تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بشأن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، المعدل بالقانون رقم 9/1988 ، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بالرياض يومي 19و 20 ديسمبر 2011 باعتماد قانون )نظام( الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : لما كان الرفق بالحيوان ورعايته واجبة ومفروضة على مالك الحيوان وحائزه فقد بات من الضروري وضع الضوابط والاشتراطات الفنية التي تحافظ على الحيوانات وتحقق الرفق بها، وفي ذات الوقت حماية الناس من خطر تلك الحيوانات والزواحف المفترسة أو الخطرة التي انتشرت ظاهرة اقتنائها في الآونة الأخيرة عن طريق البيع والشراء والإعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي دون رقابة من قبل السلطات المختصة. لذا فقد وافق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بالرياض يومي 19، و20 ديسمبر 2011 على اعتماد قانون (نظام) الرفق بالحيوان الذي يعد تقنياً للقواعد القانونية الخاصة بالرفق بالحيوان ومواكبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأخذ بتوصيات المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع، فقد عنى القانون بتوفير القواعد والمتطلبات اللازمة للمحافظة على صحة الحيوان وسلامته وحمايته من الأضرار. وقد تضمن القانون ست مواد، نصت المادة الأولى على الموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرفقة كما نصت المادة الثانية على العقوبات لكل من يخالف أحكام المواد (2، 4، 5، 6) من قانون (نظام الرفق بالحيوان)، وكذلك من يخالف المواد (7، 8، 9، 10) من ذات القانون مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. ونصت المادة الثالثة على معاقبة كل من يستجلب أو يقتني أو يبيع أو يتعامل أو يعلن عن عمليات البيع أو الشراء بخصوص الحيوانات المفترسة، واستثنت من ذلك كل فرد أو جهة حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وما شابهها. كما نصت المادة الرابعة على أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، كما يصدر قراراً بندب الموظفين اللازمين للقيام بأعمال الرقابة وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة. ونصت المادتان الخامسة والسادسة على مسائل تنفيذية - بطبيعة الحال - لا يخلو منها أي قانون يصدر بأن (يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة ما تضمنته المادة (13) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (نظام). وتنفيذا لذلك فقد أعد القانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (1) : تمت الموافقة على قانون ) نظام ( الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرفقة.
المادة (1) : يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها مالم يقتض سياق النص غير ذلك: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسئولة عن الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة. رئيس الجهة المختصة: الوزير المسئول عن الزراعة والثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية أو رئيس الجهة المسئولة الموظفون المخولون: الموظفون الرسميون المخولون بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحتها التنفيذية ممن لديهم صفة الضبطية القضائية. الحيوان: جميع أنواع الحيوانات ومنها الطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك. المنشآت: أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربي أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات وتشمل الأماكن العامة والخاصة. وسائل النقل: أية وسيلة يتم من خلالها نقل الحيوانات وتشمل كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي.
المادة (2) : على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو الحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات ويجب عليهم بوجه خاص الالتزام بما يلي: أ- توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات ب- توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان ج -معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم. د -عدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاءه على الإنسان وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة. ه- متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2 و 4 و 5 و 6) من قانون (نظام الرفق بالحيوان( بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود كما يعاقب كل من يخالف المواد 7) و 8 و 9 و (10 من ذات القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يستجلب أو يقتني أو يبيع أو يتعامل أو يعلن عن عمليات البيع أو الشراء بخصوص الحيوانات المفترسة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود. ويستثنى من ذلك كل فرد أو جهة حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وما شابهها.
المادة (3) : أ- يحق للموظفين المخولين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون ) النظام( ولائحته التنفيذية وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة. ب- يحق للموظفين المخولين الاستعانة بمن يرونه مناسبا لفحص أية حيوانات داخل المنشآت وإجراء الاختبارات وأخذ العينات التي يرى إنها ضرورية. ج- على المالك أو الشخص المسئول عن الحيوانات داخل أي منشأة أن يقدم التسهيلات اللازمة للأشخاص المخولين بما في ذلك المساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص وأخذ العينات وتقديم أية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم. د- للموظفين المخولين وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة.
المادة (4) : يجب أن تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)
المادة (4) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، كما يصدر قرارا بندب الموظفين اللازمين للقيام بأعمال الرقابة وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
المادة (5) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يجب تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة.
المادة (6) : يجب نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ) النظام( الشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسائل النقل.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : يحظر عرض أو الإتجار بأي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء.
المادة (8) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام( أسس وضوابط تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أية اغراض أخرى.
المادة (9) : يحظر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة ويحق للجهة المختصة التصرف في الحيوانات المهملة أو السائبة طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
المادة (10) : 1-يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. 2- ينشأ سجل لدى الجهة المختصة لقيد التراخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية.
المادة (11) : تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة.
المادة (12) : يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للجهة المختصة وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.
المادة (13) : يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف احكام هذا القانون )النظام( أو لائحته التنفيذية.
المادة (14) : تعتمد لجنة التعاون الزراعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام( بشكل إلزامي.
المادة (15) : للجنة التعاون الزراعي حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (16).
المادة (16) : يعمل بهذا القانون )النظام( بشكل إلزامي بعد مائة وثمانين يوما من إقراره من قبل المجلس الأعلى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن