على ملف الفحص التمهيدي الدولي، إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه. (2) مع مراعاة أحكام الفقرة (1) والمادة 36(1) و(3) والمادة 37 (3)(ب)، لا يجوز للمكتب الدولي ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي تقديم أية معلومات تتعلق بإصدار تقرير الفحص التمهيدي الدولي أو برفض إصداره، أو بسحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو بالاحتفاظ به، أو بأي اختيار كان، إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.
المادة (38) : الملخص الناقص أو المعيب 38-1 الملخص الناقص إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي ملخص، وأخطر مكتب تسلم الطلبات إدارة البحث الدولي بأنه دعا مودع الطلب إلى تصحيح هذا السهو، وجب على الإدارة المذكورة أن تجري البحث الدولي، ما لم تتسلم إخطارا يفيد أن ذلك الطلب الدولي يعد مسحوبا. 38-2 وضع الملخص (أ) إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي ملخص، ولم تتسلم إدارة البحث الدولي إخطارا من مكتب تسلم الطلبات يفيد أنه قد دعا مودع الطلب إلى تقديم الملخص، أو تبين لإدارة المذكرة أن الملخص لا يتمشى مع أحكام القاعدة 8، وجب عليها أن تضع الملخص بنفسها. ويتعين وضع الملخص باللغة التي ينشر بها الطلب الدولي، أو باللغة التي ترجم إليها، إذا أرسلت الترجمة وفقا للقاعدة 23-1(ب) وشاءت ذلك إدارة البحث الدولي. (ب) يجوز لمودع الطلب أن يقدم تعليقاته على الملخص الذي تضعه إدارة البحث الدولي في غضون شهر واحد اعتبارا من تاريخ إرسال تقرير البحث الدولي. وإذا عدلت الإدارة المذكورة الملخص الذي وضعته، تعين عليها أن تخطر المكتب الدولي بالتعديل الذي أجرته.
المادة (39) : موضوع البحث بناء على المادة 17(2)(أ)"1" 39-1 تعريف لا تلتزم إدارة البحث الدولي بإجراء البحث بشأن أي طلب دولي مادام موضوعه واحدا من الموضوعات التالية الذكر: "1" النظريات العلمية والرياضية; "2" الأصناف النباتية أو السلالات الحيوانية أو الطرائق البيولوجية أساسا لاستولاد النباتات والحيوانات، خلاف الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المستولدة بتلك الطرائق; "3" الخطط أو المبادئ أو المناهج الرامية إلى عقد الصفقات أو إنجاز الأعمال الذهنية الصرفة أو اللعب; "4" مناهج علاج جسم الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو التطبيب، وكذلك مناهج التشخيص; "5" مجرد تقديم معلومات; "6" برامج الحاسوب إن كانت إدارة البحث الدولي غير مجهزة لبحث حالة التقنية الصناعية السابقة المتعلقة بتلك البرامج.
المادة (39) : تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المختارة (1) (أ) إذا جرى اختيار أية دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية، فإن أحكام المادة 22 لا تطبق على هذه الدولة، ويتعين على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب مختار صورة عن الطلب الدولي (ما لم يكن قد تم الإبلاغ المشار إليه في المادة 20) وترجمة له (على الوجه المنصوص عليه) وأن يسدد الرسم الوطني (عند الاقتضاء)، وذلك في مهلة لا تتجاوز 30 شهرا اعتبار من تاريخ الأولوية. (ب) من أجل إنجاز الإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لأي تشريع وطني أن يحدد مهلاً تنتهي بعد المهلة الواردة في تلك الفقرة الفرعية. (2) تبطل الآثار المنصوص عليها في المادة 11(3) في الدولة المختارة، ويقترن ذلك بنفس النتائج المترتبة على سحب أي طلب وطني في هذه الدولة، إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات الواردة في الفقرة (1) (أ) خلال المهلة السارية طبقاً للفقرة (1) (أ) أو (ب). (3) يجوز لأي مكتب مختار أن يبقى مفعول الآثار المنصوص عليها في المادة 11(3) حتى إذا لم يستوف مودع الطلب الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) (أ) أو (ب).
المادة (40) : وقف الفحص الوطني وإجراءات المعالجة الأخرى (1) إذا تم اختيار دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية، فإن أحكام المادة 23 لا تطبق على هذه الدولة، ولا يجري المكتب الوطني لهذه الدولة أو أي مكتب يعمل باسمها فحص الطلب الدولي ولا يتخذ أية إجراءات لمعالجته قبل انقضاء المهلة السارية طبقاً للمادة 39، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (2). (2) على الرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز لأي مكتب مختار، بناء على طلب صريح من مودع الطلب، أن يشرع في أي وقت كان في فحص الطلب الدولي واتخاذ أي إجراء آخر لمعالجته.
المادة (40) : انعدام وحدة الاختراع (البحث الدولي) 40-1 الدعوة إلى تسديد الرسوم يحدد في الدعوة إلى تسديد الرسوم الإضافة المنصوص عليها في المادة 17(3)(أ) مقدار تلك الرسوم الواجب دفعها، وكذلك الأسباب التي دفعت إلى اعتبار الطلب الدولي لا يتمشى مع شرط وحدة الاختراع. 40-2 الرسوم الإضافية (أ) تحدد إدارة البحث الدولي المختصة مقدار الرسوم الإضافية المفروضة على البحث بناء على المادة 17(3)(أ). (ب) تدفع الرسوم الإضافية المفروضة على البحث بناء على المادة 17(3)(أ) لإدارة البحث الدولي مباشرة. (ج) يجوز لمودع الطلب أن يسدد الرسوم الإضافية مع إبداء تحفظه، أي أن يصحب ذلك بإعلان مسبب فحواه أن الطلب الدولي يتمشى مع شرط وحدة الاختراع أو أن مقدار الرسوم الإضافية المطلوب باهظ. وتفحص التحفظ لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء أو أية هيئة خاصة أخرى تابعة لإدارة البحث الدولي أو أية سلطة عليها مختصة. فإذا رأت أن التحفظ له ما يبرره، أمرت برد الرسوم الإضافية كليا أو جزئيا لمودع الطلب. وبناء على التماس من مودع الطلب، يبلغ نص التحفظ ونص القرار المتخذ بشأنه للمكاتب المعينة، مع تقرير البحث الدولي. ويجب أن يقدم مودع الطلب ترجمة لنص تحفظه مع ترجمة الطلب الدولي لمطلوبة بناء على المادة 22. (د) يجب ألا تضم اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء أو الهيئة الخاصة أو السلطة العليا المختصة المشار إليها في الفقرة (ج) الموظف الذي اتخذ القرار موضع التحفظ. (هـ) إذا دفع مودع الطلب الرسوم الإضافية مع إبداء تحفظه وفقا للفقرة (ج)، جاز لإدارة البحث الدولي أن تطلب إلى مودع الطلب أن يدفع رسما مقابل فحص التحفظ ("رسم التحفظ")، بعد أن تكون قد نظرت في المبررات التي دفعت إلى توجيه الدعوة إلى دفع الرسوم الإضافية. وإذا لم يسدد رسم التحفظ في غضون شهر واحد من تاريخ إخطار مودع الطلب بنتائج الفحص، وجب اعتبار التحفظ مسحوبا. وإذا قررت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء أو الهيئة الخاصة أو السلطة العليا المشار إليها في الفقرة (ج) أن التحفظ له كل ما يبرره، وجب رد رسم التحفظ إلى مودع الطلب. 40-3 المهلة تحدد إدارة البحث الدولي مدة المهلة المنصوص عليها في المادة 17(3)(أ) تبعا لكل حالة، على ألا تقل عن خمسة عشر يوما أو عن ثلاثين يوما على التوالي تبعا لما إذا كان عنوان مودع الطلب في بلد إدارة البحث الدولي أو لا، وألا تزيد على خمسة وأربعين يوما، اعتبارا من تاريخ الدعوة إلى تسديد الرسم.
المادة (41) : البحث السابق خلاف البحث الدولي 41-1 الالتزام باستخدام النتائج – رد الرسم إذا أشير في العريضة إلى بحث دولي الطابع معد بالشروط الواردة في المادة 15(5) أو إلى بحث غير دولي أو غير دولي الطابع، تبعا لما هو منصوص عليه في القاعدة 4-11، وجب على إدارة البحث الدولي أو تستخدم نتائج ذلك البحث بقدر الإمكان لإعداد تقرير البحث الدولي الخاص بالطلب الدولي. ويجب أن ترد الإدارة المذكورة رسم البحث بالقدر وبالشروط المنصوص عليها سواء في الاتفاق المشار إليه في المادة 16(3)(ب) أو في إشعار مرسل إلى المكتب الدولي وينشره هذا الأخير في الجريدة، إن كان من الممكن أن يستند تقرير البحث الدولي كليا أو جزئيا إلى نتائج ذلك البحث.
المادة (41) : تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة (1) يجب إعطاء مودع الطلب الفرصة لتعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب مختار خلال المهلة المقررة. ولا يجوز لأي مكتب مختار أن يمنح براءة أو أن يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، إلا بموافقة مودع الطلب على ذلك صراحة. (2) يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه، إلا إذا كان التشريع الوطني للدولة المختارة يجيز ذلك صراحة. (3) يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المختارة فيما يخص كل ما لم تنص عليه هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية. (4) إذا طالب المكتب المختار بإعداد ترجمة للطلب الدولي، فإن التعديلات يجب أن تكون محررة بلغة الترجمة.
المادة (42) : نتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارة لا يجوز للمكاتب المختارة التي تتسلم تقرير الفحص التمهيدي الدولي أن تطالب مودع الطلب بتقديم صورة عن الوثائق المرتبطة بفحص الطلب الدولي نفسه في أي مكتب مختار آخر، أو بتقديم معلومات عن محتويات هذه الوثائق.
المادة (42) : المهلة المحددة لإعداد البحث الدولي 42-1 المهلة المحددة لإعداد البحث الدولي تكون مهلة إعداد تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17(2)(أ) ثلاثة أشهر اعتبارا من تسلم إدارة البحث الدولي لصورة عن البحث أو تسعة أشهر اعتبارا من تاريخ الأولوية، مع الأخذ بالمهلة التي تنقضي آخر الأمر.
المادة (43) : تقرير البحث الدولي 43 – 1 التعيينات يرد في تقرير البحث الدولي تحديد إدارة البحث الدولي التي وضعته ببيان اسمها. ويرد فيه كذلك تحديد الطلب الدولي ببيان رقمه واسم المودع وتاريخ الإيداع الدولي. 43-2 التواريخ يؤرخ تقرير البحث الدولي، ويبين فيه تاريخ إنجاز البحث الدولي بالفعل. كما يبين فيه تاريخ إيداع أي طلب سابق يطالب بأولويته أو تاريخ إيداع أقدم طلب إذا تعددت الطلبات موضع المطالبة بالأولوية. 43-3 التصنيف (أ) يبين في تقرير البحث الدولي الصنف الذي ينتمي إليه الاختراع تبعا للتصنيف الدولي للبراءات على الأقل. (ب) تجري إدارة البحث الدولي هذا التصنيف. 43 -4 اللغة يجب وضع كل تقرير عن البحث الدولي وكل إعلان صادر بناء على المادة 17(2)(أ) باللغة التي ينشر بها الطلب الدولي المتعلق بهما، أو باللغة التي ترجم إليها، إذا أرسلت الترجمة وفقا للقاعد 23-1(ب) وشاءت ذلك إدارة البحث الدولي. 43 -5 النصوص المستشهد بها (أ) يستشهد في تقرير البحث الدولي بالوثائق التي تعد ذات صلة بالموضوع. (ب) تحدد طريقة تحديد كل وثيقة مستشهد بها في التعليمات الإدارية. (ج) تذكر على وجه الخصوص النصوص المستشهد بها ذات الصلة الخاصة بالموضوع. (د) تذكر النصوص المستشهد بها التي لا تتعلق بكل المطالب بالاتصال بالمطلب أو بالمطالب التي تتعلق بها. (هـ) إذا كانت بعض مقاطع الوثيقة المستشهد بها ذات صلة أو ذات صلة خاصة بالموضوع، وجب تحديد هذه المقاطع، مثلا، ببيان الصفحة أو العمود أو الأسطر التي ورد فيها المقطع المعني. وإذا كانت الوثيقة كلها ذات صلة بالموضوع وبعض المقاطع منها ذات صلة خاصة بالموضوع، وجب تحديد هذه المقاطع إلا إذا كان ذلك مستحيلا. 43 -6 مجالات البحث (أ) يجب تحديد مجالات البحث بوساطة رموز التصنيف في تقرير البحث الدولي. وإذا أجري هذا التحديد على أساس تصنيف خلاف التصنيف الدولي للبراءات، وجب على إدارة البحث الدولي أن تنشر التصنيف المستعمل. (ب) إذا تناول البحث الدولي البراءات أو شهادات المخترعين أو شهادات المنفعة أو نماذج المنفعة أو البراءات أو الشهادات الإضافية أو شهادات المخترعين الإضافية أو شهادات المنفعة الإضافية أو الطلبات المنشورة لأي من سندات الحماية السابقة والمتعلقة ببعض الدول أو الفترات أو اللغات غير الواردة في الحد الأدنى لمجموعة الوثائق كما هو محدد في القاعدة 43، وجب أن يرد تقرير البحث الدولي تحديد نوع الوثائق والدول والفترات واللغات التي يتناولها البحث الدولي كلما كان ذلك ممكنا. ولأغراض تطبيق هذه الفقرة، لا تطبق المادة 2"2". (ج) إذا استند البحث الدولي إلى إحدى قواعد البيانات الإلكترونية أو اشتمل عليها، جاز أن يبين في تقرير البحث الدولي اسم تلك القاعدة، ومصطلحات البحث المستعملة كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا للغير. 43 -7 ملاحظات بخصوص وحدة الاختراع إذا دفع مودع الطلب رسوما إضافية مقابل البحث الدولي، وجب ذكر ذلك في تقرير البحث الدولي. وإذا أجري البحث الدولي بخصوص الاختراع الرئيسي فقط أو الاختراعات فقط (المادة 17(3)(أ))، وجب أن يرد في تقرير البحث الدولي تحديد أجزاء الطلب الدولي التي تناولها البحث والأجزاء التي لم يتناولها. 43 -8 الموظف المصرح له يجب أن يبين في تقرير البحث الدولي اسم الموظف إدارة البحث الدولي المسؤول عن إعداد ذلك التقرير. 43 -9 عناصر إضافية يجب ألا يشتمل تقرير البحث الدولي على أي عنصر خلاف العناصر الوارد ذكرها في القواعد 33-1(ب) و(ج) ومن 43-1 إلى 43-3 ومن 43-5 إلى 43-8 و44-2 والبيان المشار إليه في المادة 17(2)(ب). على أنه يجوز أن تسمح التعليمات الإدارية بأن تدرج في تقرير البحث الدولي أي عناصر إضافية محددة في تلك التعليمات. ويجب ألا يشتمل تقرير البحث الدولي على أي تعبير عن الرأي أو التفكير أو الحجج أو الشرح، وألا تسمح التعليمات الإدارية بذلك. 43 -10 الشكل تحدد الشروط المادية لشكل تقرير البحث الدولي في التعليمات الإدارية. الرأي المكتوب لإدارة البحث الدولي 43 (ثانياً) – 1 الرأي المكتوب (أ) تعد إدارة البحث الدولي رأيا مكتوب بشأن ما يلي، في الوقت ذاته الذي تعد تقرير البحث الدولي وشرط مراعاة القاعدة 69-1(ب- ثانيا): "1" ما إذا كان الاختراع المطالب به، في ظاهره، جديدا وينطوي على نشاط ابتكاري (أي ليس بديهيا) وقابلا للتطبيق في الصناعة; "2" ما إذا كان الطلب الدولي يستوفي شروط المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية في حدود ما تتحقق منه إدارة البحث الدولي. ويكون الرأي المكتوب مصحوبا أيضا بما تنص عليه هذه اللائحة التنفيذية من ملاحظات أخرى. (ب) لأغراض إعداد الرأي المكتوب، تطبق المواد 33(2) إلى (6) و35(2) و35(3) والقواعد 43-4 و64 و65 و66-1(هـ) و66-7 و67 و70-2(ب) و(د) و70-3 و70-4"2" و70-5(أ) و70-6 إلى70-10 و70-12و70-14و70-15(أ) مع ما يلزم من تبديل. (ج) يحتوي الرأي المكتوب على إخطار يعلم مودع الطلب بأن الرأي المكتوب يعتبر رأيا مكتوبا لإدارة الفحص التمهيدي الدولي لأغراض القاعدة 66-2(أ)، بناء على القاعدة 66-1(ثانيا)(أ) ولكن شرط مراعاة القاعدة 66-1(ثانيا)(ب)، في حال طلب الفحص التمهيدي الدولي. ويكون مودع الطلب، في تلك الحالة، مدعوا إلى تقديم رد مكتوب مع ما يناسب من تعديلات إلى تلك الإدارة قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة 54(ثانيا)-1(أ).
المادة (43) : طلب أنواع معينة من الحماية فيما يخص أية دولة معينة أو مختارة ينص تشريعها الوطني على منح شهادات مخترعين، أو شهادات منفعة، أو نماذج منفعة، أو براءات أو شهادات إضافية، أو شهادات مخترعين إضافية، أو شهادات منفعة إضافية، يجوز لمودع الطلب أن يبين على الوجه المقرر في اللائحة التنفيذية أن الغرض من طلبه الدولي هو منح شهادة مخترع، أو شهادة منفعة، أو نموذج منفعة، وليس براءة اختراع، أو منح براءة أو شهادة إضافية ، أو شهادة مخترع إضافية، أو شهادة منفعة إضافية، في هذه الدولة، مع العلم بأن الآثار المترتبة على هذا البيان يحكمها اختيار مودع الطلب. ولا تطبق المادة 2 "2" لأغراض هذه المادة وأية قاعدة مرتبطة بها.
المادة (44) : طلب نوعين من الحماية فيما يخص أية دولة معينة أو مختارة يجيز تشريعها أن يشير طلب البراءة أو أحد أنواع الحماية الأخرى الواردة في المادة 43 إلى نوع آخر من أنواع الحماية المذكورة، يجوز لمودع الطلب أن يبين طبقاً للائحة التنفيذية نوعي الحماية اللذين يطلبهما، علماً بأن الآثار المترتبة على ذلك تكون خاضعة لما يحدده مودع الطلب. ولا تطبق المادة 2"2" لأغراض هذه المادة.
المادة (44) : إرسال تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب، إلخ. 44-1 صور عن التقرير أو عن الإعلان والرأي المكتوب ترسل إدارة البحث الدولي صورة عن تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة 43(ثانيا)-1 أو عن الإعلان المشار إليه في المادة 17(2)(أ) في اليوم ذاته إلى كل من المكتب الدولي ومودع الطلب. 44-2 الاسم أو الملخص يجب أن يذكر في تقرير البحث الدولي أن إدارة البحث الدولي توافق على الاسم والملخص المقدمين من مودع الطلب، أو يجب أن يرفق بالتقرير الاسم والملخص أو أحدهما مما وضعته إدارة البحث الدولي بناء على القاعدتين 37 و38. 44-3 صور عن الوثائق المستشهد بها (أ) يجوز تقديم الطلب المشار إليه في المادة 20(3) في أي وقت كان خلال سبع سنوات من تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي الذي يتعلق به تقرير البحث الدولي. (ب) يجوز لإدارة البحث الدولي أن تطالب من أرسل إليها الطلب (المودع أو المكتب المعين) بدفع نفقات إعداد الصور وإرسالها بالبريد. ويحدد مقدار هذه النفقات في الاتفاقات المشار إليها في المادة 16(3)(ب) والمعقودة بين إدارات البحث الدولي والمكتب الدولي. (ج) (تحذف) (د) يجوز لإدارة البحث الدولي أن تعهد بالمهمات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) إلى أي هيئة أخرى، على أن تكون مسؤولة أمامها. التقرير التمهيدي الدولي لإدارة البحث الدولي عن الأهلية للبراءة 44 (ثانياً) -1 إصدار التقرير – إرسال التقرير إلى المودع (أ) يصدر المكتب الدولي تقريرا نيابة عن إدارة البحث الدولي (ويشار إليه في هذه القاعدة باصطلاح "التقرير") بشأن المسائل المشار إليها في القاعدة 43(ثانيا) -1(أ)، ما لم يعد تقرير عن الفحص التمهيدي الدولي أو يكن من المعتزم إعداده. ويكون محتوى التقرير هو ذاته محتوى الرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة 43(ثانيا) -1. (ب) يكون عنوان التقرير "التقرير التمهيدي الدولي بشأن الأهلية للبراءة (الفصل الأول من معاهدة التعاون بشأن البراءات)" مع بيان فحواه أن التقرير صادر بناء على هذه القاعدة عن المكتب الدولي نيابة عن إدارة البحث الدولي. (ج) يرسل المكتب الدولي نسخة عن التقرير الصادر بناء على الفقرة (أ) إلى مودع الطلب في أقرب فرصة. 44 (ثانياً) -2 تحويل التقرير إلى المكاتب المعينة (أ) يحول المكتب الدولي التقرير الصادر بناء على القاعدة 44(ثانيا) -1 إلى كل مكتب من المكاتب المعينة وفقا للقاعدة 93(ثانيا) -1، على ألا يكون ذلك قبل انقضاء 30 شهرا من تاريخ الأولوية. (ب) إذا قدم مودع الطلب التماسا صريحا إلى أحد المكاتب المعينة بناء على المادة 23(2)، حول المكتب الدولي نسخة عن الرأي المكتوب الذي أعدته إدارة البحث الدولي بناء على القاعدة 43(ثانيا) -1 إلى ذلك المكتب في اقرب فرصة بناء على التماس من ذلك المكتب أو من مودع الطلب. 44 (ثانياً) -3 الترجمة لفائدة المكاتب المعينة (أ) في حال صدور تقرير بناء على القاعدة 44(ثانيا) -1 بلغة خلاف اللغة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية للمكتب الوطني لأية دولة معينة، جاز لتلك الدولة أن تطالب بترجمة للتقرير إلى اللغة الإنكليزية. ويخطر المكتب الدولي بأية مطالبة من ذلك القبيل لينشره في الجريدة في أقرب فرصة. (ب) إذا كانت الترجمة مطلوبة بناء على الفقرة (أ)، وجب إعدادها بمعرفة المكتب الدولي أو تحت مسؤوليته. (ج) يرسل المكتب الدولي نسخة عن الترجمة إلى أي مكتب معين مهتم وإلى مودع الطلب في الوقت ذاته الذي يرسل فيه التقرير إلى ذلك المكتب. (د) يترجم الرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة 43(ثانيا) -1 إلى اللغة الإنكليزية بمعرفة المكتب الدولي أو تحت مسؤوليته، في الحالة المشار إليها في القاعدة 44(ثانيا) -2(ب)، بناء على التماس من المكتب المعين المعني. ويرسل المكتب الدولي نسخة عن الترجمة إلى المكتب المعين المعني في غضون شهرين من تاريخ تسلم التماس الترجمة، ويرسل نسخة إلى مودع الطلب في الوقت ذاته. 44 (ثانياً) -4 ملاحظات عن الترجمة يجوز لمودع الطلب أن يعد ملاحظات كتابية بشان صحة الترجمة المشار إليها في القاعدة 44(ثانيا) -3(ب) أو (د)، على أن يرسل نسخة عن الملاحظات إلى كل مكتب من المكاتب المعينة المهتمة وإلى المكتب الدولي. الطابع السري للرأي المكتوب والتقرير والترجمة والملاحظات 44 (ثالثاً) -1 الطابع السري (أ) لا يسمح المكتب الدولي أو إدارة البحث الدولي لأي شخص أو إدارة بالاطلاع على ما يلي قبل انقضاء 30 شهرا من تاريخ الأولوية، ما لم يلتمس ذلك المودع أو يصرح به: "1" الرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة 43(ثانيا) -1 أو أي ترجمة معدة عن ذلك الرأي المكتوب بناء على القاعدة 44(ثانيا) -3(د) أو أية ملاحظات مكتوبة بشأن تلك الترجمة يكون مودع الطلب قد أرسلها بناء على القاعدة 44(ثانيا) -4; "2" التقرير الصادر بناء على القاعدة 44(ثانيا) -1، إن وجد، وأية ترجمة معدة بشأنه بناء على القاعدة 44(ثانيا) -3(ب) أو أية ملاحظات مكتوبة معدة بشأن تلك الترجمة يكون مودع الطلب قد أرسلها بناء على القاعدة 44(ثانيا)-4; (ب) لأغراض الفقرة (أ)، يشمل اصطلاح "الاطلاع" أية وسيلة اطلاع قد يستعين بها الغير، بما في ذلك التبليغ الشخصي والنشر العام.
المادة (45) : معاهدات البراءات الإقليمية (1) كل معاهدة تنص على منح براءات إقليمية ("معاهدة براءات إقليمية") وتخول لجميع الأشخاص الذين يحق لهم طبقاً للمادة 9 إيداع طلبات دولية الحق في إيداع طلبات براءات إقليمية، يجوز لها أن تنص على أن الطلبات الدولية التي يعين المودع أو يختار فيها دولة طرفاً في كل من معاهدة البراءات الإقليمية وهذه المعاهدة يجوز إيداعها من أجل إصدار براءات إقليمية. (2) يجوز النص في التشريع الوطني للدولة المعينة أو المختارة والمذكورة آنفاً على أن أي تعيين أو اختيار لهذه الدولة في الطلب الدولي يدل على رغبة مودع الطلب في الحصول على براءة اختراع إقليمية طبقا لمعاهدة البراءات الإقليمية.
المادة (45) : ترجمة تقرير البحث الدولي 45-1 اللغات تترجم تقارير البحث الدولي والإعلانات المشار إليها في المادة 17(2)(أ) إلى الإنكليزية إن لم تكن محررة بهذه اللغة.
المادة (46) : تعديل المطالب لدى المكتب الدولي 46-1المهلة تكون المهلة المشار إليها في المادة 19 شهرين اعتبارا من التاريخ الذي ترسل فيه إدارة البحث الدولي تقرير البحث الدولي إلى كل من المكتب الدولي ومودع الطلب، أو تكون هذه المهلة 16 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية، مع الأخذ بالمهلة التي تنقضي آخر الأمر. ومع ذلك، فإن أي تعديل يجري بناء على المادة 19 ويصل إلى المكتب الدولي بعد انقضاء المهلة المطبقة يعد كما لو تسلمه المكتب المذكور في اليوم الأخير من هذه المهلة إذا وصله قبل الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية. 46-2 مكان الإيداع يجب إيداع التعديلات التي تجري بناء على المادة 19 لدى المكتب الدولي مباشرة. 46-3 اللغة الواجب تحرير التعديلات بها إذا أودع الطلب الدولي بلغة خلاف اللغة التي نشر بها، وجب إجراء التعديلات بناء على المادة 19 بلغة النشر. 46-4 الإعلان (أ) يعد الإعلان المشار إليه في المادة 19(1) باللغة التي ينشر بها الطلب الدولي، ولا يتجاوز خمسمائة كلمة إذا كان محررا بالإنكليزية أو مترجما إليها. ويعرف الإعلان بوضع عنوان له ويستحسن استعمال عبارة "إعلان بناء على المادة 19(1)" أو أي عبارة مقابلة لها باللغة التي أعد بها الإعلان. (ب) لا يتضمن الإعلان أي تعليق محط بشأن تقرير البحث الدولي أو جدوى النصوص المستشهد بها في ذلك التقرير. ولا يجوز الإشارة في الإعلان إلى نصوص مستشهد بها تتعلق بمطلب معين وترد في تقرير البحث الدولي إلا بالارتباط بتعديل لهذا المطلب. 46-5 طريقة تقديم التعديلات على مودع الطلب أن يقدم ورقة بديلة عن كل ورقة للمطالب تختلف عن الورقة المودعة أصلا نتيجة للتعديلات المنصوص عليها في المادة 19. ويجب لفت الأنظار في الكتاب المرفق بالأوراق البديلة إلى الاختلافات القائمة بين الأوراق المبدلة والأوراق البديلة. وإذا ترتب على التعديل إلغاء ورقة كاملة، وجب إبلاغ التعديل كتابة.
المادة (46) : الترجمة غير الصحيحة للطلب الدولي إذا ترتب على ترجمة غير صحيحة للطلب الدولي أن تجاوز نطاق أية براءة ممنوحة بناء على هذا الطلب نطاق الطلب الدولي وفقاً للغته الأصلية، فإن السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعنية بالأمر يجوز لها أن تحد بالتالي وبأثر رجعي نطاق البراءة، وأن تعلن أنها باطلة وعديمة الأثر في حدود ما تجاوز من نطاقها نطاق الطلب الدولي في لغته الأصلية.
المادة (47) : تحديد المهل (1) تحدد اللائحة التنفيذية حساب المهل المنصوص عليها في هذه المعاهدة. (2) (أ) كل المهل المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذه المعاهدة، فيما عدا أية مراجعة تجري طبقاً للمادة 60، يجوز تعديلها بموجب قرار من الدول المتعاقدة. (ب) هذا القرار تتخذه الجمعية أو يتخذ عن طريق التصويت بالمراسلة، ويجب أن يصدر بالإجماع. (ج) تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الإجراءات الواجب اتخاذها.
المادة (47) : إبلاغ المكاتب المعينة 47-1 الإجراءات (أ) يرسل المكتب الدولي الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 إلى كل مكتب من المكاتب المعينة، وفقا للقاعدة 93(ثانيا) -1، على ألا يكون ذلك قبل النشر الدولي للطلب الدولي، شرط مراعاة القاعدة 47-4. (أ- ثانيا) يخطر المكتب الدولي كل مكتب من المكاتب المعينة، وفقا للقاعدة 93(ثانيا) -1، بأنه تسلم النسخة الأصلية وتاريخ تسلمه إياها، وبأنه تسلم وثيقة الأولوية وتاريخ تسلمه إياها. (أ- ثالثا) يشتمل الإخطار المذكور في الفقرة (أ- ثانيا) على أي إعلان من الإعلانات المشار إليها في القاعدة 4-17"1" إلى "4" وأي تصحيح له بناء على القاعدة 26 (ثالثا) -1، يتسلمه المكتب الدولي قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة 26 (ثالثا) -1، شريطة أن يكون المكتب المعين قد أخطر المكتب الدولي بأن القانون الوطني المطبق يقتضي تقديم وثائق أو أدلة تتعلق بالمسألة موضع الإعلان. (ب) يبلغ المكتب الدولي المكاتب المعينة، في أقرب فرصة، أية تعديلات تسلمها في المهلة المنصوص عليها في القاعدة 46-1 والتي لم يتضمنها الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20، ويخطر مودع الطلب بذلك. (ج) يرسل المكتب الدولي إلى مودع الطلب، في أقرب فرصة بعد انقضاء 28 شهرا من تاريخ الأولوية، إشعارا يبين فيه ما يلي: "1" المكاتب المعينة التي التمست إجراء الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20، بناء على القاعدة 93 (ثانيا) -1، وتاريخ إبلاغ تلك المكاتب; "2" المكاتب المعينة التي تلتمس إجراء الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20، بناء على القاعدة 93(ثانيا) -1. (ج - ثانيا) تقبل المكاتب المعينة الإشعار المشار إليه في الفقرة (ج): "1" كدليل قاطع بأن الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 قد أجري في التاريخ المحدد في الإشعار، بالنسبة إلى المكاتب المعينة المشار إليها في الفقرة (ج)"1"; "2" كدليل قاطع بأن الدولة المتعاقدة التي يتصرف باسمها مكتب معين لا تقتضي من مودع الطلب تقديم صورة عن الطلب الدولي بناء على المادة 22، بالنسبة إلى المكاتب المعينة المشار إليها في الفقرة (ج)"2". (د) تتسلم المكاتب المعينة، إن رغبت في ذلك، تقارير البحث الدولي والإعلانات المشار إليها في المادة 17(2)(أ) بنصوصها المترجمة أيضا بناء على القاعدة 45-1. (هـ) إذا لم يلتمس أحد المكاتب المعينة من المكتب الدولي إجراء الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20، وفقا للقاعدة 93(ثانيا)-1، قبل انقضاء 28 شهرا من تاريخ الأولوية، تعتبر الدولة المتعاقدة التي يتصرف باسمها ذلك المكتب كمكتب معين كما لو كانت قد أخطرت المكتب الدولي، بناء على القاعدة 49-1(أ- ثانيا)، بأنها لا تقتضي من مودع الطلب أن يقدم صورة عن الطلب الدولي بناء على المادة 22. 47-2 الصور يعد المكتب الدولي الصور المطلوبة للإبلاغ، ويجوز النص في التعليمات الإدارية على تفاصيل إضافية بشأن الصور المطلوبة للإبلاغ. 47-3 اللغات (أ) يكون الطلب الدولي المبلغ بناء على المادة 20 محررا باللغة التي نشر بها. (ب) إذا كانت اللغة التي نشر بها الطلب الدولي غير اللغة التي أودع بها، يقدم المكتب الدولي نسخة عن ذلك الطلب باللغة التي أودع فيها إلى أي مكتب معين يلتمسها. 47-4 الالتماس الصريح بناء على المادة 23(2) قبل النشر الدولي إذا تقدم مودع الطلب بالتماس صريح إلى أحد المكاتب المعينة بناء على المادة 23(2) قبل النشر الدولي للطلب الدولي، وجب على المكتب الدولي أن يرسل الإبلاغ إلى ذلك المكتب في أقرب فرصة، بناء على طلب المودع أو المكتب المعين.
المادة (48) : النشر الدولي 48-1 الشكل (أ) ينشر الطلب الدولي في شكل كتيب. (ب) تحدد التفاصيل المتعلقة بشكل الكتيب وبطريقة استنساخه في التعليمات الإدارية. 48-2 المحتويات (أ) يتضمن الكتيب ما يأتي: "1" صفحة غلاف موحدة; "2" الوصف; "3" المطالب ; "4" الرسوم إن وجدت ; "5" تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17(2)(أ)، شرط مراعاة الفقرة (ز). ومع ذلك، فليس من المطلوب أن يشتمل نشر تقرير البحث الدولي في الكتيب على ذلك الجزء من تقرير البحث الدولي الذي يقتصر على العناصر المشار إليها في القاعدة 43 والسابق ظهورها في صفحة غلاف الكتيب ; "6" كل إعلان مودع بناء على المادة 19(1)، إلا إذا رأى المكتب الدولي أن الإعلان لا يتمشى مع أحكام القاعدة 46-4 ; "7" كل التماس تصحيح مشار إليه في الجملة الثالثة في القاعدة 91-1(و); "8" المعلومات المفيدة المستخلصة من أي إشارات تتعلق بمادة بيولوجية مودعة وتقدم بناء على القاعدة 13(ثانيا) بمعزلة عن الوصف، وإشارة إلى التاريخ الذي يتسلمها فيه المكتب الدولي; "9" أي معلومات تتعلق بمطالبة بالأولوية معتبرة كما لو لم تقدم بناء على القاعدة 26(ثانيا) -2(ب)، ومن الملتمس نشرها بناء على القاعدة 26(ثانيا) -2(ج) ; "10" أي إعلان مشار إليه في القاعدة 4-17"5"، وأي تصحيح له بناء على القاعدة 26(ثالثا) -1، تسلمه المكتب الدولي قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة 26(ثالثا) -1. (ب) مع مراعاة الفقرة (ج)، تتضمن صفحة الغلاف ما يأتي: "1" بيانات مستخلصة من ورقة العريضة وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها في التعليمات الإدارية; "2" صورة واحدة أو أكثر إن اشتمل الطلب الدولي على رسوم إلا في حالة تطبيق القاعدة 8-2(ب); "3" الملخص، علما بأنه إذا كان الملخص موضوعا بالإنكليزية وبلغة أخرى، وجب أن يظهر النص الإنكليزي أولا. "4" بيان بأن العريضة تحتوي على أي إعلان مشار إليه في القاعدة 4-17 تسلمه المكتب الدولي قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة 26(ثالثا)-1. (ج) إذا صدر إعلان بناء على المادة 17(2)(أ)، وجب بيان ذلك في صفحة الغلاف بوضوح. ولا تتضمن هذه الصفحة أي رسم أو ملخص. (د) يتم اختيار الصورة أو الصور المشار إليها في الفقرة (ب)"2" كما هو منصوص عليه في القاعدة 2-8. ويجوز استنساخ هذه الصورة أو الصور على صفحة الغلاف بعد تصغيرها. (هـ) إذا لم تكن في صفحة الغلاف سعة للملخص المشار إليه في الفقرة (ب)"3" بكامله، وجب وضعه على ظهر هذه الصفحة. وينطبق ذلك على ترجمة الملخص، إن اقتضى الأمر نشر هذه الترجمة بناء على القاعدة 48-3(ج). (و) إذا جرى تعديل المطالب بناء على المادة 19، وجب أن يتضمن النشر النص الكامل للمطالب كما جرى إيداعها وتعديلها، أو النص الكامل للمطالب كما جرى إيداعها مع بيان التعديلات. ويجب إدراج الإعلان المشار إليه في المادة 19(1)، ما لم ير المكتب الدولي أنه لا يتفق مع أحكام القاعدة 46-4. ويجب بيان تاريخ تسلم المكتب الدولي للمطالبة المعدلة . (ز) إذا لم يكن تقرير البحث الدولي متوفرا في تاريخ الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية (بسبب النشر بناء على طلب المودع كما هو منصوص عليه في المادتين 21(2) (ب) و64(3)(ج)"1" مثلا)، وجب أن يحتوي الكتيب، مكان تقرير البحث الدولي، على بيان يفيد أن ذلك التقرير لا يتوفر بعد وأن الكتيب سوف يعاد نشره (متضمنا تقرير البحث الدولي عندئذ) أو أن تقرير البحث الدولي سوف ينشر بصورة منفصلة (عندما يصبح متوفرا). (ح) إذا لم تنقض مهلة تعديل المطالب المنصوص عليها في المادة 19 في تاريخ الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية، وجب بيان ذلك في الكتيب، وتوضيح أنه إذا استلزم الأمر تعديل المطالب بناء على المادة 19، سوف يعاد نشر الكتيب من جديد (وتضمينه المطالب كما جرى تعديلها) أو نشر إعلان تبين فيه كل التعديلات، في اقرب فرصة بعد إجراء التعديلات. وفي الحالة الأخيرة، يعاد نشر صفحة الغلاف والمطالب على الأقل. وفي حالة إيداع إعلان بناء على المادة 19(1)، ينشر ذلك الإعلان أيضا، ما لم ير المكتب الدولي أنه لا يتفق مع أحكام القاعدة 46-4. (ط) تحدد في التعليمات الإدارية الحالات التي تطبق فيها مختلف الحلول البديلة المشار إليها في الفقرتين (ز) و(ح). ويتوقف ذلك على حجم التعديلات ودرجة تعقدها، وكذلك على حجم الطلب الدولي والمصاريف المترتبة عليه. 48-3 لغات النشر (أ) إذا أودع الطلب الدولي باللغة الإسبانية أو الألمانية أو الإنكليزية أو الروسية أو الصينية أو الفرنسية أو اليابانية ("لغات النشر")، وجب نشر ذلك الطلب باللغة التي أودع بها. (ب) إذا لم يودع الطلب الدولي بإحدى لغات النشر وقدمت ترجمة له بإحدى لغات النشر بناء على القاعدة 12-3 أو 12-4، وجب نشر ذلك الطلب بلغة تلك الترجمة. (ج) إذا نشر الطلب الدولي بأي لغة خلاف الإنكليزية، فإن تقرير البحث الدولي في حالة نشره بناء على القاعدة 48-2(أ)"5" أو الإعلان المشار إليه في المادة 17(2)(أ)، وكذلك اسم الاختراع والملخص وكل نص يتصل بالصورة أو الصور المصحوب بها الملخص ينشر بهذه اللغة الأخرى وبالإنكليزية. وتعد الترجمة تحت مسؤولية المكتب الدولي. 48-4 النشر المسبق بناء على طلب مودع الطلب (أ) إذا طلب مودع الطلب النشر بناء على المادتين 21(2)(ب) و64(3)(ج)"1"، ولم يكن تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17(2)(أ) متوفرا للنشر بالاقتران بالطلب الدولي، جاز للمكتب الدولي أن يحصل رسما خاصا عن النشر، يحدد مقداره في التعليمات الإدارية. (ب) يجري المكتب الدولي النشر بناء على المادتين 21(2)(ب) و64(3)(ج)"1" في أقرب فرصة بعد أن يطلب ذلك مودع الطلب، وبعد تسلم الرسم الخاص في حال فرضه بناء على الفقرة (أ). 48-5 تبليغ النشر الوطني إذا كان نشر الطلب الدولي بمعرفة المكتب الدولي خاضعا لأحكام المادة 64(3)(ج)"2"، وجب على المكتب الوطني الذي يجري النشر الوطني المشار إليه في تلك المادة أن يبلغ ذلك للمكتب الدولي في أقرب فرصة. 48-6 نشر بعض الوقائع (أ) إذا تسلم المكتب الدولي إخطارا بناء على القاعدة 29-1"2" في موعد لا يسمح له بوقف النشر الدولي للطلب الدولي، وجب عليه أن ينشر إشعارا في الجريدة في أقرب فرصة وينقل فيه النقاط الأساسية للإخطار. (ب) (تحذف) (ج) إذا سحب الطلب الدولي أو تعيين أي دولة معينة أو المطالبة بالأولوية بناء على القاعدة 90(ثانيا) بعد الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية، وجب نشر إخطار بذلك في الجريدة.
المادة (48) : التأخر في مراعاة بعض المهل (1) في حالة عدم مراعاة أية مهلة محددة في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية بسبب توقف خدمة البريد أو بسبب فقدان البريد أو تأخره بصورة لا مفر منها، فإن هذه المهلة تعد مرعية في الحالات المحددة في اللائحة التنفيذية، على أن يتم استيفاء شروط الإثبات والشروط الأخرى المنصوص عليها في اللائحة المذكورة. (2) (أ) على كل دولة متعاقدة أن تقبل، فيما يخصها، العذر عن أي تأخر في مراعاة أية مهلة محددة، إذا كانت الأسباب مقبولة طبقاً لتشريعها الوطني. (ب) يجوز لأية دولة متعاقدة أن تقبل فيما يخصها، العذر عن أي تأخر في مراعاة أية مهلة محددة، إذا كانت الأسباب غير الأسباب الواردة في الفقرة الفرعية (أ).
المادة (49) : حق التصرف أمام الإدارات الدولية كل محام أو وكيل براءات أو أي شخص آخر، له حق التصرف أمام المكتب الوطني الذي أودع لديه الطلب الدولي، يخول له حق التصرف بالنسبة إلى هذا الطلب أمام المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي.
المادة (49) : الصور والتراجم والرسوم بناء على المادة 22 49-1 الإخطار (أ) يتعين على كل دولة متعاقدة تشترط تقديم ترجمة أو بدفع رسم وطني أو بكليهما بناء على المادة 22 أن تخطر المكتب الدولي بما يأتي: "1" اللغات التي تطالب بترجمة لها، ولغة الترجمة ; "2" مقدار الرسم الوطني. (أ- ثانيا) يتعين على كل دولة متعاقدة لا تشترط على مودع الطلب أن يقدم صورة عن الطلب الدولي بناء على المادة 22 (حتى إن لم يكن المكتب الدولي قد أرسل صورة عن الطلب الدولي بناء على القاعدة 47 عند انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 22) أن تخطر المكتب الدولي بذلك. (أ- ثالثا) يتعين على كل دولة متعاقدة تحتفظ وفقاً لأحكام المادة 24(2) بالآثار المنصوص عليها في المادة11(3) إذا كانت دولة معينة، حتى إن لم يكن مودع الطلب قد قدم صورة عن الطلب الدولي عند انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 22، أن تخطر المكتب الدولي بذلك. (ب) ينشر المكتب الدولي كل إخطار يتسلمه بناء على الفقرات (أ) أو (أ- ثانيا) أو (أ- ثالثا) في الجريدة في أقرب فرصة. (ج) إذا جرى تعديل المتطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) لاحقا، وجب على الدولة المتعاقدة أن تخطر المكتب الدولي بهذا لتعديل. وينشر المكتب الدولي الإخطار في الجريدة في أقرب فرصة. وإذا ترتب على هذا التعديل اشتراط إعداد الترجمة إلى إحدى اللغات غير المنصوص عليها من قبل، فإن هذا التعديل لا يؤثر إلا في الطلبات الدولية المودعة بعد نشر الإخطار في الجريدة بشهرين، وإلا وجب على الدولة المتعاقدة أن تحدد تاريخ تطبيق أي تعديل. 49-2 اللغات يجب أن تكون اللغة التي يجوز اشتراط إعداد الترجمات إليها اللغة الرسمية للمكتب المعين. وإذا كان هناك عدة لغات رسمية، فإنه لا يجوز المطالبة بأي ترجمة إن كان الطلب الدولي محررا بواحدة منها. وإذا كانت هناك عدة لغات رسمية ووجب تقديم الترجمة، جاز لمودع الطلب أن يختار أي لغة منها. وبالرغم من الأحكام السابقة في هذه الفقرة، إذا كانت هناك عدة لغات رسمية، ولكن القانون الوطني ينص على استعمال الأجانب لواحدة منها، جاز اشتراط إعداد ترجمة إلى تلك اللغة. 49-3 الإعلانات الصادرة بناء على المادة 19- البيانات المقدمة بناء على القاعدة 13(ثانياً)-4 لأغراض تطبيق المادة 22 وهذه القاعدة، ينظر إلى كل إعلان صادر بناء على المادة 19(1) وإلى كل بيان مقدم بناء على القاعدة 13(ثانيا) -4 على أنهما جزء من الطلب الدولي، مع مراعاة القاعدة 49-5 (ج) و(ح). 49-4 استعمال استمارة وطنية لا يلزم مودع الطلب باستعمال استمارة وطنية عند إجراء الأعمال المشار إليها في المادة 22. 49-5 محتويات الترجمة وشروطها المادية (أ) لأغراض تطبيق المادة 22، تتضمن ترجمة الطلب الدولي الوصف (شرط مراعاة الفقرة (أ- ثانيا)) والمطالب ونص الرسوم إن وجد والملخص. وتشتمل الترجمة أيضا على ما يلي إن اقتضى ذلك المكتب المعين وشرط مراعاة الفقرات (ب) و(ج- ثانيا) و(هـ): "1" على العريضة، "2" وعلى المطالب حسب ما أودعت وعدلت، إن كانت قد عدلت بناء على المادة 19، "3" وتصحب بصورة عن الرسوم. (أ- ثانيا) لا يجوز لأي مكتب معين أن يطلب إلى مودع الطلب تزويده بترجمة عن أي نص يرد في الجزء الخاص بالكشف التسلسلي من الوصف إذا كان ذلك الجزء يستوفي القاعدة 12-1(د) وإذا كان الوصف يستوفي القاعدة 5-2(ب). (ب) يتعين على كل مكتب معين يشترط تقديم ترجمة للعريضة أن يسلم للمودع نسخا مجانية عن استمارة العريضة باللغة التي ترجمت إليها. ويجب ألا يكون شكل ومحتوى استمارة العريضة المعدة باللغة التي ترجمت إليها مختلفين عن شكل ومحتوى العريضة بناء على القاعدتين3 و4. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا تتضمن ترجمة استمارة العريضة أسئلة بشأن أي معلومات غير مطلوبة في العريضة كما أودعت. ويكون استعمال ترجمة استمارة العريضة اختياريا. (ج) إذا لم يقدم المودع ترجمة للإعلان الصادر بناء على المادة 19(1)، جاز للمكتب المعين أن يهمل هذا الإعلان. (ج- ثانيا) إذا قدم المودع إلى المكتب المعين الذي يشترط ترجمة للمطالب المودعة وترجمة للمطالب المعدلة بناء على الفقرة (أ)"2" إحدى الترجمتين المطلوبتين فقط، جاز للمكتب المعين أن يهمل المطالب المقدمة دون ترجمة أو أن يدعو المودع إلى تقديم الترجمة الناقصة خلال مهلة معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة. وإذا اختار المكتب المعين أن يدعو المودع إلى تقديم الترجمة الناقصة ولم يقدمها المودع في المهلة المحددة في كتاب الدعوة، جاز للمكتب المعين أن يهمل المطالب المقدمة دون ترجمة أو أن يعتبر الطلب الدولي مسحوبا. (د) إذا احتوى أي رسم على نص ما، فإن ترجمة هذا النص تقدم في شكل صورة عن الرسم الأصلي مع الترجمة ملصوقة على النص الأصلي، أو في شكل رسم تم إعداده من جديد. (هـ) على كل مكتب معين يشترط تقديم نسخة عن الرسوم بناء على الفقرة (أ)، إذا لم يقدم المودع هذه النسخة في المهلة المطبقة بناء على المادة 22، أن يدعو المودع إلى تقديم هذه النسخة في مهلة معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة. (و) ليس من الضروري أن يترجم المصطلح "fig" إلى أي لغة. (ز) إذا لم يكن أي من نسخ الرسوم أو يكن الرسم المعد من جديد، مما قدم بناء على الفقرة (د) أو (هـ)، يفي بالشروط المادية المشار إليها في القاعدة 11، جاز للمكتب المعين أن يدعو المودع إلى تصحيح أوجه النقص في مهلة معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة. (ح) إذا لم يقدم المودع ترجمة للملخص أو لأي بيان قدم بناء على القاعدة 13(ثانيا)-4، وجب على المكتب المعين إذا رأى أن الترجمة ضرورية أن يدعو المودع إلى تقديم هذه الترجمة في مهلة معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة. (ط) ينشر المكتب الدولي في الجريدة معلومات عن متطلبات وممارسات المكتب المعينة وفقا للجملة الثانية من الفقرة (أ). (ي) لا يجوز لأي مكتب معين أن يشترط أن تفي ترجمة الطلب الدولي بشروط مادية خلاف تلك المنصوص عليها بالنسبة إلى الطلب الدولي حسب ما أودع. (ك) إذا وضعت إدارة البحث الدولي أسما بناء على القاعدة 37-2، وجب أن تتضمن الترجمة الاسم الذي وضعته تلك الإدارة. (ل) إذا لم تكن الفقرة (ج- ثانيا) أو الفقرة (ك) متمشية مع القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين في 12 يوليه/ تموز 1991، لا تطبق الفقرة المعنية على ذلك المكتب مادامت لا تتمشى مع ذلك القانون، شريطة أن يخطر المكتب المعين المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر/ كانون الأول 1991. وعلى المكتب الدولي أن ينشر الإخطار في الجريدة في أقرب فرصة بعد أن يتسلمه. 49-6 رد الحقوق بعد إغفال أداء الأعمال المشار إليها في المادة 22 (أ) إذا زال أثر الطلب الدولي المنصوص عليه في المادة 11(3) لأن مودع الطلب أغفل أداء الأعمال المشار إليها في المادة 22 في غضون المهلة المطبقة، وجب على المكتب المعين، بناء على التماس من مودع الطلب ومع مراعاة الفقرات (ب) إلى (هـ) من هذه القاعدة، أن يرد حقوق مودع الطلب الدولي فيما يتعلق بذلك الطلب إذا تبين له أن عدم الامتثال للمهلة قد حدث عن غير قصد أو أن عدم الامتثال لتلك المهلة قد حدث بالرغم من إبداء العناية اللازمة في ظروف الحال، حسب اختيار المكتب المعين. (ب) يقدم الالتماس المنصوص عليه في الفقرة (أ) إلى المكتب المعين وتؤدي الأعمال المشار إليها في المادة 22 في غضون إحدى الفقرتين التاليتين، مع الأخذ بالفترة التي تنقضي أولا: "1" فترة شهرين اعتبارا من تاريخ إزالة سبب عدم الامتثال للمهلة المطبقة بناء على المادة 22; "2" فترة 12 شهرا اعتبارا من تاريخ انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 22; شريطة أنه يجوز لمودع الطلب أن يقدم الالتماس في أي وقت لاحق إذا سمح بذلك القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين. (ج) يجب أن يبين الالتماس المقدم بناء على الفقرة (أ) الأسباب التي أدت إلى عدم الامتثال للمهلة المطبقة بناء على المادة 22. (د) يجوز أن يشترط القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين ما يلي: "1" تسديد رسم لقاء تقديم التماس بناء على الفقرة (أ); "2" إيداع إعلان أو دليل آخر يدعم الأسباب المشار إليها في الفقرة (ج). (هـ) لا يجوز للمكتب المعين أن يرفض التماسا مقدما بناء على الفقرة (أ) دون إتاحة الفرصة لمودع الطلب كي يدلي بملاحظاته بشأن الرفض المرتقب في غضون مهلة تكون معقولة في ظروف الحال. (و) إذا لم تكن الفقرات (أ) إلى (هـ) متمشية مع القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2002، فإنها لا تطبق فيما يتعلق بذلك المكتب المعين مادامت لا تتمشى مع ذلك القانون، شرط أن يحيط المكتب المذكور المكتب الدولي علما بذلك في الأول من يناير/ كانون الثاني 2003 على أكثر تقدير. ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتسلمة بهذا الشأن في الجريدة في أقرب فرصة. البيانات المتعلقة بالحماية المنشودة لأغراض المعالجة الوطنية 49 (ثانياً) -1 اختيار أنواع معينة من الحماية (أ) إذا رغب مودع الطلب في أن يعامل الطلب الدولي، في دولة معينة تنطبق عليها المادة 43، كما لو كان طلبا للحصول على أحد أنواع الحماية المشار إليها في تلك المادة، وليس للحصول على براءة، على مودع الطلب أن يبين ذلك للمكتب المعين عند أداء الأعمال المشار إليها في المادة 22. (ب) إذا رغب مودع الطلب في أن يعامل الطلب الدولي، في دولة معينة تنطبق عليها المادة 44، كما لو كان طلبا للحصول على نوعين أو أكثر من أنواع الحماية المشار إليها في المادة 43، على مودع الطلب أن يبين ذلك للمكتب المعين عند أداء الأعمال المشار إليها في المادة 22 وأن يحدد نوع الحماية المنشودة في المرتبة الأولى ونوع الحماية المنشودة في المرتبة الثانية، عند الاقتضاء. (ج) إذا رغب مودع الطلب في أن يعامل الطلب الدولي، في دولة معينة، كما لو كان طلبا للحصول على براءة إضافية أو شهادة إضافية أو شهادة مخترع إضافية أو نموذج منفعة إضافي، في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين (أ) و(ب)، على مودع الطلب أن يبين الطلب الرئيسي المعني أو البراءة الرئيسية المعنية أو السند الرئيسي الآخر المعني، عند أداء الأعمال المشار إليها في المادة 22. (د) إذا رغب مودع الطلب في أن يعامل الطلب الدولي، في دولة متعاقدة، كما لو كان طلب تكملة أو تكملة جزئية لطلب سابق، على مودع الطلب أن يبين ذلك للمكتب المعين عند أداء الأعمال المشار إليها في المادة 22 وأن يذكر الطلب الرئيسي المعني. (هـ) إذا لم يرد من مودع الطلب أي بيان صريح بناء على الفقرة (أ) عند أداء الأعمال المشار إليها في المادة 22، ولكن الرسم الوطني المشار إليه في المادة 22 والذي سدده مودع الطلب كان معادلا للرسم الوطني المحدد لنوع معين من الحماية، فإن تسديد ذلك الرسم يعتبر بيانا برغبة مودع الطلب في أن يعامل الطلب الدولي كما لو كان طلبا لذلك النوع من الحماية، ويتولى المكتب المعين إخطار مودع الطلب بذلك. 49 (ثانياً) -2 موعد تقديم البيانات (أ) لا يجوز لأي مكتب معين أن يشترط على مودع الطلب أن يقدم، قبل أداء الأعمال المشار إليها في المادة 22، أي بيان من البيانات المشار إليها في القاعدة 49(ثانيا)-1 أو أي بيان بأن مودع الطلب ينشد الحصول على براءة وطنية أو براءة إقليمية عند الاقتضاء. (ب) يجوز لمودع الطلب أن يقدم بيانا من ذلك القبيل أو يتحول من نوع إلى نوع آخر من الحماية، عند الاقتضاء، في أي وقت لاحق، إذا سمح بذلك القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين المعني.
المادة (50) : الحق المنصوص عليه في المادة 22(3) 50-1 ممارسة الحق (أ) على الدول المتعاقدة التي تمنح مهلا تنقضي بعد المهل المنصوص عليها في المادة 22(1) أو (2) أن تخطر المكتب الدولي بالمهل المحددة بهذا الشكل. (ب) ينشر المكتب الدولي الإخطارات التي يتسلمها بناء على الفقرة (أ) في الجريدة في أقرب فرصة. (ج) تصبح الإخطارات المتعلقة بتخفيض المهل المحددة سابقا نافذة بالنسبة إلى الطلبات الدولية المودعة بعد التاريخ الذي ينشر فيه المكتب الدولي الإخطار بثلاثة أشهر. (د) تصبح الإخطارات المتعلقة بتمديد المهل المحددة سابقا نافذة ما أن ينشرها المكتب الدولي في الجريدة بالنسبة إلى الطلبات الدولية التي تكون قيد النظر في تاريخ ذلك النشر أو تودع بعد ذلك التاريخ، أو في تاريخ لاحق إن حددت الدولة المتعاقدة التي تجري الإخطار ذلك التاريخ اللاحق.
المادة (50) : الخدمات الإعلامية بشأن البراءات (1) يجوز للمكتب الدولي أن يقدم بعض الخدمات (التي يشار إليها في هذه المادة بعبارة "الخدمات الإعلامية") عن طريق تقديم معلومات تقنية وأية معلومات أخرى مفيدة استنادا إلى الوثائق المنشورة، وإلى البراءات والطلبات المنشورة في المقام الأول. (2) يجوز للمكتب الدولي أن يقدم هذه الخدمات الإعلامية إما مباشرة أو عن طريق إدارة واحدة أو أكثر من إدارات البحث الدولي أو غير ذلك من المؤسسات المتخصصة، الوطنية منها أو الدولية، التي يكون المكتب الدولي قد أبرم اتفاقات معها. (3) تباشر الخدمات الإعلامية بطريقة تؤدي بصفة خاصة إلى تسهيل حصول الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية على المعرفة التقنية والتكنولوجيا، بما في ذلك الدراية العملية المنشورة والمتاحة. (4) توفر الخدمات الإعلامية لحكومات الدول المتعاقدة ومواطنيها والمقيمين في أراضيها. ويجوز للجمعية أن تقرر توفير هذه الخدمات لغيرهم أيضا. (5) (أ) يتعين تقديم كل الخدمات لحكومات الدول المتعاقدة بسعر التكلفة، إلا أنه يتعين تقديم هذه الخدمات بأقل من سعر التكلفة لحكومات الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية إذا أمكن تغطية الفرق من الأرباح الناجمة عن تأدية الخدمات إلى غير حكومات الدول المتعاقدة، أو بفضل المصادر المشار إليها في المادة 51 (4). (ب) يقصد بسعر التكلفة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) المصاريف التي تضاف إلى التكاليف المترتبة عادة على الخدمات التي يؤديها المكتب الوطني أو إدارة البحث الدولي. (6) تنظم التفاصيل الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية، وبموجب ما تتخذه الأفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض من قرارات في الحدود التي تضعها الجمعية. (7) توصي الجمعية بإتباع طرائق تمويل أخرى لتكملة الطرائق المنصوص عليها في الفقرة (5)، إذا رأت ضرورة ذلك.
المادة (51) : المراجعة بمعرفة المكاتب المعينة 51-1 المهلة المحددة لطلب إرسال الصور تحدد المهلة المشار إليها في المادة 25(1)(ج) بشهرين اعتبارا من تاريخ الإخطار المرسل إلى مودع الطلب بناء على القاعدة 20-7"1" أو 24-2(ج) أو 29-1"2". 51-2 صورة عن الإخطار إذا تسلم مودع الطلب قرارا سلبيا بناء على المادة 11(1)، وطلب إلى المكتب الدولي بناء على المادة 25(1) أن يرسل صورا عن ملف الطب الدولي المزعوم إلى أحد المكاتب التي سماها بغرض تعيينها، وجب عليه أن يرفق بهذا الطلب صورة عن الإخطار المشار إليه في القاعدة 20-7"1". 51-3 المهلة المحددة لتسديد الرسم الوطني وتقديم الترجمة تنقضي المهلة المشار إليها في المادة 25(2)(أ) في الوقت نفسه الذي تنقضي فيه المهلة المنصوص عليها في القاعدة 51-1. بعض المتطلبات الوطنية المقبولة بناء على المادة 27 51 (ثانياً) -1 بعض المتطلبات الوطنية المقبولة (أ) يجوز أن يطلب من المودع بناء على القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين أن يقدم بخاصة ما يأتي وفقا للمادة 27 وشرط مراعاة القاعدة 51(ثانيا)-2: "1" أي وثيقة تتعلق بهوية المخترع، "2" أي وثيقة تتعلق بحق المودع في طلب البراءة أو الحصول عليها، "3" أي وثيقة تتضمن أي دليل على حق المودع في المطالبة بأولوية طلب سابق إذا لم يكن هو الذي أودع الطلب السابق أو إذا تغير اسمه بعد تاريخ إيداع الطلب السابق، "4" أي وثيقة تتضمن شهادة مع حلف اليمين أو إعلانا بأبوة الاختراع إذا ورد في الطلب الدولي تعيين دولة يقتضي قانونها الوطني أن يودع المخترع الطلب الوطني، "5" أي إثبات بخصوص حالات الكشف غير الضارة أو الاستثناءات لعدم توفر الجدة، نظير حالات الكشف الناجمة عن سوء الاستعمال وحالات الكشف في بعض المعارض وحالات الكشف التي يكون المودع مسؤولا عنها وتقع في فترة معينة، "6" توقيع مودع الطلب الذي لم يوقع العريضة بالنسبة إلى الدولة المعينة تأكيدا للطلب الدولي، "7" أي بيان غير متوفر في البيانات المشترطة بناء على القاعدة 4-5 (أ)"2"و"3" بشأن مودع الطلب بالنسبة إلى الدولة المعينة. (ب) يجوز أن يقضي القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين، وفقا للمادة 27(7)، بما يأتي: "1" أن يمثل المودع وكيل معترف به لدى ذلك المكتب أو أن يبين المودع عنوانا له في الدولة المعينة بغرض تسلم الإخطارات أو الاثنين معا، "2" أن يفوض المودع الوكيل الذي يمثله عند الضرورة على الوجه الصحيح. (ج) يجوز أن يقضي القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين، وفقا للمادة 27(1)، بتقديم الطلب الدولي أو ترجمته أو أي وثيقة أخرى تتعلق به بعدة نسخ. (د) يجوز أن يقضي القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين، وفقا للمادة 27(2)"2"،بما يلي: "1" أن يتحقق المودع أو الشخص الذي ترجم الطلب الدولي من صحة ترجمة الطلب الدولي المقدمة من المودع بناء على المادة 22، في إعلان يفيد أن الترجمة كاملة وسليمة في حد علمه، "2" أن تصدق إحدى السلطات العامة أو مترجم محلف على تلك الترجمة. (هـ) يجوز أن يقضي القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين، وفقا للمادة 27، بأن يقدم المودع ترجمة لوثيقة الأولوية، علما بأن تلك الترجمة لا يجوز المطالبة بها إلا إذا كانت صحة المطالبة بالأولوية تؤثر في البت في أهلية الاختراع للبراءة من عدم أهليته. (و) إذا كان الحكم الوارد في الفقرة (هـ) لا يتمشى، في 17 مارس/ آذار 2000، مع القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين، فإنه لا يطبق على ذلك المكتب مادام لا يتمشى مع ذلك القانون/ شريطة أن يخطر المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000. ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر الخبر الوارد إليه في الجريدة في أقرب فرصة. 51 (ثانياً) -2 بعض الظروف التي لا يجوز فيها المطالبة بوثائق أو أدلة (أ) إذا كان القانون الوطني المطبق لا يقتضي أن يودع المخترع الطلب الوطني، لا يجوز للمكتب المعين أن يطالب بأي وثائق أو أدلة، ما لم يكن من الممكن أن يكون لديه شك معقول في صحة البيانات المعنية أو الإعلان المعني، "1" بشأن هوية المخترع (القاعدة 51 (ثانيا)-1(أ)"1")، إذا وردت بيانات تتعلق بالمخترع، وفقا للقاعدة 4-6، في العريضة، أو إذا ورد إعلان بهوية المخترع، وفقا للقاعدة 4-17"1"، في العريضة أو قدم ذلك الإعلان مباشرة إلى المكتب المعين; "2" بشأن حق المودع، في تاريخ الإيداع الدولي، في طلب براءة والحصول عليها (القاعدة 51 (ثانيا)-1(أ)"2")، إذا ورد إعلان بذلك، وفقا للقاعدة 4-17"2"، في العريضة أو قدم ذلك الإعلان مباشرة إلى المكتب المعين; "3" بشأن حق المودع، في تاريخ الإيداع الدولي، في المطالبة بأولوية طلب سابق (القاعدة 51 (ثانيا)-1(أ)"3")، إذا ورد إعلان بذلك، وفقا للقاعدة 4-17"3"، في العريضة أو قدم ذلك الإعلان مباشرة إلى المكتب المعين; (ب) إذا كان القانون الوطني المطبق يقتضي أن يودع المخترع الطلب الوطني، لا يجوز للمكتب المعين أن يطالب بأية وثائق أو أدلة، ما لم يكن من الممكن أن يكون لديه شك معقول في صحة البيانات المعنية أو الإعلان المعني; "1" بشأن هوية المخترع (القاعدة 51 (ثانيا)-1(أ)"1") (ماعدا الوثيقة التي تحتوي على حلف لليمين أو إعلان بأبوة الاختراع (القاعدة 51(ثانيا)-1(أ)"4"))، إذا وردت بيانات تتعلق بالمخترع، وفقا للقاعدة 4-6، في العريضة; "2" بشأن حق المودع، في تاريخ الإيداع الدولي، في المطالبة بأولوية طلب سابق (القاعدة 51 (ثانيا)-1(أ)"3")، إذا ورد إعلان بذلك، وفقا للقاعدة 4-17"3"، في العريضة أو قدم ذلك الإعلان مباشرة إلى المكتب المعين; "3" مما يحتوي على حلف لليمين أو إعلان بأبوة الاختراع (القاعدة 51 (ثانيا)-1(أ)"4")، إذا ورد إعلان بأبوة الاختراع، وفقا للقاعدة 4-17"4"، في العريضة أو قدم ذلك الإعلان مباشرة إلى المكتب المعين. (ج) إذا كانت الفقرة (أ)، في 17 مارس/ آذار 2000، لا تتمشى مع القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين فيما يتعلق بأي بند من بنود تلك الفقرة، فإن الفقرة (أ) لا تطبق على ذلك المكتب فيما يتعلق بذلك البند ما دام ذلك البند لا يتمشى مع ذلك القانون، شريطة أن يخطر المكتب المذكور المكتب الدولي نشر الخبر الوارد إليه في الجريدة في أقرب فرصة. 51 (ثانياً) -3 إمكانية استيفاء المتطلبات الوطنية (أ) إذا لم يستوف أي من المتطلبات المشار إليها في القاعدة 51(ثانيا) -1(أ)"1" إلى "4" و(ج) إلى (هـ) أو أي من المقتضيات الأخرى في القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين مما قد يطبقه ذلك المكتب وفقا للمادة 27(1) أو (2)، خلال الفترة ذاتها التي يتعين فيها الامتثال لمقتضيات المادة 22، تعين على المكتب المعين أن يدعو المودع إلى الامتثال لتلك المقتضيات خلال مهلة لا تقل عن شهرين اعتبارا من تاريخ الدعوة. ويجوز للمكتب المعين أن يطالب المودع بدفع رسوم مقابل الامتثال للمقتضيات الوطنية بناء على الدعوة. (ب) إذا لم تستوف أي من مقتضيات القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين مما يجوز لذلك المكتب أن يطبقه وفقا للمادة 27(6) أو (7)، خلال الفترة ذاتها التي يتعين الامتثال فيها لمقتضيات المادة 22، تعين أن تتاح للمودع فرصة للامتثال لتلك المقتضيات بعد انقضاء تلك الفترة. (ج) إذا كانت الفقرة (أ)، في 17 مارس/ آذار 2000، لا تتمشى مع القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين على المهلة المشار إليها في تلك الفقرة، فإن الفقرة المذكورة لا تطبق على ذلك المكتب فيما يتعلق بتلك المهمة مادامت الفقرة المذكورة لا تتمشى مع ذلك القانون، شريطة أن يخطر المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000. ويتعين على المكتب الدولي نشر الخبر الوارد إليه في الجريدة في أقرب فرصة.
المادة (51) : المساعدة التقنية (1) تؤلف الجمعية لجنة للمساعدة التقنية (يشار إليها في هذه المادة بمصطلح "اللجنة"). (2) (أ) يتم انتخاب أعضاء اللجنة من بين الدول المتعاقدة مع إيلاء الاعتبار الواجب لتمثيل البلدان النامية. (ب) يدعو المدير العام، بمبادرة منه أو بناء على طلب اللجنة، ممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية المعنية بتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية إلى الاشتراك في أعمال اللجنة. (3) (أ) على اللجنة مهمة تنظيم المساعدة التقنية المقدمة للدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية أو الإشراف على هذه المساعدة، بغية تطوير أنظمة البراءات في هذه الدول، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي. (ب) تتضمن المساعدة التقنية بخاصة تدريب المتخصصين وإعارة الخبراء وتوفير المعدات من أجل تقديم العروض العملية وتسيير الأعمال. (4) على المكتب الدولي أن يسعى إلى إبرام اتفاقيات مع المنظمات المالية الدولية والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة المعنية بالمساعدة التقنية من ناحية، ومع حكومات الدول المستفيدة من المساعدة التقنية من ناحية أخرى، وذلك من أجل تمويل المشروعات التي تدخل في نطاق هذه المادة. (5) تنظم تفاصيل تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية، وبموجب ما تتخذه الأفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض من قرارات في الحدود التي تضعها الجمعية.
المادة (52) : العلاقة بالأحكام الأخرى للمعاهدة لا يؤثر أي حكم من أحكام هذا الفصل في الأحكام المالية الواردة في أي فصل آخر من هذه المعاهدة. ولا تطبق هذه الأحكام على هذا الفصل أو على تنفيذه.
المادة (52) : تعديل المطالب والوصف والرسم لدى المكاتب المعينة 52-1 المهلة (أ) في كل دولة معينة يبدأ فيها فحص الطلب الدولي أو معالجته دون التماس خاص، يجب على مودع الطلب الراغب في ممارسة الحق المنصوص عليه في المادة 28 أن يمارس ذلك الحق خلال شهر من إتمام الإجراءات المشار إليها في المادة 22. أما إذا لم يتم الإبلاغ المشار إليه في القاعدة 47-1 عند انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 22، فإنه يجب على مودع الطلب أن يمارس ذلك الحق بعد تاريخ انقضاء هذه المهلة بأربعة أشهر على الأكثر. وفي كلتا الحالتين، يجوز له أن يمارس ذلك الحق في أي تاريخ لاحق إن كان القانون الوطني للدولة المعينة يسمح بذلك. (ب) في كل دولة معينة ينص قانونها الوطني على عدم الشروع في الفحص إلا بناء على التماس خاص، تكون المهلة أو الفترة التي يجوز فيها لمودع الطلب أن يمارس الحق الممنوح بناء على المادة 28 هي ذاتها المهلة أو الفترة المنصوص عليها في القانون الوطني لإيداع التعديلات في حالة فحص الطلبات الوطنية نزولا عند التماس خاص، شرط ألا تنقضي تلك المهلة أو تقع الفترة قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على الفقرة (أ).
المادة (53) : طلب الفحص التمهيدي الدولي 53-1 الشكل (أ) يجب تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي على استمارة مطبوعة أو نموذج مطبوع على الحاسوب. وتحدد في التعليمات الإدارية تفاصيل الاستمارة المطبوعة والطلب المقدم بشكل نموذج مطبوع على الحاسوب. (ب) على مكتب تسلم الطلبات أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي تقديم نسخ مجانية عن الاستمارة المطبوعة لطلب الفحص التمهيدي الدولي. 53-2 المحتويات (أ) يجب أن يحتوي طلب الفحص الدولي على ما يأتي: 1- التماس 2- بيانات عن مودع الطلب، وعن الوكيل إن وجد. 3- بيانات عن الطلب الدولي الذي يتعلق به 4- بيان عن التعديلات، عند الاقتضاء. (ب) يجب توقيع طلب الفحص التمهيدي الدولي. 53-3 الالتماس يجب أن يكون الغرض من الالتماس ما هو منصوص عليه فيما بعد ، ويستحسن أن يحرر على الوجه الآتي: "طلب مقدم بناء على المادة 31 من معاهدة التعاون بشأن البراءات – يلتمس الموقع أدناه أن يكون الطلب الدولي المحدد فيما بعد موضع فحص تمهيدي دولي وفقاً لمعاهدة التعاون بشأن البراءات". 53-4 مودع الطلب بالنسبة إلى البيانات المتعلقة بمودع الطلب، تطبق القاعدتان 4-4 و4-16، وتطبق كذلك القاعدة 4-5 مع ما يلزم من تبديل. 53-5 الوكيل أو الممثل العام في حالة تعيين وكيل أو ممثل عام، يجب بيان ذلك في طلب الفحص التمهيدي الدولي. وتطبق القاعدتان 4-4 و4-16، وتطبق كذلك القاعدة 4-7 مع ما يلزم من تبديل. 53-6 تحديد الطلب الدولي يجب تحديد الطلب الدولي باسم وعنوان مودع الطلب، واسم الاختراع، وتاريخ الإيداع الدولي (إن كان مودع الطلب يعرفه) ورقم الطلب الدولي أو اسم مكتب تسلم الطلبات الذي أودع لديه الطلب الدولي إذا كان مودع الطلب لا يعرف ذلك الرقم. 53-7 اختيار الدول يترتب على إيداع طلب للفحص التمهيدي الدولي اختيار جميع الدول المتعاقدة التي تكون معيّنة وملتزمة بالفصل الثاني من المعاهدة. 53-8 التوقيع (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)، يجب أن يوقع طلب الفحص التمهيدي الدولي إما المودع أو المودعون الذي يتقدمون بذلك الطلب إن كان هناك عدة مودعين. (ب) إذا قدم عدة مودعين طلباً للفحص التمهيدي الدولي تم فيه اختيار دولة يقتضي قانونها الوطني أن يودع المخترع الطلبات الوطنية وإذا رفض مودع يتمتع بهذه الصفة لدى الدولة المختارة المعنية أن يوقع طلب الفحص التمهيدي الدولي أو استحال العثور عليه أو الاتصال به بعد بذل جهود حثيثة، فليس من الضروري أن يوقع ذلك المودع ("المودع المعني") طلب الفحص التمهيدي الدولي إذا وقعه أحد المودعين على الأقل، وكذلك "1" إذا قدم بيان يشرح سبب عدم توقيع المودع المعني، واعتبرت إدارة الفحص التمهيدي الدولي ذلك البيان مرضياً. "2" أو إذا لم يوقع المودع المعني العريضة، ولكن استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 4-15(ب). 53-9 بيان عن التعديلات (أ) إذا أجريت تعديلات بناء على المادة 19، وجب أن يوضح في البيان عن التعديلات ما إذا كان المودع يريد لأغراض الفحص التمهيدي الدولي: "1" أن تؤخذ تلك التعديلات بعين الاعتبار، ومن المستحسن في هذه الحالة أن تقدم التعديلات مع طلب الفحص التمهيدي الدولي. "2" أو أن تمهل تلك التعديلات بتعديل يجري وفقاً للمادة 34. (ب) إذا لم تجر أي تعديلات بناء على المادة 19 ولم تنقض المهلة المحددة لإيداع تلك التعديلات، جاز أن يذكر في البيان أن المودع يرغب في تأجيل بدء الفحص التمهيدي الدولي وفقاً للقاعدة 69-1(د). (ج) إذا قدمت أي تعديلات وفقاً للمادة 34 مع طلب الفحص التمهيدي الدولي، وجب ذكر ذلك في البيان.
المادة (53) : الجمعية (1) (أ) مع مراعاة أحكام المادة 57 (8)، تتألف الجمعية من الدول المتعاقدة. (ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة متعاقدة، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء. (2) (أ) على الجمعية أن: "1" تتناول كل المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتطويره، وبتنفيذ هذه المعاهدة، "2" تباشر المهمات التي تعهد إليها صراحة بناء على أحكام أخرى من هذه المعاهدة، "3" تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة، "4" تنظر في تقارير وأنشطة المدير العام الخاصة بالاتحاد وتعتمدها، وتزود المدير العام بكل التوجيهات اللازمة بخصوص المواضيع التي تدخل في اختصاص الاتحاد، "5" تنظر في تقارير وأنشطة اللجنة التنفيذية المؤلفة طبقا للفقرة (9) وتعتمدها وتزود هذه اللجنة بالتوجيهات؛ "6" تحدد برنامج الاتحاد، وتقر ميزانية السنوات الثلاث (*) الخاصة به، وتعتمد حساباته الختامية، "7" تقر النظام المالي للاتحاد، "8" تؤلف ما تراه ملائما من لجان وأفرقة عاملة لتحقيق أغراض الاتحاد، "9" تقرر من تسمح له بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب من الدول غير المتعاقدة، ومع مراعاة أحكام الفقرة (8) من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، "10" تتخذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقيق أغراض الاتحاد، وتباشر أية مهمات ملائمة أخرى تدخل في نطاق هذه المعاهدة. (ب) تبت الجمعية في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. (3) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا دولة واحدة، ولا يجوز أن يصوت إلا باسمها. (4) لكل دولة متعاقدة صوت واحد. (5) (أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول المتعاقدة. (ب) إذا لم يتحقق النصاب القانوني، جاز للجمعية أن تتخذ مقررات. ومع ذلك، فإن مقررات الجمعية، باستثناء ما يتعلق منها بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلا إذا تحقق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة عن طريق التصويت بالمراسلة، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية. (6) (أ) مع مراعاة أحكام المواد 47 (2) (ب) و58 (2) (ب) و58 (3) و61 (2) (ب)، وتتخذ مقررات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها. (ب) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتاً. (7) فيما يتعلق بالمسائل التي تهم بصفة منفردة الدول الملتزمة بالفصل الثاني، فإن أية إشارة إلى الدول المتعاقدة في الفقرات (4) و (5) و (6) لا تعد نافذة إلا على الدول الملتزمة بالفصل الثاني فقط. (8) يجوز لكل منظمة حكومية دولية يتم تعيينها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر اجتماعات الجمعية بصفة مراقب. (9) إذا تجاوز عدد الدول المتعاقدة أربعين دولة، فعلى الجمعية أن تؤلف لجنة تنفيذية، وتفسر أية إشارة إلى اللجنة التنفيذية في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية على أنها إشارة إلى هذه اللجنة بعد تأليفها. (10) على الجمعية، في حدود برنامج وميزانية السنوات الثلاث، أن تبت في البرامج والميزانيات السنوية التي يعدها المدير العام، وذلك إلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية. (11) (أ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين، بناء على دعوة من المدير العام، وتنعقد الدورة أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة إلا في الحالات الاستثنائية. (ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة من المدير العام وعلى طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب يتقدم به ربع عدد الدول المتعاقدة. (12) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.
المادة (54) : اللجنة التنفيذية (1) تخضع اللجنة التنفيذية، بعد ما تؤلفها الجمعية، للأحكام المنصوص عليها فيما يلي. (2) (أ) مع مراعاة أحكام المادة 57 (8)، تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها. (ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية، ويجوز أن يعاونه مندوبون ومستشارون وخبراء. (3) يتعين أن يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساوياً لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية. وعند تحديد عدد المقاعد الواجب شغلها، لا يؤخذ باقي عدد المقاعد بعد القسمة على أربعة بعين الاعتبار. (4) على الجمعية، عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، أن تراعي توزيعاً جغرافياً عادلاً. (5) (أ) يباشر أعضاء اللجنة التنفيذية مهماتهم ابتداء من اختتام دورة الجمعية التي يتم انتخابهم فيها حتى نهاية دورة الجمعية العادية التالية. (ب) يجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم. (ج) على الجمعية أن تحدد بالتفاصيل قواعد انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية واحتمال إعادة انتخابهم. (6) (أ) على اللجنة التنفيذية أن: "1" تعد مشروع جدول أعمال الجمعية. "2" تعرض على الجمعية المقترحات الخاصة بمشروعي برنامج الاتحاد وميزانيته لفترة السنتين واللذين يعدهما المدير العام، "3" (تحذف) "4" تعرض على الجمعية تقارير المدير العام الدورية والتقارير السنوية عن مراجعة الحسابات، بالاقتران بالتعليقات المناسبة، "5" تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد، طبقاً لمقررات الجمعية ومع مراعاة الأحوال التي قد تطرأ بين دورتين عاديتين للجمعية، "6" تباشر أية مهمة أخرى تعهد إليها في نطاق هذه المعاهدة. (ب) تبت اللجنة التنفيذية في المسائل التي تهم أيضاً الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. (7) (أ) تعقد اللجنة التنفيذية دورة عادية واحدة كل سنة، بناء على دعوة من المدير العام. وتعقد الدورة متى أمكن ذلك في الوقت نفسه وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. (ب) تعقد اللجنة التنفيذية دورة استثنائية، بناء على دعوة من المدير العام، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب من رئيسها أو ربع عدد أعضائها. (8) (أ) لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد. (ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية. (ج) تتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للأصوات المدلى بها. (د) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتاً. (هـ) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا دولة واحدة، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمها. (9) يجوز للدول المتعاقدة غير الأعضاء في اللجنة، وكذلك أية منظمة حكومية دولية للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة مراقب. (10) تعتمد اللجنة التنفيذية نظامها الداخلي.
المادة (54) : مودع الطلب المصرح له بتقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي 54-1 محل الإقامة والجنسية (أ) لأغراض تطبيق المادة 31 (2)، يحدد محل إقامة مودع الطلب أو تحدد جنسيته وفقاً للقاعدة 18-1(أ) و(ب)، شرط مراعاة أحكام الفقرة (ب). (ب) على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تلتمس، في الظروف المحددة في التعليمات الإدارية، من مكتب تسلم الطلبات أو من المكتب الوطني للدولة المتعاقدة المعنية أو المكتب الوطني العامل نيابة عنها إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات، أن يقرر ما إذا كان مودع الطلب من المواطنين أو المقيمين في الدولة المتعاقدة التي يدعي أنه من المواطنين أو المقيمين فيها. وعلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تخطر مودع الطلب بأي التماس من ذلك القبيل. وتتاح لمودع الطلب فرصة لتقديم حججه إلى المكتب المعني. وعلى المكتب المعني أن يبت في المسألة في أقرب فرصة. 54-2 الحق في تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي يقوم الحق في تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي بناءً على المادة 31(2) إذا كان المودع الذي قدم ذلك الطلب أو واحد على الأقل من المودعين الذين قدموه إذا تعدد المودعون مقيماً في دولة متعاقدة ملتزمة بالفصل الثاني أو مواطنيها، وإذا كان الطلب الدولي قد أودع لدى أحد مكاتب تسلم الطلبات القائمة في إحدى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني أو العاملة نيابة عنها. 54-3 الطلبات الدولي المودعة لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1(أ) "3"، تعين اعتبار المكتب الدولي كما لو كان يعمل نيابة عن الدولة المتعاقدة التي يكون مودع الطلب من مواطنيها أو من المقيمين فيها، لأغراض المادة 31(2)(أ). 54-4 مودع الطلب غير المصرح له بتقديم طلب للفحص التمهيدي الدولي إذا كان لا يحق للمودع أن يقدم طلباً للفحص التمهيدي الدولي، أو إذا كان لا يحق لأي مودع من المودعين إن كانوا عديدين أن يقدم ذلك الطلب وفقاً للقاعدة 54-2، فإن هذا الطلب يعد كما لو لم يقدم. مهلة تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي 54(ثانياً) -1 مهلة تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي (أ) يجوز تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي في أي وقت قبل انقضاء أي المدتين التاليتين التي تنقضي آخر الأمر: "1" ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ إرسال تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة 43 (ثانياً)-1 أو إرسال الإعلان المشار إليه في المادة 17(2)(أ) إلى مودع الطلب، "2" أو 22 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية. (ب) يعتبر أي طلب للفحص التمهيدي الدولي يكون مقدماً بعد انقضاء المهلة المطبقة بناء على الفقرة (أ) كما لو لم يقدم وتتولى إدارة الفحص التمهيدي الدولي إعلان ذلك.
المادة (55) : اللغات (الفحص التمهيدي الدولي) 55-1 لغة طلب الفحص التمهيدي الدولي يجب تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي باللغة التي وضع بها الطلب الدولي، أو باللغة التي نشر بها هذا الطلب إذا كان قد أودع بلغة خلاف لغة النشر. ولكن، إذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلوبة بناءً على القاعدة 55-2، تعين أن يكون طلب الفحص التمهيدي الدولي بلغة تلك الترجمة. 55-2 ترجمة الطلب الدولي (أ) إذا لم تكن اللغة التي أودع بها الطلب الدولي أو نشر بها لغة تقبلها إدارة الفحص التمهيدي الدولي المكلفة بفحص ذلك الطلب فحصاً تمهيدياً دولياً، وجب على مودع الطلب أن يقدم، إلى جانب طلب الفحص التمهيدي الدولي، ترجمة للطلب الدولي بلغة تفي بالشرطين التاليين، مع مراعاة الفقرة (ب): "1" أن تكون لغة تقبلها تلك الإدارة. "2" أن تكون إحدى لغات النشر. (ب) إذا أرسلت ترجمة للطلب الدولي بإحدى اللغات المشار إليها في الفقرة (أ) إلى إدارة البحث الدولي بناء على القاعدة 23-1(ب)، وكانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي، شأنها شأن إدارة البحث الدولي، جزءاً من المكتب الوطني ذاته أو المنظمة الحكومية الدولية ذاتها، فليس من الضروري أن يقدم مودع الطلب ترجمة بناءً على الفقرة (أ). وفي هذه الحالة، يباشر الفحص التمهيدي الدولي على أساس الترجمة المرسلة بناء على القاعدة 23-1(ب)، ما لم يقدم مودع الطلب ترجمة بناء على الفقرة (أ). (ج) إذا لم يستوف الشرط المنصوص عليه في الفقرة (أ) ولم تكن الفقرة (ب) قابلة للتطبيق، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلى تقديم الترجمة المطلوبة خلال مهلة تكون معقولة حسب الظروف. ولا تقل هذه المهلة عن شهر واحد اعتباراً من تاريخ الدعوة. ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمددها في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار. (د) إذا استجاب مودع الطلب للدعوة في غضون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ج)، فإن الشرط المذكور يعتبر كما لو كان قد استوفي. وإذا لم يفعل مودع الطلب ذلك، وجب اعتبار طلب الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يقدم وتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي إعلان ذلك. 55-3 ترجمة التعديلات (أ) إذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلوبة بناء على القاعدة 55-2، تعين أن تكون كل التعديلات المشار إليها في البيان عن التعديلات بناء على القاعدة 53-9 والتي يرغب مودع الطلب في أن تراعى لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وكل التعديلات المنصوص عليها في المادة 19 والواجب مراعاتها بناء على القاعدة 66-1(ج) بلغة تلك الترجمة. وإذا قدمت تلك التعديلات بلغة أخرى، تعين تقديم ترجمة لها أيضاً. (ب) إذا لم تقدم الترجمة المطلوبة لأحد التعديلات المشار إليها في الفقرة (أ)، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلى تقديم الترجمة الناقصة خلال مهلة تكون معقولة حسب الظروف. ولا تقل هذه المهلة عن شهر واحد اعتباراً من تاريخ الدعوة. ولإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمددها في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار. (ج) إذا لم يستجب مودع الطلب إلى الدعوة في المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ب)، لا يؤخذ التعديل بعين الاعتبار لأغراض الفحص التمهيدي الدولي.
المادة (55) : المكتب الدولي (1) يتولى المكتب الدولي إنجاز المهمات الإدارية الخاصة بالاتحاد. (2) يضطلع المكتب الدولي بأعمال أمانة مختلف أجهزة الاتحاد. (3) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد، وهو الذي يمثله. (4) ينشر المكتب الدولي جريدة وأية منشورات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية أو تقررها الجمعية. (5) تحدد اللائحة التنفيذية الخدمات التي يتعين على المكاتب الوطنية أن تقدمها من أجل مساعدة المكتب الدولي وإدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي في إنجاز المهمات المنصوص عليها في هذه المعاهدة. (6) على المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين أن يشتركا في كل اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة أو فريق عامل يؤلف بناء على هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية، دون أن يكون لهما حق التصويت. ويكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين أمين سر هذه الأجهزة بحكم النصب. (7) (أ) يشرف المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، على إعداد مؤتمرات المراجعة. (ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة. (ج) على المدير العام والأشخاص الذين يختارهم أن يشتركوا في المداولات التي تجري في مؤتمرات المراجعة دون أن يكون لهم حق التصويت. (8) ينفذ المكتب الدولي أية مهمة أخرى تعهد إليه.
المادة (56) : لجنة التعاون التقني (1)على الجمعية أن تؤلف لجنة للتعاون التقني (يشار إليها في هذه المادة بمصطلح "اللجنة"). (2) (أ) تحدد الجمعية تكوين اللجنة وتعين أعضاءها، مع مراعاة تمثيل البلدان النامية تمثيلاً عادلاً. (ب) إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي أعضاء في اللجنة بحكم المنصب. وإذا كانت هذه الإدارات مكاتب وطنية لأية دولة متعاقدة، فإنه لا يجوز لهذه الدولة أن يكون لها أي تمثيل آخر في اللجنة. (ج) يكون العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة أكثر من ضعف عدد الأعضاء المعينين بحكم المنصب، إذا سمح بذلك عدد الدول المتعاقدة. (د) على المدير العام أن يقوم، بمبادرة منه أو بناء على طلب اللجنة، بدعوة ممثلين عن المنظمات المعنية إلى الاشتراك في المناقشات التي تهمها. (3) على اللجنة أن تهدف إلى المساهمة عن طريق إبداء المشورة والتوصيات في: "1" تحسين الخدمات المنصوص عليها في المعاهدة على نحو دائم، "2" ضمان أقصى درجة من التوحيد في التوثيق وطرائق العمل، وأقصى درجة من وحدة النوعية الممتازة في إعداد التقارير، طالما كان هناك عدة إدارات للبحث الدولي وعدة إدارات للفحص التمهيدي الدولي، "3" حل المشاكل التقنية الناجمة بصفة خاصة عن إنشاء إدارة واحدة للبحث الدولي، بناء على دعوة من الجمعية أو اللجنة التنفيذية. (4) يجوز لأية دولة متعاقدة وأية منظمة دولية معنية أن تراجع اللجنة كتابة في المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة. (5) يجوز للجنة أن توجه مشورتها وتوصياتها سواء إلى المدير العام أو عن طريقه إلى الجمعية واللجنة التنفيذية وإلى كل أو بعض إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وإلى كل أو بعض مكاتب تسلم الطلبات. (6) (أ) على أية حال، فعلى المدير العام أن يرفع إلى اللجنة التنفيذية نصوص مشورات وتوصيات اللجنة كافة. ويجوز له أن يرفق بها تعليقاته. (ب) يجوز للجنة التنفيذية أن تعبر عن آرائها بالنسبة إلى أية مشورة أو توصية أو أي نشاط آخر للجنة، ويجوز لها أن تدعو اللجنة الأخيرة إلى دراسة المسائل التي تدخل في اختصاصها ورفع تقرير عنها. ويجوز للجنة التنفيذية أن تعرض على الجمعية مشورات وتوصيات وتقارير اللجنة مشفوعة بالتعليقات الملائمة. (7) تعد الإشارات إلى اللجنة التنفيذية الواردة في الفقرة (6) إشارات إلى الجمعية إلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية. (8) تحدد الجمعية تفاصيل إجراءات اللجنة.
المادة (56) : (تحذف)
المادة (57) : رسم المعالجة 57-1 الالتزام بالدفع تحصل إدارة الفحص التمهيدي الدولي التي يقدم إليها طلب الفحص التمهيدي الدولي رسما عن كل طلب فحص ("رسم المعالجة") لمصلحة المكتب الدولي. 57-2 مقدار الرسم (أ) مقدار رسم المعالجة محدد في جدول الرسوم (ب) (تحذف) (ج) يسدد رسم المعالجة بالعملة أو إحدى العملات التي تقررها إدارة الفحص التمهيدي الدولي ("العملة المقررة"). ويكون هذا الرسم قابلاً للصرف بالعملة السويسرية دون أي قيد عندما تحوله تلك الإدارة إلى المكتب الدولي، ويحدد المدير العام مقدار رسم المعالجة المستحق بكل عملة مقررة لكل إدارة للفحص التمهيدي الدولي تقرر وجوب تسديد رسم المعالجة بأي عملة خلاف الفرنك السويسري، بعد التشاور مع المكتب الذي دارت المشاورات معه بشأن تلك العملة بناء على القاعدة 15-2(ب)، أو مع الإدارة التي تقرر التسديد بتلك العملة إن لم يكن ذلك المكتب موجوداً، ويكون المبلغ المحدد على ذلك النحو معادلاً بلا كسور لمقدار رسم المعالجة المبين في جدول الرسوم بالفرنك السويسري. ويتولى المكتب الدولي تبليغ ذلك المبلغ لكل إدارة للفحص التمهيدي الدولي قررت التسديد بتلك العملة المقررة. وينشر ذلك المبلغ في الجريدة. (د) في حالة تعديل مقدار رسم المعالجة المحدد في جدول الرسوم، فإن المبالغ المقابلة له بالعملات المقررة تطبق اعتباراً من تاريخ تحديد المبلغ في الجدول المعدل للرسوم. (هـ) إذا كان سعر الصرف بين العملة السويسرية وأي عملة مقررة مختلفاً عن سعر الصرف المطبق لآخر مرة، وجب أن يحدد المدير العام المبلغ الجديد بالعملة المقررة تبعاً لتعليمات الجمعية. ويصبح المبلغ المحدد من جديد قابلاً للتطبيق بعد نشره في الجريدة بشهرين، ما لم يتفق كل من إدارة الفحص التمهيدي الدولي المعنية والمدير العام على تاريخ يقع خلال هذين الشهرين، فيصبح ذلك المبلغ عندئذ في تلك الإدارة اعتباراً من ذلك التاريخ. 57-3 مهلة التسديد – المبلغ المستحق (أ) يسدد رسم المعالجة في غضون شهر اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي أو 22 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية، مع الأخذ بالمهلة التي تنقضي آخر الأمر وشرط مراعاة الفقرتين (ب) و(ج). (ب) في حال إرسال طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي بناء على القاعدة 59-3، يسدد رسم المعالجة في غضون شهر اعتباراً من التاريخ الذي تتسلم فيه تلك الإدارة ذلك الطلب أو 22 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية، مع الأخذ بالمهلة التي تنقضي آخر الأمر وشرط مراعاة الفقرة (ج). (ج) إذا كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي ترغب في بدء الفحص التمهيدي الدولي في الوقت ذاته الذي يبدأ فيه البحث الدولي، وفقاً للقاعدة 69-1(ب)، يجب على تلك الإدارة أن تدعو مودع الطلب إلى تسديد رسم المعالجة في غضون شهر اعتباراً من تاريخ الدعوة. (د) يكون مقدار رسم المعالجة المستحق المبلغ المطبق في تاريخ التسديد. 57-4 و 57-5 (تحذفان) 57-6 رد الرسم يتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن ترد رسم المعالجة إلى مودع الطلب في الحالتين التاليتين: "1" إذا سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي قبل أن ترسله إدارة الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي، "2" أو إذا اعتبر طلب الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يقدم، وفقاً للقاعدة 54-4 أو 54 ثانياً-1(ب).
المادة (57) : الشئون المالية (1)(أ) للاتحاد ميزانية. (ب) تشمل ميزانية الاتحاد إيرادات الاتحاد ومصروفاته، ومساهماته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات التي تديرها المنظمة. (ج) تعد مصروفات مشتركة بين الاتحادات المصروفات التي لا تخصص للاتحاد وحده، بل تخصص كذلك لاتحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. وتكون حصة الاتحاد في هذه المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها. (2) توضع ميزانية الاتحاد مع مراعاة مقتضيات التنسيق ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة . (3) مع مراعاة أحكام الفقرة (5)، تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية: "1" الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي باسم الاتحاد، "2" حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد والحقوق المرتبطة بهذه المنشورات، "3" الهبات والوصايا والإعانات، "4" رسوم الإيجار والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى. (4) يحدد مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة للمكتب الدولي، وكذلك أسعار بيع منشوراته، بحيث تغطي في الحالات العادية كل مصروفات المكتب الدولي المرتبطة بإدارة هذه المعاهدة. (5) (أ) إذا أقفلت حسابات أية سنة مالية بعجز مالي، فعلى الدول المتعاقدة أن تدفع مساهمات لتغطية هذا العجز، مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج). (ب) تحدد الجمعية مقدار مساهمة كل دولة متعاقدة، مع اخذ عدد الطلبات الدولية التي ترد من كل منها في السنة المعنية بعين الاعتبار تماماً. (ج) إذا كان في الإمكان ضمان وسائل أخرى لتغطية أي عجز مالي أو جزء منه مؤقتاً، فإنه يجوز للجمعية أن تقرر ترحيل هذا العجز، وألا تطالب الدول المتعاقدة بدفع أية مساهمة. (د) يجوز للجمعية أن تقرر رد المساهمات المدفوعة طبقاً للفقرة الفرعية (أ) إلى الدولة المتعاقدة التي تكون قد دفعتها، إذا كان الوضع المالي للاتحاد يسمح بذلك. (هـ) كل دولة متعاقدة لا تدفع مساهمتها طبقاً للفقرة الفرعية (ب) خلال سنتين من تاريخ الاستحقاق الذي تقرره الجمعية، لا يجوز لها أن تمارس حقها في التصويت في أي جهاز من أجهزة الاتحاد. ومع ذلك، فإنه يجوز لأي جهاز من أجهزة الاتحاد أن يسمح لهذه الدولة بأن تواصل ممارسة حقها في التصويت فيه طالما رأى أن التأخير في الدفع ناتج عن حالات استثنائية لا يمكن تجنبها. (6) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية فترة مالية جديدة، فإن ميزانية السنة السابقة يجري تجديدها طبقاً للاشتراطات المنصوص عليها في النظام المالي. (7) (أ) للاتحاد رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة تسددها كل دولة متعاقدة. وعلى الجمعية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف. وإذا لم تكن ثمة حاجة إلى جزء من رأس المال هذا، فإنه يعاد تسديده إلى الدول المتعاقدة. (ب) تقرر الجمعية مقدار الدفعة الأولى لكل دولة متعاقدة في رأس المال السالف الذكر، أو اشتراكها في زيادته، على أساس مبادئ مماثلة للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة (5) (ب). (ج) تحدد الجمعية شروط الدفع، بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة. (د) يتعين أن يكون رد الأموال متناسباً مع المبالغ التي تدفعها كل دولة متعاقدة، مع مراعاة تواريخ الدفع. (8) (أ) يتعين النص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يقع مقر المنظمة في أراضيها على أن تمنح هذه الدولة سلفا إذا كان رأس المال العامل غير كاف. ويكون مقدار هذا السلف وشروط منحها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين الدولة المعنية والمنظمة. وطالما ظلت هذه الدولة ملتزمة بتقديم سلف، فإنها تحتفظ بحكم المنصب بمقعد في الجمعية وفي اللجنة التنفيذية. (ب) يحق للدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) وللمنظمة أن تنقضا التعهد بمنح سلف بموجب إخطار يقدم كتابة، ويسري مفعول النقض بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها الإخطار. (9) تتم مراجعة الحسابات، وفقاً لما ينص عليه النظام المالي، من قبل دولة واحدة أو أكثر من دول الاتحاد، أو من قبل مراجعي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.
المادة (58) : اللائحة التنفيذية (1) تتضمن اللائحة التنفيذية الملحقة بهذه المعاهدة أحكاما تتعلق: "1" بالمسائل التي تحيلها هذه المعاهدة صراحة إلى اللائحة التنفيذية أو تنص صراحة على أنها موضع شروط أو سوف تكون موضع شروط، "2" بأية شروط أو مسائل أو إجراءات إدارية، "3" بأية تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة. (2) (أ) يجوز للجمعية أن تعدل اللائحة التنفيذية. (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، تتطلب التعديلات ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها. (3) (أ) تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي لا يجوز تعديلها: "1" إلا بموافقة إجماعية، "2" أو إلا إذا لم تعارض أية دولة من الدول المتعاقدة التي يعمل مكتبها الوطني كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي، وإذا لم تعارض – عندما تكون هذه الإدارة منظمة حكومية دولية – أية دولة متعاقدة عضو في هذه المنظمة تكون قد فوضتها لهذا الغرض الدول الأخرى الأعضاء في الجهاز المختص لهذه المنظمة. (ب) من أجل استبعاد أية قاعدة من هذه القواعد مستقبلا من المتطلبات السالفة الذكر، يتعين استيفاء الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) "1" أو (أ)"2". (ج) من أجل إدراج أية قاعدة مستقبلاً في إحدى الفئات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، يتعين توافر موافقة إجماعية على ذلك. (4) تنص اللائحة التنفيذية على أنه يتعين على المدير العام أن يضع التعليمات الإدارية تحت رقابة الجمعية. (5) يرجح نص المعاهدة في حالة وجود تنازع بين نصي المعاهدة واللائحة التنفيذية.
المادة (58) : رسم الفحص التمهيدي 58-1 الحق في طلب دفع الرسم (أ) يجوز لكل إدارة من إدارات الفحص التمهيدي الدولي أن تطالب مودع الطلب بدفع رسم لها (رسم الفحص التمهيدي) لإجراء الفحص التمهيدي الدولي وإنجاز كل المهمات الأخرى المعهودة إلى إدارات الفحص التمهيدي الدولي بموجب المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية. (ب) تحدد إدارة الفحص التمهيدي الدولي مقدار رسم الفحص التمهيدي إن وجد. وفيما يخص مهلة تسديد رسم الفحص التمهيدي الدولي ومقداره المستحق، فتطبق أحكام القاعدة 57-3 بشأن رسم المعالجة مع ما يلزم من تبديل. (ج) يجب تسديد رسم الفحص التمهيدي مباشرة لإدارة الفحص التمهيدي الدولي. وإذا كانت تلك الإدارة مكتباً وطنياً، وجب أن يدفع الرسم بالعملة التي يقررها ذلك المكتب، وإذا كانت تلك الإدارة منظمة حكومية دولية، وجب أن يدفع الرسم بعملة الدولة التي يقع فيها مقر المنظمة المذكورة أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل إلى عملة تلك الدولة بلا شرط ولا قيد. 58-2 (تحذف) 58-3 رد الرسم يتعين على إدارات الفحص التمهيدي الدولي أن تحيط المكتب الدولي علما إن لزم الأمر بالقدر الذي يمكن أن ترده من أي مبلغ مدفوع لها كرسم عن الفحص التمهيدي وشروط رده، إذا كان طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو لم يقدم، ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر تلك المعلومات في أقرب فرصة. تمديد مهلة تسديد الرسوم 58(ثانياً)-1 دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي (أ) إذا تبين لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أحد الأمرين التاليين: "1" أن مقدار الرسوم المسدد لها لا يكفي لتغطية رسم المعالجة ورسم الفحص التمهيدي الدولي. "2" أن أي رسوم لم تسدد لها وقت استحقاقها بناء على القاعدتين 57-3 و58-1(ب). وجب على الإدارة أن تدعو مودع الطلب إلى أن يسدد لها في غضون شهر من الدعوة المبلغ المطلوب لتغطية الرسمين، علاوة على رسم عن الدفع المتأخر المشار إليه في القاعدة 58(ثانياً)-2، عند الاقتضاء. (ب) إذا أرسلت إدارة الفحص التمهيدي الدولي الدعوة إلى المودع بناء على الفقرة (أ) ولم يسدد المودع خلال المهلة المشار إليها في تلك الفقرة المبلغ المستحق بالكامل، بما في ذلك الرسم عن الدفع المتأخر المشار إليه في القاعدة 58(ثانياً)-2 عند الاقتضاء، وجب اعتبار طلب الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يقدم، شرط مراعاة الفقرة (ج)، وتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تعلن ذلك. (ج) يعتبر كل مبلغ تتسلمه إدارة الفحص التمهيدي الدولي قبل أن ترسل الدعوة بناء على الفقرة (أ) كما لو كانت تسلمته قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة 57-3 أو 58-1(ب)، حسب الحال. (د) يعتبر كل مبلغ تتسلمه إدارة الفحص التمهيدي الدولي قبل الشروع في تطبيق الفقرة (ب) كما لو كانت تسلمته قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ). 58(ثانياً)-2 رسم عن الدفع المتأخر (أ) يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تفرض رسما يسدد لحسابها عن الدفع المتأخر على الرسوم المدفوعة استجابة للدعوة الموجهة بناء على القاعدة 58(ثانياً)-1(أ). ويبلغ هذا الرسم: "1" 50% من مقدار الرسوم غير المدفوعة المحدد في الدعوة، "2" أو ما يعادل مقدار رسم المعالجة إذا كان مقدار الرسوم المحسوب بناء على البند "1" أقل منه. (ب) يجب ألا يكون مقدار الرسم عن الدفع المتأخر أعلى من ضعف رسم المعالجة.
المادة (59) : الإدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي 59-1 طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة 31(2)(أ) (أ) بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة 31(2)(أ)، يتعين على كل مكتب لتسلم الطلبات يتبع دولة متعاقدة ملتزمة بأحكام الفصل الثاني أو يعمل نيابة عنها أن يحيط المكتب الدولي علما، وفقاً لأحكام الاتفاق المطبق والمشار إليه في المادة 32(2) و(3)، بإدارة أو بإدارات الفحص التمهيدي الدولي المختصة بإجراء الفحص التمهيدي الدولي للطلبات الدولي المودعة لديه. وعلى المكتب الدولي أن ينشر تلك المعلومات في أقرب فرصة. وإذا كانت عدة إدارات للفحص التمهيدي الدولي مختصة بهذا الشأن، وجب تطبيق القاعدة 35-2 مع ما يلزم من تبديل. (ب) إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1(أ)"3"، تعين تطبيق القاعدة 35-3(أ) و(ب) مع ما يلزم من تبديل. ولا تنطبق الفقرة (أ) من هذه القاعدة على المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1(أ)"3". 59-2 طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة 31(2)(ب) بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة 31(2)(ب)، يجب على الجمعية عند تحديد إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة بالطلبات الدولي المودعة لدى أي مكتب وطني يكون هو ذاته إدارة للفحص التمهيدي الدولي أن تمنح الأفضلية لتلك الإدارة. وإذا لم يكن المكتب الوطني إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وجب على الجمعية أن تمنح الأفضلية لإدارة الفحص التمهيدي الدولي التي يوصي بها ذلك المكتب. 59-3 تحويل طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى الإدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي (أ) إذا قدم طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى مكتب لتسلم الطلبات أو إدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي غير مختص بفحص الطلب الدولي فحصاً تمهيدياً دولياً، فإن على ذلك المكتب أو تلك الإدارة وضع تاريخ تسلم طلب الفحص التمهيدي الدولي، وتحويل الطلب إلى المكتب الدولي في أقرب فرصة، ما لم يقرر المكتب أو الإدارة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (و). (ب) إذا قُدم طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي، تعين على ذلك المكتب وضع تاريخ تسلمه على الطلب ذاته. (ج) في حال تحويل طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي بناء على الفقرة (أ) أو تقديمه إليه بناء الفقرة (ب)، تعين على المكتب الدولي أن يباشر ما يلي في أقرب فرصة: "1" أن يحول طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى الإدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي وأن يخطر مودع الطلب بذلك، إذا كانت تلك الإدارة هي وحدها الإدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي، "2" أو يدعو مودع الطلب إلى أن يبين في غضون المهلة المطبقة بناء على القاعدة 54(ثانياً)-1(أ) أو 15 يوماً من تاريخ الدعوة، مع الأخذ بالمهلة التي تنقضي آخر الأمر، الإدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي التي ينبغي تحويل طلب الفحص التمهيدي الدولي إليها، إن كانت أكثر من إدارة للفحص التمهيدي الدولي مختصة. (د) في حال تقديم بيان كما هو مشترط في الفقرة (ج)"2"، على المكتب الدولي أن يحول في أقرب فرصة طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى الإدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي التي بينها مودع الطلب، وإذا لم يقدم أي بيان من ذلك القبيل، يعتبر طلب الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يقدم وعلى المكتب الدولي أن يعلن ذلك. (هـ) في حال تحويل طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى إدارة مختصة بالفحص التمهيدي الدولي بناء على الفقرة (ج)، تعين اعتبار ذلك الطلب كما لو تسلمته تلك الإدارة في التاريخ المحدد عليه بناء على الفقرة (أ) أو (ب)، حسب الحال، ويعتبر طلب الفحص التمهيدي الدولي المحول كما لو كانت تلك الإدارة قد تسلمته في ذلك التاريخ. (و) إذا قرر المكتب أو الإدارة الذي أرسل إليه طلب الفحص التمهيدي الدولي بناء على الفقرة (أ) تحويل ذلك الطلب مباشرة إلى الإدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي، تعين تطبيق الفقرات من (ج) إلى (هـ) مع ما يلزم من تبديل.
المادة (59) : المنازعات مع مراعاة أحكام المادة 64(5)، فإن أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة في شأن تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية، ولا تتم تسويته بالتفاوض، يجوز أن تطرحه أية دولة معينة على محكمة العدل الدولية، عن طريق رفع التماس مطابق لنظام المحكمة الأساسي، ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية. ويتعين على الدولة المتعاقدة التي تطرح النزاع على الحكمة أن تخطر المكتب الدولي بذلك، وعلى المكتب الدولي أن يحيط الدول المتعاقدة الأخرى علما بالموضوع.
المادة (60) : مراجعة المعاهدة (1) يجوز مراجعة هذه المعاهدة من وقت لآخر عن طريق عقد مؤتمر خاص للدول المتعاقدة. (2) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر للمراجعة. (3) يحق لكل منظمة حكومية دولية يتم اختيارها كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر أي مؤتمر للمراجعة بصفة مراقب. (4) يجوز تعديل المواد 53 (5) و(9) و (11) و54 و55 (4) إلى (8) و56 و57، إما عن طريق مؤتمر للمراجعة أو بموجب أحكام المادة 61.
المادة (60) : بعض أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي 60-1 أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي (أ) إذا كان طلب الفحص التمهيدي الدولي لا يتمشى مع الشروط المحددة في القواعد 53-1 و53-2(أ)"1" إلى "3" و53-2(ب) و53-3 إلى 53-8 و55-1، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو المودع إلى تصحيح أوجه النقص خلال مهلة تكون معقولة حسب الحال. ويجب ألا تقل هذه المهلة عن شهر واحد اعتبارا من تاريخ الدعوة. ويجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمددها في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار. (أ- ثانياً) إذا تعدد المودعون، يكفي لأغراض القاعدة 53-4 تقديم البيانات المشار إليها في القاعدة 4-5(أ)"2"و"3" بشأن أحدهم ممن له الحق في تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي وفقاً للقاعدة 54-2. (أ- ثالثاً) إذا تعدد المودعون، يكفي لأغراض القاعدة 53-8 أن يوقع أحدهم على طلب الفحص التمهيدي الدولي. (ب) إذا استجاب المودع للدعوة في المهلة المحددة وفقاً للفقرة (أ)، فإن طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو كان متسلماً في التاريخ الفعلي للإيداع، شرط أن يسمح طلب الفحص التمهيدي الدولي كما قدم بتحديد الطلب الدولي، وإلا فإن طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو كان متسلماً في التاريخ الذي تتسلم فيه إدارة الفحص التمهيدي الدولي التصحيح. (ج) إذا لم يستجب المودع للدعوة في المهلة المحددة وفقاً للفقرة (أ)، فإن طلب الفحص التمهيدي الدولي يعد كما لو لم يقدم وتتولى إدارة الفحص التمهيدي الدولي إعلان ذلك. (د) (تحذف) (هـ) إذا لاحظ المكتب الدولي وجه النقص، وجب عليه أن يلفت نظر إدارة الفحص التمهيدي الدولي إليه. ويتعين على الإدارة المذكورة عندئذ أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (د). (و) إذا لم يتضمن طلب الفحص التمهيدي الدولي بياناً عن التعديلات، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القاعدتين 66-1 و69-1(أ) أو (ب). (ز) إذا تضمن البيان عن التعديلات إشارة إلى أن التعديلات المنصوص عليها في المادة 34 قدمت مع طلب الفحص التمهيدي الدولي (القاعدة 53-9(ج))، دون أن تقدم تلك التعديلات بالفعل، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو المودع إلى تقديم التعديلات في مهلة محددة في الدعوة وتتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القاعدة 69-1(هـ) 60- 2 (تحذف).
المادة (61) : تبليغ طلب الفحص التمهيدي الدولي والاختيارات 61-1 تبليغ المكتب الدولي ومودع الطلب (أ) يجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبين تاريخ تسلم طلب الفحص التمهيدي الدولي على الطلب أو تبين عليه التاريخ المشار إليه في القاعدة 60-1(ب) إن كانت هذه القاعدة مطبقة. وعليها أن ترسل طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي في أقرب فرصة وتحتفظ بصورة عنه في ملفاتها أو ترسل صورة عنه إلى المكتب الدولي وتحتفظ به في ملفاتها. (ب) يجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبلغ مودع الطلب تاريخ تسلم طلب الفحص التمهيدي الدولي في أقرب فرصة. وإذا نظر إلى ذلك الطلب كما لو لم يقدم بناء على القاعدة 54-4 أو55-2(د) أو 58(ثانياً)-1(ب) أو60-1(ج)، وجب على الإدارة المذكورة أن تبلغ ذلك لمودع الطلب وللمكتب الدولي. (ج) (تحذف) 61-2 تبليغ المكاتب المختارة (أ) يجري المكتب الدولي التبليغ المنصوص عليه في المادة 31(7). (ب) يجب أن يذكر في التبليغ رقم الطلب الدولي وتاريخ إيداعه، واسم مودع الطلب، وتاريخ إيداع الطلب المطالب بأولويته (في حالة المطالبة بالأولوية)، والتاريخ الذي تتسلم فيه إدارة الفحص التمهيدي الدولي طلب الفحص التمهيدي الدولي. (ج) يجب إرسال التبليغ إلى المكتب المختار مصحوبا بالإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20. وتبلغ الاختيارات التي تجري بعد ذلك الإبلاغ في اقرب فرصة بعد إجرائها. (د) إذا قدم مودع الطلب طلباً صريحاً إلى أحد المكاتب المختارة بناء على المادة 40(2) قبل النشر الدولي للطلب الدولي، وجب على المكتب الدولي إجراء الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 في أقرب فرصة، بناء على طلب المودع أو المكتب المختار. 61-3 المعلومات المقدمة لمودع الطلب يجب على المكتب الدولي أن يخطر مودع الطلب كتابة بالتبليغ المشار إليه في القاعدة 61-2، والمكاتب المختارة التي تم إخطارها بناء على المادة 31(7). 61-4 النشر في الجريدة على المكتب الدولي أن ينشر في الجريدة في أقرب فرصة بعد تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي ولكن ليس قبل النشر الدولي للطلب الدولي، معلومات عن طلب الفحص التمهيدي الدولي والدول المختارة المعنية وفقا لما هو منصوص عليه في التعليمات الإدارية.
المادة (61) : تعديل بعض أحكام المعاهدة (1) (أ) يجوز لأية دولة عضو في الجمعية أو للجنة التنفيذية أو للمدير العام أن يتقدم بمقترحات لتعديل المواد 53 (5) و(9) و (11) و54 و55 (4) إلى (8) و56 و57. (ب) على المدير العام أن يبلغ هذه المقترحات إلى الدول المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل. (2) (أ) يتعين أن تعتمد الجمعية كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1). (ب) يتطلب الاعتماد ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها. (3) (أ) يبدأ نفاذ كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بقبولها من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل، وذلك وفقاً للقواعد الدستورية لكل دولة. (ب) كل تعديل للمواد السالفة الذكر يكون قد تم قبوله بهذا الشكل يلزم كل الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل، علماً بأن أي تعديل من شأنه زيادة الالتزامات المالية للدول المتعاقدة لا يلزم سوى الدول التي تخطر بقبولها هذا التعديل. (ج) كل تعديل يتم قبوله وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (أ) يلزم كل الدول التي تصبح أعضاء في الجمعية بعد تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (أ).
المادة (62) : شروط الانضمام إلى المعاهدة (1) يجوز لكل دولة عضو في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة بموجب: "1" توقيعها ثم إيداعها وثيقة التصديق، "2" أو إيداع وثيقة الانضمام (2) تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام. (3) تطبق على هذه المعاهدة أحكام المادة 24 من وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. (4) لا يجوز تفسير الفقرة (3)، في أية حال من الأحوال على أنها تنطوي على اعتراف أية دولة متعاقدة أو موافقتها الضمنية على الوضع الفعلي لأي إقليم تطبق عليه دولة متعاقدة أخرى هذه المعاهدة بمقتضى الفقرة المذكورة.
المادة (62) : صورة عن الرأي المكتوب لإدارة البحث الدولي وعن التعديلات المجراة بناء على المادة 19 لإدارة الفحص التمهيدي الدولي 62-1 صورة عن الرأي المكتوب لإدارة البحث الدولي وعن التعديلات المجراة قبل إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي. يتعين على المكتب الدولي، عند تسلم طلب للفحص التمهيدي الدولي أو صورة عنه من إدارة الفحص التمهيدي الدولي، أن يرسل الصورتين التاليتين في أقرب فرصة: "1" صورة عن الرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة 43(ثانياً) -1، ما لم يكن المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يعمل بصفة إدارة للبحث الدولي يعمل أيضاً بصفة إدارة للفحص التمهيدي الدولي، "2" صورة عن أي تعديل أجري بناء على المادة 19 وأي إعلان مشار إليه في تلك المادة ، ما لم تبين تلك الإدارة أنها تسلمت تلك الصورة. 62-2 التعديلات المجراة بعد إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي. إذا سبق أن قدم طلب للفحص التمهيدي الدولي وقت إيداع التعديلات المجراة بناء على المادة 19، فإن من المستحسن عندما يودع مودع الطلب التعديلات لدى المكتب الدولي أن يقدم أيضاً إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي صورة عن تلك التعديلات وعن أي إعلان مشار إليه في تلك المادة. وأيا كان الحال، يتعين على المكتب الدولي أن يرسل صورة عن التعديلات والإعلان إلى تلك الإدارة في أقرب فرصة. ترجمة الرأي المكتوب لإدارة البحث الدولي لفائدة إدارة الفحص التمهيدي الدولي 62 (ثانياً) -1 الترجمة والملاحظات (أ) إذا لم يكن الرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة 43 (ثانياً) -1 محرراً باللغة الإنكليزية أو بلغة تقبلها إدارة الفحص التمهيدي الدولي، وجب ترجمة الرأي المكتوب إلى اللغة الإنكليزية بمعرفة المكتب الدولي أو تحت مسؤوليته، بناء على التماس من تلك الإدارة. (ب) يحول المكتب الدولي صورة عن الترجمة إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي في غضون شهرين من تاريخ تسلم التماس الترجمة ويحول صورة إلى مودع الطلب في الوقت ذاته. (ج) لمودع الطلب أن يعد ملاحظات مكتوبة بشأن صحة الترجمة، على أن يرسل صورة عن الملاحظات إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي وإلى المكتب الدولي.
المادة (63) : الشروط الدنيا المطلوبة من إدارة الفحص التمهيدي الدولي 63-1 تعريف الشروط الدنيا الشروط الدنيا المشار إليها في المادة 32(2)هي كالآتي: "1" يجب أن يعمل في المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية مائة موظف على الأقل يشتغلون طوال ساعات الدوام العادية، ويملكون المؤهلات التقنية اللازمة لإجراء الفحوص؛ "2" يجب أن يكون في حوزة المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية على الأقل الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليها في القاعدة 34، على أن يكون مرتبا على الوجه السليم لغرض الفحص، "3" يجب أن يعمل المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية موظفون قادرون على الفحص في المجالات التقنية المطلوب فحصها، وملمون باللغات الضرورية على الأقل لفهم اللغات المحرر بها أو المترجم إليها الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليها في القاعدة 34، "4" يجب أن يكون المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية معينا كإدارة للبحث الدولي.
المادة (63) : بدء نفاذ المعاهدة (1) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع ثماني دول وثائق تصديقها أو انضمامها، وشرط أن تستوفي أربع دول منها على الأقل أحد الشروط التالية: "1" أن يكون عدد الطلبات المودعة في الدول المعنية قد تجاوز أربعين ألف طلب وفقاً لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي. "2" أن يكون مواطنو الدولة المعنية أو المقيمون فيها قد أودعوا ألف طلب على الأقل في بلد أجنبي وفقاً لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي؛ "3" أن يكون المكتب الوطني للدولة المعنية قد تسلم عشرة آلاف طلب على الأقل من مواطني بلدان أجنية أو من أشخاص مقيمين فيها، وفقاً لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي. (ب) لأغراض تطبيق هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "الطلبات" طلبات نماذج المنفعة. (2) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، كل دولة لا تصبح طرفاً في هذه المعاهدة عند دخولها حيز التنفيذ وفقاً للفقرة (1)، تلتزم بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها. (3) لا تطبق أحكام الفصل الثاني والأحكام المقابلة لها في اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة إلا اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه ثلاث دول يكون جميعها قد استوفى أحد الشروط المحددة في الفقرة (1) على الأقل أطرافاً في هذه المعاهدة دون أن تعلن وفقاً للمادة 64 (1) أنها لا تنوي أن تكون ملتزمة بأحكام الفصل الثاني. ومع ذلك، فإن ذلك التاريخ لا يجوز أن يكون سابقاً لتاريخ النفاذ الأولي وفقاً للفقرة (1).
المادة (64) : التحفظات (1) (أ) يجوز لأية دولة أن تعلن أنها غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني. (ب) لا تلتزم الدول التي تصدر إعلانا وفقاً للفقرة الفرعية (أ) بأحكام الفصل الثاني وبالأحكام المقابلة لها في اللائحة التنفيذية. (2) (أ) يجوز لكل دولة لم تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة (1) (أ) أن تعلن: "1" أنها غير ملتزمة بأحكام المادة 39 (1) فيما يخص تسليم صورة عن الطلب الدولي وترجمة له (كما هو منصوص عليه)، "2" أن الالتزام بوقف الإجراءات الوطنية كما ورد في المادة 40، لا يمنع نشر الطلب الدولي أو ترجمة له من قبل مكتبها الوطني أو عن طريقه، على أن يكون مفهوما رغم ذلك أن هذه الدولة لا تعفى من الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 30 و38. (ب) على الدول التي تصدر هذا الإعلان أن تلتزم به بالتالي. (3)(أ) يجوز لأية دولة أن تعلن أن النشر الدولي للطلبات الدولية أمر غير مطلوب فيها يخصها. (ب) لا يتم نشر الطلب الدولي بمقتضى المادة 21 (2) إذا اقتصر الطلب الدولي، بعد انقضاء 18 شهرا على تاريخ الأولوية، على تعيين الدول التي أصدرت إعلانا وفقاً للفقرة الفرعية (أ). (ج) في حالة تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يتولى المكتب الدولي رغم ذلك نشر الطلب الدولي: "1" طبقاً للائحة التنفيذية، وذلك بناء على طلب المودع؛ "2" إذا نشر طلب وطني أو نشرت براءة على أساس الطلب الدولي من قبل المكتب الوطني لأية دولة معينة تكون قد أصدرت إعلاناً وفقاً للقرة الفرعية (أ) أو لحساب هذا المكتب، وذلك فور النشر ولكن ليس قبل انقضاء 18 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية. (4)(أ) كل دولة ينص تشريعها الوطني على تأثير براءتها في حالة التقنية الصناعية اعتباراً من تاريخ سابق لتاريخ النشر، ودون أن يكون تاريخ الأولوية المطالب به وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية معادلاً لتاريخ الإيداع الفعلي في هذه الدولة تبعاً لأغراض حالة التقنية الصناعية، يجوز لها أن تعلن أن إيداع أي طلب دولي يتم خارج أراضيها وينص على تعيينها لا يعادل إيداعاً فعلياً فيها لأغراض حالة التقنية الصناعية. (ب) كل دولة تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة الفرعية (أ)، لا تلتزم في هذه الحدود بأحكام المادة 11(3). (ج) على كل دولة تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة الفرعية (أ) أن تعلن في الوقت نفسه كتابة تاريخ وشروط سريان أثر الطلبات الدولية التي تعينها في حالة التقنية الصناعية في هذه الدولة. ويجوز لتعديل هذا الإعلان في أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام. (5) يجوز لكل دولة أن تعلن أنها لا تعد نفسها ملتزمة بالمادة 59. ولا تطبق أحكام المادة 59 فيما يخص نشوب أي خلاف بين دولة متعاقدة تكون قد أصدرت هذا الإعلان ودولة متعاقدة أخرى. (6)(أ) كل إعلان يتم وفقاً لهذه المادة، يجب إعداده كتابة. ويجوز أن يصدر هذا الإعلان عند توقيع هذه المعاهدة، أو عند إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، أو بموجب إخطار موجه إلى المدير العام في أي وقت لاحق إلا في الحالة المشار إليها في الفقرة (5). وفي حالة توجيه هذا الإخطار، يسري مفعول الإعلان بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار من قبل المدير العام، ولا يكون له أي تأثير في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة. (ب) يجوز سحب أي إعلان يصدر وفقاً لهذه المادة في أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام. ويسري مفعول هذا السحب بعد ثلاثة أشهر من تسلم الإخطار من قبل المدير العام. وفي حالة سحب إعلان صادر وفقاً للفقرة (3)، لا يكون للسحب أي أثر في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر الثلاثة المذكورة. (7) لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذه المعاهدة غير التحفظات الواردة في الفقرات من (1) إلى (5).
المادة (64) : لأغراض إجراء الفحص التمهيدي الدولي 64-1 حالة التقنية الصناعية السابقة (أ) لأغراض تطبيق المادة 33(2) و(3)، كل ما وضع تحت تصرف الجمهور في أي مكان في العالم بالكشف الكتابي (بما في ذلك الرسوم وغير ذلك من الصور التوضيحية) يعد جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة، شرط وقوع ذلك قبل التاريخ المعني. (ب) لأغراض تطبيق الفقرة (أ)، يكون التاريخ المعني هو: "1" تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي موضع الفحص التمهيدي الدولي، مع مراعاة البند "2"، "2" تاريخ إيداع طلب سابق، إذا جرت المطالبة على الوجه السليم في الطلب الدولي موضع الفحص التمهيدي الدولي بأولوية ذلك الطلب السابق. 64-2 الحالات التي لا يجري فيها الكشف كتابة في الحالات التي يحصل فيها الجمهور على المعلومات بوساطة كشف شفهي أو استعمال أو عرض أو بأي وسائل أخرى غير مكتوبة (الكشف غير المكتوب) قبل التاريخ المعني كما هو معرف في القاعدة 64-1(ب)، وإذا كان تاريخ ذلك الكشف غير المكتوب مبينا في كشف مكتوب جرى توفيره للجمهور في التاريخ المعني أو بعده، فإن الكشف غير المكتوب لا يعد جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض تطبيق المادة 33(2) و(3). ومع ذلك، يجب أن يذكر في تقرير الفحص التمهيدي الدولي ذلك الكشف غير المكتوب بالطريقة المنصوص عليها في القاعدة 70-9. 64-3 بعض الوثائق المنشورة في الحالات التي يكون فيها أي طلب أو براءة جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض تطبيق المادة 33(2) و(3)، لو أنه نشر قبل التاريخ المعني المشار إليه في القاعدة 64-1، ونشر ذلك الطلب أو تلك البراءة في التاريخ المعني أو بعده بالرغم من إيداعه قبل هذا التاريخ أو المطالبة فيه بأولوية طلب سابق مودع قبله، فإن ذلك الطلب المنشور أو تلك البراءة المنشورة لا يعد جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض تطبيق المادة 33(2) و(3). ومع ذلك، فإنه يتعين الإشارة إلى ذلك الطلب أو تلك البراءة في تقرير الفحص التمهيدي الدولي على الوجه المنصوص عليه في القاعدة 70-10.
المادة (65) : النشاط الإبتكاري أو عدم البداهة 65-1 العلاقة بحالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض تطبيق المادة 33(2)، يجب أن يأخذ الفحص التمهيدي الدولي بعين الاعتبار العلاقة القائمة بين أي مطلب محدد وحالة التقنية الصناعية السابقة ككل، ويجب ألا يأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين المطلب والوثائق أو الأجزاء منها كل على حدة فحسب، بل كذلك العلاقة بين المطلب ومجموعات من تلك الوثائق أو بعض الأجزاء منها، إن كانت هذه المجموعات بديهية في نظر رجل المهنة. 65-2 التاريخ المعني لأغراض تطبيق المادة 33(3)، يكون التاريخ المعني لتقدير النشاط الإبتكاري (عدم البداهة) التاريخ المنصوص عليه في القاعدة 64-1.
المادة (65) : التطبيق التدريجي (1) على الجمعية أن تتخذ التدابير اللازمة للتطبيق التدريجي لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى فئات محددة من الطلبات الدولية، إذا نص الاتفاق المبرم مع أية إدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي بصفة انتقالية على تحديد عدد أو نوع الطلبات الدولية التي تتعهد هذه الإدارة بمعالجتها. ويطبق هذا الحكم أيضاً على طلبات البحث الدولي الطابع وفقاً للمادة 15(5). (2) مع مراعاة أحكام الفقرة (1)، على الجمعية أن تحدد التواريخ التي يجوز أن يبدأ فيها إيداع الطلبات الدولية وتقديم طلبات الفحص التمهيدي الدولي، ولا يجوز أن تتجاوز هذه التواريخ حسب كل حالة فترة الأشهر الستة التالية لبدء نفاذ هذه المعاهدة طبقاً لأحكام المادة 63(1)، أو لتطبيق الفصل الثاني طبقاً للمادة 63(3).
المادة (66) : نقض المعاهدة (1) يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام. (2) يصبح النقض نافذاً بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار من قبل المدير العام. ولا يمس هذا النقض ما للطلب الدولي من آثار في لدولة صاحبة النقض إذا تم إيداع الطلب الدولي وتم اختيار الدولة المعنية قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة.
المادة (66) : الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي 66-1 أساس الفحص التمهيدي الدولي (أ) يجب إجراء الفحص التمهيدي الدولي على أساس الطلب الدولي كما أودع مع مراعاة الفقرات من (ب) إلى (د). (ب) يجوز لمودع الطلب أن يقدم أي تعديلات بناء على المادة 34 عند إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي، أو إلى أن يتم إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي مع مراعاة أحكام القاعدة 66-4(ثانياً). (ج) يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أي تعديلات تجرى بناء على المادة 19 قبل إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي لأغراض ذلك الفحص، ما لم يستعض عنها أو تعد لاغية بموجب تعديل يجرى وفقاً للمادة 34. (د) يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أي تعديلات تجرى بناء على المادة 19 بعد إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي وأي تعديلات تجرى بناء على المادة 34 وتقدم إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي مع مراعاة القاعدة 66-4 (ثانياً)، لأغراض الفحص التمهيدي الدولي. (هـ) ليس من الضروري أن تكون المطالبة المتعلقة باختراعات لم يعد بشأنها تقرير عن البحث الدولي موضع فحص تمهيدي دولي. 66-1(ثانياً) الرأي المكتوب لإدارة البحث الدولي (أ) يكون الرأي المكتوب الذي تعده إدارة البحث الدولي بناء على القاعدة 43(ثانياً)-1، شرط مراعاة الفقرة (ب)، بمثابة رأي مكتوب لإدارة الفحص التمهيدي الدولي لأغراض القاعدة 66-2(أ). (ب) يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تخطر المكتب الدولي بأن الفقرة (أ) لا تنطبق على الإجراءات المتبعة لديها فيما يخص الآراء المكتوبة التي تعدها إدارات الفحص التمهيدي الدولي بناء على القاعدة 43(ثانياً) -1 كما هي محددة في الإخطار، على ألا ينطبق الإخطار على الحالات التي يكون فيها المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يعمل بصفة إدارة للبحث الدول يعمل أيضاً بصفة إدارة للفحص التمهيدي الدولي. ويتولى المكتب الدولي نشر ذلك الإخطار في الجريدة في أقرب فرصة. (ج) إذا كان الرأي المكتوب الذي أعدته إدارة البحث الدولي بناء على القاعدة 43(ثانياً)-1 لا يعد، بموجب إخطار موجه بناء على الفقرة (ب)، بمثابة رأي مكتوب لإدارة الفحص التمهيدي الدولي لأغراض القاعدة 66-2(أ)، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي إخطار مودع الطلب بذلك كتابة. (د) تأخذ إدارة الفحص التمهيدي الدولي في إطار الإجراءات المنصوص عليها في القاعدة 66-2(أ)، بعين الاعتبار الرأي المكتوب الذي تعده إدارة البحث الدولي بناء على القاعدة 43(ثانياً)-1 حتى إذا كان الرأي المكتوب لا يعتبر، بموجب إخطار موجه بناء على الفقرة (ب)، رأيا مكتوباً لإدارة الفحص التمهيدي الدولي لأغراض القاعدة 66-2(أ). 66-2 الرأي المكتوب لإدارة الفحص التمهيدي الدولي (أ) إذا كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي: "1" ترى أن إحدى الحالات المشار إليها في المادة 34(4) قائمة. "2" أو ترى أن تقرير الفحص التمهيدي الدولي ينبغي أن يكون سلبيا بالنسبة إلى مطلب من المطالب على أساس أن الاختراع المطلوب حمايته بمقتضاه لا يبدو جديداً، أو لا يبدو أنه ينطوي على نشاط ابتكاري (أي لا يبدو أنه غير بديهي)، أو لا يبدو صالحاً للتطبيق الصناعي، "3" أو يتبين لها أن الطلب الدولي غير صحيح من حيث الشكل أو المحتوى بناء على المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية، "4" أو ترى أن ثمة تعديلاً يتجاوز الكشف عن الاختراع في الطلب الدولي كما تم إيداعه، "5" أو ترغب في أن ترفق بتقرير الفحص التمهيدي الدولي بعض الملاحظات بشأن وضوح المطالب أو الوصف أو الرسوم، أو معرفة ما إذا كانت المطالب تستند كليا إلى الوصف، "6" أو ترى أن احد المطالب يتعلق باختراع لم يعد بشأنه تقرير عن البحث الدولي وقررت الامتناع عن مباشرة الفحص التمهيدي الدولي بشأن ذلك المطلب، "7" أو ترى أنه لا يتوفر لديها كشف عن تسلسل للنوويدات أو الحوامض الأمينية بشكل يسمح بإجراء فحص تمهيدي دولي مفيد، وجب على الإدارة المذكورة أن تخطر مودع الطلب بذلك كتابة. وإذا كان القانون الوطني للمكتب الوطني الذي يتصرف كإدارة للفحص التمهيدي الدولي لا يُجيز تحرير المطالب التابعة المتعددة بطريقة مختلفة عن الطريقة المنصوص عليها في الجملتين الثانية والثالثة للقاعدة 6-4(أ)، جاز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تطبق المادة 34(4)(ب) إذا لم تكن المطالب محررة بهذه الطريقة. وفي هذه الحالة، يجب عليها أن تخطر مودع الطلب بذلك كتابة. (ب) يجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تسرد الأسباب وراء رأيها بالتفصيل في الإخطار. (ج) يجب دعوة مودع الطلب في الإخطار إلى تقديم رد كتابي مصحوب عند الضرورة بالتعديلات. (د) يجب أن تحدد مهلة الرد في الإخطار. ويجب أن تكون المهلة معقولة حسب كل حالة. ويجب أن تحدد عادة بشهرين اعتبارا من تاريخ الإخطار، على ألا تقل عن شهر اعتبارا من ذلك التاريخ في أي حال من الأحوال. وإذا أرسل تقرير البحث الدولي والإخطار في آن واحد، وجب أن تحدد المهلة بشهرين على الأقل، اعتبارا من تاريخ الإخطار، ويجب ألا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتبارا من ذلك التاريخ. (هـ) يجوز تمديد مهلة الرد على الإخطار إذا التمس مودع الطلب ذلك قبل انقضائها. 66-3 الرد الرسمي على إدارة الفحص التمهيدي الدولي (أ) يجوز لمودع الطلب أن يرد على دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في القاعدة 66-2(ج) بإجراء التعديلات أو بتقديم الحجج إن كان لا يوافق على وجهة نظر الإدارة المذكورة، أو بهاتين الوسيلتين، حسب الحال. (ب) يجب تقديم الرد المباشر لإدارة الفحص التمهيدي الدولي. 66-4 الفرص الإضافية لتقديم التعديلات أو الحجج (أ) يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تصدر رأياً مكتوباً إضافياً واحداً أو أكثر إن رغبت في ذلك. وتطبق القاعدتان 66-2 و66-3 في هذه الحالة. (ب) يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمنح مودع الطلب، بناء على التماس منه، فرصة إضافية واحد أو أكثر لتقديم التعديلات أو الحجج. 66-4 (ثانياً) أخذ التعديلات والحجج بعين الاعتبار ليس من الضروري أن تأخذ إدارة الفحص التمهيدي الدولي التعديلات أو الحجج بعين الاعتبار لإصدار رأي مكتوب أو إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي إذا تسلمتها بعد الشروع في تحرير ذلك الرأي أو التقرير. 66-5 التعديلات كل تغيير في المطالب أو الوصف أو الرسوم، بما في ذلك كل حذف في المطالب أو حذف مقاطع من الوصف أو إسقاط بعض الرسوم، خلاف تصويب الأخطاء السافرة، يعد تعديلا. 66-6 الاتصالات غير الرسمية بمودع الطلب يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تتصل بمودع الطلب في أي وقت كان بصورة غير رسمية إما هاتفياً أو كتابة أو بإجراء مقابلة شخصية معه. ويجوز لها أن تقرر إن كانت ترغب في مقابلة مودع الطلب أكثر من مرة بناء على التماس منه، أو ترغب في الرد على أي كتاب غير رسمي وارد منه. 66-7 صورة وترجمة عن الطلب السابق المطالب بأولويته (أ) إذا كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي في حاجة إلى صورة عن الطلب السابق المطالب بأولويته في الطلب الدولي، وجب على المكتب الدولي أن يرسل تلك الصورة إلى الإدارة المذكورة بناء على التماس منها، في أقرب فرصة. وإذا لم تقدم هذه الصورة لإدارة الفحص التمهيدي الدولي لأن مودع الطلب لم يتقيد بأحكام القاعدة 17-1، وإذا لم يكن ذلك الطلب السابق قد أودع لدى تلك الإدارة بصفتها مكتباً وطنياً أو لم تكن وثيقة الأولوية متاحة لتلك الإدارة انطلاقا من مكتبة رقمية وفقاً للتعليمات الإدارية، جاز وضع تقرير الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يطالب بالأولوية. (ب) إذا كان الطلب المطالب بأولويته في الطلب الدولي محررا بلغة خلاف اللغة أو اللغات المعمول بها في إدارة الفحص التمهيدي الدولي، جاز للإدارة المذكورة أن تدعو مودع الطلب إلى أن يقدم لها ترجمة إلى هذه اللغة أو إحدى هذه اللغات خلال شهرين من تاريخ الدعوة، إذا كانت صحة المطالبة بالأولوية تؤثر في تكوين الرأي المشار إليه في المادة 33(1). وإذا لم تقدم الترجمة في هذه المهلة، جاز وضع تقرير الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يطالب بالأولوية. 66-8 شكل التعديلات (أ) على مودع الطلب أن يقدم ورقة بديلة عن كل ورقة من الطلب الدولي تكون مختلفة عن الورقة المودعة سابقا بسبب أي تعديل، بشرط مراعاة الفقرة (ب)، ويجب لفت النظر في الكتاب المرفقة به الأوراق البديلة إلى الفروق بين الأوراق المبدلة والأوراق البديلة. ومن المستحسن أيضاً شرح أسباب التعديل. (ب) إذا أريد بالتعديل حذف بعض المقاطع أو إدخال بعض التغييرات أو الإضافات الطفيفة، جاز تقديم الورقة البديلة المشار إليها في الفقرة (أ) في شكل صورة عن الورقة المعنية من الطلب الدولي والمتضمنة للتغييرات أو الإضافات، شرط ألا يمس ذلك من وضوح الورقة وإمكانية استنساخها مباشرة. وإذا ترتب على تعديل ما إلغاء ورقة بالكامل، وجب إبلاغ التعديل في كتاب من المستحسن أن يتضمن أيضاً شرحاً لأسباب التعديل. 66-9 اللغة التي تحرر بها التعديلات (أ) إذا كان الطلب الدولي قد أودع بلغة خلاف اللغة التي نشر بها، وجب تقديم أي تعديل وكذلك أي كتاب مشار إليه في القاعدة 66-8 بلغة النشر، شرط مراعاة الفقرتين (ب) و(ج). (ب) إذا بوشر الفحص التمهيدي الدولي وفقاً للقاعدة 55-2، بالاستناد إلى ترجمة للطلب الدولي، تعين تقديم أي تعديل، وكذلك أي كتاب مشار إليه في الفقرة (أ)، بلغة تلك الترجمة. (ج) إذا لم يقدم تعديل أو كتاب باللغة المشترطة في الفقرة (أ) أو (ب)، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلى تقديم التعديل أو الكتاب باللغة المشترطة في مهلة تكون معقولة حسب الظروف، إذا كان ذلك ممكناً من حيث المهلة المشترطة لإعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي، وشرط مراعاة القاعدة 55-3. (د) إذا لم يستجب مودع الطلب إلى دعوة تقديم التعديل باللغة المشترطة في المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ج)، لا يراعى التعديل لأغراض الفحص التمهيدي الدولي. وإذا لم يستجب مودع الطلب لدعوة تقديم الكتاب المشار إليه في الفقرة (أ) باللغة المشترطة في المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ج)، فليس من الضروري أن يؤخذ التعديل المعني بعين الاعتبار لأغراض الفحص التمهيدي الدولي.
المادة (67) : موضوع الفحص بناء على المادة 34(4)(أ)"1" 67-1 تعريف لا تلتزم أي إدارة للفحص التمهيدي الدولي بإجراء الفحص التمهيدي الدولي لأي طلب دولي أو أي جزء منه يكون موضوعه أحد الموضوعات الآتية: "1" النظريات العلمية والرياضية "2" الأصناف النباتية أو السلالات الحيوانية أو الطرائق البيولوجية أساساً لإستولاد النباتات والحيوانات لخاف الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المستحضرة بتلك الطرائق؛ "3" الخطط أو المبادئ أو المناهج الرامية إلى عقد الصفقات أو إنجاز الأعمال الذهنية الصرفة أو اللعب؛ "4" مناهج علاج جسم الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو التطبيب، وكذلك مناهج التشخيص؛ "5" مجرد تقديم المعلومات؛ "6" برامج الحاسوب إن كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي غير مجهزة لإجراء فحص تمهيدي دولي لهذه البرامج
المادة (67) : التوقيع واللغات (1) (أ) يتم وضع توقيع هذه المعاهدة على نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنكليزية والفرنسية، وللنصين الحجية نفسها. (ب) يتولى المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، إعداد نصوص رسمية باللغات الإسبانية والألمانية والبرتغالية والروسية واليابانية، وكذلك بأية لغات أخرى تحددها الجمعية. (2) تظل هذه المعاهدة معروضة للتوقيع عليها في واشنطن حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 1970.
المادة (68) : مهمات أمين الإيداع (1) تودع النسخة الأصلة لهذه المعاهدة لدى المدير العام، بعد انقضاء فترة التوقيع عليها. (2) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية المرفقة بها إلى حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وكذلك إلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها. (3) يسجل المدير العام هذه المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. (4) يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن أي تعديل لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية إلى حكومات كل الدول المتعاقدة، وكذلك إلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها.
المادة (68) : انعدام وحدة الاختراع (الفحص التمهيدي الدولي) 68-1 عدم الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن شرط وحدة الاختراع لم يستوف، وقررت ألا تدعو مودع الطلب إلى الحد من المطالب أو دفع رسوم إضافية، تعين عليها أن تجري الفحص التمهيدي الدولي بالنسبة إلى الطلب الدولي بأكمله مع مراعاة المادة 34(4)(ب) والقاعدة 66-1(هـ)، على أن تبين في أي رأي مكتوب وفي تقرير الفحص التمهيدي الدولي أنها ترى أن شرط وحدة الاختراع لم يستوف، وتحدد أسباب ذلك. 68-2 الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن شرط وحدة الاختراع لم يستوف، وقررت أن تدعو مودع الطلب إلى الحد من المطالب أو دفع رسوم إضافية حسب اختياره، تعين عليها أن تبين على الأقل إمكانية واحدة للحد من المطالب تتمشى في نظرها مع ذلك الشرط، وأن تحدد مقدار الرسوم الإضافية وتوضح الأسباب التي دفعتها إلى القول بأن شرط وحدة الاختراع لم يستوف، ويتعين عليها في الوقت ذاته أن تحدد مهلة للاستجابة للدعوة حسب كل حالة، شرط ألا تقل هذه المهلة عن شهر أو تزيد على شهرين اعتباراً من تاريخ الدعوة. 68-3 الرسوم الإضافية (أ) تحدد إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة مقدار الرسوم الإضافية المفروضة على الفحص التمهيدي الدولي والمنصوص عليها في المادة 34(3)(أ). (ب) يجب دفع الرسوم الإضافية المفروضة على الفحص التمهيدي الدولي والمنصوص عليها في المادة 34(3)(أ) إلى الفحص التمهيدي الدولي مباشرة. (ج) يجوز لمودع الطلب أن يدفع الرسوم الإضافية مع إبداء تحفظاته، أي أن يتقدم في الوقت ذاته بإعلان مسبب لإثبات أن الطلب الدولي يتمشى مع شرط وحدة الاختراع أو أن مقدار الرسوم الإضافية المطلوب مبالغ فيه. وتنظر لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء أو أي جهة خاصة أخرى في إدارة الفحص التمهيدي الدولي أو أي سلطة عليا مختصة في التحفظات. فإن رأت أن التحفظات لها ما يبررها تعين عليها أن تأمر برد الرسوم الإضافية كلياً أو جزئياً لمودع الطلب. ويرفق نص كل من التحفظات والقرار المتخذ بهذا الصدد بتقرير الفحص التمهيدي الدولي، وتخطر به المكاتب المختارة، بناء على التماس من مودع الطلب. (د) يجب ألا تضم اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء أو الجهة الخاصة أو السلطة العليا المختصة المشار إليها في الفقرة (ج) الموظف الذي يتخذ القرار موضع التحفظات. (هـ) إذا دفع مودع الطلب رسوما إضافية مع إبداء تحفظاته، وفقاً للفقرة (ج)، جاز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي، بعد مراجعة أسباب الدعوة إلى دفع الرسوم الإضافية، أن تطالب مودع الطلب بدفع رسم لفحص التحفظات (رسم التحفظ). ويتعين دفع رسم التحفظ خلال شهر من تاريخ إخطار المودع بنتيجة مراجعة الدعوة. وإذا لم يدفع رسم التحفظ خلال هذه المهلة، فإن التحفظ يعد كما لو كان مسحوباً، ويتعين رد رسم التحفظ للمودع إذا رأت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء أو الهيئة الخاصة أو السلطة العليا المشار إليها في الفقرة (ج) أن التحفظ له كل ما يبرره. 68-4 الإجراءات المتخذة في حالة الحد من المطالب على وجه غير كاف إذا حدّ المودع من المطالب على وجه غير كاف لاستيفاء شرط وحدة الاختراع، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 34(3)(ج). 68-5 الاختراع الرئيسي في حالة التردد في تحديد الاختراع الرئيسي لأغراض تطبيق المادة 34(3)(ج)، يجب النظر إلى الاختراع المذكور أولاً في المطالب على أنه الاختراع الرئيسي.
المادة (69) : بدء الفحص التمهيدي الدولي والمهلة المحددة له 69-1 بدء الفحص التمهيدي الدولي (أ) مع مراعاة أحكام الفقرات من (ب) إلى (هـ)، يتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبدأ الفحص المذكور عندما يتوفر لديها كل ما يلي: "1" طلب الفحص التمهيدي الدولي "2" المبلغ المستحق (بالكامل) لرسم المعالجة ورسم الفحص التمهيدي، بما في ذلك رسم الدفع المتأخر المنصوص عليه في القاعدة 58(ثانياً)-2، عند الاقتضاء؛ "3" إما تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة 43(ثانياً)-1 أو إخطار بالإعلان الذي تصدره إدارة البحث الدولي بناء على المادة 17(2)(أ) بعد اعتزامها أن تعد تقريراً للبحث الدولي، على أن إدارة الفحص التمهيدي الدولي لا تبدأ الفحص التمهيدي الدولي قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على القاعدة 54(ثانياً)-1(أ) ما لم يلتمس مودع الطلب صراحة بدء الفحص في وقت أبكر. (ب) إذا كان المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يعمل بصفته إدارة للبحث الدولي يعمل أيضاً بصفته إدارة الفحص التمهيدي الدولي، جاز بدء الفحص التمهيدي الدولي والبحث الدولي في الوقت ذاته، إن رغب في ذلك المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية وشرط مراعاة أحكام الفقرتين (د) و(هـ). (ب- ثانياً) إذا كان المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يعمله بصفته إدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وفقاً للفقرة (ب)، يرغب في بدء الفحص التمهيدي الدولي والبحث الدولي في الوقت ذاته وكان يعتبر أن كل الشروط المشار إليها في المادة (34)(2)(ج)"1" إلى "3" مستوفاة، ليس من الضروري أن يعد المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية، بصفته إدارة للبحث الدولي، رأياً مكتوباً بناء على القاعدة 43(ثانياً)-1. (ج) إذا تضمن البيان عن التعديلات إشارة إلى أن التعديلات التي تجرى وفقاً للمادة 19 تؤخذ بعين الاعتبار (القاعدة 53-9(أ)"1")، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي ألا تبدأ ذلك الفحص قبل أن تتسلم صورة عن هذه التعديلات. (د) إذا تضمن البيان عن التعديلات إشارة إلى أنه يتعين تأجيل بدء الفحص التمهيدي الدولي (القاعدة 53-9(ب))، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي ألا تبدأ الفحص المذكور قبل "1" أن تتسلم صورة عن التعديلات التي تجرى وفقا للمادة 19، "2" أو أن تتسلم إشعاراً من المودع يفيد أنه لا يرغب في إجراء أي تعديلات وفقاً للمادة 19، "3" أو أن تنقضي المهلة المطبقة بناء على القاعدة 54(ثانياً) -1(أ). على أن يؤخذ بالشرط الذي يستوفى أولاً. (هـ) إذا تضمن البيان عن التعديلات إشارة إلى أن التعديلات التي أجريت وفقاً للمادة 34 قد قدمت مع طلب الفحص التمهيدي الدولي (القاعدة 53-9(ج)) علماً بأنها لم تقدم، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي ألا تبدأ ذلك الفحص قبل أن تتسلم التعديلات أو تنقضي المهلة المحددة في الدعوة المشار إليها في القاعدة 60-1(ز)، على أن يؤخذ بالشرط الذي يستوفى أولاً. 69-2 المهلة المحددة للفحص التمهيدي الدولي تبلغ المهلة المحددة لإعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي: "1" 28 شهراً اعتبارا من تاريخ الأولوية، "2" أو ستة أشهر اعتبارا من الموعد المنصوص عليه في القاعدة 69-1 لبدء الفحص التمهيدي الدولي، "3" أو ستة أشهر اعتبارا من التاريخ الذي تستلم فيه إدارة الفحص التمهيدي الدولي الترجمة المقدمة بناء على القاعدة 55-2، على أن يؤخذ بالمهلة التي تنقضي أخيراً.
المادة (69) : الإخطارات على المدير العام أن يخطر حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بما يلي: "1" التوقيعات الموضوعية طبقاً للمادة 62، "2" إيداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقاً للمادة 62، "3" تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة، وتاريخ بدء تطبيق الفصل الثاني وفقاً للمادة (63) (3)؛ "4" الإعلانات الصادرة بموجب المادة 64 (1) إلى (5). "5" سحب الإعلانات الصادرة بموجب المادة 64(6) (ب)؛ "6" حالات النقض التي يتم تسلمها وفقاً للمادة 66؛ "7" الإعلانات الصادرة بموجب المادة 31 (4).
المادة (70) : التقرير التمهيدي الدولي عن الأهلية للبراءة لإدارة الفحص التمهيدي الدولي (تقرير الفحص التمهيدي الدولي) 70-1 تعريف لأغراض تطبيق هذه القاعدة، يقصد بكلمة "التقرير" تقرير الفحص التمهيدي الدولي. 70-2 أساس التقرير (أ) إذا جرى تعديل المطالب، وجب وضع التقرير على أساس المطالب كما تم تعديلها. (ب) إذا وضع التقرير كما لو لم تتم المطالبة بالأولوية وفقاً للقاعدة 66-7(أ) أو (ب)، وجب تحديد ذلك في التقرير. (ج) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن ثمة تعديلا يتجاوز الكشف الوارد في الطلب الدولي كما جرى إيداعه، وجب وضع التقرير كما لو لم يكن ذلك التعديل قد أجري، وتحديد ذلك في التقرير. ويجب بيان الأسباب التي دعت الإدارة سالفة الذكر إلى اعتبار أن التعديل يتجاوز الوصف المكشوف عنه. (د) إذا تعلقت المطالب باختراعات لم يعد بشأنها تقرير عن البحث الدولي ولم تكن بالتالي موضع فحص تمهيدي دولي، وجب بيان ذلك في تقرير الفحص التمهيدي الدولي. 70-3 التحديد تحدد في التقرير إدارة الفحص التمهيدي الدولي التي وضعته ببيان اسم تلك الإدارة، ويحدد فيه أيضاً الطلب الدولي ببيان رقمه واسم المودع وتاريخ الإيداع الدولي. 70-4 التواريخ يبين في التقرير "1" تاريخ تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي؛ "2" وتاريخ التقرير، على أن يكون ذلك التاريخ تاريخ إتمام التقرير. 70-5 التصنيف (أ) يذكر في التقرير من جديد التصنيف المبين بناء على القاعدة 43-3 إن وافقت عليه إدارة الفحص التمهيدي الدولي. (ب) وإلا، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبين في التقرير التصنيف الذي تراه صحيحاً بناء على التصنيف الدولي للبراءات على الأقل. 70-6 البيان الصادر بناء على المادة 35(2) (أ) يتلخص البيان الوارد ذكره في المادة 35(2) في كلمة "نعم أو "لا"، أو في أي مقابل لهما باللغة التي حرر بها التقرير، أو في أي إشارة ملائمة أخرى منصوص عليها في التعليمات الإدارية، على أن يصحب عند الضرورة بالنصوص المستشهد بها والإيضاحات والملاحظات المشار إليها في الجملة الأخيرة من المادة 35(2). (ب) إذا لم يستوف أحد المعايير الثلاثة المشار إليها في المادة 35(2) (أي الجدة والنشاط الابتكاري (عدم البداهة) وإمكانية التطبيق الصناعي)، كان البيان سلبياً. وإذا استوفي معيار أو معياران من تلك المعايير، كل على حدة، وجب أن يحدد في التقرير المعيار المستوفى أو المعياران المستوفيان. 70-7 النصوص المستشهد بها بناء على المادة 35(2) (أ) تذكر في التقرير الوثائق التي تعد مفيدة لدعم البيان الصادر بناء على المادة 35(2)، سواء كانت تلك الوثائق مذكورة في تقرير البحث الدولي أو لم تكن. ولا يذكر في التقرير من الوثائق المذكورة في تقرير البحث الدولي إلا ما تعتبره إدارة الفحص التمهيدي الدولي مفيدا. (ب) تطبق أحكام القاعدة 43-5(ب) و(هـ) على التقرير أيضاً. 70-8 الإيضاحات المقدمة بناء على المادة 35(2) يجب أن تتضمن التعليمات الإدارية التوجيهات الواجب إتباعها في الحالات التي تتطلب تقديم الإيضاحات المشار إليها في المادة 35(2) والحالات التي تتطلب عدم تقديمها، وكذلك التوجيهات اللازمة فيما يتعلق بشكل تلك الإيضاحات، ويجب أن تستند التوجيهات إلى المبادئ الآتية: "1" يجب تقديم الإيضاحات كلما كان البيان سلبياً بالنسبة إلى أي مطلب من المطالب، "2" يجب تقديم الإيضاحات كلما كان البيان إيجابياً، ما لم يكن من السهل تخيل الأسباب التي استدعت الاستشهاد بإحدى الوثائق بالاطلاع على الوثيقة المستشهد بها؛ "3" يجب تقديم الإيضاحات بوجه عام بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها في الجملة الأخيرة من القاعدة 70-6(ب). 70-9 الكشف غير المكتوب يجب ذكر كل كشف غير مكتوب يشار إليه في التقرير بناء على القاعدة 64-2، ببيان نوعه، والتاريخ الذي أتيح فيه للجمهور الاطلاع على الكشف المكتوب الذي يشير إلى الكشف غير المكتوب، والتاريخ الذي حدث فيه علناً الكشف غير المكتوب. 70-10 بعض الوثائق المنشورة يجب ذكر كل الطلبات المنشورة وكل البراءات التي يشار إليها في التقرير بناء على القاعدة 64-3، مع بيان تاريخ النشر وتاريخ الإيداع وتاريخ الأولوية المطالب بها (إن وجدت). وبالنسبة إلى تاريخ الأولوية، يجوز أن يبيّن في التقرير أن إدارة الفحص التمهيدي الدولي ترى أنه لم يطالب بذلك التاريخ على الوجه الصحيح. 70-11 بيان التعديلات يبين في التقرير ما إذا أجريت بعض التعديلات لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي، وإذا ترتب على أي تعديل حذف ورقة كاملة، وجب تحديد ذلك في التقرير. 70-12 ذكر بعض أوجه النقص ومسائل أخرى إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي في الوقت الذي تعد فيه التقرير: "1" إن الطلب الدولي يحتوي على بعض أوجه النقص المشار إليها في القاعدة 66-2(أ)"3"، وجب عليها أن تبين ذلك الرأي في التقرير، وأن تبرر رأيها، "2" إن الطلب الدولي يستدعي إبداء إحدى الملاحظات المشار إليها في القاعدة 66-2(أ)"5"، جاز لها أن تبين ذلك الرأي في التقرير، وأن تبرر رأيها؛ "3" أن إحدى الحالات المشار إليها في المادة 34(4) قائمة، وجب عليها أن تبين ذلك الرأي في التقرير، وأن تبرر رأيها؛ "4" أن كشفا عن تسلسل للنوويدات أو الحوامض الأمينية غير متوفر لديها في شكل يسمح بإجراء فحص تمهيدي دولي مفيد، وجب عليها أن تبين ذلك في التقرير. 70-13 ملاحظات بشأن وحدة الاختراع يبين في التقرير ما إذا كان مودع الطلب قد دفع رسوماً إضافية مقابل الفحص التمهيدي الدولي، أو ما إذا تم الحد من الطلب الدولي أو الفحص التمهيدي الدولي بناء على المادة 34(3). وفضلاً على ذلك، إذا أجري الفحص التمهيدي الدولي على أساس مطالب تم الحد منها (المادة 34(3)(أ)) أو على أساس الاختراع الرئيسي فقط (المادة 34(3)(ج))، وجب أن تبين في التقرير أجزاء الطلب الدولي التي كانت موضع الفحص التمهيدي الدولي والأجزاء التي لم تكن موضع ذلك الفحص. ويجب أن يتضمن التقرير البيانات المنصوص عليها في القاعدة 68-1، إذا قررت إدارة الفحص التمهيدي الدولي ألا تدعو المودع إلى الحد من المطالب أو دفع الرسوم الإضافية. 70-14 الموظف المصرح له يجب أن يبين في التقرير اسم موظف إدارة الفحص التمهيدي الدولي المسؤول عن ذلك التقرير. 70-15 الشكل – العنوان (أ) تحدد الشروط المادية لشكل التقرير في التعليمات الإدارية. (ب) يكون للتقرير العنوان التالي: "التقرير التمهيدي الدولي عن الأهلية للبراءة (الفصل الثاني من معاهدة التعاون بشأن البراءات)" مع بيان بأنه تقرير الفحص التمهيدي الدولي الذي وضعته إدارة الفحص التمهيدي الدولي. 70-16 مرفقات التقرير (أ) تُرفق بالتقرير كل ورقة بديلة مشار إليها في القاعدة 66-8(أ) أو (ب) وكل ورقة بديلة تتضمن التعديلات المنصوص عليها في المادة 19 وكل ورقة بديلة تتضمن تصحيحاً لأخطاء سافرة مصرحاً به في القاعدة 91-1(هـ)"2"، ما لم يستعض عنها لاحقاً بأوراق بديلة أخرى أو بتعديلات مفادها إلغاء أوراق بالكامل بناء على القاعدة 66-8(ب). أما الأوراق البديلة التي تتضمن التعديلات المنصوص عليها في المادة 19 والتي تعد ملغاة بموجب تعديل يجرى وفقاً للمادة 34 وكذلك الكتب المشار إليها في القاعدة 66-8 فإنها لا ترفق بالتقرير. (ب) بالرغم من الفقرة (أ)، ترفق بالتقرير أيضاً كل ورقة بديلة مستعاض عنها أو ملغاة كما هي مشار إليها في تلك الفقرة، إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن التعديل الذي مفاده الاستعاضة أو الإلغاء إنما يتجاوز الكشف الوارد في الطلب الدولي كما تم إيداعه وأن التقرير يتضمن البيان المشار إليه في القاعدة 70-2(ج). وفي هذه الحالة، يؤشر على الورقة البديلة المستعاض عنها أو الملغاة على الوجه المنصوص عليه في التعليمات الإدارية. 70-17 اللغة التي يحرر بها التقرير والمرفقات يوضع التقرير وكل مرفق باللغة التي ينشر بها الطلب الدولي المتعلق بهما أو بلغة ترجمة الطلب الدولي، إذا بوشر الفحص التمهيدي الدولي، وفقاً للقاعدة 55-2، بالاستناد إلى تلك الترجمة.
المادة (71) : إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي 71-1 المرسل إليه ترسل إدارة الفحص التمهيدي الدولي صورة عن تقرير الفحص التمهيدي الدولي وعن مرفقاته إن وجدت في اليوم ذاته إلى كل من المكتب الدولي ومودع الطلب. 71-2 صورة عن الوثائق المستشهد بها (أ) يجوز تقديم الطلب المشار إليه بناء على المادة 36(4) في أي وقت خلال سبع سنوات من تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي موقع التقرير. (ب) يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تشترط على الطرف الذي قدم الطلب (مودع الطلب أو المكتب المختار) دفع مصاريف إعداد الصور وإرسالها بالبريد. ويحدد مقدار هذه المصاريف في الاتفاقات المشار إليها في المادة 32(2) والمعقودة بين إدارات الفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي. (ج) (تحذف) (د) يجوز لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن توكل المهمات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) إلى أي هيئة أخرى تتحمل المسؤولية أمامها.
المادة (72) : ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي والرأي المكتوب لإدارة البحث الدولي 72-1 اللغات (أ) يجوز لكل دولة مختارة أن تقضي بأن يترجم تقرير الفحص التمهيدي الدولي المعد بلغة خلال اللغة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية المعمول بها في مكتبها الوطني إلى اللغة الإنكليزية. (ب) يبلغ ذلك الشرط للمكتب الدولي الذي يتعين عليه أن ينشره في الجريدة في أقرب فرصة. 72-2 إعداد صور عن الترجمات لمودع الطلب على المكتب الدولي أن يرسل صورة عن ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في القاعدة 72-1(أ) إلى مودع الطلب في الوقت ذاته الذي يرسل فيه تلك الترجمة إلى المكتب أو المكاتب المختارة المعنية بالأمر. 72-2(ثانياً) ترجمة الرأي المكتوب لإدارة البحث الدولي كما هو معد بناء على القاعدة 43(ثانياً)-1 يترجم الرأي المكتوب الذي تعده إدارة البحث الدولي بناء على القاعدة 43(ثانياً)-1 بمعرفة المكتب الدولي أو تحت مسؤوليته، بناء على التماس من المكتب المختار المعني، في الحالة المشار إليها في القاعدة 73-2(ب)"2". ويرسل المكتب الدولي صورة عن الترجمة إلى المكتب المختار المعني في غضون شهرين من تاريخ تسلم التماس الترجمة، ويرسل صورة إلى مودع الطلب في الوقت ذاته. 72-3 ملاحظات بشأن الترجمة يجوز لمودع الطلب أن يعدّ ملاحظات مكتوبة بشأن صحة ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي أو الرأي المكتوب الذي أعدته إدارة البحث الدولي بناء على القاعدة 43(ثانياً)-1، ويجب عليه أن يرسل صورة عن ملاحظاته إلى كل مكتب من المكاتب المختارة المعنية بالأمر وإلى المكتب الدولي.
المادة (73) : إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي أو الرأي المكتوب لإدارة البحث الدولي 73-1 إعداد الصور يشرف المكتب الدولي على إعداد صور عن الوثائق التي يجب إرسالها بناء على المادة 36(3)(أ). 73-2 إرسال الوثائق إلى المكاتب المختارة (أ) يرسل المكتب الدولي بناء على المادة 36(3)(أ) إلى كل مكتب مختار وفقاً للقاعدة 93(ثانياً)-1 على ألا يكون ذلك قبل انقضاء 30 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية. (ب) إذا قدم مودع الطلب إلى أحد المكاتب المختارة طلباً صريحاً بناء على المادة 40(2)، وجب على المكتب الدولي أن يباشر ما يلي بناء على طلب ذلك المكتب أو مودع الطلب: "1" أن يرسل الوثائق بناء على المادة 36(3)(أ) إلى ذلك المكتب في أقرب فرصة، إذا كان تقرير الفحص التمهيدي الدولي قد أرسل إلى المكتب الدولي بناء على القاعدة 71-1؛ "2" أن يرسل صورة عن الرأي المكتوب الذي أعدته إدارة البحث الدولي بناء على القاعدة 43(ثانياً)-1 إلى ذلك المكتب في أقرب فرصة، إذا لم يكن تقرير الفحص التمهيدي الدولي قد أرسل إلى المكتب الدولي بناء على القاعدة 71-1. (ج) إذا كان مودع الطلب قد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو أي من الاختيارات أو كلها، وجب مع ذلك إرسال الوثائق بناء على الفقرة (أ) إلى المكتب المختار أو المكاتب المختارة التي يطالها سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي إذا كان المكتب الدولي قد تسلم تقرير الفحص التمهيدي الدولي.
المادة (74) : ترجمة مرفقات تقرير الفحص التمهيدي الدولي وإرسالها 74-1 محتويات الترجمة ومهلة إرسالها (أ) إذا اشترط المكتب المختار تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على المادة 39(1)، وجب على المودع أن يرسل في المهلة المطبقة بناء على المادة 39(1) ترجمة لكل ورقة بديلة مشار إليها في القاعدة 70-16 ومرفقة بتقرير الفحص التمهيدي الدولي، ما لم تكن تلك الورقة محررة بلغة الترجمة المشترطة للطلب الدولي. وتطبق المهلة ذاتياً إذا كان من الواجب تقديم ترجمة للطلب الدولي للمكتب المختار في المهلة المطبقة بناء على المادة 22 بسبب إعلان صادر بناء على المادة 64(2)(أ)"1". (ب) إذا لم يشترط المكتب المختار تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على المادة 39(1)، جاز لذلك المكتب أن يطلب إلى مودع الطلب أن يقدم، في المهلة المطبقة بناء على تلك المادة، ترجمة باللغة التي نشر بها الطلب الدولي لكل ورقة بديلة مشار إليها في القاعدة 70-16 ومرفقة بتقرير الفحص التمهيدي الدولي وليست محررة بتلك اللغة.
المادة (75) : (تحذف)
المادة (76) : الصور والتراجم والرسوم المنصوص عليها في المادة 39(1) – ترجمة وثيقة الأولوية 76-1 إلى 76-3 (تحذف) 76-4 المهلة المحددة لترجمة وثيقة الأولوية لا يلتزم مودع الطلب بتقديم ترجمة لوثيقة الأولوية لأي مكتب مختار قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 39. 76-5 تطبيق القواعد 22-1(ز) و47-1 و49 و49 (ثانياً) و51 (ثانياً) تطبق القواعد 22-1(ز) و47-1 و49 و49 (ثانياً) و51 (ثانياً)، شرط أن يكون من المفهوم "1" أن كل إشارة فيها إلى المكتب المعين أو الدولة المعينة يقصد بها الإشارة إلى المكتب المختار أو الدولة المختارة على التوالي؛ "2" أن كل إشارة فيها إلى المادة 22 أو المادة 24(2) يقصد بها الإشارة إلى المادة 39(1) أو المادة 39(3) على التوالي؛ "3" أن عبارة "الطلبات الدولية المودعة" الواردة في القاعدة 49-1(ج) تحل محلها عبارة "طلبات الفحص التمهيدي الدولي المقدمة"؛ "4" أنه لأغراض تطبيق المادة 39(1)، لا يجوز المطالبة بترجمة أي تعديل يجري بناء على المادة 19 في حالة إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي، إلا إذا أرفق ذلك التعديل بالتقرير المذكور؛ "5" أن كل إشارة في القاعدة 47-1(أ) إلى القاعدة 47-4 يقصد بها الإشارة إلى القاعدة 61-2(د).
المادة (77) : الحق المنصوص عليه في المادة 39(1)(ب) 77-1 ممارسة الحق (أ) على كل دولة متعاقدة تمنح مهلة تنقضي بعد المهلة المنصوص عليها في المادة 39(1)(أ) أن تخطر المكتب الدولي بالمهلة المحددة بهذا الشكل. (ب) ينشر المكتب الدولي كل إخطار يتسلمه بناء على الفقرة (أ) في الجريدة في أقرب فرصة. (ج) تصبح الإخطارات المتعلقة بتخفيض أي مهلة سبق تحديدها نافذة بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي المقدمة بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه المكتب الدولي الإخطار. (د) ما أن ينشر المكتب الدولي في الجريدة الإخطارات المتعلقة بتمديد أي مهلة سبق تحديدها حتى تصبح نافذة بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي قيد النظر في تاريخ ذلك النشر أو المقدمة بعد ذلك التاريخ، أو في تاريخ لاحق إن حددت الدولة المتعاقدة التي تجري الإخطار ذلك التاريخ اللاحق.
المادة (78) : تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة 78-1 المهلة (أ) يمارس مودع الطلب الحق الممنوح بناء على المادة 41 إن رغب في ذلك، لتعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكتب المختار المعني خلال شهر من تاريخ استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 39(1)(أ)، شريطة أن يمارس ذلك الحق بعد انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 39 بأربعة أشهر على الأكثر، إذا لم يرسل تقرير الفحص التمهيدي الدولي بناء على المادة 36(1) قبل انقضاء تلك المهلة. وفي كلتا الحالتين، يجوز له أن يمارس ذلك الحق في أي وقت لاحق إن كان القانون الوطني للدولة المعنية يسمح بذلك. (ب) في كل دولة مختارة ينص قانونها الوطني على ألا يبدأ الفحص إلا بناء على طلب خاص، يجوز النص في القانون الوطني على أن تكون المهلة أو المدة التي يجوز فيها لمودع الطلب أن يمارس الحق الممنوح بناء على المادة 41 هي المهلة أو المدة ذاتها المنصوص عليها في القانون الوطني لإيداع التعديلات في حالة فحص الطلبات الوطنية بناء على طلب خاص، شرط ألا تنقضي تلك المهلة أو تقع تلك المدة قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على الفقرة (أ). 78-2 (تحذف) 78-3 نماذج المنفعة تطبق أحكام القاعدتين 6-5 و13-5 مع ما يلزم من تبديل لدى المكاتب المختارة. وإذا جرى الاختيار قبل انقضاء تسعة عشر شهراً على تاريخ الأولوية، فإن الإشارة إلى المهلة المطبقة بناء على المادة 22 تحل محلها إشارة إلى المهلة المطبقة بناء على المادة 39.
المادة (79) : التقويم 79-1 تحديد التواريخ لأغراض تطبيق المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية، يتعين على كل من مودعي الطلبات والمكاتب الوطنية ومكاتب تسلم الطلبات وإدارات البحث الدولي وإدارات الفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي أن يحدد كل تاريخ بناء على العصر الميلادي والتقويم الغريغوري. أما إذا استعمل غير ذلك من العصور أو التقاويم، فإنه يتعين بالإضافة إلى ذلك تحديد كل تاريخ بناء على العصر الميلادي والتقويم الغريغوري.
المادة (80) : حساب المهل 80-1 المهل المحددة بالسنوات إذا حددت مهلة ما بسنة واحدة أو أكثر، فإن حساب المهلة يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الحدث المعني وتنتهي المهلة في السنة التالية المعنية وفي الشهر الذي يطلق عليه الاسم ذاته، وفي اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته من الشهر ذاته اللذين يكون الحدث المذكور قد وقع فيهما. وإذا لم يكن في الشهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته، فإن المهلة تنتهي في اليوم الأخير من ذلك الشهر. 80-2 المهل المحددة بالأشهر إذا حددت مهلة ما بشهر واحد أو أكثر، فإن حساب المهلة يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الحدث المعني، وتنتهي المهلة في الشهر التالي المعني وفي اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته لوقوع الحدث المذكور. وإذا لم يكن في الشهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته، فإن المهلة تنتهي في اليوم الأخير من ذلك الشهر. 80-3 المهل المحددة بالأيام إذا حددت مهلة ما بعدد من الأيام، فإن حساب المهلة يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الحدث المعني، وتنتهي المهلة في اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم الأخير من الحساب. 80-4 التواريخ المحلية (أ) يكون التاريخ الذي يجب أخذه في الحسبان لبداية حساب أي مهلة هو التاريخ المستعمل في الجهة وقت وقوع الحدث المعني. (ب) يكون تاريخ انقضاء أي مهلة هو التاريخ المستعمل في الجهة التي يجب إيداع الوثيقة المطلوبة فيها أو تسديد الرسم المطلوب. 80-5 انقضاء المهلة في يوم عطلة إذا انقضت المهلة التي يجب أن يصل فيها مستند أو رسم ما إلى أي مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية. "1" في يوم لا تكون فيه أبواب ذلك المكتب أو تلك المنظمة مفتوحة لعامة الجمهور من أجل إجراء المعاملات الرسمية؛ "2" أو في يوم لا يسلم فيه البريد العادي في الجهة التي يقع فيها ذلك المكتب أو تلك المنظمة؛ "3" أو في يوم يكون يوم عطلة رسمية في إحدى الجهات التي يقع فيها المكتب أو المنظمة على الأقل إن كان يقع المكتب أو المنظمة في أكثر من جهة واحدة، وفي الظروف التي ينص فيها القانون الوطني المطبق في ذلك المكتب أو تلك المنظمة على أن المهلة تنتهي في يوم لاحق في تلك الحالة بالنسبة إلى الطلبات الوطنية؛ "4" أو في يوم يكون يوم عطلة رسمية في جزء من الدولة المتعاقدة التي يكون مكتبها السلطة الحكومية المكلفة بمنح البراءات وفي الظروف التي ينص فيها القانون الوطني المطبق في ذلك المكتب على أن المهلة تنتهي في يوم لاحق في تلك الحالة بالنسبة إلى الطلبات الوطنية؛ تنتهي المهلة في اليوم اللاحق مباشرة الذي لا تقوم فيه أي من الظروف الأربعة المذكورة. 80-6 تاريخ المستندات إذا بدأت مهلة في اليوم الموافق لتاريخ مستند أو كتاب صادر عن مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية، جاز لأي طرف معني إقامة الدليل على أن ذلك المستند أو الكتاب قد وضع في البريد بعد ذلك التاريخ. وفي هذه الحالة، يؤخذ التاريخ الفعلي للإرسال بالبريد بعين الاعتبار لأغراض حساب المهلة. ومهما كان تاريخ إرسال ذلك المستند أو الكتاب بالبريد، إذا أثبت مودع الطلب للمكتب الوطني أو للمنظمة الحكومية الدولية أنه تسلم المستند أو الكتاب بعد أكثر من سبعة أيام من التاريخ الصادر فيه ورضيا بهذا الإثبات، وجب على المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية اعتبار أن المهلة الجارية اعتبارا من تاريخ المستند أو الكتاب تنقضي بعد عدد إضافي من الأيام يساوي عدد الأيام اللاحقة للأيام السبعة المحسوبة اعتباراً من التاريخ المذكور على المستند أو الكتاب. 80-7 نهاية يوم العمل (أ) تنقضي المهلة المنتهية في يوم محدد في موعد إغلاق أبواب المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية حيث يتم إيداع المستند أو تسديد الرسم. (ب) يجوز لأي مكتب أو منظمة الخروج عن أحكام الفقرة (أ) بتمديد المهلة حتى منتصف ليل اليوم الواجب أخذه في الحسبان.
المادة (81) : تعديل المهل المحددة في المعاهدة 81-1 اقتراحات (أ) يجوز لأي دولة متعاقدة أو للمدير العام اقتراح تعديل بناء على المادة 47(2). (ب) يجب تقديم الاقتراحات الصادرة عن أي دولة متعاقدة للمدير العام. 81-2 قرارات الجمعية (أ) إذا عرض اقتراح ما على الجمعية، وجب على المدير العام أن يرسل نصه إلى جميع الدول المتعاقدة قبل انعقاد دورة الجمعية بشهرين على الأقل، على أن يرد ذلك الاقتراح في جدول أعمال الجمعية. (ب) عند مناقشة الاقتراح في الجمعية، يجوز إدخال تعديلات على الاقتراح أو اقتراح تعديلات لاحقة له. (ج) يعد الاقتراح معتمدا إن لم تصوت ضده أي دولة من الدول المتعاقدة الحاضرة وقت التصويت. 81-3 التصويت بالمراسلة (أ) إذا جرى اختيار التصويت بالمراسلة، وجب أن يكون الاقتراح موضع تبليغ كتابي يرسله المدير العام إلى الدول المتعاقدة، ويدعوها فيه إلى التصويت عليه بصورة خطية. (ب) تحدد في الدعوة المهلة التي يجب أن تصل فيها الردود المتضمنة التصويت بصورة خطية إلى المكتب الدولي. ويجب ألا تقل هذه المهلة عن ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الدعوة. (ج) يجب أن تكون الردود إيجابية أو سلبية، ولا تعد اقتراحات التعديل أو الملاحظات الصرفة تصويتاً. (د) يعد الاقتراح معتمداً إذا لم تعترض أي دولة متعاقدة على التعديل، وإذا أبدى نصف عدد تلك الدول على الأقل موافقته أو عدم مبالاته أو امتناعه عن التصويت.
المادة (82) : عدم انتظام خدمات البريد 82-1 التأخير في تسليم البريد أو فقده (أ) يجوز لأي طرف معني أن يقيم الدليل على أنه أرسل المستند أو الكتاب بالبريد قبل انقضاء المهلة المقررة بخمسة أيام. ولا يكون ذلك الدليل مقبولاً إلا إذا أرسل البريد جوا ما لم يكن البريد البري أو البحري يصل عادة إلى المرسل إليه خلال يومين أو ما لم تكن خدمات البريد الجوي غير متوفرة. وعلى كل حال، لا يجوز قبول ذلك الدليل إلا إذا أرسل البريد مسجلاً. (ب) إذا أقيم الدليل على إرسال مستند أو كتاب ما بالبريد وفقاً للفقرة (أ) وعلى وجه مُرض للمرسل إليه سواء كان المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية، فإن تأخر البريد يعد معذوراً، وإن فقد، فإنه يسمح بالاستعاضة عن المستند أو الكتاب المفقود بصورة جديدة عنه، شرط أن يقدم الطرف المعني الدليل على وجه مُرض للمكتب أو للمنظمة على أن المستند أو الكتاب البديل مطابق للمستند أو للكتاب المفقود. (ج) في الحالات المشار إليها في الفقرة (ب)، يجب تقديم الدليل على إرسال البريد خلال المهلة المقررة، وكذلك المستند أو الكتاب البديل والدليل على تطابقه مع المستند أو الكتاب المفقود في حالة فقد المستند أو الكتاب الأصلي، خلال شهر من التاريخ الذي يلاحظ فيه الطرف المعني – أو كان عليه أن يلاحظ إن كان يقظاً- أن البريد قد تأخر أو فقد. وعلى كل حال، يجوز تقديم كل ذلك بعد انقضاء المهلة المطبقة في كل حالة بستة أشهر على الأكثر. (د) يتعين على كل مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية يكون قد أخطر المكتب الدولي بأنه سوف يطبق أحكام الفقرات من (أ) إلى (ج) إذا أرسل المستند أو الكتاب بوساطة مؤسسة لتسليم البريد خلال مكتب البريد أن يفعل ذلك كما لو كانت تلك المؤسسة هي مكتب البريد. وفي هذه الحالة، لا تطبق الجملة الأخيرة من الفقرة (أ)، على أنه لا يجوز قبول الدليل إلا إذا سجلت المؤسسة المذكورة تفاصيل إجراءات البريد عند إرساله. ويجوز أن يتضمن الإخطار بياناً يفيد أنه لا ينطبق إلا على البريد المرسل بوساطة مؤسسة محددة لتسليم البريد أو مؤسسة تستوفي بعض المعايير المحددة. ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر مضمون الإخطار في الجريدة. (هـ) يجوز لكل مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية أن يتصرف تبعا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د): "1" حتى وإن لم تكن المؤسسة المكلفة بتسليم البريد مذكورة في قائمة المؤسسات المحددة، عند الاقتضاء، في حالة الإخطار المشار إليه في الفقرة (د) أو لم تكن تستوفي المعايير المبينة، عند الاقتضاء في ذلك الإخطار، "2" أو حتى وإن لم يرسل ذلك المكتب أو تلك المنظمة إلى المكتب الدولي الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (د). 82-2 انقطاع خدمات البريد (أ) يجوز لأي طرف معني أن يقيم الدليل على أن خدمات البريد قد انقطعت في أحد الأيام العشرة السابقة لتاريخ انقضاء المهلة المقررة بسبب حرب أو ثورة أو اضطرابات أهلية أو إضراب أو كارثة طبيعية أو غير ذلك من الأسباب المماثلة في محل إقامة الطرف المعني أو مقر عمله أو محل نزوله. (ب) إذا أقيم الدليل على وجه مرض للمرسل إليه سواء كان المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية على أن إحدى الحالات السابقة ذكرها قد حدثت بالفعل، وجب عذر تأخر البريد، شرط أن يثبت الطرف المعني على وجه مرض للمكتب أو للمنظمة أنه أرسل البريد خلال الأيام الخمسة التالية لاستئناف خدمات البريد. وتطبق أحكام القاعدة 82-1(ج) مع ما يلزم من تبديل. اعتذار الدولة المعينة أو المختارة عن تأخرها في مراعاة بعض المهل 82(ثانياً) -1 معنى "المهلة" في المادة 48(2) تفسر كلمة "المهلة" المشار إليها في المادة 48(2) على أنها تشمل إشارة إلى ما يلي: "1" أي مهلة محددة في المعاهدة أو في هذه اللائحة التنفيذية؛ "2" أي مهلة يحددها مكتب تسلم الطلبات أو إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي أو المكتب الدولي أو أي مهلة يطبقها مكتب تسلم الطلبات بناء على قانونه الوطني؛ "3" أي مهلة يحددها المكتب المعين أو المختار أو أي مهلة ترد في القانون الوطني الذي يطبقه هذا المكتب بالنسبة إلى إجراء يباشره مودع الطلب لدى ذلك المكتب. 82(ثانياً) -2 استرداد الحقوق والأحكام الأخرى التي تطبق عليها المادة 48(2) تكون أحكام القانون الوطني المشار إليه في المادة 48(2) التي تسمح للدولة المعينة أو المختارة بعذر التأخر في مراعاة بعض المهل هي الأحكام التي تنص على استرداد الحقوق، أو إعادتها، أو ردها إلى أصلها، أو متابعة الإجراءات بالرغم من عدم مراعاة أي مهلة، وكذلك أي حكم آخر ينص على تمديد المهل أو يسمح بعذر التأخر في مراعاة المهل. تصحيح الأخطاء التي يرتكبها مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي 82(ثالثاً) -1 الأخطاء المتعلقة بتاريخ الإيداع الدولي وبالمطالبة بالأولوية إذا أثبت مودع الطلب على وجه مرض للمكتب المعين أو المختار أن تاريخ الإيداع الدولي غير صحيح بسبب خطأ ارتكبه مكتب تسلم الطلبات أو أن مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي قد اعتبر عن غلط أن المطالبة بالأولوية لم تقدم، وإذا كان الخطأ خطأ لو كان المكتب المعين أو المختار قد ارتكبه بنفسه لصححه بناء على القانون الوطني أو الممارسات الوطنية، تعين على المكتب المذكور أن يصحح الخطأ ويأخذ بالطلب الدولي كما لو كان تاريخ الإيداع الدولي المصحح قد خصص له أو كما لو كانت المطالبة بأولويته لم تعتبر غير مقدمة.
المادة (83) : حق التصرف أمام الإدارات الدولية 83-1 إثبات الحق يجوز لكل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي المختصة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة أن يطالب بإثبات حق التصرف المشار إليه في المادة 49. 83-2 (ثانيا) عندما يكون المكتب الدولي مكتب تسلم الطلبات (أ) يحق لأي شخص له الحق في التصرف أمام المكتب الوطني الذي يتبع الدولة المتعاقدة التي يكون مودع الطلب، أو أحد مودعي الطلب، إذا تعددوا، من المقيمين فيها أو من مواطنيها، أو أمام المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، أن يتصرف فيما يتعلق بالطلب الدولي أمام المكتب الدولي بصفته مكتباً لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1(أ)"3". (ب) يحق لأي شخص له الحق في التصرف فيما يتعلق بطلب دولي أمام المكتب الدولي بصفته مكتباً لتسلم الطلبات، أن يتصرف فيما يتعلق بذلك الطلب أمام المكتب الدولي بأي صفة أخرى يمتع بها وأمام إدارة البحث الدولي المختصة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة. 83-2 الإبلاغ (أ) على المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يزعم أن للشخص المعني الحق في التصرف لديه أن يبلغ المكتب الدولي أو إدارة البحث الدولي المختصة أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة بناء على الطلب ما إذا كان لذلك الشخص الحق في التصرف لديه. (ب) يكون ذلك الإبلاغ ملزماً للمكتب الدولي أو إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي حسب الحال.
المادة (84) : مصاريف الوفود 84-1 المصاريف التي تتحملها الحكومات تتحمل مصاريف كل وفد مشترك في أي هيئة تنشئها المعاهدة أو تنشأ بموجبها الحكومة التي اختارته.
المادة (85) : عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية 85-1 التصويت بالمراسلة بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 53(5)(ب)، يبلغ المكتب الدولي قرارات الجمعية (خلاف القرارات المتعلقة بإجراءات الجمعية) للدول المتعاقدة التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإعلان عن تصويتها أو امتناعها عن التصويت بصورة خطية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك الإبلاغ. وإذا كان عدد الدول المتعاقدة المصوتة أو الممتنعة عن التصويت بهذا الشكل عند انقضاء المهلة الآنف ذكرها يعادل عدد الدول المتعاقدة الناقص لكي يتوفر النصاب القانوني في الدورة، فإن القرارات المذكورة تصبح نافذة شرط الحصول على الأغلبية المطلوبة في الوقت ذاته.
المادة (86) : الجريدة 86-1 المحتويات والشكل (أ) تتضمن الجريدة المشار إليها في المادة 55(4) ما يأتي: "1" البيانات المحددة في التعليمات الإدارية والمنقولة من صفحة غلاف الكتيب المنشور بناء على القاعدة 48 ، وأي رسم يرد في صفحة الغلاف المذكورة، والملخص، بالنسبة إلى كل طلب دولي منشور؛ "2" جدول الرسوم الواجب دفعها لكل من مكاتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي وإدارات البحث الدولي وإدارات الفحص التمهيدي الدولي؛ "3" الإشعارات المطلوب نشرها بناء على المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية؛ "4" المعلومات التي تقدمها المكاتب المعينة أو المختارة للمكتب الدولي بشأن معرفة ما إذا كانت الإجراءات المشار إليها في المادتين 22 أو 39 قد أنجزت بخصوص الطلبات الدولية التي يرد فيها تعيين المكتب المعني أو اختياره؛ "5" غير ذلك من المعلومات المفيدة المنصوص عليها في التعليمات الإدارية، شرط ألا يكون الانتفاع بها محظوراً بناء على المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية. (ب) تتاح المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) بالشكلين التاليين: "1" جريدة ورقية تتضمن البيانات المحددة في التعليمات الإدارية والمنقولة من صفحة غلاف الكتيب المنشور بناء على القاعدة 48 (البيانات البيليوغرافية) والأمور المشار إليها في الفقرة (أ) "2" إلى "5"؛ "2" وجريدة إلكترونية تتضمن البيانات البيليوغرافية وأي رسم قد يرد في صفحة الغلاف المذكورة والملخص. 86-2 اللغات – إمكانية الاطلاع على الجريدة (أ) تنشر الجريدة الورقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية معا، كما تنشر بأي لغة أخرى إن كان في الإمكان تغطية تكاليف النشر بالمبيعات أو بالإعانات. (ب) يجوز للجمعية أن تقرر نشر الجريدة بأي لغات خلاف اللغات المشار إليها في الفقرة (أ). (ج) تتاح إمكانية الاطلاع على الجريدة الالكترونية المشار إليها في القاعدة 86-1(ب)"2" باللغتين الإنكليزية والفرنسية معا، وبأي وسيلة من الوسائل الالكترونية المحددة في التعليمات الإدارية. ويتكفل المكتب الدولي إعداد الترجمات بالإنكليزية والفرنسية. ويتضمن المكتب الدولي إتاحة إمكانية الاطلاع على الجريدة الالكترونية في تاريخ نشر الكتيب الذي يتضمن الطلب الدولي أو في أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك التاريخ. 86-3 دورية النشر يحدد المدير العام دورية نشر الجريدة. 86-4 البيع يحدد المدير العام قيمة الاشتراكات وأسعار البيع الأخرى للجريدة. 86-5 العنوان يحدد المدير العام عنوان الجريدة. 86-6 التفاصيل الأخرى يجوز النص في التعليمات الإدارية على تفاصيل أخرى بشأن الجريدة.
المادة (87) : نسخ عن المنشورات 87-1 إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي يحق لكل إدارة من إدارات البحث الدولي أو الفحص التمهيدي الدولي أن تتسلم نسختين مجانيتين عن كل طلب دولي منشور وعن الجريدة وعن غير ذلك من منشورات المكتب الدولي ذات الأهمية العامة والمتعلقة بالمعاهدة أو بهذه اللائحة التنفيذية. 87-2 المكاتب الوطنية (أ) يحق للمكاتب الوطنية أن تتسلم نسخة مجانية عن كل طلب دولي منشور وعن الجريدة وعن غير ذلك من منشورات المكتب الدولي ذات الأهمية العامة والمتعلقة بالمعاهدة أو بهذه اللائحة التنفيذية. (ب) ترسل المنشورات المشار إليها في الفقرة (أ) بناء على طلب خاص. وإذا توفر أحد المنشورات بعدة لغات، وجب أن تذكر في الطلب اللغة أو اللغات المرغوب في الحصول على المنشور بها.
المادة (88) : تعديل اللائحة التنفيذية 88-1 شرط التصويت بالإجماع يتطلب تعديل الأحكام التالية الذكر لهذه اللائحة التنفيذية ألا تصوت أي دولة لها حق التصويت في الجمعية ضد التعديل المقترح: "1" القاعدة 14-1 (رسم التحويل)؛ "2" (تحذف) "3" القاعدة 22-3 (المهلة المشار إليها في المادة 12(3))؛ "4" القاعدة 33 (حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة بالبحث الدولي)؛ "5" القاعدة 64 (تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض إجراء الفحص التمهيدي الدولي)؛ "6" القاعدة 81 (تعديل المهل المحددة في المعاهدة)؛ "7" هذه الفقرة (القاعدة 88-1). 88-2 (تحذف) 88-3 شرط عدم معارضة بعض الدول يتطلب تعديل الأحكام التالية الذكر لهذه اللائحة التنفيذية ألا تصوت أي دولة من الدول المشار إليها في المادة 58 (3)(أ)"2" والتي لها حق التصويت في الجمعية ضد التعديل المقترح: "1" القاعدة 34 (الحد الأدنى لمجموعة الوثائق)؛ "2" القاعدة 39 (موضوع البحث بناء على المادة 17(2)(أ)"1")؛ "3" القاعدة 67 (موضوع الفحص بناء على المادة 34(4)(أ)"1")؛ "4" هذه الفقرة (القاعدة 88-3). 88-4 الإجراءات يجب إبلاغ اقتراحات تعديل أي حكم من الأحكام المشار إليها في القاعدتين 88-1 أو 88-3 لكل الدول المتعاقدة قبل شهرين على الأقل من افتتاح دورة الجمعية التي تدعى إلى اتخاذ قرار بشأن تلك الاقتراحات، إن كان للجمعية أن تبت فيها.
المادة (89) : التعليمات الإدارية 89-1 الموضوع (أ) تتضمن التعليمات الإدارية أحكاماً بشأن ما يأتي: "1" المسائل التي تحيلها هذه اللائحة التنفيذية صراحة إلى التعليمات الإدارية؛ "2" كل التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه اللائحة التنفيذية. (ب) لا يجوز أن تتناقض التعليمات الإدارية مع المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية أو أي اتفاق يعقده المكتب الدولي مع إدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي. 89-2 المصدر (أ) يضع المدير العام التعليمات الإدارية ويصدرها بعد التشاور مع مكاتب تسلم الطلبات وإدارات البحث الدولي وإدارات الفحص التمهيدي الدولي. (ب) تجوز للمدير العام أن يعدّل التعليمات الإدارية بعد التشاور مع المكاتب أو الإدارات المعنية بالتعديل المقترح مباشرة. (ج) يجوز للجمعية أن تدعو المدير العام إلى تعديل التعليمات الإدارية. ويتخذ المدير العام الإجراءات اللازمة بناء على ذلك. 89-3 النشر والدخول حيز التنفيذ (أ) تنشر التعليمات الإدارية وأي تعديلات تدخل عليها في الجريدة. (ب) يوضح في كل منشور التاريخ الذي تدخل فيه الأحكام المنشورة حيز التنفيذ. ويجوز أن تختلف التواريخ باختلاف الأحكام، على أنه لا يجوز الإعلان عن دخول أي حكم حيز التنفيذ قبل نشره في الجريدة. إيداع الطلبات الدولية والمستندات الأخرى ومعالجتها وتحويلها في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية 89(ثانياً) -1 الطلبات الدولية (أ) يجوز إيداع الطلبات الدولية ومعالجتها في شكل إلكتروني أو بوسائل الكترونية وفقاً للتعليمات الإدارية، مع مراعاة الفقرات من (ب) إلى (هـ)، على أن يسمح مكتب تسلم الطلبات بإيداع الطلبات الدولية على الورق. (ب) تطبق هذه اللائحة التنفيذية، مع ما يلزم من تبديل، على الطلبات الدولية المودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية شرط مراعاة أي أحكام خاصة في التعليمات الإدارية. (ج) تتضمن التعليمات الإدارية الأحكام والشروط المتعلقة بإيداع الطلبات الدولية المودعة كليا أو جزئيا في شكل إلكتروني أو بوسائل الكترونية وبمعالجة تلك الطلبات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأحكام والشروط المتعلقة بإقرار التسلم والإجراءات المتعلقة بتحديد تاريخ للإيداع الدولي والشروط المادية والآثار المترتبة على عدم الامتثال لتلك الشروط وتوقيع المستندات ووسائل التصديق على المستندات وإثبات هوية الأطراف التي تتراسل مع المكاتب والإدارات وتطبيق المادة 12 فيما يخص صورة مكتب تسلم الطلبات والنسخة الأصلية وصورة البحث. ويجوز أن تتضمن تلك التعليمات أحكاما وشروطاً مختلفة بشأن الطلبات الدولية المودعة بلغات مختلفة. (د) لا يكون المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية ملزما بتسلم الطلبات الدولية المودعة في شكل الكتروني أو بوسائل إلكترونية أو بمعالجة تلك الطلبات إلا إذا أخطر المكتب الدولي بأنه مستعد لذلك امتثالاً للأحكام المطبقة من التعليمات الإدارية. ويتولى المكتب الدولي نشر تلك الإفادة في الجريدة. (هـ) لا يجوز لمكتب تسلم الطلبات الذي وجه إخطاراً إلى المكتب الدول بناء على الفقرة (د) أن يرفض معالجة طلب دولي مودع في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية إذا كان ذلك الطلب يستوفي الشروط المطبقة بناء على التعليمات الإدارية. 89 (ثانيا) -2 المستندات الأخرى تطبق القاعدة 89 (ثانيا ) -1 مع ما يلزم من تبديل على المستندات والمراسلات الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية. 89 (ثانياً) -3 التحويل بين المكاتب متى نصت المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية على تحويل طلب دولي أو إخطار أو تبليغ أو كتاب أو مستند آخر أو تبليغه أو إرساله (التحويل) من مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية إلى مكتب آخر أو منظمة أخرى، جاز أن يباشر ذلك التحويل في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية إذا اتفق المرسل والمرسَل إليه على ذلك. النسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق 89(ثالثاً) -1 النسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق يجوز لكل مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية أن يجيز لمودع الطلب إيداع نسخة معدة في شكل إلكتروني عن طلبه الدولي أو غيره من المستندات المتعلقة بالطلب الدولي المودع على الورق، وفقاً للتعليمات الإدارية.
المادة (90) : الوكلاء والممثلون العامون 90-1 تعيين الوكيل (أ) يجوز للمودع أن يعين شخصاً له حق التصرف أمام المكتب الوطني الذي يودع لديه الطلب الدولي أو له حق التصرف فيما يتعلق بالطلب الدولي أمام المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي كوكيل يمثله أمام مكتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي. (ب) يجوز للمودع أن يعين شخصاً له حق التصرف أمام المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يعمل بصفة إدارة للبحث الدولي كوكيل يمثله أمام تلك الإدارة على وجه التحديد. (ج) يجوز للمودع أن يعين شخصاً له حق التصرف أمام المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يعمل بصفة إدارة للفحص التمهيدي الدولي كوكيل يمثله أمام تلك الإدارة على وجه التحديد. (د) يجوز للوكيل المعين وفقاً للفقرة (أ) أن يعين بدوره وكيلاً ثانوياً واحداً أو أكثر لتمثيل المودع، ما لم يذكر خلاف ذلك في المستند الذي عُين بموجبه. ويعتبر ذلك الوكيل الثانوي وكيلاً للمودع: "1" أمام مكتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي، شرط أن يكون لكل شخص يعين وكيلا ثانويا بهذا الشكل حق التصرف أمام المكتب الوطني الذي يودع لديه الطلب الدولي أو حق التصرف فيما يتعلق بالطلب الدولي أمام المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات، حسب الحال، "2" أمام إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي على وجه التحديد، شرط أن يكون لكل شخص يعين وكيلاً ثانوياً بهذا الشكل حق التصرف أمام المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يعمل بصفة إدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، حسب الحال. 90-2 الممثل العام (أ) إذا تعدد المودعون ولم يعينوا وكيلا يمثلهم جميعاً (أي "الوكيل العام") وفقا للقاعدة 90-1(أ)، جاز تعيين أحد المودعين الذي يحق له إيداع طلب دولي وفقاً للمادة 9 من قبل المودعين الآخرين كممثلهم العام. (ب) إذا تعدد المودعون ولم يعينوا جميعا وكيلا عاما وفقاً للقاعدة 90-1(أ) أو ممثلا عاما وفقاً للفقرة (أ)، فإن المودع المذكور أولاً في العريضة والذي يحق له، وفقاً للقاعدة 19-1، أن يودع طلباً دولياً لدى مكتب تسلم الطلبات يعتبر بمثابة الممثل العام لكل المودعين. 90-3 الآثار المترتبة على الأعمال التي يباشرها الوكلاء والممثلون العامون أو تباشر لمصلحتهم. (أ) يترتب على أي عمل يباشره وكيلا ما أو يباشر لمصلحته الأثر ذاته المترتب على أي عمل يباشره المودع المعني أو المودعون المعنيون، أو يباشر لمصلحته أو لمصلحتهم. (ب) في حالة تعدد الوكلاء الذي يمثلون المودع ذاته أو المودعين ذاتهم، يترتب على أي عمل يباشره أي واحد من أولئك الوكلاء أو يباشر لمصلحته الأثر ذاته المترتب على العمل الذي يباشره المودع المذكور أو المودعون المذكورون، أو يباشر لمصلحته أو لمصلحتهم. (ج) مع مراعاة الجملة الثانية من القاعدة 90(ثانياً)-5(أ)، يترتب على أي عمل يباشره ممثل عام أو وكيله، أو يباشر لمصلحته الأثر ذاته المترتب على العمل الذي يباشره كل المودعين أو يباشر لمصلحتهم. 90-4 طريقة تعيين الوكيل أو الممثل العام (أ) يتولى تعيين الوكيل المودع الموقع على العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو توكيل منفصل. وإذا تعدد المودعون، تولى تعيين الوكيل العام أو الممثل العام كل مودع يوقع، حسب اختياره، على العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو توكيل منفصل. (ب) مع مراعاة أحكام القاعدة 90-5، يجب تقديم التوكيل المنفصل لمكتب تسلم الطلبات أو للمكتب الدولي، شرط أن يقدم التوكيل لإدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي، حسب الحال، إذا عين وكيل بموجب توكيل وفقاً للقاعدة 90-1(ب) أو (ج) أو (د) "2". (ج) إذا لم يكن التوكيل المنفصل موقعاً، أو إذا لم يكن التوكيل المنفصل المطلوب متوفراً، أو إذا لم يكن بيان اسم الشخص المعين أو عنوانه يتمشى مع القاعدة 4-4، فإن التوكيل يعد كما لو لم يكن ما لم يصحح وجه النقص. (د) يجوز لمكتب تسلم الطلبات وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي التخلي عن شرط تقديم توكيل منفصل له بناء على الفقرة (ب)، شرط مراعاة الفقرة (هـ). وفي هذه الحالة، لا تطبق الفقرة (ج). (هـ) إذا قدم الوكيل أو الممثل العام إشعاراً بالسحب كما هو مشار إليه في القواعد من 90(ثانياً)-1 إلى 90(ثانياً)-4، لا يجوز التخلي، بناء على الفقرة (د)، عن شرط تقديم توكيل منفصل بناء على الفقرة (ب). 90-5 التوكيل العام (أ) يجوز تعيين وكيل بالارتباط بطلب دولي ما بالإشارة في العريضة أو في طلب الفحص التمهيدي الدولي أو إشعار منفصل إلى وجود توكيل منفصل عين بموجبه ذلك الوكيل لتمثيل المودع بالارتباط بأي طلب دولي قد يودعه ذلك المودع (أي "التوكيل العام") شريطة أن: "1" يكون التوكيل العام قد أودع وفقاً للفقرة (ب)، "2" وترفق صورة عن التوكيل العام بالعريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو الإشعار المنفصل، حسب الحال. وليس من الضروري أن تكون تلك الصورة موقعة. (ب) يجب إيداع التوكيل العام لدى مكتب تسلم الطلبات. وإذا عين وكيل ما بموجب توكيل عام وفقاً للقاعدة 90-1(ب) أو (ج) أو (د) "2"، وجب إيداع التوكيل العام لدى إدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي، حسب الحال. 90-6 الإلغاء والعدول (أ) يجوز للأشخاص الذين عينوا وكيلا أو ممثلا عام أو لخلفهم أو يلغوا هذا التعيين. وفي هذه الحالة، يعد تعيين كل وكيل ثانوي من قبل ذلك الوكيل وفقاً للقاعدة 90-1(د) ملغيا أيضاً. ويجوز كذلك للمودع المعني أن يلغي تعيين وكيل ثانوي تم بناء على القاعدة 90-1(د). (ب) يترتب على تعيين وكيل بناء على القاعدة 90-1(أ) إلغاء أي تعيين سابق لوكيل يكون قد أجري بناء على تلك القاعدة، ما لم يذكر خلاف ذلك. (ج) يترتب على تعيين ممثل عام إلغاء أي تعيين سابق لممثل عام، ما لم يذكر خلاف ذلك. (د) يجوز للوكيل أو للممثل العام أن يعدل عن تعيينه بموجب إخطار يوقعه بنفسه. (هـ) تطبق القاعدة 90-4(ب) و(ج)، مع ما يلزم من تبديل، على الوثيقة التي تتضمن الإلغاء أو العدول المنصوص عليه في هذه القاعدة. السحب 90(ثانياً) -1 سحب الطلب الدولي (أ) يجوز للمودع أن يسحب الطلب الدولي في أي وقت قبل انقضاء 30 شهراً اعتبارا من تاريخ الأولوية. (ب) يصبح السحب نافذا عندما يتسلم المكتب الدولي، أو مكتب تسلم الطلبات، أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة 39(1)، حسب الاختيار، إشعارا من المودع. (ج) لا يجرى النشر الدولي للطلب الدولي إذا وصل الإشعار بسحب الطلب الدولي، الذي يرسله المودع أو يحيله مكتب تسلم الطلبات أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي، إلى المكتب الدولي، قبل الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية. 90(ثانياً) -2 سحب التعيينات (أ) يجوز للمودع أن يسحب تعيين أي دولة معينة في أي وقت قبل انقضاء 30 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية. ويترتب على سحب تعيين دولة تم اختيارها سحب الاختيار المقابل لذلك بناء على القاعدة 90(ثانياً)-4. (ب) إذا تم تعيين دولة ما بغرض الحصول على براءة وطنية وبراءة إقليمية، تعين فهم سحب تعيين تلك الدولة على أنه يعني سحب التعيين بغرض الحصول على براءة وطنية فقط، ما لم يذكر خلاف ذلك. (ج) يعد سحب تعيين كل الدول المعينة بمثابة سحب للطلب الدولي بناء على القاعدة 90(ثانياً)-1. (د) يصبح السحب نافذا عندما يتسلم المكتب الدولي، أو مكتب تسلم الطلبات، أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة 39(1)، حسب الاختيار، إشعارا من المودع. (هـ) لا يجرى النشر الدولي للتعيين إذا وصل الإشعار بالسحب الذي يرسله المودع أو يحيله مكتب تسلم الطلبات أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي قبل الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية. 90(ثانياً) -3 سحب المطالبة بالأولوية (أ) يجوز للمودع أن يسحب المطالبة بالأولوية التي تجرى في الطلب الدولي وفقا للمادة 8(1) في أي وقت قبل انقضاء 30 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية. (ب) إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية، جاز للمودع أن يمارس الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) فيما يخص مطالبة واحد بالأولوية أو عدة مطالبات أو كل المطالبات. (ج) يصبح السحب نافذا عندما يتسلم المكتب الدولي، أو مكتب تسلم الطلبات، أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة 39(1)، حسب الاختيار، إشعارا من المودع. (د) إذا ترتب على سحب المطالبة بالأولوية تغيير في تاريخ الأولوية، فإن أي مهلة محسوبة اعتبارا من تاريخ الأولوية الأصلي ولم تنقض بعد تحسب اعتبارا من تاريخ الأولوية المترتب على ذلك التغيير، مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ). (هـ) في حالة تطبيق المهلة المشار إليها في المادة 21 (2)(أ)، يجوز للمكتب الدولي، مع ذلك، أن يجري النشر الدولي على أساس تلك المهلة التي تحسب اعتبارا من تاريخ الأولوية الأصلي إذا وصل الإشعار بالسحب الذي يرسله المودع أو يحيله مكتب تسلم الطلبات أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي بعد الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية. 90(ثانياً) -4 سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو الاختيارات (أ) يجوز للمودع أن يسحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو أي اختيار أو كل الاختيارات في أي وقت قبل انقضاء 30 شهراً اعتبارا من تاريخ الأولوية. (ب) يصبح السحب نافذاً عندما يتسلم المكتب الدولي إشعارا من المودع. (ج) إذا قدم المودع الإشعار بالسحب لإدارة الفحص التمهيدي الدولي، وجب على تلك الإدارة أن تضع على الإشعار تاريخ تسلمه وتحيله إلى المكتب الدولي في أقرب فرصة. ويعد الإشعار كما لو قدم للمكتب الدولي في التاريخ الموضوع على الإشعار. 90(ثانياً) -5 التوقيع (أ) يجب على المودع أن يوقع أي إشعار بالسحب مشار إليه في القواعد من 90(ثانياً)-1 إلى 90(ثانياً)-4، مع مراعاة أحكام الفقرة (ب). وفي حال تعدد المودعين، وجب التوقيع على جميعهم، ولا يحق للمودع الذي يكون بمثابة الممثل العام بناء على القاعدة 90-2(ب) أن يوقع ذلك الإشعار بالنيابة عن سائر المودعين، مع مراعاة أحكام الفقرة (ب). (ب) إذا أودع عدة مودعين طلبا دوليا ورد فيه تعيين دولة يقتضي قانونها الوطني أن يودع المخترع الطلب الوطني، وإذا استحال العثور على المودع الذي يتمتع بصفة المخترع في الدولة المعينة، أو استحال الاتصال به بعد بذل جهود حثيثة، فليس من الضروري أن يوقع ذلك المودع ("المودع المعني") الإشعار بالسحب المشار إليه في القواعد من 90(ثانياً)-1 أو90(ثانياً) -4 إذا وقعه أحد المودعين على الأقل. "1" وقدم بياناً شرح فيه سبب عدم توقيع المودع المعني واعتبر مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي، حسب الحال، ذلك البيان مرضيا. "2" أو لم يوقع المودع المعني العريضة، ولكن استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 4-15(ب)، في حالة تسلم الإشعار بالسحب المشار إليه في القاعدة 90(ثانياً)-1(ب) أو90(ثانياً) -2(د) أو90(ثانياً) -3(ج)، "3" أو لم يوقع المودع المعني طلب الفحص التمهيدي الدولي، ولكن استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 53-8(ب)، في حالة تسلم الإشعار بالسحب المشار إليه في القاعدة 90(ثانياً) -4(ب). 90(ثانياً) -6 أثر السحب (أ) لا يترتب على سحب الطلب الدولي أو أي تعيين أو أي مطالبة بالأولوية أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو أي اختيار بناء على القاعدة 90(ثانياً) أي أثر في أي مكتب معين أو مختار إذا بدأ بفحص الطلب الدولي أو معالجته وفقاً للمادة 23(2) أو المادة 40(2). (ب) إذا سحب الطلب الدولي وفقاً للقاعدة 90(ثانياً)-1، وجب وقف المعالجة الدولية للطلب الدولي. (ج) إذا سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو سحبت كل الاختيارات وفقاً للقاعدة 90(ثانياً)-4، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي وقف معالجة الطلب الدولي. 90(ثانياً) -7 الحق المنصوص عليه في المادة 37(4)(ب) (أ) يجب على كل دولة متعاقدة ينص قانونها الوطني على ما ورد في الجزء الثاني من المادة 37(4)(ب) أن تخطر المكتب الدولي بذلك كتابة. (ب) يجب على المكتب الدولي أن ينشر الإخطار المشار إليه في الفقرة (أ) في الجريدة في أقرب فرصة. ويصبح الإخطار نافذاً بالنسبة إلى الطلبات الدولية المودعة بعد تاريخ ذلك النشر بشهر واحد.
المادة (91) : الأخطاء السافرة الواردة في المستندات 91-1 التصحيح (أ) مع مراعاة الفقرات من (ب) إلى (ز- رابعاً)، يجوز تصحيح الأخطاء السافرة الواردة في الطلب الدولي أو في أي مستندات أخرى يقدمها مودع الطلب. (ب) الأخطاء التي يعود سببها إلى أنه كتب شيء مخالف تماما للمقصود بداهة سواء في الطلب الدولي أو في المستندات الأخرى تعد أخطاء سافرة. ويجب أن يكون التصحيح في حد ذاته بديهيا، أي أنه يجب أن يتبين لأي شخص على الفور أن نص التصحيح المقترح هو وحدة المقصود. (ج) لا يجوز تصحيح أي نقص في مجمل عناصر الطلب الدولي أو أوراقه، حتى إذا نجم ذلك بوضوح عن سهو في مرحلة استنساخ الأوراق أو تجميعها مثلاً. (د) يجوز إجراء التصحيح بناء على التماس من مودع الطلب. ويجوز للإدارة التي تكشف عما يبدو لها خطأ سافراً أن تدعو مودع الطلب إلى أن يقدم التماساً للتصحيح بالشروط المنصوص عليها في الفقرات من (هـ)إلى (ز- رابعاً). وتطبق القاعدة 26-4 مع ما يلزم من تبديل على الإجراءات الواجب إتباعها لالتماس التصحيح. (هـ) لا يجوز إجراء أي تصحيح إلا بتصريح صريح من الجهات الآتية: "1" مكتب تسلم الطلبات إن وقع الخطأ في العريضة؛ "2" إدارة البحث الدولي إن وقع الخطأ في أي جزء من الطلب الدولي خلاف العريضة أو في أي مستند آخر مقدم لتلك الإدارة؛ "3" إدارة الفحص التمهيدي الدولي إن وقع الخطأ في أي جزء من الطلب الدولي خلاف العريضة أو في أي مستند آخر مقدم لتلك الإدارة؛ "4" المكتب الدولي إن وقع الخطأ في أي مستند مقدم لذلك المكتب خلاف الطلب الدولي أو أية تعديلات أو تصحيحات على ذلك الطلب. (و) يتعين على كل إدارة تجيز أو ترفض تصحيحا ما أن تبلغ لمودع الطلب في أقرب فرصة، مع تبرير رفضها في حالة الرفض. وعلى الإدارة التي تجيز التصحيح أن تبلغ ذلك المكتب الدولي في أقرب فرصة. وفي حالة رفض التصريح بالتصحيح، يتعين على المكتب الدولي أن ينشر التماس التصحيح مع الطلب الدولي إن تقدم المودع بالالتماس قبل الموعد المعني بناء على الفقرة (ز- ثانياً) أو (ز- ثالثاً) أو (ز- رابعاً) وشرط دفع الرسم الخاص المحدد قدره في التعليمات الإدارية. وترفق صورة عن التماس التصحيح بالإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 إذا لم تستعمل نسخة الكتيب لهذا الإبلاغ أو إذا لم ينشر الطلب الدولي بناء على المادة 64(3). (ز) مع مراعاة الفقرات (ز- ثانياً) و(ز- ثالثاً) و(ز- رابعاً)، يصبح التصريح بالتصحيح المشار إليه في الفقرة (هـ) نافذاً: "1" إذا وصل إعلان التصريح إلى المكتب الدولي قبل انقضاء 17 شهراً من تاريخ الأولوية، في حالة صدور التصريح عن مكتب تسلم الطلبات أو إدارة البحث الدولي؛ "2" إذا صدر التصريح قبل إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي، في حالة صدوره عن إدارة الفحص التمهيدي الدولي. "3" إذا صدر التصريح قبل انقضاء 17 شهرا من تاريخ الأولوية، في حالة صدوره عن المكتب الدولي. (ز- ثانياً) إذا وصل الإعلان المرسل بناء على الفقرة (ز)"1" إلى المكتب الدولي، أو إذا صرح المكتب الدولي بإجراء التصحيح بناء على الفقرة (ز)"3"، بعد انقضاء 17 شهراً اعتبارا من تاريخ الأولوية، ولكن قبل الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية، فإن التصريح يصبح نافذاً ويدرج الصحيح في النشر المذكور. (ز- ثالثاً) إذا طلب مودع الطلب إلى المكتب الدولي أن ينشر طلبه الدولي قبل انقضاء 18 شهراً اعتبارا من تاريخ الأولوية، فإن كل إعلان يجرى بناء على الفقرة (ز)"1" يجب أن يصل إلى المكتب الدولي، وكل تصحيح يجرى بناء على الفقرة (ز)"3" يجب أن يصرح به المكتب الدولي، لكي يصبح التصريح نافذاً، في تاريخ الانتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية على أكثر تقدير. (ز- رابعاً) إذا لم ينشر الطلب الدولي بناء على المادة 64(3)، فإن كل إخطار يجرى بناء على الفقرة (ز)"1" يجب أن يصل إلى المكتب الدولي، وكل تصحيح يجرى بناء على الفقرة (ز)"3" يجب أن يصرح به المكتب الدولي، لكي يصبح التصريح نافذاً، وقت إبلاغ الطلب الدولي بناء على المادة 20 على أكثر تقدير.
المادة (92) : المراسلات 92-1 ضرورة إرفاق كتاب بالمستند وتوقيعه (أ) إذا قدم مودع الطلب مستند خلاف الطلب الدولي ذاته عند اتخاذ الإجراءات الدولية المنصوص عليها في المعاهدة وفي هذه اللائحة التنفيذية، ولم يكن المستند في شكل كتاب، وجب عليه أن يرفق به كتاباً يذيله بتوقيعه ويحدد فيه الطلب الدولي الذي يتعلق به المستند. (ب) إذا لم تستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ)، وجب إبلاغ ذلك لمودع الطلب ودعوته إلى استدراك السهو خلال مهلة محددة في الدعوة. ويجب أن تكون المهلة المحددة بهذا الشكل معقولة حسب كل حالة. وحتى إذا انقضت تلك المهلة بعد المهلة المطبقة لتسليم المستند (أو حتى إذا كانت المهلة الأخيرة قد انقضت بالفعل)، وجب ألا تقل عن عشرة أيام أو تزيد على شهر اعتبارا من تاريخ إرسال الدعوة بالبريد. وإذا استدرك السهو خلال المهلة المحددة في الدعوة، وجب الامتناع عن أخذه بعين الاعتبار، وإلا تعين إخطار مودع الطلب بأن المستند لن يؤخذ بعين الاعتبار. (ج) إذا لم يلاحظ أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) لم تراع، وأخذ المستند بعين الاعتبار عند اتخاذ الإجراءات الدولية، فإن عدم مراعاة تلك الشروط لا يؤخذ بعين الاعتبار. 92-2 اللغات (أ) مع مراعاة القاعدتين 55-1 و66-9 والفقرة (ب) من هذه القاعدة، يجب تحرير أي كتاب أو مستند يقدمه مودع الطلب لإدارة البحث الدولي أو لإدارة الفحص التمهيدي الدولي باللغة ذاتها التي يحرر بها الطلب الدولي المتعلق به. ولكن، إذا أرسلت ترجمة للطلب الدولي بناء على القاعدة 23-1(ب) أو قدمت بناء على القاعدة 55-2، وجب استعمال لغة تلك الترجمة. (ب) يجوز لمودع الطلب أن يحرر أي كتاب يرسله إلى إدارة البحث الدولي أو إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي بأي لغة خلاف اللغة المحرر بها الطلب الدولي، شرط أن تصرح له الإدارة المذكورة باستعمال تلك اللغة. (ج) (تحذف) (د) يجب أن يكون كل كتاب يرسله مودع الطلب إلى المكتب الدولي محررا بالإنكليزية أو بالفرنسية. (هـ) يجب أن يكون كل كتاب أو إخطار يرسله المكتب الدولي إلى مودع الطلب أو إلى أي مكتب وطني محررا بالإنكليزية أو بالفرنسية. 92-3 إرسال البريد من المكاتب الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية كل مستند أو كتب يصدره أو يرسله مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية ويعد حدثا يبدأ انطلاقا من تاريخه حساب أي مهلة بناء على المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية، يجب إرساله بالبريد الجوي. ويجوز استعمال البريد العادي بدلا من البريد الجوي، إذا كان البريد الأول يصل عادة إلى المرسل إليه خلال يومين من تاريخ إرساله أو إذا لم يكن البريد الجوي متوفراً. 92-4 استعمال التلغراف والمبرقة الكاتبة وجهاز الفاكس، الخ. (أ) بالرغم من أحكام القاعدتين 11-14 و92-1(أ)، ولكن مع مراعاة الفقرة (ح) أدناه، يجوز إرسال أي وثيقة من وثائق الطلب الدولي وأي وثيقة أو كتاب لاحق للطلب الدولي بالتلغراف أو المبرقة الكاتبة أو بجهاز الفاكس أو بأي وسيلة اتصال مماثلة أخرى تكفل تقديم الوثيقة مطبوعة أو مكتوبة، كلما أمكن ذلك. (ب) يعتبر التوقيع الظاهر على وثيقة مرسلة بجهاز الفاكس لأغراض المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية بمثابة توقيع صحيح. (ج) إذا حال المودع إرسال وثيقة بإحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة (أ)، واستحالت قراءة الوثيقة جزئيا أو كليا، أو لم يتم تسلم جزء منها، فإن تلك الوثيقة تعتبر كما لو لم يتم تسلمها مادام من المستحيل قراءتها أو إرسالها. ويجب على المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية إخطار المودع بذلك في أقرب فرصة. (د) يجوز للمكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية طلب النسخة الأصلية عن أي وثيقة مرسلة بإحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة (أ)، مصحوبة بكتاب يبين ذلك الإرسال السابق خلال 14 يوماً من تاريخ الإرسال، شرط أن يكون المكتب الدولي قد أخطر بذلك الطلب ونشر ذلك الخبر في الجريدة. ويجب أن يحدد في الإخطار ما إذا كان الطلب يتعلق بكل الوثائق أو بعضها. (هـ) إذا لم يقدم المودع النسخة الأصلية عن وثيقة مطلوبة بناء على الفقرة (د)، جاز للمكتب الوطني المعني أو للمنظمة الحكومية الدولية المعنية، تبعا لنوع الوثيقة المرسلة ومع مراعاة القاعدتين 11و26-3، "1" التنازل عن الطلب المنصوص عليه في الفقرة (د)، "2" أو دعوة المودع إلى تقديم النسخة الأصلية عن الوثيقة المرسلة، خلال مهلة معقولة حسب كل حالة ومحددة في الدعوة، علما بأنه يجوز للمكتب المعني أو للمنظمة الحكومية المعنية إرسال دعوة التصحيح مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند "1" أو "2" أو بدلاً من ذلك، إذا تضمنت الوثيقة المرسلة أخطاء أو تبين منها أن النسخة الأصلية تتضمن أخطاء يجوز للمكتب الدولي أو المنظمة الحكومية الدولية إرسال دعوة لتصحيحها. (و) إذا لم يكن تقديم النسخة الأصلية عن وثيقة ما مطلوباً وفقاً للفقرة (د)، لكن المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية رأى أن من الضروري تزويده بالنسخة الأصلية عن تلك الوثيقة، جاز له دعوة المودع إلى ذلك حسب ما ورد في الفقرة (هـ) "2". (ز) إذا لم يستجب المودع للدعوة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) "2" أو (و): "1" فإن الطلب الدولي يعتبر مسحوبا ويتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يعلن ذلك إذا كانت الوثيقة المعنية هي ذلك الطلب الدولي، "2" فإن الوثيقة المعنية تعتبر كما لو لم تُقدم، إذا كانت لاحقة للطلب الدولي. (ح) لا يلزم المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية بتسلم أي وثيقة مرسلة بإحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة (أ) ما لم يخطر المكتب الوطني أو المنظمة المكتب الدولي بأنه مستعد لتسلم تلك الوثيقة بتلك الوسيلة ويكون المكتب الدولي قد نشر ذلك الخبر في الجريدة. تسجيل التغييرات المتعلقة ببعض البيانات في العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي 92(ثانياً)-1 تسجيل التغييرات من قبل المكتب الدولي (أ) بناء على التماس من المودع أو مكتب تسلم الطلبات، يسجل المكتب الدولي التغييرات المتعلقة بالبيانات التالية الذكر والواردة في العريضة أو في طلب الفحص التمهيدي الدولي: "1" شخص مودع الطلب أو اسمه أو محل إقامته أو جنسيته أو عنوانه، "2" شخص الوكيل أو الممثل العام أو المخترع أو اسمه أو عنوانه. (ب) لا يسجل المكتب الدولي التغيير الملتمس إذا وصله التماس التسجيل بعد انقضاء 30 شهراً من تاريخ الأولوية.
المادة (93) : حفظ الملفات والسجلات 93-1 مكتب تسلم الطلبات يحتفظ كل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات بالسجلات المتعلقة بكل طلب دولي أو طلب دولي مزعوم، بما في ذلك صورة له، طوال عشر سنوات على الأقل اعتباراً من تاريخ الإيداع الدولي، أو اعتبارا من تاريخ التسلم إن لم يمنح تاريخ للإيداع الدولي. 93-2 المكتب الدولي (أ) يحتفظ المكتب الدولي بملف كل طلب دولي، بما في ذلك النسخة الأصلية، طوال 30 سنة على الأقل اعتباراً من تاريخ تسلم النسخة الأصلية. (ب) تحفظ الملفات والسجلات الأساسية للمكتب الدولي لأجل غير مسمى. 93-3 إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي تحتفظ إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي بملف كل طلب دولي تتسلمه، طوال 10 سنوات على الأقل من تاريخ الإيداع الدولي. 93-4 الاستنساخ لأغراض تطبيق هذه القاعدة، يجوز حفظ الملفات والصور والسجلات في نسخ فوتوغرافية أو إلكترونية أو غير ذلك من النسخ بشرط أن تعد تلك النسخ بما يستوفي الالتزامات المترتبة على القواعد من 93-1 إلى 93-3 بشأن حفظ الملفات والصور والسجلات. طريقة تحويل الوثائق 93(ثانياً) -1 التحويل بناء على التماس – التحويل عبر مكتبة رقمية (أ) متى نصت المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية على تحويل طلب دولي أو إخطار أو تبليغ أو كتاب أو مستند آخر أو تبليغه أو إرساله (التحويل) من المكتب الدولي إلى أي مكتب معين أو مختار، فلا يباشر ذلك التحويل إلا بناء على التماس من المكتب المعني وفي الوقت الذي يحدده ذلك المكتب. ويجوز توجيه الالتماس فيما يتعلق بوثيقة محددة بعينها أو فئة محددة أو عدة فئات محددة من المستندات. (ب) يعد التحويل بناء على الفقرة (أ) نافذاً عندما يجعله المكتب الدولي متاحاً للمكتب المعين أو المختار المعني في شكل إلكتروني في مكتبة رقمية يحق لذلك المكتب أن يسترجع الوثيقة المعنية منها، وفقاً للتعليمات الإدارية، إذا ما اتفق المكتب الدولي والمكتب المعين أو المختار المعني على ذلك.
المادة (94) : إمكانية الاطلاع على الملفات 94-1 إمكانية الاطلاع على الملف المحفوظ لدى المكتب الدولي (أ) بناء على التماس من المودع أو أي شخص حصل على تصريح منه، يقدم المكتب الدولي صورا عن أي مستند يتضمنه ملفه، مقابل تسديد المصاريف المطلوبة. (ب) يقدم المكتب الدولي صورا عن أي مستند يتضمنه ملفه، بناء على التماس من أي شخص ولكن ليس قبل النشر الدولي للطلب الدولي وبشرط مراعاة المادة 38 والقاعدة 44(ثالثا)-1 ومقابل تسديد المصاريف المطلوبة. (ج) يقدم المكتب الدولي صوراً عن تقرير الفحص التمهيدي الدولي بناء على الفقرة (ب) نيابة عن المكتب المختار الذي يلتمس ذلك، وينشر المكتب الدولي تفاصيل أي التماس من ذلك القبيل في الجريدة في أقرب فرصة. 94-2 إمكانية الاطلاع على الملف المحفوظ لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي بناء على التماس من المودع أو أي شخص حصل على تصريح منه، أو بناء على التماس من أي مكتب من المكاتب المختارة فور إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي، تقدم إدارة الفحص التمهيدي الدولي صورا عن أي مستند يتضمنه ملفها، مقابل تسديد المصاريف المطلوبة. 94-3 إمكانية الاطلاع على الملف المحفوظ لدى المكتب المختار إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه أي مكتب من المكاتب المختارة يسمح للغير بالاطلاع على ملف طلب وطني، جاز لذلك المكتب أن يسمح بالاطلاع على أي مستندات تتعلق بالطلب الدولي، بما فيها أي مستند متعلق بالفحص التمهيدي الدولي والوارد في ملفه، في حدود ما يسمح به القانون الوطني بشأن إمكانية الاطلاع على ملفات الطلبات الوطنية ولكن ليس قبل النشر الدولي للطلب الدولي. ويجوز اشتراط تسديد المصاريف المطلوبة مقابل تقديم صور المستندات.
المادة (95) : الاستحصال على صور عن النصوص المترجمة 95-1 الالتزام بتقديم صور عن النصوص المترجمة (أ) يقدم كل مكتب معين أو مختار إلى المكتب الدولي، بناء على التماس منه، صورة عن ترجمة الطلب الدولي التي يكون مودع الطلب قد قدمها للمكتب المعين أو المختار. (ب) يجوز للمكتب الدولي أن يزود أي شخص بصور عن النصوص المترجمة والمتسلمة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ)، بناء على التماس ومقابل تسديد المصاريف المطلوبة.
المادة (96) : جدول الرسوم 96-1 جدول الرسوم المرفق باللائحة التنفيذية تحصل الرسوم المشار إليها في القاعدتين 15 و57 بالعملة السويسرية. وهي موضحة في جدول الرسوم المرفق بهذه اللائحة التنفيذية. ويعد هذا الجدول جزءا لا يتجزأ منها. جدول الرسوم الرسوم مقدار الرسوم 1- الرسم الأساسي 1400 فرنك سويسري بالإضافة إلى 15 فرنكاً سويسرياً عن كل ورقة اعتباراً من الورقة الحادية والثلاثين (القاعدة 15-2) 2- رسم المعالجة: 200 فرنك سويسري (القاعدة 57-2) التخفيضات 3- تخفض من رسم الإيداع الدولي المبالغ التالية إذا أودع الطلب الدولي، وفقاً للتعليمات الإدارية وفي حدودها: (أ) على الورق مع نسخة في شكل إلكتروني: 100 فرنك سويسري (ب) في شكل إلكتروني إذا لم يكن نص الوصف والمطالب والملخص في ملف لمعالجة النصوص 200 فرنك سويسري (ج) في شكل إلكتروني إذا كان نص الوصف والمطالب والملخص في ملف لمعالجة النصوص 300 فرنك سويسري 4- يستفيد مودع الطلب الدولي من تخفيض في رسم الإيداع الدولي (بعد إعمال التخفيض بناء على البند 3 عند الاقتضاء) ورسم المعالجة بنسبة 75% إذا كان المودع: (أ) شخصاً طبيعياً ومواطناً يقيم في دولة يقل دخلها الوطني للفرد عن 3000 دولار أمريكي (وفقاً لمتوسط الدخل الوطني للفرد الذي طبقته الأمم المتحدة عند تحديد جدول اشتراكاتها المستحقة عن السنوات 1995 و1996 و1997)؛ (ب) أو شخصاً، طبيعياً أو لا، وهو مواطن يقيم في دولة تعتبرها الأمم المتحدة من البلدان الأقل نمواً؛ وإذا تعدّد مودعو الطلب الواحد، وجب أن يستوفي جميعهم المعايير المحددة في البند الفرعي (أ) أو (ب).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن