بشأن إلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014،
وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2015 بتعيين وزير لشئون الشباب والرياضة،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تُلغى المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
المادة (2) : تباشر وزارة شئون الشباب والرياضة أو الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم كافة الاختصاصات المناطة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة والقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة (3) : تؤول إلى وزارة شئون الشباب والرياضة أو الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم كافة الاعتمادات المدرجة للمؤسسة العامة للشباب والرياضة في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، وينقل إليها جميع موظفي المؤسسة العامة للشباب والرياضة بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقاً لتنظيم الوزارة أو الجهة المختصة.
المادة (4) : يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين