تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006م في شأن الدفاع المدني، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:- الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة: هيئة الوقاية والسلامة في الإمارة. الرئيس: رئيس الهيئة. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها التابعة للحكومة. المنشآت: هي المباني بكافة أنواعها وما يلحق بها من معدات وأجهزة ويشمل ذلك العقار بالتخصيص، سواء وقعت في ملكية عامة أو خاصة في الإمارة، ويستثنى من ذلك المنشآت الخاضعة لإشراف دائرة الطيران المدني في الإمارة. الحوادث: الحرائق بكافة أنواعها والحوادث وما في حكمها التي قد تقع في المنشآت سواء كانت منجزة أو قيد الإنشاء.
المادة (2) : تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها.
المادة (3) : يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (4) : بمراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 1- التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالوقاية والتفتيش والسلامة لحماية المجتمع وضمان سلامته. 2- المساهمة في وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقًا للسلامة العامة. 3- تنمية الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث وأثرها على السلامة العامة. 4- توفير أقصى حماية للمنشآت من الحوادث من خلال تطبيق أرقى معايير السلامة والأمان والجودة المعتمدة عالميًّا.
المادة (5) : مع مراعاة قواعد الاختصاص والتشريعات الاتحادية ذات الصلة يكون للهيئة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية: 1- اقتراح الضوابط والشروط العامة اللازمة للوقاية العامة في المنشآت من الحوادث وأية مخاطر أخرى قد تتعرض لها تلك المنشآت أو مستخدميها أو قاطنيها. 2- اقتراح ضوابط وشروط التفتيش على المنشآت وتحديثها دوريًّا. 3- إعداد الكفاءات الفنية والبشرية اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تشغيل وإدارة أنظمة الوقاية ومواجهة المخاطر لضمان السلامة العامة. 4- مساعدة الجهات الحكومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية اللازمة لمنع أو إزالة أي مخالفات لشروط الوقاية من الحوادث والسلامة. 5- التنسيق مع الجهات المختصة في حال وقوع حوادث يمكن أن تعرض السلامة العامة للخطر والاشتراك مع تلك الجهات في تقليل وإزالة الآثار السلبية أو الضارة التي قد تنجم عن الحوادث وفق الضوابط المعتمدة. 6- الاستعانة بالضوابط والشروط العامة للوقاية والسلامة المعتمدة في الدولة. 7- وضع واعتماد برامج تدريبية خاصة بشأن الوقاية والسلامة لرفع قدرات كافة المعنيين بها. 8- إعداد وتطوير وتنفيذ برامج التوعية ذات العلاقة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية. 9- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة على مستوى الإمارة والتأكد من تطبيقها من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية. 10- عقد المؤتمرات والندوات والدورات المتعلقة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. 11- تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والاتحادية والإقليمية والدولية في مجال السلامة والوقاية. 12- أية اختصاصات أخرى تناط بالهيئة من قبل الحاكم أو المجلس.
المادة (6) : يكون للهيئة رئيس يصدر بتعينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء، ويكون للرئيس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس. 2- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقًا للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة. 3- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالهيئة وعرضها على المجلس. 4- اقتراح الموازنة العامة وإعداد الحساب الختامي للهيئة لاعتمادهما من الجهات المختصة. 5- مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الهيئة بعملها. 6- إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس لاعتماده ثم إصداره بمرسوم أميري. 7- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالجهات الحكومية والآخرين وفي تعاقداتها مع الجهات والشركات المختصة لتحقيق اختصاصاتها وأهدافها. 8- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها. 9- رفع التقارير اللازمة عن أعمال الهيئة للحاكم أو المجلس. 10- تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الهيئة تحقيقًا للصالح العام. 11- أية مهام أو اختصاصات أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.
المادة (7) : يكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقًا لنص المادة (34) من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (8) : للهيئة التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لأغراض وغايات تطويرها كما يجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونتها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها.
المادة (9) : بناءً على عرض الرئيس يصدر بقرار من المجلس اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا بتاريخ: الثلاثاء: 08 شعبان 1436هـ الموافق: 26 مايو 2015م سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن