بشأن إنشاء مصانع الأدوية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 ...
المادة (1) : لا يجوز إنشاء مصانع الأدوية إلا بترخيص من وزارة الصحة والسكان بعد استيفاء الشروط ...
المادة (2) : يحظر التصرف في مصانع الأدوية بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد إخطار الإدارة المركزية للش ...
المادة (3) : يلتزم المالك الحالي (البائع) بالتقدم إلى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان ببيا ...
المادة (4) : يتعهد المالك الجديد (المشتري) بالعمل على توافر المستحضرات الصيدلية في السوق وعدم إجراء أي تغييرات م ...
المادة (5) : في جميع الأحوال لا يترتب على التصرف القانوني في مصانع الأدوية تغيير موقف المصنع من حيث تطبيق الاشتر ...
المادة (6) : على الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفي حالة مخالفة ما سبق يحق ل ...
المادة (7) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من ...
التوقيع : أحمد عماد - وزير الصحة والسكان