بشأن القواعد والضوابط المنظمة لإدارة محفظة استثمارات صناديق التأمين الخاصة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته ...
المادة (1) : يلتزم صندوق التأمين الخاص الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من مائة مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ ...
المادة (2) : يُشترط للحصول على ترخيص لتولى وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدى أحد صناديق التأمين الخاصة ما ...
المادة (3) : 1- يكون مدير الاستثمار المتفرغ مسئولاً عن:
(أ) رسم سياسة الاستثمار التي تحكم تكوين وإدارة المحفظة ...
المادة (4) : 1- الشروط الواجب توافرها في الشركة المتعاقد معها لإدارة استثمارات صندوق تأمين خاص:
(أ) أن يكون مدي ...
المادة (5) : 1- التزامات شركة إدارة الاستثمار:
(أ) الالتزام بإمساك وحفظ حسابات مستقلة لإدارة محفظة الصندوق المس ...
المادة (6) : يلتزم من يتولى إدارة المحفظة الاستثمارية لصندوق تأمين خاص بالضوابط العامة التالية:
(أ) الالتزام بح ...
المادة (7) : يُنشر هذا القرار على موقع الهيئة الإلكتروني وفي ال ...
التوقيع : شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية