تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : اهتمت معظم دول العالم - خاصة في النصف الأخير من هذا القرن بحماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية والمتجددة وغير المتجددة وذلك لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة. ولقد سنت العديد من هذه الدول التشريعات المناسبة للمحافظة على مكونات البيئة الطبيعية من ماء وهواء وتربة وحياة برية وبحرية. كما اهتمت الدول والهيئات والمنظمات الدولية بإبرام الاتفاقات والنهوض بالتعاون الدولي في هذا المجال. وعلى الرغم من أن مفهوم حماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية ينصرف إلى كافة عناصر ومكونات البيئة الطبيعية باعتبارها وحدة واحدة، وكلا لا يتجزأ، إلا أن هناك بعض المنطق من بيئة الإنسان تستلزم حماية ورعاية خاصة، وذلك أما بسبب ما تضمنه من مواد عضوية أو صخور أو ظواهر بيئية متميزة، ونظراً لما تحتوي هذه المناطق من تكوينات طبيعية أو جيولوجية أو جغرافية، تعد موطنا للحيوانات البرية أو البحرية أو مكاناً لتكاثرها أو هجرتها، أو نظراً لما تضمه من كائنات حية برية أو بحرية كالطيور والأسماك والحيوانات والنباتات التي قد تتعرض للهلاك أو الانقراض بسبب الأنشطة المختلفة للإنسان كالصيد أو الرعي، أو بسبب الزحف العمراني أو لتزل المنشآت الصناعية أو لسبب عمليات التنقيب أو البحث عن المعادن أو البترول أو التلوث بأشكاله المختلفة. ولهذه الأسباب أو غيرها اتجه عدد كبير من الدول إلى توفير حماية خاصة لبيئة هذه المناطق وذلك بتخصيص مساحات معينة من الأرض أو المياه الداخلية، أو الساحلية لتكون محميات طبيعية للمحافظة على البيئة الطبيعية من التدهور ومن ثم المحافظة على مكوناتها الحية من نبات وحيوان، يحظر فيها صيد أو قتل أو نقل الحيوانات البرية أو البحرية أو قطع الأشجار أو إتلاف النباتات أو إقامة المنشآت الصناعية أو التجارية التي تسهم في تدهور البيئة أو تلوثها على أن يتم اختيار هذه المناطق على أساس الأهمية البيئية أو العلمية أو السياحية أو الجمالية وأهمية المكونات الحية وغير الحية التي تضمها. ولقد حيا الله جمهورية مصر العربية بالعديد من المناطق التي تتميز بجمال الطبيعة وروعتها والتي تضم الكثير من الكائنات الحية من نباتات وحيوانات نادرة خاصة في منطقة سيناء، ومنطقة البحر الأحمر والساحل الشمالي بالصحراء الغربية، ومعظم هذه الكائنات مهددة بالانقراض بسبب الأنشطة الإنسانية المختلفة كأعمال التنقيب عن البترول والبحث عن المعادن والزحف العمراني وغيرها. وتدل دراسات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة على أن عددا من النباتات والحيوانات البرية التي كانت موجودة في مصر قد انقرضت من أراضيها وأن البعض الآخر، يهدده الانقراض. ومن هنا جاءت فكرة إصدار تشريع وطني بإنشاء المحميات الطبيعية وذلك لصيانة البيئة وثروات العديد من المناطق بجمهورية مصر العربية، وحماية الكائنات البرية والبحرية التي تضمها خاصة الأنواع النادرة المهددة بالانقراض، وصيانة البيئات الطبيعية التي يعيش فيها من أرض ومياه. ومن بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية نذكر المناطق التالية: أولاً- في شبة جزيرة سيناء: 1- منطقو جبل سانت كاترين وهي منطقة ذات قيمة تاريخية وطبيعية، وتضم العديد من النباتات والحيوانات البرية. 2- منطقة رأس محمد وجزيرة تيران في خليج العقبة، ولهما أهمية علمية خاصة بالنسبة للمجموعات المرجانية في منطقة رأس محمد ومجموعة الطيور النادرة في جزيرة تيران. 3- منطقة بحيرة البردويل، ولهذه المنطقة أهميتها لمجموعة الطيور البحرية والمهاجرة. ثانياً - في الصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر: 1- منطقة جبل علبة، وهي من أهم المناطق التي تضم العديد من النباتات والحيوانات البرية. 2- منطقة جبال شايب البنات والجبال المتاخمة وتقع غربي منطقة الغردقة وتتميز هذه المنطقة بأهميتها العلمية والسياحية. 3- المنطقة البحرية عند حماطة جنوبي مرسى علم وتضم غابات المنانجروف البحرية ومناطق الوجانيات البحرية. 4- منطقة وادي العلاقي قرب مصبه في بحيرة ناصر تجمع هذه المنطقة بين الحياة البرية في تخوم بحيرة ناصر والطيور المائية المهاجرة والمقيمة. ثالثاً - في الصحراء الغربية والساحل الشمالي الغربي: 1- منطقة رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تمتد من البحر بعمق 15 كيلو متراً وتضم عدداً كبيراً من النباتات البرية التي تتمثل بنباتات حوض البحر المتوسط. 2- حطيه المغرة، وهي عبارة عن واحة صغيرة على الطرف الشرقي لمنخفض القطارة، وتضم عدداً من الحيوانات البرية الهامة والتي تتعرض للانقراض. 3- منطقة جبال العونيات وتخومها وتقع على ملتقى الحدود المصرية والليبية والتشادية ولهذه المنطقة أهمية علمية. وقد أعد المشرع القانون المرفق بشأن المحميات الطبيعية عرضت المادة الأولى منه المقصود باصطلاح المحمية الطبيعية "وذلك تفادياً لأي لبس أو غموض حول المقصود بهذه التسمية" فالمحمية عبارة عن مساحة من الأرض أو المياه الداخلية أو الساحلية أو كلها تتمتع بحماية خاصة بحكم ما تضمه من كائنات حية كالنباتات أو الحيوانات أو ظواهر طبيعي ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية. ويقصد بالمياه الساحلية في تطبيق أحكام هذا القانون المياه الإقليمية التي تخضع لسيادة جمهورية مصر العربية طبقاً لأحكام القانون الدولي العام. وتحدد المادة الثانية من مشروع القانون التصرفات والأعمال المحظورة التي من شأنها إتلاف أو تدمير أو تدهور البيئة الطبيعية في هذه المناطق، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية، ويعتبر الحظر المطلق لكافة الأنشطة الإنسانية بمناطق المحميات هو المبدأ العام الذي يقوم عليه مشروع القانون الحالي، ومع ذلك يجوز عند الضرورة وتحقيقاً للصالح العام التصريح بممارسة بعض الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا تقتصر الحماية التي قررها القانون على المناطق التي تدخل في الحيز الجغرافي للمحمية بل تمتد طبقاً للمادة الثالثة إلى الأنشطة والتصرفات والتجارب التي تجرى في المناطق المحيطة بالمحمية والتي يكون من شأنها التأثير على البيئة الطبيعية في منطقة المحمية. أو على مواردها الطبيعية، ومن أمثلة هذه الأنشطة إقامة المنشآت الملوثة أو المزعجة للكائنات الحية التي توجد بمنطقة المحمية. وطبقاً للمادة الرابعة سيحدد رئيس مجلس الوزراء الجهة أو الجهات الإدارية التي يناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، ولا يقتصر عمل هذه الجهة على مجرد تنفيذ أحكام هذا القانون بل تمتد لتشمل بعض الوظائف الأخرى التي تهدف إلى النهوض بمناطق المحميات كإعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية وحصر الكائنات التي توجد بمنطقة المحمية وتبادل الملوثة أو المزعجة للكائنات الحية التي توجد بمنطقة المحمية. وتشجيعاً لجمعيات حماية البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية القيام بدور فعال في مجال حماية بيئة مناطق المحميات أجازت المادة الخامسة للجمعيات المشهرة وفقاً للقانون اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية. والجدير بالذكر أن العديد من التشريعات الأجنبية المتعلقة بحماية البيئة قد نصت على حق جمعيات حماية البيئة في ممارسة بعض الاختصاصات بهدف صيانة البيئة الطبيعية والمحافظة على مواردها الطبيعية ومن أمثلة هذه التشريعات التشريع الفرنسي والتشريع الهولندي. كما نصت المادة السادسة على إنشاء صندوق خاص بالصرف على الجهات التي تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون، وحددت المادة السابعة العقوبات التي توقع عند مخالفة أحكامه. ويتشرف وزير شئون مجلس الوزراء بعرض هذا المشروع. رجاء التكرم في حالة الموافقة عليه بإحالته إلى مجلس الشعب. يوليو 1983 وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية عادل عبد الباقي
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتبي لجنتي الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية والتعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون في شأن المحميات الطبيعية (القانون رقم 102 لسنة 1983) ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 19/ 7/ 1983، وأحاله في نفس اليوم إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة ولجنتي مكتبي الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية والتعليم والبحث العلمي لدراسته وإعداد تقرير عنه. فاجتمعت اللجنة في نفس التاريخ لهذا الغرض وحضر اجتماعها من مكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة السادة الأعضاء: د. حمدي السيد - د. زينب السبكي - د. إبراهيم عواره - د. أحمد سعد حسن يونس - وحضر من مكتب لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية السيدان العضوان حسين المهدي ومختار عثمان أبو بكر. وعن مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي السيدة العضو فاطمة عنان. وحضر عن الحكومة: السيد/ توفيق عبده إسماعيل وزير السياحة والطيران المدني. السيد/ محمد أنور مصطفى الديب، الأمانة الفنية للجنة شئون البيئة بمجلس الوزراء. وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، وبعد استماعها إلى إيضاحات الحكومة، وبعد المناقشة نورد تقريرها عنه فيما يلي: تتميز جمهورية مصر العربية بالعديد من المناطق التي تضم الكثير من الكائنات الحية من نباتات وحيوانات نادرة خاصة في منطقة سيناء ومنطقة البحر الأحمر والساحل الشمالي بالصحراء الغربية، ومعظم هذه الكائنات مهددة بالانقراض بسبب الأنشطة الإنسانية المختلفة كأعمال التنقيب عن البترول والبحث عن المعادن والزحف العمراني. وقد دلت الدراسات التي أجراها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة على أن عددا من النباتات والحيوانات البرية التي كانت موجودة في مصر انقرضت، وأن البعض الآخر يتهدده الانقراض، وبناء عليه تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون المعروض في شأن المحميات الطبيعية وذلك لصيانة بيئة وثروات العديد من المناطق بجمهورية مصر العربية، وحماية الكائنات البرية والبحرية التي تضمها، خاصة الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض، وصيانة البيئات الطبيعية التي تعيش فيها من أرض ومياه. وقد بينت المادة الأولى منه المقصود باصطلاح "المحمية الطبيعية" وهذا تفادي لأي لبس أو غموض، فالمحمية الطبيعية هي أي مساحة من الأرض أو المياه الداخلية أو الساحلية تتميز بما تضمه من كائنات حية كالنباتات أو الحيوانات أو الظواهر الطبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية. كما حددت المادة الثانية التصرفات والأعمال المحظورة التي من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئات الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية. كما حظرت المادة الثالثة ممارسة أي تصرفات أو أعمال أو تجارب في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء. وعهدت المادة الرابعة تنفيذ هذا القانون للجهة الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما أجازت المادة الخامسة لجمعيات حماية البيئة المشهر قانونا اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وقد نصت المادة السادسة على إنشاء صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التي تقرر للمحميات والرسوم إن وجدت وحصيلة الغرامات. وقد نصت المواد السابعة والثامنة والتاسعة على العقوبات التي تطبق على المخالفين وكيفية تحصيل الغرامات ومنح صفة الضبط القضائي لموظفي الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون. واللجنة إذ توافق على مشروع هذا القانون، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة الآتية: رئيس اللجنة المشتركة دكتور حمدي السيد
المادة (1) : يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أي مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء.
المادة (2) : يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية. ويحظر على وجه الخصوص ما يلي: صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها. صيد أو أخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأي غرض من الأغراض. إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية. إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية، أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها. إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية. تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأي شكل من الأشكال. كما يحظر إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (3) : لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (4) : يعهد إلى الجهة الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف المحافظة على المحميات وحمايتها، وللجهة المذكورة أن تنشئ فروعا لها بالمحافظات التي توجد بها المحميات، وتختص بما يأتي: إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية. رصد الظواهر البيئية، وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية في منطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل محمية. إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية. إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية. تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية في هذا المجال. إدارة أموال الصندوق المشار إليه في المادة السادسة.
المادة (5) : يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية.
المادة (6) : ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التي تقرر للمحميات ورسوم زيارتها إن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتخصص جميع هذه الأموال للأغراض التالية: تدعيم ميزانية الجهات التي تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون. المساهمة في تحسين بيئة المحميات. إجراء الدراسات والبحوث الضرورية في هذا المجال. صرف مكافآت لمرشدي ولضابطي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم، فضلا عن ذلك بتحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.
المادة (8) : تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطريق الإداري وبصفة فورية.
المادة (9) : يكون لموظفي الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (10) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن