بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وأثارهما.
المادة () : بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م. وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم (10) لسنة 1984م. بشأن الزواج والطلاق وآثارهما وتعديلاته.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم (25) لسنة 2015م. بشأن تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات النافذة.
- وعلى كتاب رئيس لجنة الخبراء لمراجعة القوانين رقم 4/ 2015م. المؤرخ في 17/11/1436 هـ. الموافق 1/9/2015م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم (233) المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1/ المحرم/ 1437هـ. الموافق 14/10/2015م.
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تعدل كل من المواد (السادسة، والرابعة عشرة، والسادسة عشرة، والثامنة عشرة والثالثة والعشرون، والثامنة والعشرون، والخامسة والثلاثون، والسادسة والثلاثون، والفقرة (أ) من المادة الثامنة والأربعين، والفقرة (ب) من المادة الثانية والسبعين) الواردة بالقانون رقم (10) لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما بحيث تكون على النحو الآتي:
المادة السادسة
أ. تكتمل أهلية الزواج ببلوغ سن الثامنة عشرة ميلادية.
ب. للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة بعد موافقة الولي.
ج. يكتسب من تزوج وفق الفقرة السابقة أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره.
المادة الرابعة عشرة
يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين مسلمين بالغين عاقلين فاهمين أن كلام المتعاقدين مقصود به الزواج.
المادة السادسة عشرة
الزواج صحيح أو فاسد.
أ. الزواج الصحيح ما توفرت شروطه وأركانه، وتترتب عليه جميع أحكامه وآثاره منذ انعقاده.
ب. الزواج الفاسد ما اختل بعض شروطه وأركانه، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول، ويترتب عليه بعد الدخول ما لم يكن مجمعا على فساده بين الفقهاء ما يأتي:
1) الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
2) النسب وحرمة المصاهرة.
3) العدة.
4) نفقة العدة.
ج- فإذا قضت المحكمة في المختلف في فساده بالتصحيح ترتبت عليه جميع آثاره.
المادة الثامنة عشرة
حقوق الزوج على زوجته:
يحق للزوج على زوجته:
أ. الاهتمام براحة الزوج واستقراره حسيا ومعنويا.
ب. الإشراف على بيت الزوجية وتنظيم شؤونه والمحافظة عليه.
ج. حضانة أولادها منه والمحافظة عليهم وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع صحي.
د. عدم إلحاق ضرر به ماديا كان أو معنويا.
المادة الثالثة والعشرون
تجب نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت فرضها عسرا أو يسرا.
المادة الثامنة والعشرون
الطلاق حل عقدة الزواج:
ويقع بإرادة الزوج، ويثبت بالطرق المعتبرة شرعا.
المادة الخامسة والثلاثون
يحق للزوجة أن تطلب التطليق من المحكمة المختصة وفقا لأحكام المواد التالية.
المادة السادسة والثلاثون
إذا رفعت الزوجة طلب التطليق إلى المحكمة المختصة تولت تعيين حكمين للإصلاح بين الزوجين.
المادة الثامنة والأربعون
أ. المخالعة: إيقاع الزوج الطلاق لقاء عوض تبذله الزوجة بلفظ الخلع أو الطلاق.
المادة الثانية والسبعون
ب. فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى المذاهب الفقهية المعتبرة الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.
المادة (2) : تعدل بعض التسميات في القانون رقم (10) لسنة 1984م. السالف البيان كما يأتي:
الفصل الثالث: طلب التطليق.
الفصل السادس: الخلع.
المادة (3) : تحذف المادة الثالثة عشرة، والفقرات (ب، ج، د) من المادة الثالثة والثلاثين والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والمادة السابعة والأربعين، والفقرة (د) من المادة الحادية والسبعين، والمادة الثالثة والسبعون.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغي كل ما يخالفه.
التوقيع :