تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية - بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و122 (الفقرة 16) و125 (الفقرة 2) و126 منه، - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 16 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 1696 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، - وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، - وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، - وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع - وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، - وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي - وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات - وبعد رأي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يحدد هذا القانون التوجيهي المبادئ الأساسية والقواعد العامة التي تحكم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادة (2) : يعد البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من الأولويات الوطنية.
المادة (3) : يرمي هذا القانون التوجيهي إلى ما يأتي - ضمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما في ذلك البحث العلمي الجامعي، - تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبلاد، - فهم التحولات التي يعرفها المجتمع بغرض تحديد وتحليل الأنظمة والمعايير والقيم والظواهر التي تتحكم فيه دراسة التاريخ والتراث الثقافي الوطني وتثمينهما، - تحديد الوسائل الضرورية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتوفيرها - ترقية وظيفة البحث العلمي داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الأخرى، وتحفيز تثمين نتائج البحث، - دعم تمويل الدولة للأنشطة المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - تثمين الأطر المؤسساتية والتنظيمية من أجل التكفل الفعال بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجيا.
المادة (4) : يمكن المتعاملين الاقتصاديين الاستثمار في المجهود الوطني لترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ويستفيدون مقابل ذلك من إجراءات تحفيزية وتشجيعية تحدد بموجب قوانين المالية.
المادة (5) : يمكن المتعاملين الاقتصاديين الذين يتولون نشاط البحث والتطوير الاستفادة من اعتمادات مالية تصدر عن الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وفق شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة (6) : يقصد في مفهوم هذا القانون، بما يأتي: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي: هما جزءان من نفس عملية إنتاج المعرفة والعلوم تغطي كل مجالات المعرفة واستعمالها واستغلالها من أجل تطبيقات جديدة وذلك للاستجابة للتطلعات الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الاقتصادية وضرورات التنمية المستدامة برمجة أنشطة البحث: تعني عملية التعرف وتحديد محاور البحث المكونة من مواضيع بحث عامة تبرز بشكل واضح الأهداف العلمية والتكنولوجية المسطرة. تقييم أنشطة البحث: هو نشاط يضمن ملاءمة وفعالية النظام الوطني للبحث ويباشر في جميع مراحل إعداد وتنفيذ وإنجاز أهداف البحث. يشمل التقييم الاستراتيجي سياسات البحث بينما يشمل التقييم العلمي أنشطة البحث. مخطط تطوير: هو أداة تحديد البرامج الوطنية للبحث محملة بالأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية وكذا الوسائل اللازمة لإنجازها لفترة متعددة السنوات الوكالة الموضوعاتية للبحث: هي مؤسسة راشدة موجودة بين الإدارة المركزية وكيانات تنفيذ أنشطة البحث، تكلف بتنسيق تنفيذ برامج البحث التابعة لميدان اختصاصها وتثمينها المراقبة المالية البعدية: تعني الرقابة التي تمارس على الأمر بالصرف بعد الالتزام والأمر بالدفع لنفقة عمومية من أجل التحقق من صحة عملية الميزانية من طرف عون ينتمي لوزارة المالية. المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي: هي النمط القانوني للمؤسسات العمومية المطبق على مؤسسات البحث العلمي التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية بما يتوافق مع خصوصية مهامها. كيانات تنفيذ أنشطة البحث التي تتمتع باستقلالية التسيير: تعني فرقة البحث ومخبر البحث ووحدة البحث، تنشأ داخل المؤسسات وتوفر للباحثين إطارا للعمل. المصلحة المشتركة للبحث: تعني مجموع الوسائل الخاصة والتجهيزات التقنية والعلمية التي توضع تحت تصرف مؤسسات وكيانات البحث بصفة مشتركة، من أجل تنفيذ أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التثمين: يعني كل نشاط يسمح بإمكانية استخدام أو تسويق نتائج ومعارف ومهارات البحث الرصد التكنولوجي: هو عملية تحسين مستمرة تهدف إلى تنظيم منهجي لجمع المعلومات الخاصة بالمكتسبات العلمية والتقنية ذات العلاقة بالمنتجات والإجراءات والطرق والأنظمة الخاصة بالمعلومات، بغية استخلاص فرص التنمية التحويل التكنولوجي: هو عملية التحويل الفعلي للاكتشافات الناتجة عن البحث إلى المجال الصناعي بهدف تسويقها على شكل منتوجات و / أو خدمات جديدة , الابتكار: يعني وضع منتوج (سلعة أو خدمة) أو عملية جديدة أو محسنة بشكل كبير أو أسلوب جديد للتسويق أو التنظيم في ممارسات المؤسسة وتنظيم محيط العمل أو العلاقات الخارجية يختلف الابتكار عن الاختراع، لأنه يندرج في منظور تطبيقي تمويل أولي: يعني المساهمة المالية الأولية في رأسمال مؤسسة، تستعمل هذه المساهمة عموما لتمويل تسويق المنتوج الأول للمؤسسة المؤسسة المبتكرة: تعني المؤسسة التي تتكفل بتجسيد مشاريع البحث الأساسي أو التطبيقي، أو تلك التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير مركز الابتكار والتمويل التكنولوجي: هو مؤسسة علمية تجمع الفاعلين في عالمي المهن والبحث في ميدان معين. يقدم المركز الخبرة العلمية والتكنولوجية للمؤسسات التي لا تملك الإمكانيات اللازمة لإنشاء مركز للبحث والتنمية، كما يساهم في عملية التحويل التكنولوجي بين هيكل البحث وعالم المهن (إنشاء مؤسسات مبتكرة واستغلال براءات الاختراع ..). القطب التكنولوجي: يعني الموقع الذي يضم المؤسسات المبتكرة وهياكل التعليم والبحث في مجالات تكنولوجية مختلفة.
المادة (7) : يهدف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد. تتمثل الأهداف الأساسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على الخصوص، فيما يأتي - تطوير منظومة التربية والتعليم والتكوين لا سيما بتحسين نوعية التكوين، - ترقية الحكم الراشد - الترقية الشاملة للمعارف، ترقية وتطوير الصحة والصناعة الصيدلانية في شتى جوانبهما، - تعزيز قدرات الدفاع والأمن الوطنيين، تطوير الأنظمة الوطنية للإعلام والاتصالات، - تطوير مجتمع المعلومات، تطوير وتحديث النظام الإداري والقضائي، - تقليص الفوارق الاجتماعية والتنمية المحلية ورفاهية السكان، - تطوير وسائل النقل والاتصال، - تنمية وترقية تهيئة الإقليم - التنمية الفلاحية والغالبية وتنمية المساحات الطبيعية والمساحات الريفية، - تطوير صناعة الأغذية الزراعية وترقيتها، - تطوير الثروة الحيوانية وصحتها وإنتاجها، - الأمن والاكتفاء الذاتي الغذائيان، تنمية الموارد المائية وحمايتها، لا سيما من أجل الري وصرف المياه والتطهير والتموين بالمياه، - تنمية الصيد البحري وتربية المائيات، - حماية البيئة وترقية الاقتصاد الأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية - مكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة والتنوع والتوازن البيولوجيين وترقية التنمية المستدامة - الوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى - تطوير التشغيل وترقيته، - تطوير وترقية السكن والعمران والهندسة المعمارية - ترقية التطوير الصناعي والمنجمي ترقية نوعية الإنتاج الوطني، - إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها وترشيد استعمالها وتنويع مصادرها، - تنمية المدينة وترقيتها، - ترقية الشباب، - تطوير الأنشطة البدنية والرياضية - ترقية العلوم الاجتماعية والإنسانية وتطويرها، تنمية وترقية السياحة والصناعة التقليدية، تطوير وترقية الطاقات المتجددة، - تطوير العلوم والتكنولوجيات النووية وتطبيقها - تطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقها - الاستكشاف في الأرض وباطن الأرض والبحار والغلاف الجوي وتقدير مواردها، تشكيل أقطاب الامتياز، لا سيما في الابتكار الرقمي - تعميق الدراسات في العلوم والحضارة الإسلامية - البحث المعمق في ذاكرة وتاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، - حماية التراث الثقافي والحضاري الوطني وتثمينه - تعميق الدراسات في تاريخ الحضارة الإنسانية في كل مراحلها، لا سيما في الجزائر، - تعميق الدراسات والبحث في اللغتين العربية والأمازيغية وترقيتهما.
المادة (8) : تهدف أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية المذكورة في المادة 7 من هذا القانون.
المادة (9) : تندرج البرمجة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة.
المادة (10) : لتجسيد الأهداف المحددة في المادة 7 من هذا القانون، تنظم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في شكل برامج وطنية للبحث. ينقسم كل برنامج إلى ميادين، وكل ميدان إلي محاور، وكل محور إلى موضوعات، وكل موضوع إلى مشاريع بحث.
