تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب . المجلس : مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس : رئيس المجلس . الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها . الأردني : الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية النافذ . الناخب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون . المرشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون . المقترع : الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون . النائب : المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور وهذا القانون . الدائرة الانتخابية : جزء من المملكة خصص له مقعد واحد أو أكثر من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون . الدائرة الانتخابية العامة : الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها سبعة وعشرون مقعدا . الدائرة الانتخابية : الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة . لجنة الانتخاب : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفق احكام هذا القانون . رئيس الانتخاب : رئيس لجنة الانتخاب . مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي تحدده لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية لإجراء عملية الاقتراع والفرز . البطاقة الشخصية : البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة . بطاقة الانتخاب : البطاقة التي تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق احكام هذا القانون . المقيم : الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية محلية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة . التعليمات التنفيذية : التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق أحكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ . مفوض القائمة : الشخص الذي يفوضه جميع المرشحين في القائمة . ب- لغايات هذا القانون ، يشمل تعريف ( الدائرة الانتخابية المحلية ) اي دائرة من دوائر البادية ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المادة (3) : أ- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون . ب- لغايات احتساب عمر الناخب :- 1- يعتمد التاريخ المحدد ليوم الاقتراع . 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يعتمد تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لاحتساب عمر الناخب لغايات الانتخابات النيابية التي ستجري لأول مرة بعد نفاذ احكامه وللهيئة اعتماد تاريخ لاحق لذلك . ج- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية . د- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :- 1- المحكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا . 2- المجنون او المعتوه او المحجور عليه لاي سبب اخر . هـ- لا تقوم الدائرة باعداد بطاقة الانتخاب لمن يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة .
المادة (4) : فور نفاذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه :- أ- تحدد التعليمات التنفيذية أوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها . ب- تطلب الهيئة من الدائرة إعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على بطاقة شخصية مثبتا عليها الرقم الوطني بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحلية المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه . ج- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على ان تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس . د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إصدار بطاقات انتخاب باسمائهم . هـ- تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب . و- تعلن الهيئة بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية عن الانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب لدى الدائرة وتدعو كل ناخب الى مراجعة الدائرة ليتسلم بطاقته الانتخابية خلال شهر من تاريخ الإعلان وللهيئة تمديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر وفق ما تراه مناسبا . ز- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة :- 1- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بابناء تلك الدائرة . 2- اذا كان في المحافظة اكثر من دائرة انتخابية محلية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية محلية او اكثر من دوائر تلك المحافظة ، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية محلية لا يوجد فيها ذلك المقعد ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها . 3- اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركس او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية محلية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او للمسيحين ، فله حسب مقتضى الحال ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد . 4- تحدد التعليمات التنفيذية اي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة . ح- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي : 1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وبطاقة الانتخاب وتسليمها الى الناخب . 2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة الى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية . ط- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة ، لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في بطاقة الانتخاب المعدة له أو طرأ تغيير على مكان إقامته ولكل شخص لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان ، تقديم طلب خطي الى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير أو لإعداد بطاقة انتخاب وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية ، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي :- 1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وتعديل بطاقة الانتخاب أو إصدارها ، حسب مقتضى الحال ، وتسليمها الى الناخب . 2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة الى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية . ي- 1- تصدر الهيئة قراراتها المشار اليها في البند ( 2) من الفقرة (ح) والبند (2) من الفقرة (ط) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب إليها ، وترسل الهيئة نسخا من قراراتها الى الدائرة لتقوم بتعديل الجداول وبطاقات الانتخاب أو إصدارها تنفيذا لتلك القرارات وتسليمها الى الناخبين . 2- إذا كان قرار الهيئة رفض طلب الناخب أو الشخص ذي العلاقة تقوم الدائرة بقيد اسماء هؤلاء الناخبين والأشخاص في جداول خاصة بالمعترضين . ك- يتم تسليم بطاقة الانتخاب الى الناخب نفسه أو أي شخص آخر تحدده التعليمات التنفيذية . ل- اذا رغب الناخب في الاعتراض على بطاقة الانتخاب وفق احكام هذا القانون وكان قد سبق له ان تسلم بطاقة الانتخا ب فلا يقبل اعتراضه شكلا الا بعد اعادتها . م- تقيد الدائرة اسم الناخب الذي تم تسليمه بطاقة الانتخاب في جداول معدة لذلك وتعتبر هذه الجداول اولية للناخبين . ن- تقوم الدائرة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدد والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بتزويد الهيئة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها .
المادة (5) : أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة اخرى تراها الهيئة مناسبة وبتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته وجداول المعترضين في تلك الدائرة ، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية ، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين . ب- لكل ناخب أو شخص ورد اسمه في جداول المعترضين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى أن يعزز اعتراضه بالبينات اللازمة لذلك . 2- على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها ، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها وعلى ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب وفق الاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية . 3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند ( 2) من هذه الفقرة قابلة للطعن من اي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرضها . د- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة ، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدروها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات الى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية . هـ- بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات ، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين الى الهيئة .
المادة (6) : أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون ، تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاه . ب- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته . ج- 1- لا يجوز اجراء اي تعديل على بطاقات الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين . 2- يجوز للدائرة تسليم بطاقة الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين في أي وقت الى نهاية يوم الاقتراع .
المادة (7) : لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجرى لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، يراعى ما يلي :- أ- تعتبر الجداول النهائية لاي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس إصدار ما يراه لازما من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و (د) و ( ز) و (ح) و (ط) و (ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول . ب- إذا تم إصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ أحكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات لغايات أي انتخابات نيابية تالية بدلا من اصدار بطاقات انتخاب ، وعلى المجلس إصدار أي تعليمات تنفيذية لازمة لهذه الغاية . ج- على الهيئة اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دوريا بأي اجراءات اخرى تراها مناسبة بما يتفق واحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .
المادة (8) : أ- تقسم المملكة الى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية ، وفقا للجدول المرفق في هذا القانون . ب- يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق احكام المادة (51) من هذا القانون بالاضافة للمقاعد التي تحصل عليها النساء وفق لاحكام الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة . ج- تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون . د- يكون لكل ناخب صوتان على النحو التالي :- 1- صوت للدائرة الانتخابية المحلية . 2- صوت للدائرة الانتخابية العامة .
المادة (9) : أ- بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور ، يتخذ المجلس قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس أن يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة .
المادة (10) : يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :- أ- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل . ب- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى . ج- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع . د- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا . هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه . و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه . ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها . ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص . ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .
المادة (11) : لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح :- أ- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة . ب- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية . ج- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة . د- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات .
المادة (12) : على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة .
المادة (13) : لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة .
المادة (14) : يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل ، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشيح يقدم بعد انتهاء هذه المدة .
المادة (15) : أ- يقدم طلب الترشح في أي دائرة انتخابية محلية من طالب الترشح شخصيا على نسختين إلى رئيس الانتخاب في الدائرة التي ينوي الترشح فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه . ب- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية ، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب . ج- 1- إذا قرر المجلس رفض طلب الترشح فعليه بيان أسباب الرفض ، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية . 2- لطالب الترشح أن يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ، ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره .
المادة (16) : أ- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة إلى المجلس بوساطة مفوض القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به القائمة والوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مفوض القائمة إشعارا بتسلم طلبه . ب- يرفق بطلب الترشح قائمة بأسماء ما لا تزيد عن سبعة وعشرين مرشحا ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره مفوض القائمة ، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية . ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفقة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة حسب مقتضى الحال . د- 1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة به ، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ مفوض القائمة قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية . 2- لمفوض القائمة ولكل من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح الطعن في قرار الرفض لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ مفوض القائمة معززا الطعن ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ، ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره . هـ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح فيتم الاستعاضة عنه باسم أو أكثر يقدمه مفوض القائمة ممن تنطبق عليه أو عليهم شروط الترشيح بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية .
المادة (17) : أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس أو التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة باسماء وقوائم المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل . ب- يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لعرض أسماء وقوائم المرشحين للدوائر الإنتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وعلى المجلس نشر تلك الأسماء والقوائم في صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة . ج- 1- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة أو في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من مفوض القائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب وذلك لدى محكمة استئناف عمان . 2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند ( 1 ) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض أسماء وقوائم المرشحين المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة على أن يكون معززا ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر ويتم تبليغه إلى الرئيس فور صدوره . د- على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على أسماء وقوائم المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى أحكام البند ( 2 ) من الفقرة ( ج ) من هذه المادة فور تبلغها وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض أسماء وقوائم المرشحين بمقتضى أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، وتعتبر هذه الأسماء والقوائم نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية .
المادة (18) : أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية محلية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخابات في تلك الدائرة . ب- يجوز لمفوض القائمة أن يسحب اسم أي شخص من قائمة المرشحين المرفقة بطلب الترشح المقدم بواسطته أو أن يطلب المرشح مباشرة سحب اسمه من تلك القائمة ، وفي هذه الحالة يتم تقديم الطلب من مفوض القائمة أو المرشح المعني مباشرة إلى الهيئة ويقدم مفوض القائمة اسما بديلا عنه وفقا للتعليمات التنفيذية . ج- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع . د- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة .
المادة (19) : إذا تبين أن عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة يقرر المجلس فوز أولئك المرشحين بالتزكية .
المادة (20) : تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين .
المادة (21) : تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع .
المادة (22) : أ- على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة . ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :- 1- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون . 2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين . 3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين . 4- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة . 5- عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانه ومؤيديه في حملته الانتخابية .
المادة (23) : أ- 1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة ، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم . 2- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل . 3- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ، كما يحظر أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة ، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في أي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم وتحدد الأماكن المخصصة لها من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها . 4- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص أخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين . 5- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز . ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ومن في حكمها إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون .
المادة (24) : يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم ، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لاي مرشح .
المادة (25) : يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح .
المادة (26) : بعد قبول طلب الترشح للقائمة يجوز القيام بأعمال الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح ، وينطبق على القائمة أحكام المواد من ( 21 ) إلى ( 25 ) من هذا القانون
المادة (27) : يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا .
المادة (28) : أ- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه . ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية :- ” اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلى بأمانة ونزاهة وحياد ” .
المادة (29) : أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الأقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية محلية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على أن ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا . ب- تعتمد مراكز الإقتراع والفرز للدوائر الانتخابية المحلية المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مراكز اقتراع وفرز للدائرة الانتخابية العامة . ج- على رئيس مركز الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة الانتخاب الأولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز . د- يكون للدوائر الإنتخابية المحلية صناديق اقتراع مستقلة عن صناديق الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وبعدد مساو لتلك الصناديق ، على أن يكون بمحاذاة كل صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية المحلية صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية العامة .
المادة (30) : يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية .
المادة (31) : أ- يحدد المجلس بمقتضى التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاءها للدائرة الانتخابية المحلية على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم مع أحد المرشحين في تلك الدائرة أو في الدائرة الانتخابية العامة قرابة حتى الدرجة الثانية . ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 28 ) من هذا القانون . ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب تحدد التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين من يحل محله .
المادة (32) : يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات النيابية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية محلية أو عامة لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك .
المادة (33) : أ- لكل مرشح أو من ينتدبه خطيا أن يحضر عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية ويراقبها وفق التعليمات التنفيذية ، ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق . ب- تعامل كل قائمة انتخابية في الدائرة الانتخابية العامة معاملة المرشح لغايات الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة (34) : على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن إخراجه إذا رفض ذلك .
المادة (35) : يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقتي الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز .
المادة (36) : يكون صندوق الاقتراع وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس .
المادة (37) : على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع ، اطلاع الحضور على خلو كل صندوق اقتراع ، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم الحاضرين .
المادة (38) : يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية وصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية العامة الموجودة بمحاذاته ، معزل أو أكثر يكون مزودا بأقلام وبأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبأسماء قوائم المرشحين التي قدم مفوضو القائمة طلبات ترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون .
المادة (39) : يمارس الناخب في الانتخاب وفقا لما يلي :- أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطبيقهما معا كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية المحلية بوساطة أجهزة الحاسوب ، ويتم التأشير على ذلك الجدول الكترونيا بان الناخب قد مارس حقه الانتخابي . ب- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بقيد اسم الناخب ورقمه الوطني في سجل خاص بالمقترعين . ج- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقتي الاقتراع . د- يقوم المقترع : 1- بكتابة اسم مرشح واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية . 2- بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة . هـ- يقوم المقترع بوضع كل ورقة اقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين . و- للمجلس أن يقرر الزام المقترع بوضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك . ز- يعيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع البطاقة الشخصية ويحتفظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية . ح- على الرغم مما ورد في الفقرات ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من هذه المادة ، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية .
المادة (40) : تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة ( 67 ) من الدستور .
المادة (41) : تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة ( 39 ) من هذا القانون لتمكين الأشخاص المعوقين من ممارسة حقهم في الانتخاب بوساطة مرافقيهم مع مراعاة أي إجراءات خاصة تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية .
المادة (42) : تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك .
المادة (43) : بعد الانتهاء من عملية الاقتراع ، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي :- أ- اسم مركز الإقتراع والفرز . ب- رقم الصندوق . ج- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة . د- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع . هـ- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك .
المادة (44) : تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من اعضائها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح وكل قائمة وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.
المادة (45) : أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية : 1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب. 3- اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها أو لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها. 4- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم فيؤخذ الاسم الاول. 5- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على أكثر من قائمة. ب- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة. ج- اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق وفي هذه الحالة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة.
المادة (46) : تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
المادة (47) : أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرين من خمس نسخ محضر للدائرة الانتخابية المحلية ومحضر للدائرة الانتخابية العامة وفقاً للنموذجين اللذين يعتمدهما المجلس ويوقعان من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم. ب- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي: 1- اسم مركز الإقتراع والفرز. 2- رقم الصندوق. 3- عدد أوراق الإقتراع التي تسلمتها اللجنة. 4- عدد المقترعين في الصندوق. 5- أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. 6- عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة وسبب ذلك. 7- اسماء مندوبي المرشحين واسماء المراقبين الموجودين في المركز. ج- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية العامة ما يلي: 1- جميع البيانات التي تضمنها المحضر المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البند (5) منها. 2- عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة. د- يرفق بالمحضرين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة قوائم بأسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو ملغاة ، ويتم رزمها في مغلفين مستقلين يسلمان في الحال إلى رئيس الانتخاب.
المادة (48) : يعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية المحلية كل مرشح نال اعلى اصوات المقترعين حسب عدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين بحيث تعذر تحديد اسم الفائز او الفائزين يعاد الانتخاب بينهم في اليوم الذي يحدده المجلس.
المادة (49) : تتولى لجنة الانتخاب ما يلي: أ- جمع الأصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية وإعلان النتائج الأولية للانتخابات في تلك الدائرة من رئيس الانتخاب بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم وتنظم لجنة الانتخاب محضرا على خمس نسخ بتلك النتائج وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة. ب- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وتنظيم محضر على خمس نسخ بذلك وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع الأوراق المتعلقة بالعملية الإنتخابية للدائرة الانتخابية العامة.
المادة (50) : عند انهاء لجان الانتخاب اعمالها وفق احكام المادة (49) من هذا القانون ، يشكل المجلس لجنة خاصة تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية المحلية ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس.
المادة (51) : أ- 1- تحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية ، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق احكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة. 2- اذا تساوت نسبة الاصوات بين مرشحتين اثنتين او اكثر على مستوى المحافظة او في احدى دوائر البادية ، يعاد الانتخاب بين المرشحات المتساويات في نسبة الاصوات. ب- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء ، وتعتبر نتائج اولية للانتخابات بشأن هذه المقاعد. ج- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتائج الاولية التي توصلت اليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.
المادة (52) : يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
المادة (53) : إذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على اي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية او في اسماء الفائزات في المقاعد المخصصة للنساء أو النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة فله إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية حسب مقتضى الحال وإعادة عملية الاقتراع والفرز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة.
المادة (54) : أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية ، تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر . ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء ، تعتبر نتائج نهائية للنساء في المملكة. ج- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الاولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة ، تعتبر نتائج نهائية لانتخابات القوائم في الدائرة الانتخابية العامة.
المادة (55) : أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية . ب – يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.
المادة (56) : تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة ثلاث سنوات بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المادة (57) : يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور.
المادة (58) : مع مراعاة أحكام المادة (57) من هذا القانون : أ- اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لاي سبب كان فيتم اشغال هذا المقعد وفقا لما يلي: 1- اذا كان المقعد الشاغر في احد الدوائر الانتخابية المحلية فيملىء بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية المحلية . 2- اذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها ، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند. 3- اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملئ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ اشعار مجلس النواب الحكومة او الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد ، على ان يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة. ب- تدوم مدة عضوية اعضاء مجلس النواب المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الى نهاية مدة مجلس النواب.
المادة (59) : أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب احكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز اخراج المخالف من المركز فورا. ب- إذا امتنع ذلك الشخص عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (60) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مرتكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب . ب- ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك. ج- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هذا القانون .
المادة (61) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية : أ- احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها. ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب. ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة. د- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور. هـ – عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أياً من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته. و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.
المادة (62) : يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو اجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو احصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكب ايا من الافعال التالية: أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون. ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الاعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في اي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون. ج- استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها. د- أخر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها. هـ – لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه. و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها. ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع واجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من احكام هذا القانون بقصد التأثير في اي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.
المادة (63) : يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من : أ- أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع. ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
المادة (64) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل وبعد فرز الأصوات الموجودة بداخله.
المادة (65) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (66) : أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول. ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.
المادة (67) : تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (68) : لغايات تطبيق احكام هذا القانون ، يعتبر الرئيس واعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء اي لجان اخرى مشكلة بموجب احكام هذا القانون من افراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون.
المادة (69) : أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية واي تعليمات اخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (70) : يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2010 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (71) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن