تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2016) ويقرأ مع القانون رقم (35) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرتين (ب) و(ج) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:- ب- القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي. ج- (قائد الجيش /رئيس هيئة الأركان المشتركة): الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة. ثانيا: بإضافة عبارة (قائد الجيش/) قبل عبارة (رئيس هيئة الأركان المشتركة) أينما وردت في القانون الأصلي. ثالثا: بإلغاء الفقرة (ي) الواردة فيها وإعادة ترقيم الفقرة (ك) منها لتصبح (ي).
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى (لجنة الضباط) برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية كل من:- 1- نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة. 2- قائد سلاح الجو الملكي الأردني. 3- رؤساء الهيئات في القوات المسلحة. 4- المفتش العام للقوات المسلحة. 5- قادة المناطق والفرق. 6- قائد العمليات الخاصة المشتركة. 7- قائد القوة البحرية الملكية. 8- قائد قوات حرس الحدود. 9- مدير شؤون الضباط وأمينا لسر اللجنة.
المادة (4) : تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (أو الاستيداع) بعد كلمة (التقاعد) الواردة في الفقرة (3) منها. ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (13) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 13- اختيار الضباط الموصى بهم للاشتراك في دورات الدفاع والحرب والقيادة والأركان الداخلية والخارجية أو غيرها.
المادة (5) : تعدل المادة (13) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ب- يشترط فيمن يعين ضابطا في القوات المسلحة ما يلي:- ثانيا: بإلغاء كلمة (السابعة) الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الثامنة) وبإلغاء عبارة (على مدير شؤون الضباط أو من ينيبه وعلى المدعي العام والطبيب (أو موظف النفوس المختص) بالإضافة لوظيفتهم) الواردة في آخره. ثالثا: بإلغاء عبارة (حسب تعليمات اللجان الطبية الحكومية المعدلة لسنة 1962 أو ما يقوم مقامها) الواردة في آخر البند (3) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وفقا لنظام اللجان الطبية العسكرية). رابعا: بإلغاء نص البند (4) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 4- أن لا يقل طول الضابط عن (165) سنتمترا للذكر وعن (155) سنتمترا للأنثى ويستثنى من ذلك حملة الشهادات الجامعية ممن تحتاج إليهم القوات المسلحة فيجوز في هذه الحالة قبول من لا يقل طوله عن (160) سنتمترا للذكر و(150) سنتمترا للأنثى ويكون الوزن في جميع الأحوال وفقا لما تقرره اللجان الطبية العسكرية المختصة على أن تراعي في ذلك السن والطول. خامسا: بإلغاء نص البند (7) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 7- أن لا يكون قد تم الاستغناء عن خدماته أو طرده من الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب. سادسا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:- ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز تعيين ضباط تحتاج القوات المسلحة إلى خدماتهم بموجب عقود محددة المدة بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة.
المادة (6) : يلغى نص الفقرة (16) من المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 16- القضاة العسكريين.
المادة (7) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (32) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- أ- لا يجوز للضابط الزواج من غير حاملي الجنسية الأردنية إلا بموافقة من رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه.
المادة (8) : تعدل الفقرة (ج) من المادة (33) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو المجالس) الواردة فيها.
المادة (9) : تعدل المادة (38) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو المجالس) الواردة فيها.
المادة (10) : يلغى نص المادة (56) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 56 أ- يعين الملك رئيس هيئة الأركان المشتركة ويقيله ويقبل استقالته. ب- يعين رئيس هيئة الأركان المشتركة نائبا له وعدد من رؤساء الهيئات حسبما تقتضيه الضرورة لممارسة الصلاحيات والأعمال التي يوكلها إليهم.
المادة (11) : تعدل المادة (63) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (ضمن الوحدات في القوات المسلحة الأردنية أو للعمل خارجها) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خارج القوات المسلحة). ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ج- تكون مدة الانتداب سنتين ويجوز تمديدها إذا اقتضت الضرورة.
المادة (12) : يلغى نص المادة (64) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 64- أ- تتم إعارة الضابط وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من وزير الدفاع بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمل لدى أي جهة خارج المملكة. 2- بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط للعمل لدى أي جهة داخل المملكة. ب- تكون مدة الإعارة سنتين ويجوز عند الضرورة القصوى تمديدها لمدد مماثلة وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يحدد رئيس هيئة الأركان المشتركة شروط الإعارة وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها.
المادة (13) : يلغى نص المادة (65) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 65- أ- تعتبر مدة الإعارة خدمة مقبولة للتقاعد وتحسب لغايات الزيادة السنوية ويتم ترفيع الضابط المعار إذا استحق الترفيع خلالها وفقا لأحكام هذا القانون. ب- لا يتقاضى الضابط المعار خلال مدة الإعارة أي جزء من راتبه وعلاواته من القوات المسلحة. ج- تتم الإعارة بموافقة الضابط الخطية وبناء على طلب الجهة المعار إليها.
المادة (14) : يلغى نص المادة (68) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 68- أ- تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة لانتخاب الضباط لدورات التخصص برئاسة رئيس هيئة التدريب وعضوية كل من:- 1- مدير شؤون الضباط. 2- مدير شؤون الأفراد. 3- مدير التدريب المشترك. 4- قائد التشكيل أو السلاح أو المديرية المختصة. ب- يتولى أحد الضباط من مديرية التدريب المشترك أعمال السكرتارية للجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة لانتخاب التلاميذ للبعثات الدراسية برئاسة رئيس هيئة القوى البشرية وعضوية كل من:- 1- مدير شؤون الضباط. 2- مدير شؤون الأفراد. 3- مدير التدريب المشترك. د- يتولى أحد الضباط من مديرية شؤون الضباط أعمال السكرتارية للجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة (15) : يلغى نص المادة (85) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 85- أنواع الإجازات هي:- أ- الإجازة السنوية. ب- الإجازة العرضية. ج- الإجازة المرضية. د- إجازة الأمومة. هـ- الإجازة الدراسية. و- الإجازة دون راتب وعلاوات.
المادة (16) : تعدل المادة (86) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء كلمة (أولا) الواردة قبل عبارة (الإجازة السنوية) الواردة فيها. ثانيا: بإلغاء عبارة (من رتبة مقدم فما فوق) الواردة فيها.
المادة (17) : يلغى نص المادة (87) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 87- لا يستحق الضابط الإجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها منتدبا أو معارا أو في إجازة دراسية أو إجازة دون راتب وعلاوات.
المادة (18) : تعدل المادة (92) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء كلمة (مقدم ) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (عقيد). ثانيا: بإلغاء كلمة (رائد) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (مقدم).
المادة (19) : تعدل المادة (94) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء كلمة (ثانيا) الواردة قبل عبارة (الإجازات العرضية) الواردة فيها. ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ج-1- لرئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه منح الضابط إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على شهر واحد ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته. 2- لا تحسب إجازة الحج من الإجازة السنوية ويستحق الضابط خلالها كامل راتبه وعلاواته.
المادة (20) : يلغى نص المادة (95) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 95- الإجازة الدراسية والإجازة دون راتب وعلاوات أ-1- لرئيس هيئة الأركان المشتركة منح الضابط إجازة دراسية لمدة لا تزيد على سنتين. 2- لا يتقاضى الضابط خلال مدة الإجازة الدراسية راتبه وعلاواته. ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة منح الضابط إجازة دون راتب وعلاوات لمدة لا تزيد على سنتين طيلة مدة خدمته. ج- يصدر رئيس هيئة الأركان المشتركة التعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالإجازات.
المادة (21) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء كلمة (ثالثا) الواردة قبل عبارة (الإجازات المرضية) الواردة في مطلع المادة (96) منه. ثانيا: بإلغاء كلمة (رابعا) الواردة قبل عبارة (إجازة الأمومة) الواردة في مطلع المادة (108) منه. ثالثا: بإلغاء كلمة (خامسا) الواردة قبل عبارة (أحكام متفرقة في الإجازات) الواردة في مطلع المادة (109) منه.
المادة (22) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (124) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو الاستيداع) بعد كلمة (التقاعد) الواردة فيها.
المادة (23) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (127 مكرر) إليه بالنص التالي:- المادة 127 مكرر أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع المستند إلى توصية رئيس هيئة الأركان المشتركة إحالة الضابط على الاستيداع إذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد العسكري لا تتجاوز خمس سنوات وكانت هذه المدة تؤدي إلى إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع. ب- يعتبر الضابط المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع. ج- لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع. د- إذا أحيل الضابط على الاستيداع فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي مع كامل العلاوة العائلية ونصف العلاوات الأخرى التي يتقاضاها وفق نظام علاوات الكادر والعلاوات الإضافية لضباط وأفراد القوات المسلحة ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتبه قبل إحالته على الاستيداع.
المادة (24) : يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (133) الواردة فيه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن