بشأن الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بتداول الفحم الحجري أو البترولي داخل الموانئ البحرية المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رق ...
المادة (1) : تراعى الحساسية البيئية للموانئ البحرية المصرية وفقاً للأسس والقواعد والضوابط والاشتراطات والمعايير ...
المادة (2) : تلتزم كافة الموانئ البحرية المصرية وكذلك الهيئات أو الشركات أو أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص ب ...
المادة (3) : تلتزم كافة الموانئ البحرية المصرية (ذات الحساسية البيئية المرتفعة) بالإجراءات الآتية للتفريغ والتخز ...
المادة (4) : تلتزم كافة الجهات الإدارية المختصة بعدم إعطاء أي تراخيص للهيئات أو الشركات أو أي شخص طبيعي أو اعتبا ...
المادة (5) : تلتزم الهيئات أو الشركات أو أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص من القائمين على ممارسة نشاط بالموانئ ...
المادة (6) : تشكل لجان مشتركة من جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية وإدارات حماية البيئة بالهيئات العامة للموانئ، ...
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة تنفيذ ه ...
المادة (8) : كل من يخالف هذا القرار يتعرض للمس ...
المادة (9) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
التوقيع : خالد محمد فهمي - وزير البيئة