المادة (11) : تعزز محاور البحث المحملة بموضوعات البحث التي تعبر عن الأهداف العلمية والاجتماعية والاقتصادية المزمع تحقيقها والمعدة من اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات، كل فيما يخصها، من الوكالات الموضوعاتية للبحث، وتدمج في برامج بحث وطنية متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات لعرضها على المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة (12) : تحدد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث على أساس أولويات الحكومة في مجال استراتيجية التنمية المستدامة ويتم، زيادة على ذلك، الاعتماد، لا سيما على الكفاءات العلمية البشرية والهياكل والتجهيزات العلمية.
المادة (13) : تنفذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المعدة من طرف الهيئات والهياكل المنشأة لهذا الغرض، بواسطة مخططات تطوير تتضمن الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة لتنفيذها، وتحدد عن طريق التنظيم. وتتم مراجعتها بالأشكال نفسها، عند الحاجة.
المادة (14) : يتم انتقاء مشاريع البحث وفقا لمقاييس موضوعية. وفي إطار احترام مبدأ الفحص الحضوري، يمكن صاحب مشروع البحث أن يدافع عن مشروعه أمام الهيئة المؤهلة لانتقاء مشاريع البحث تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (15) : تخضع أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتقييم دوري وفقا لمقاييس موضوعية.
المادة (16) : يخص التقييم، في نفس الوقت، نشاطات الباحثين وكيانات البحث وكذا برامج البحث. تقيم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من قبل نظراء، في إطار جماعي وحضوري وفقا لميثاق أخلاقيات المهنة، ويتم إعلان النتائج للأطراف المعنية مع مراعاة حجب هوية الخبراء المقيمين. يتم إعلام الأطراف المعنية بقواعد التقييم وكيفياته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (17) : تعد اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات والوكالات الموضوعاتية للبحث، كل فيما يخصها، حصائل تنفيذ أنشطة البحث التي يتم على أساسها إعداد تقرير عن الحصيلة والأفاق، يقدمه الوزير المكلف بالبحث العلمي سنويا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويمكن نشره بعد استيفاء مراحل التقييم على جميع الدعائم الملائمة.
المادة (18) : يدلي المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي برأيه سنويا في التقرير المقدم إليه والمتعلق بحصيلة وآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه، ويناقش هذا الرأي في مجلس الوزراء.
المادة (19) : تتخذ الدولة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والهيئات المؤهلة، الترتيبات الملائمة من أجل تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لا سيما من أجل: تثمين التكنولوجيات ذات القيمة المضافة والقدرات في الهندسة والتجهيزات التكنولوجية المتوفرة - رفع قدرات تكييف التكنولوجيات، - تعزيز التقييس، - تسهيل نقل نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي نحو القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، تثمين المعارف والمهارات، - تزويد السلطات العمومية بالخبرة الضرورية في اتخاذ القرار.
المادة (20) : يمكن إنشاء هيكل تثمين ودراسات تقنية واجتماعية واقتصادية ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة (21) : يمكن أن تستفيد المؤسسات المبتكرة من تمويل أولي حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة (22) : يمكن منح تحفيزات على الإنتاج العلمي، لا سيما في مجال براءات الاختراع القابلة للتطبيق الصناعي حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة (23) : من أجل التكفل بالاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية، يمكن إنجاز أطروحات الدكتوراه في الوسط المهني حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة (24) : من أجل تنشيط أشغال نتائج البحث ونقلها واستغلالها وتعميمها، تضع الدولة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والوزارات المعنية الوسائل اللازمة لتسهيل نشر وحماية نتائج البحث وتشجيعها وإصدار الدوريات والمؤلفات العلمية والتقنية وتوزيعها.
المادة (25) : تعمل الدولة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالبحث العلمي بالمشاركة مع الدوائر الوزارية المعنية على تشجيع إقامة شبكة وطنية للرصد التكنولوجي ونقل المعلومات العلمية والتقنية.
المادة (26) : تتخذ الدولة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والوزارات المعنية، الترتيبات اللازمة للسماح للباحثين بالوصول إلى مصادر المعلومات العلمية والتقنية الدولية والحصول عليها، وتشجيع التعاون ما بين القطاعات والتعاون الدولي في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة (27) : تتكفل اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى كل دائرة وزارية بترقية أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصة بالقطاع، وتنسيقها وتقييمها. تحدد مهام هذه اللجان وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (28) : تكلف اللجان المشتركة بين القطاعات، ببرمجة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها. تحدد مهام هذه اللجان وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (29) : يكلف المجلس الوطني للتقييم الموضوع لدى الوزير المكلف بالبحث العلمي، بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها وكذا بإعداد أليات التقييم ومتابعة تنفيذها يشكل المجلس أساسا من الشخصيات العلمية المستقلة. تحدد مهام المجلس وتشكيلته وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.
المادة (30) : يكلف المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بتحديد توجهات السياسة الوطنية في هذا المجال، وتحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتقييم تنفيذها. تحدد مهام المجلس وتشكيلته وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.
المادة (31) : يكلف الجهاز الوطني المدير الدائم بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في جميع الدوائر الوزارية في إطار جماعي ومشترك بين القطاعات. يوضع هذا الجهاز الوطني المدير الدائم تحت سلطة الوزير المكلف بالبحث العلمي، ويتمتع بالاستقلالية في التسيير. تحدد مهام هذا الجهاز وتنظيمه عن طريق التنظيم.
المادة (32) : تعد الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي إطارا للتشاور والتنسيق حول أنشطة شبكة مؤسسات البحث وتطبيق السياسة الوطنية المعتمدة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي . تحدد مهام الندوة الوطنية وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (33) : تكلف الوكالة الموضوعاتية للبحث بتنسيق أنشطة البحث العلمي التابعة لمجموعة من التخصصات العلمية، ومتابعة تنفيذها وتثمينها. ترتكز الوكالة، من أجل تأدية مهامها، على اللجان المشتركة بين القطاعات التابعة لميدان اختصاصها. تحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (34) : لإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. تخضع هذه المؤسسة لقواعد تناسب خصوصيات مهامها، لا سيما تخصيص ميزانيتها من الدولة ومسك محاسبة مطابقة للنظام المحاسبي المالي والمراقبة المالية البعدية. يمكن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، إنشاء مؤسسات فرعية، وأخذ الحصص. تحدد مهام المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (35) : يمكن المؤسسة العمومية المنشأة في المادة 34 من هذا القانون، المساهمة في التعليم والتكوين العاليين حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة (36) : يمكن إنشاء وحدات بحث علمي وتطوير تكنولوجي ضمن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى، وتكون خاصة بالمؤسسة أو مشتركة أو مختلطة، وتتمتع بالاستقلالية في التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية. تحدد كيفيات إنشاء هذه الوحدات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (37) : يمكن إنشاء مخابر بحث علمي وتطوير تكنولوجي ضمن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى وتكون خاصة بالمؤسسة أو مشتركة أو مختلطة وتتمتع بالاستقلالية في التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية. تحدد كيفيات إنشاء هذه المخابر وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (38) : يمكن إنشاء فرق بحث علمي وتطوير تكنولوجي ضمن مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات العمومية الأخرى وتكون خاصة بالمؤسسة أو مشتركة أو مختلطة تتمتع بالاستقلالية في التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية. تحدد كيفيات إنشاء فرق البحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (39) : يمكن إنشاء وحدات بحث ومخابر بحث وفرق بحث داخل المؤسسات الاقتصادية وكذا داخل الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع العلمي حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة (40) : تخضع المؤسسة العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي لنص خاص.
المادة (41) : تتكفل الوكالة الموضوعاتية للبحث، بالتنسيق مع الهياكل والأجهزة المعنية، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتطوير التكنولوجي، لا سيما عن طريق تحويل نتائج البحث وتثمينها.
المادة (42) : يوفر مركز الابتكار والتحويل التكنولوجي للمؤسسات الخبرة التي تحتاجها وكذا نقل التكنولوجيا من كيانات تنفيذ أنشطة البحث، إلى القطاع الاجتماعي والاقتصادي. تحدد مهام هذا المركز وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة (43) : قصد توحيد الكفاءات والاستعمال المشترك للوسائل وتشجيع البحث التعاوني وذلك من أجل التكفل الأمثل بمشاريع بحث ذات المصلحة المشتركة، يمكن إنشاء شبكات موضوعاتي للبحث حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة (44) : يمكن إنشاء مصالح مشتركة للبحث داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمؤسسات الاستشفائية الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والوكالات الموضوعاتية للبحث قصد تجميع الكفاءات والتجهيزات العلمية. تحدد مهام المصالح المشتركة للبحث وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة (45) : يجب أن يتزايد تعداد العاملين في البحث، لتحقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بمعدل سنوي يتطابق مع احتياجات مخططات التطوير المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.
المادة (46) : ترمي سياسة تطوير الموارد البشرية، إلى حشد الكفاءات العلمية الوطنية، ولا سيما بواسطة رفع عدد الباحثين الدائمين في هياكل البحث، - إشرات مكثف للأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، - إشراك الباحثين الناشطين بوقت جزئي، - استعمال الموارد البشرية المؤهلة والقدرات البشرية الوطنية في مجال الخبرة من المؤسسات والهيئات في الأنشطة المباشرة استجابة للمقتضيات المترتبة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية - التكوين بواسطة البحث من أجل البحث والتعليم العالي - الاستعمال الأمثل للباحثين المقيمين في الجزائر، والعمل على إشراك الكفاءات العلمية الجزائرية العاملة في الخارج في ميادين التكوين والتعليم والبحث، وكذا الباحثين الأجانب في وضعية الباحث الزائر، - تكوين شبكات من فرق البحث لتحقيق تطوير البحث التعاوني، - وضع ترتيبات ملائمة تسمح بتنقل الباحثين بين مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وكيانات البحث والهيئات والمؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - وضع ترتيبات ملائمة تسمح بممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كياناته بموجب عقود عمل تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة عن طريق التنظيم.
المادة (47) : يقوم بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باحثون دائمون. يمكن الأساتذة الباحثين و/أو الباحثين الدائمين والإطارات التابعين لمختلف القطاعات ممارسة هذه الأنشطة بوقت جزئي تحدد شروط ممارسة ومكافأة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي عن طريق التنظيم.
المادة (48) : تحدد حقوق وواجبات الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث وكذا التدابير التحفيزية بموجب قانون أساسي خاص.
المادة (49) : يضمن القانون الأساسي الخاص المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون، وكذا النصوص التي تحكم الباحثين الذين يعملون بوقت جزئي، استقلالية المسعى العلمي وحرية التحليل والحصول على المعلومات والتنقل والإسهام في نشر المعرفة والتكوين المستمر، لا سيما من خلال المشاركة في الملتقيات العلمية يضمن القانون الأساسي الخاص متابعة المسار المهني والظروف الأكثر ملاءمة واستقرارا فيما يخص التشغيل والمرتبات والحوافز مع إلزامية تقديم حصيلة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يخضع الباحثون الدائمون والباحثون الذين يعملون بوقت جزئي ومستخدمو دعم البحث لواجب السرية وأخلاقيات المهنة وآدابها في إطار ممارسة مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة (50) : يمكن وضع الباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين ومستخدمي دعم البحث في وضعية انتداب لدى المؤسسات الفرعية التي تحدثها مؤسساتهم لمدة أقصاها خمس (5) سنوات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة (51) : تتكون ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تقرها قوانين المالية سنويا، من اعتمادات التسيير والتجهيز المخصصة لتمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث التابعة لمختلف الدوائر الوزارية المعنية، إلى جانب مؤسسات البحث الأخرى، كما تتضمن الاعتمادات المخصصة لتمويل البرامج الوطنية للبحث.
المادة (52) : توفر الدولة الوسائل المادية والمالية الضرورية لتنفيذ أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادة (53) : تتناسب الاعتمادات التي تخصصهما الدولة لبلوغ أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع الاعتمادات المحددة في مخططات التطوير المذكورة في المادة 13 من هذا القانون. تعرف نفقات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ارتفاعا متوازنا.
المادة (54) : تأتي الموارد المخصصة لتمويل برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من ميزانية الدولة ومن - موارد ذاتية عمومية - مداخيل ناتجة عن المؤسسات الفرعية وأخذ الحصص - عقود بحث وتقديم خدمات، - موارد خاصة، - التعاون الدولي، - الهبات والوصايا.
المادة (55) : تخصص اعتمادات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساسا، لما يأتي - البرامج الوطنية للبحث - هيئاته ومؤسسات البحث والتطوير التكنولوجي، قصد الحفاظ على محيط البحث وتعزيزه، - مؤسسات التعليم والتكوين العاليين من أجل تطوير البحث التكويني، - ترقية البحث في المؤسسات الوطنية، عمومية كانت أم خاصة، التي تساهم في أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والإبداع والتثمين.
المادة (56) : يتم الحصول على التخصيصات المالية الموجهة إلى تمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عن طريق اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، والمؤسسات والكيانات المستفيدة.
المادة (57) : يخضع استعمال الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لقواعد تلائم خصوصية هذا النشاط، لا سيما تطبيق المراقبة. المالية البعدية، والاستعمال المباشر للمداخيل المحصل عليها في إطار العقود والاتفاقات، والمرونة في إبرام الصفقات العمومية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (58) : يقدم الوزير المكلف بالبحث العلمي الميزانية الوطنية المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمعدة طبقا لأحكام المادة 51 من هذا القانون، أمام البرلمان في إطار قانون المالية.
المادة (59) : تلزم جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات والأجهزة والكيانات بتنفيذ مخططات تطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتطبيق أحكام هذا القانون، لا سيما فيما يتعلق بالقوانين الأساسية للكيانات ومستخدمي البحث.
المادة (60) : تلغى أحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (61) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن