تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012, وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة () : مذكرة ايضاحية للقانون رقم 100لسنة 2015 فس شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب صدر المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة وأسند إليها العناية بشئون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم الخلفية والعقلية والفنية، وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينياً واجتماعياً وبدنياً وثقافياً وتعزيز ولائه للوطن. إلا أن الواقع العملي وفي ظل تجدد الثقافات وانتشار العلوم والتقنية، أثبت أن دمج الشباب والرياضة في هيئة واحدة يلقي مزيداً من الأعباء عليها في ظل تحملها مشاكل وقضايا الشباب والرياضة وعدم تناسب الإمكانات المتاحة للشباب، وهم الشريحة الأكبر في المجتمع بالمقارنة بالإمكانات المتاحة للرياضة، لذلك بات الأمر ملحاً إلى فصل قطاع الشباب عن الرياضة تحت مظلة وزارة مختصة تشرف عليها، ذلك سوف ينعكس بآثاره الإيجابية على الشباب الكويتي خاصة أن هناك مساحة أكبر من أجل العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال قضايا الشباب. ومن هذا المنطلق صدر القانون المرفق "بإنشاء الهيئة العامة للشباب" وذلك لتسخير كافة الإمكانات للشباب لتنمية عقولهم واستثمار إبداعاتهم وثقل مواهبهم حيث تضمنت المادة الأولى بيانا بالكلمات والعبارات الواردة في القانون وتعريفها. حيثُ حددت المقصود بالهيئة والوزير المختص وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمجلس بأنه مجلس إدارة الهيئة والوزير المختص بأنه الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. وجاءت المادة (2) منه بالنص على أن الهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تسمى: "الهيئة العامة للشباب"، ويشرف عليها الوزير المختص. كما بينت المادة (3) الهدف من إنشاء الهيئة وهو الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب، والتأكيد على أن الشباب مصدر الثروة الحقيقة للوطن. وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف، حددت المادة (4) اختصاصات الهيئة لكي تقوم بدورها في توجيه الشباب التوجيه الصحيح، وهو تبني وتنفيذ الأفكار والمقترحات والاستشارات والمبادرات الخاصة بفئة الشباب وتنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والعملية والإبداعية بمختلف التخصصات والمجالات، وتسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتقديم الدعم المالي والإداري والخدمي لكافة المنشآت والمرافق الشبابية في مختلف مدن الدولة والإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها وبناء قاعدة مركزية للبيانات والمعلومات لأعمال ونشاطات الشباب الكويتي وكل ما يتصل بنه من اهتمامات والعمل على تحديثها بشكل دائم وكذلك الإعداد لملتقيات حوارية منظمة ومستمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الإعلان والإعلام المتنوعة لإبراز أدوارهم ومساهماتهم. واشتملت المادة (5) على بيان تشكيل مجلس إدارة الهيئة وذلك بموجب مرسوم وعلى أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعشرة أعضاء خمسة منهم من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، وأربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في شئون الشباب يرشحهم الوزير المختص، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين بالبندين (2, 3) ثانياً له يحل محله في حالة غيابه، ويجوز له أن يفوضه في بعض اختصاصاته. وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، وحددت المادة آلية شغل ما يخلو من مقاعد الأعضاء وذلك بترشيح من الوزير ولباقي مدة المجلس. ومنحت المادة (6) مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، ومن بينها رسم السياسة العامة للشباب بالدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، ووضع اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة، مع مراعاة حكم المادتين (5) و(38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه، ويختص المجلس بالموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية والمالية، مع إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة، وله وضع الإجراءات والضوابط الخاصة بتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة وتقويم عمل المراكز الشبابية بما يضمن تأدية مهامها، وللمجلس أيضاً وضع قواعد وأسس صرف الدعم المالي الذي يقدم للقطاعات الشبابية والإشراف على تنفيذها وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الخصوص. وقد فصلت المادة (7) مواعيد اجتماعات المجلس وصحتها ونصت على أن يكون للمجلس أميناً للسر يعينه من بين موظفي الهيئة بقرار من الوزير رئيس مجلس الإدارة. وتأكيداً على نظام الحوكمة تم الفصل بين الجهات التنفيذية والجهاز الرقابي والإشرافي، وجاءت المادة (8) بالنص على أن يكون للهيئة مدير عام يتم تعيينه بمرسوم، وعلى أن يكون له نائباً أو أكثر ليعين بتعينهم مرسوم باعتبارهم من شاغلي الوظائف القيادية وجاء النص على أن المدير العام هو الممثل القانوني للهيئة أمام الغير وأمام القضاء. وتضمنت المادة (9) على اختصاصات المدير العام للهيئة الذي يتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات المجلس باعتباره السلطة التنفيذية للهيئة. ونصت المادة (10) على أن يكون للهيئة ميزانية ملحقة، وعلى أن تبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وعلى أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بالقانون حتى نهاية السنة المالية التالية. أما المادة (11) فقد بينت موارد الهيئة وهي الاعتمادات التي تخصصها الدولة، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات مشروطة بأن تكون محققة لأهداف الهيئة وأن يتم قبولها بقرار من مجلس الوزراء، وذلك فضلاً عن الموارد الذاتية للهيئة مقابل الخدمات المختلفة التي تقدمها. وأوجبت المادة (12) تخصيص اعتماد مالي بميزانية الهيئة لإعانة القطاعات الشبابية، على أن تصرف هذه الإعانات وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس الذي يحدد قواعد ومقدار الإنفاق وحالات الوقف أو إلغاء الدعم. وحددت المادة (13) أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، بالجهات والإدارات التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة. مع الموظفين العاملين بها مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم ومرتباتهم. وأجازت المادة (14) أن يصدر بقرار من الوزير إنشاء "مجلس للشباب"، وعلى أن تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته وقواعد اختيار أعضاءه ونظام عملهم وحقوقهم وسائر واجباتهم. وأناطت المادة (15) بالوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به، وعلى أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً وبما لا يتعارض مع القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها. ونصت المادة (16) على إلغاء كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها:- الهيئة: الهيئة العامة للشباب. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للشباب) ويشرف عليها الوزير المختص.
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1– الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب. 2– العمل على أن يكون الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن. 3– تعزيز التحرك الشبابي نحو المزيد من الاندماج والتعاضد وصون الوحدة الوطنية ويكون ذلك بموازنات تامة مع الاتزان الفكري والقيم الوسطية بعيداً عن التطرف والتعصب بأشكاله المختلفة. 4– المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز مقوماتها وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. 5– ترسيخ الإيمان بالنهج الديمقراطي واحترام الحريات والخضوع لسيادة القانون لدى الشباب. 6– إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكرياً وعملياً واجتماعياً وثقافياً وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المساهمة في بناء الكويت. 7– دعم الاتجاه نحو الانفتاح على العالم والتعامل الإيجابي مع الحضارات والثقافات المتنوعة. 8- تشجيع ودعم وتبني برامج ومشاريع وخدمات وطنية تهدف لبناء قدرات الشباب وتعزز من مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
المادة (4) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:- 1– تبني وتنفيذ الأفكار والمقترحات الخاصة بفئة الشباب. 2– تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والعلمية، بمختلف التخصصات والمجالات وتسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3– الإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها، وتقديم الدعم المالي والإداري والخدمي لها. 4– الإعداد لملتقيات حوارية منظمة ومستمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الإعلان والإعلام المتنوعة لإبرازها. 5– بناء قاعدة مركزية للبيانات والمعلومات المتعلقة بالشباب الكويتي ذات الصلة بالقانون، والعمل على تحديثها بشكل دائم.
المادة (5) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بمرسوم بناءً على عرض الوزير المختص بعضوية:- 1– مدير عام الهيئة. 2– خمسة من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد. 3– أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في شئون الشباب. 4– تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. - ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين في البندين (2, 3) نائباً له، ويجوز أن يفوضه في بعض اختصاصاته وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب، يتولى الوزير المختص ترشيح بديل عنه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة (6) : لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص ما يلي:- 1– العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات الشباب, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها. 2– وضع الخطط والبرامج والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الشباب بالدولة. 3– وضع اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة، مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه. 4– الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية والمالية. 5– إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادهما من الجهات المختصة. 6– وضع الإجراءات والضوابط وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة وتقويم عمل المراكز الشبابية بما يضمن تأدية مهامها. 7– وضع القواعد الخاصة بإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والمرافق الشبابية. 8– وضع قواعد وأسس صرف الدعم المالي الذي يقدم للقطاعات الشبابية والإشراف على تنفيذها وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 9– إبداء الرأي في الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفاً فيها، ورفعها للجهات المختصة تمهيداً لاتخاذ إجراءات التصديق عليها. 10– دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
المادة (7) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ست مرات في السنة على الأقل، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناءً على طلب الرئيس أو ثلاثة أعضاء، لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويكون للمجلس أميناً للسر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماعات المجلس كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح المجلس. تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم أعمال لجانه.
المادة (8) : يكون للهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
المادة (9) : المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:- 1. اقتراح جدول أعمال المجلس على الرئيس وإعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها. 2. متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية. 3. تنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس. 4. تشكيل اللجان الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة أعمالها. 5. اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس. 6. إعداد التقرير السنوي الإداري والمالي الخاص بأعمال الهيئة ورفعه إلى المجلس. 7. اقتراح أية تعديلات على الهيكل التنظيمي ورفعه إلى المجلس. 8. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه.
المادة (10) : يكون للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية.
المادة (11) : تتكون موارد وإيرادات الهيئة من الآتي: 1– ما تخصصه الدولة من اعتمادات. 2– الموارد الذاتية التي تحققها الهيئة والتي تدخل ضمن أغراضها. 3– الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (12) : يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة القطاعات الشبابية، وتصرف هذه الإعانات أو تخفض أو توقف وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (13) : يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، قراراً بالجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة والموظفين العاملين بها مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.
المادة (14) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء مجلس للشباب، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار أعضائه ونظام عملهم وحقوقهم وسائر واجباتهم.
المادة (15) : يصدر الوزير المختص، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها .
المادة (16) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (17) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن