تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة () : أبرمت هذه الاتفاقية في عمان، الأردن في يوم ........ من شهر ......... عام 2013 بين حكومة الأردن ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية في الأردن "السلطة" وقد تأسست في المملكة الأردنية الهاشمية "الأردن" بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 وبين شركة أمونايت للطاقة (انترناشونال) انكربوريشن "المقاول" وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة بموجب قوانين كندا/ البرتا ويشار إليها لاحقاً "بالمقاول".
المادة () : حيث أن البترول يوجد بصورته الطبيعية في الطبقات الواقعة داخل حدود الأردن هو ملك للأردن، وحيث أن الأردن يرغب في ترويج الاستكشاف عن مصادر البترول المحتملة وتطويرها في المنطقة، كما يرغب المقاول في مشاركة الأردن ومساعدتها في الاستكشاف عن مصادر البترول المحتملة في المنطقة وتطويرها وإنتاجها، حيث أن السلطة هي وكالة تشكلت لتعمل نيابة عن حكومة الأردن وباسمها بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 (المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة رقم 2076 تاريخ 16/ 2/ 1968) وهي مختصة بالاستكشاف عن البترول وإنتاجه داخل الأردن، وحيث أن الأردن خولت السلطة التفاوض على هذه الاتفاقية وتوقيعها وتنفيذها، وحيث أن المقاول مفوض بموجب موافقة السلطة على ضوء هذه الاتفاقية بتنفيذ كافة الالتزامات الخاصة بالأعمال البترولية في الأردن شاملة الاستكشاف والتقييم والتطوير والإنتاج، وحيث أن المقاول راغب وقادر (مالياً وفنياً) على تحمل الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بخصوص الاستكشاف عن البترول وتطويره في المنطقة، وبما أن السلطة والمقاول كليهما يرغبان في إبرام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمنطقة لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي:
المادة () : الحدود الدنيا لبرنامج العمل برنامج العمل خلال المرحلة الاستكشافية الأولى ومدتها (2) سنتان، يشمل ما يلي: (i) حفر بئر ضحلة لعمق يصل إلى تحت طبقة الدبيدب من العصر الاردوفيشي العلوي. (ii) حفر بئر عميقة لعمق (300) متر تحت طبقة الدبيدب من العصر الاردوفيشي العلوي. (iii) إعادة معالجة لـ (200) كيلومتر طولي من المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد. من المتوقع أن تنتهي المرحلة الاستكشافية الأولى خلال سنتين من تاريخ النفاذ. برنامج العمل خلال المرحلة الاستكشافية الثانية (الاختيارية) ومدتها (1) سنة واحدة يشمل ما يلي: (i) حفر بئر ضحلة لعمق يصل إلى تحت طبقة الدبيدب من العصر الاردوفيشي العلوي. (ii) حفر بئر عميقة لعمق (300) متر تحت طبقة الدبيدب من العصر الاردوفيشي العلوي. (iii) إجراء مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد لما مجموعه (200) كيلومتر طولي أو ما يعادله من المسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد. من المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الاستكشافية الثانية (الاختيارية) خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية.
المادة () : المراحل الزمنية لبرنامج العمل خلال (1) شهر واحد من تاريخ النفاذ على المقاول دفع (75000) خمسة وسبعون ألف دولار أمريكي للتدريب ووضع كفالة حسن تنفيذ بقيمة (1000000) مليون دولار أمريكي ودفع (200000) مائتي ألف دولار أمريكي كفالة جمركية. خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ على المقاول البدء بالتحضيرات لمشروعة في الأردن لتنفيذ برنامج العمل في المنطقة. خلال (6) ستة أشهر من تاريخ النفاذ على المقاول تزويد السلطة بخطة تفصيلية فيما يتعلق بحفر الآبار وعددها (2) اثنان خلال المرحلة الاستكشافية الأولى. خلال (12) اثنا عشر شهراً من تاريخ النفاذ على المقاول البدء بحفر البئر العميقة. خلال (13) ثلاثة عشر شهراً من تاريخ النفاذ على المقاول دفع (75000) خمسة وسبعون ألف دولار أمريكي مكافآت تدريب خلال (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ النفاذ على المقاول البدء بحفر البئر الضحلة. إذا دخل المقاول المرحلة الاستكشافية الثانية (الاختيارية)، على المقاول خلال (25) خمسة عشر شهراً من تاريخ النفاذ دفع (75000) خمسة وسبعون ألف دولار أمريكي مكافآت تدريب. خلال (27) سبعة وعشرون شهراً من تاريخ النفاذ على المقاول البدء بإجراء مسوحات زلزالية لما مجموعه (200) مائتي كيلومتر طولي من المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد أو ما يعادلها من المسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد. خلال (30) ثلاثون شهراً من تاريخ النفاذ على المقاول تزويد السلطة بخطة تفصيلية فيما يتعلق بحفر الآبار وعددها (2) اثنان خلال المرحلة الاستكشافية الثانية (الاختيارية)، خلال (32) اثنان وثلاثون شهراً من تاريخ النفاذ على المقاول البدء بحفر البئر العميقة. خلال (34) أربعة وثلاثون شهراً من تاريخ النفاذ على المقاول البدء بحفر البئر الضحلة.
المادة () : إنشاء الشركة المشغلة (أ) يقوم الطرفين عند الوصول لمستوى إنتاجي يبلغ 2000 برميل يومياً (ولمدة شهر) بإجراء نقاشات من أجل تأسيس شركة مشغلة ويوافقا بالإجماع على أهداف وسلطات وصلاحيات وقيود هذه الشركة. (ب) يكون المقر الرئيسي لهذه الشركة في عمان - الأردن ويحق لها أن تفتح فروعاً في أي بلد داخل وخارج الأردن كما يقرره مجلس إدارة الشركة وبموافقة السلطة. (ج) هدف هذه الشركة هو العمل كوكيل يعمل من خلالها المقاول على إجراء العمليات الإنتاجية المتعلقة بكافة مناطق الإنتاج في المنطقة (كلها كما هي واردة في الاتفاقية) ومغطاة من الاتفاقية. الشركة المشغلة مفوضة وعليها أن تنفذ تحت إشراف المقاول كافة برامج العمل والإنتاج والميزانيات الموافق عليها وأية خطط عملية أخرى يطرحها المقاول لمجلس الإدارة. يظل المقاول/ المشغل بحاجة إلى الحصول على الموافقات لبرامج العمل السنوية والموازنات من اللجنة التوجيهية/ السلطة كما هو مطلوب خلال مرحلة الاستكشاف في العقد. تفتح الشركة المشغلة حساباً لكافة التكاليف والمصاريف والنفقات الخاصة بهذه العمليات طبقاً لشروط الاتفاقية والملحق (ب). ولن تنخرط الشركة المشغلة في أي عمل كما أنها لن تنفذ أي نشاط خارج حدود تنفيذ العمليات المذكورة إلا إذا تم الاتفاق بين السلطة والمقاول على غير ذلك. (د) عندما يصل الإنتاج الإجمالي الإضافي من كل المنطقة، وللمرة الأولى إلى مستوى 2000 برميل يومياً (محسوبة خلال شهر كامل) عندها يجب أن يبادر المقاول والسلطة لإنشاء الشركة المشغلة. (هـ) في أي حال ولتفادي مصادر الشك وفيما يتعلق بما ورد في الملحق (جـ) فإن تنفيذ الشركة المشغلة يجب أن لا يكون له أي تأثيرات سلبية على عمليات المقاول. وأن قرار المقاول العمل فيما يتعلق بتكامل وجوهرية عملياته طبقاً لشروط هذه الاتفاقية سيجنب المقاول أي أضرار اقتصادية أو تجارية.
المادة () : أحكام تطبيق ضريبة الدخل يخضع المقاول إلى ضريبة دخل مقدارها 15% من مجموع المبالغ الخاضعة للضريبة ويعفى من جميع الضرائب الأردنية الأخرى والمفروضات ولا يخضع المقاول لأية ضرائب جديدة خلال مدة العقد والعمليات البترولية الخاضعة للاتفاقية.
المادة () : الكفالة البنكية من: بنك إلى: وزارة المالية/ الجمارك المملكة الأردنية الهاشمية عمان، الأردن السادة الأعزاء: يكفل الموقع أدناه ("البنك") بصفته كفيلاً بمقتضى هذا الكتاب، كفالة غير قابلة للنقض، لصالح وزارة المالية/ الجمارك ("الوزارة") حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبدون أية حاجة لإشعار عدلي أو إجراء قضائي دفع أية رسوم جمركية وغرامات بما لا يتجاوز مبلغ مائتي ألف دولار أمريكي (200000) على أية مواد مستوردة للأردن من قبل شركة امونايت للطاقة (انترناشونال) انكربوريشن ("المقاول") أو من قبل مستخدميها أو مقاوليها الفرعيين بدون جمارك ورسوم وأعباء مالية والتي يتم التصرف بها في الأردن بطريقة تخضع للرسوم طبقاً للمادة العشرون من اتفاقية المشاركة في الإنتاج) ("الاتفاقية") المؤرخة.................. بين سلطة المصادر الطبيعية (السلطة) والمقاول. ويجوز للوزارة أن تطلب الدفع وتقبضه من خلال عشرة (10) أيام عمل بعد أن تقدم بياناً خطياً موقعاً من موظف مفوض في الوزارة يصادق على أن: (أ) الشخص المذكور هو موظف مفوض حسب الأصول يتصرف بالنيابة عن الوزارة. (ب) المبلغ المطلوب دفعه يمثل الرسوم الجمركية والغرامات والأعباء المالية المستحقة والواجبة الدفع إلى الوزارة من المقاول. (ج) المقاول قد رفض أو تخلف عن أو أهمل في دفع الرسوم والغرامات والأعباء المذكورة بدون سبب وجيه رغم طلب الوزارة إليه أن يفعل ذلك. (د) الرسوم والغرامات والأعباء المستحقة ناتجة عن التصرف الخاضع للرسوم داخل الأردن بمواد استوردها المقاول إلى الأردن أو استوردها مستخدموه أو مقاولوه الفرعيون بدون جمارك أو أعباء مالية أو رسوم. يتوجب أن يدرج في بيان الوزارة المواد والرسوم والغرامات والأعباء المالية التي تطبق عليها. وتكون الكفالة البنكية هذه نافذة من تاريخ صدورها وتستمر نافذة إلى التاريخ الذي يقدم فيه المقاول والسلطة بياناً خطياً بأن جميع المواد المكفولة قد تم إعادة تصديرها من الأردن أو أن الجمارك والغرامات والرسوم والأعباء المترتبة عليها قد دفعت، أو أنه قد تم التصرف بالمواد المكفولة داخل الأردن دون دفع الرسوم حسب أحكام المادة العشرين (20) من هذه الاتفاقية أيهما أسبق. البنك
المادة () : نموذج كفالة حسن التنفيذ من: بنك إلى: سلطة المصادر الطبيعية المملكة الأردنية الهاشمية عمان - الأردن نرجو أخذ العلم أننا بهذا الكتاب نفتح كفالة حسن تنفيذ غير قابلة للنقص رقم .......... لصالح سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية "السلطة" لحساب شركة امونايت للطاقة (انترناشونال) انكربوريشن (المقاول) بمبلغ إجمالي واحد مليون (1000000) دولار أمريكي فيما يتعلق بضمان تقيد المقاول بتنفيذ التزاماته بمقتضى المادة الرابعة (ب) من اتفاقية المشاركة في الإنتاج الموقعة فيما بين السلطة والمقاول بتاريخ........... ("الاتفاقية"). تكون كفالة حسن التنفيذ هذه جاهزة للدفع بدون الحاجة لإخطار عدلي أو إجراء قضائي. باستثناء حالات طبيعية تخول الإنهاء مثل إنهاء الاتفاقية أو إذا انتهت مرحلة الاستكشاف الأولى لمدة (2 سنتين) أو كفالة حسن التنفيذ مليون (1000000) دولار أمريكي لأي تمديدات اختيارية يجوز لمدير عام السلطة أن يعطي إشعاراً خطياً للمقاول بالإخلال إذا قررت السلطة أن المقاول لم يوفي بالتزاماته الواردة في المادة الرابعة (ب). وإذا لم يقم المقاول بإرضاء السلطة عن هذا القصور بالأداء وانقضت تسعون (90) يوماً على إرسال إشعار التقصير يجوز لمدير عام السلطة أن يطلب الدفع بمقتضى كفالة حسن التنفيذ هذه. ويتوجب إتمام الدفع خلال عشرة (10) أيام عمل بعد تسلم إشعار خطي موجه لنا من السلطة مع نسخة للمقاول تذكر فيه: (أ) أن الاتفاقية قد أنهيت أو أن مرحلة الاستكشاف الأولى قد انتهت. (ب) إن المقاول أخفق في تنفيذ كل أو جزء من التزاماته بموجب المادة الرابعة (ب) من الاتفاقية وبأنه لم يرضي السلطة بشكل آخر فيما يتعلق بالتقصير و. (جـ) إن فترة تسعين (90) يوماً قد انقضت منذ إرسال مدير عام السلطة إلى المقاول إشعار المخالفة. تصبح هذه الكفالة نافذة المفعول عند إرسال إشعار خطي لنا من مدير عام السلطة أو المقاول بأن الاتفاقية قد أصبحت نافذة المفعول وستستمر نافذة المفعول حتى مرور الفترة الأولى ومائة وعشرين يوماً (120) إضافية ما لم يجددها المقاول أو قبل ذلك وحتى نتسلم إشعاراً خطياً من السلطة بأن المقاول قد أوفى بالتزاماته طبقاً لهذا العقد.
المادة () : نموذج كفالة الشركة الأم نحن شركة امونايت للطاقة (انترناشونال) انكربوريشن (الشركة الأم) نقر بموجب هذه الكفالة أن شركة امونايت للطاقة (انترناشونال) انكربوريشن (الشركة المحلية) هي شركة تابعة ورأسمالها الرئيسي موجود بصورة مباشرة وحصرية لدى الشركة الأم. تعي الشركة الأم بصورة كاملة محتوى اتفاقية المشاركة بالإنتاج الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية والشركة المحلية وأنها توافق وتقر بشروط هذه الاتفاقية. إن أي تعديلات أو تغييرات أو تمديدات أو تنازلات تتعلق باتفاقية المشاركة بالإنتاج المبرمة بين سلطة المصادر الطبيعية والشركة المحلية تعتبر نافذة وبموافقة الشركة الأم. تضمن الشركة الأم دون شروط لسلطة المصادر الطبيعية التنفيذ الفوري للالتزامات المترتبة على الشركة المحلية طبقاً لاتفاقية المشاركة بالإنتاج وتلك الالتزامات المترتبة على التابعين أو التابعين مجتمعين المتنازل لهم للشركة الأم ومنفردين وذلك يتحمل مسؤولية تنفيذ هذه الالتزامات والتنازل عن كل المنافع أو الحقوق والتي يمكن بأي طريقة من الطرق تحد أو تقيّد أو تلغي هذه المسؤولية. ولن تتأثر هذه الكفالة بالنقصان أو بأي طريقة من الطرق بأي تأخير أو إخفاق باتجاه سلطة المصادر الطبيعية لتنفيذ حقوقها أو إفلاس الشركة المحلية أو تصفيتها. إذا أخفقت الشركة المحلية في الوفاء بأي من التزاماتها الواردة في اتفاقية المشاركة بالإنتاج وإذا قامت سلطة المصادر الطبيعية بإشعار الشركة خطياً بذلك ولم تقم الشركة المحلية بتصويب وضعها أو لم تتخذ الخطوات الضرورية لتصويب ذلك الإخفاق عندها يمكن للسلطة أن تطلب من الشركة الأم الوفاء بالالتزامات التي أخفقت الشركة المحلية في تنفيذها.
المادة () : إجراءات المحاسبة المادة الأولى الشروط العامة المادة الثانية المصاريف والمقبوضات المادة الثالثة الجرد وبيانات الجرد المادة الرابعة قياس الإنتاج وتقرير الإنتاج المادة الخامسة كشف قيمة الإنتاج المادة السادسة كشف استرداد الكلفة المادة السابعة تقرير النفقات والمقبوضات المادة الثامنة كشف بأرباح النفط والتحميل
المادة (1) : الشروط العامة (1) تعاريف تطبق التعاريف الواردة في المادة الأولى من اتفاقية المشاركة في الإنتاج المؤرخة في ................ على الإجراءات المحاسبية التالية وتتضمن نفس المعنى. (2) أولوية الوثائق: (بالرغم من أحكام المادة الثانية من الاتفاقية فإنه في حالة ورود أي تناقض أو تعارض بين شروط الإجراءات المحاسبية وشروط الاتفاقية، فإن الأولوية تعطى لشروط الاتفاقية وهي التي تسود. (3) تقارير النشاط: (أ) خلال مدة الاستكشاف يترتب على المقاول أن يزود السلطة خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية كل ربع سنة شمسية: (1) كشف بالمصروفات والمقبوضات. (2) كشف الحساب التفصيلي. يجب إعداد هذه الكشوفات طبقاً لإجراءات المحاسبة. كما يجب تقديم ملخص لهذه المعلومات على أساس سنوي خلال خمس وسبعين (75) يوماً من نهاية كل سنة ميلادية. (ب) خلال فترات التطوير والإنتاج يقدم المقاول إلى السلطة خلال (45) يوماً من نهاية كل ربع سنة شمسية أو، وفي حالة كشف الإنتاج، خلال (45) يوماً من نهاية كل شهر. (1) كشف إنتاج. (2) كشف بقيمة الإنتاج. (3) كشف باسترداد التكاليف. (4) كشف المصروفات والمقبوضات و (5) كشف بأرباح النفط والتحميل. (6) كشف الحساب التفصيلي يجب أن تكون هذه الكشوف منسجمة مع هذه الإجراءات المحاسبية. يجب تقديم ملخص لهذه المعلومات كل سنة خلال 75 يوما من انتهاء السنة الميلادية. 4 التعديلات والتدقيق: (أ) كل تقرير بالنشاط البترولي مقدم من المقاول إلى السلطة كما هو وارد في المادة 25 (هـ) من الاتفاقية، وكل كشف بالمصاريف والمقبوضات أيضاً، وفيما يتعلق بأن بنود الكلفة هي بنود قابلة للاسترداد أم لا، يجب الافتراض أنه صحيح ودقيق فيما يتعلق بالبنود التي يتم دفعها 45 يوما بعد الاستلام من السلطة إلا إذا أعطت السلطة استثناءات بهذا الخصوص خلال تلك المدة (45) يوما. وفيما يخص سقف المصاريف المسموح استردادها، فإن كل تقرير عن النشاط البترولي وكل كشف بالمصاريف والمقبوضات يجب افتراضه في النهاية على أنه صحيح ودقيق بعد استلامه من السلطة بثلاثة (3) شهور، إلا إذا أعطت السلطة استثناءات مكتوبة بهذا الخصوص خلال مدة 3 شهور. (ب) كل تقرير عن الإنتاج وكشف قيمة الإنتاج وكشف استرداد الكلفة وكشف بأرباح النفط والتحميل وفيما يتعلق بكميات النفط المنتجة والقيم لكل وحدة منتجة طبقاً للمادة الثالثة عشرة (جـ) من الاتفاقية، يجب اعتباره صحيحاً ودقيقاً بعد استلامه من السلطة والمقاول بخمس وأربعين (45) يوماً. إلا إذا تقدم المقاول أو السلطة باستثناءات بهذا الخصوص بصورة خطية، وفيما يتعلق بحساب قيم الإنتاج الإجمالية والمبالغ الإجمالية المقيدة كمصاريف أو مقبوضات فإن هذه التقارير والكشوف يجب اعتبارها صحيحة ودقيقة بعد استلامها بثلاثة شهور إلا إذا تقدمت السلطة أو المقاول باستثناءات خطية خلال الثلاث شهور المذكورة. (ج) (1) يحق للسلطة، وإذا أمكن المقاول أيضاً تكليف مكتب تدقيق حسابات قانوني مستقل لفحص وتدقيق السجلات المحاسبية للمقاول فيما يتعلق بأي سنة ميلادية وفي أي وقت خلال ثلاث شهور بعد نهاية تلك السنة. يتحمل الطرف الذي يكلف المكتب مسؤولية دفع أتعاب ذلك المكتب. يجب تقديم إشعار بأي استثناء لحسابات المقاول خلال الفترات الزمنية المحددة في الفقرات (أ) و(ب) أعلاه. (ج) (2) لغايات التدقيق يحق للسلطة الحصول على نسخ من العقود المتعلقة بالعمليات البترولية والتي تم توقيعها في وقتها، وللمدققين وفي أوقات معقولة وإشعار معقول ولغايات التدقيق فحص والتأكد من كافة القيود المتعلقة بالعمليات البترولية مثل الدفاتر المحاسبية والقيود المحاسبية والمواد والسجلات وكشوف الجرد والقسائم والرواتب والفواتير والعقود والعقود الفرعية من أي نوع والمتعلقة بشكل مباشر بالاتفاقية وكذلك أية وثائق أو مراسلات أو سجلات أخرى للمقاول ضرورية لتدقيق والتأكد من القيود. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمدققين وبخصوص هذا التدقيق زيارة وفحص، في أوقات معقولة وبعد إعطاء إشعار معقول، كافة المواقع والمحطات والتجهيزات والمخازن والمكاتب العائدة للمقاول في الأردن وفي أي مكان آخر والتي تخدم العمليات البترولية بما في ذلك الموظفين الزائرين المتعلقين بتلك العملية. (د) لا تخضع التكاليف الإدارية العامة للمقاول طبقاً للمادة الثانية (ك) (2) من هذا الملحق (ب) إلى التدقيق فيما عدا تطبيقها في احتساب المبالغ المقيدة كنفقات. وعلى أي حال فإن التكاليف المتحققة على المكاتب الرئيسية للمقاول وشركاؤه تخضع للتدقيق حسب ما ورد في الفقرة (ج) أعلاه وتنعكس وتحمل على العمليات في الأردن. (هـ) تكون منافع الموظفين غير الأردنيين بمقتضى المادة الثانية (ج) من الملحق "ب" طبقاً للأحكام العادية المطبقة وفي عمليات المقاول الدولية حسبما يثبتها المقاول بصورة معقولة وبهذه الصفة غير خاضعة للتدقيق. إلاّ أنه عند الضرورة يحق للسلطة تدقيق الوثائق ذات الصلة لإثبات مطابقتها للأحكام العادية. (و) يجب الحفاظ على كافة المستندات وتوفيرها للمعاينة لفترة خمس سنوات بعد تاريخ إصدارها أو لفترة أطول حسبما يكون مطلوباً بموجب أي قانون مطبق. وهذه تكون الفترة القانونية للاحتفاظ بالسجلات السابقة. 5 مبادلة (صرف) العملة: تحفظ دفاتر المقاول لعمليات البترول بالدولار الأمريكي. وسيتم حساب النفقات بالدولار الأمريكي في حدود المبلغ المنفق. كل المصاريف بالعملة الأردنية تحول إلى الدولار الأمريكي بالسعر المتكبد فعلاً في ذلك التحويل طبقاً للمادة (28) (ج) وللمصاريف الأخري بغير الدولار الأمريكي تحول إلى دولار أمريكي لسعر شراء تلك العملة إذا كان الشراء من أحد حسابات المقاولين بالدولار الأمريكي وبأي حال بسعر التعادل السائد والمعلن عنه من قبل البنك المركزي الأردني. يجب الاحتفاظ بسجل لأسعار تحويل العملات الأردنية والعملات بغير الدولار الأمريكي إلى الدولار الأمريكي كل خسارة أو ربح من عمليات تحويل العملة يجب أن يحمل على الحسابات 6 الدفاتر يحتفظ المقاول بدفاتره باللغة الانجليزية وطبقاً لأساس الاستحقاق. وتحفظ الدفاتر طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموماً والسائدة في صناعة النفط العالمية. 7 إعادة النظر بالإجراءات المحاسبية قد يعاد النظر من وقت لآخر وفي ضوء الترتيبات المستقبلية في هذه الإجراءات المحاسبية إذا وافقت كل من السلطة والمقاول على ذلك خطياً. 8 الخطوط التفصيلية لنظام المحاسبة سيقدم المقاول خلال (90) يوماً بعد تاريخ النفاذ ويبحث مع السلطة خطة مقترحة لنظام الحسابات وتصنيفاً مفصلاً للنفقات والطبيعة التفصيلية لمراكز التكاليف التي ستستخدم وسجلات وتقارير التشغيل التي ستؤسس طبقاً للاتفاقية والإجراءات المحاسبية هذه. وستكون هذه الخطة طبقاً للأنظمة المحاسبية المقبولة بصورة عامة في صناعة النفط الدولية وقوانين وأنظمة الأردن. وبعد تلك المناقشات سيعد المقاول ويقدم إلى السلطة نسخاً رسمية من الأنظمة الشاملة للحسابات والأدلة التي ستستخدم.
المادة (1) : - يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها يكون للعبارات الواردة والمعرفة أدناه المعاني المخصصة لكل منها في هذه المادة الأولى. "التابع" أو الهيئة الاعتبارية التي تعني فيما يتعلق بأي شخصية أو هيئة اعتبارية تلك الشخصية: (أ) تملك أو تدير الشخصية أو الهيئة الاعتبارية الأولى (ب) مملوكة أو مدارة من الشخصية أو الهيئة الاعتبارية الأولى أو (ج) تحت ملكية عامة أو إدارة عامة من قبل الشخصية أو الهيئة الاعتبارية وحيث أن كلمة "يملك" تعني ملكية 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق توزيع الأرباح بناء على الحصص الشخصية أو الهيئة الاعتبارية وتعني عبارة "إدارة" صلاحية توجيه الإدارة والسياسات الخاصة بالشخصية أو الهيئة الاعتبارية سواء بالقانون أو من خلال ملكية التصويت سواء بالعقد أو بغيره. "الاتفاقية" تعني اتفاقية المشاركة في الإنتاج والملاحق المرفقة بها بما فيها التعديلات المتفق عليها بصورة خطية من قبل الفريقين. "برنامج التقييم" يعني البرنامج المطبق بعد اكتشاف بئر طبقاً للمادة الثالثة (ج) (3) "بئر التقييم" يعني أي بئر تم حفرها لغايات برنامج التقييم "المنطقة" تعني المنطقة الموصوفة والمبينة في الخريطة في الملحق (أ) المرفقة بهذه الاتفاقية. يمكن لهذه المنطقة أن تتناقص من حين لآخر عن طريق التنازلات التي يمكن أن تتم وفقاً للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية. "معدل الإنتاج اليومي" تعني كمية النفط الخام المحسوبة بعد نهاية كل سنة ميلادية بقسمة الكمية الإجمالية للنفط الخام المنتج من منطقة العقد والمحفوظة بصورة منظمة من مكان التسليم خلال السنة الميلادية السابقة على عدد أيام السنة الميلادية أو قسمة الكمية مكان التسليم بدءاً من تاريخ نفاذ الاتفاقية وحتى نهاية السنة الميلادية على عدد الأيام التالية لتاريخ النفاذ وحتى نهاية السنة الميلادية حسب الحالة. "معدل الإنتاج الشهري" تعني كمية النفط الخام المحسوبة بعد نهاية كل شهر ميلادي بقسمة الكمية الإجمالية للنفط الخام المنتج من منطقة العقد والمحفوظة بصورة منظمة من مكان التسليم خلال الشهر الميلادي السابق على عدد أيام الشهر الميلادي أو قسمة الكمية مكان التسليم بدءا من تاريخ نفاذ الاتفاقية وحتى نهاية الشهر الميلادي على عدد الأيام التالية لتاريخ النفاذ وحتى نهاية الشهر الميلادي حسب الحالة. "البرميل" يجب أن يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا أمريكياً (يعادل تقريباً 158.984 ليتر) مقياس سائل مصحح لدرجة حرارة 60 فهرنهايت في الضغط الجوي العادي. "المنطقة" تعني منطقة الجفر ووسط الأردن. "BOPD أو SBPD": يعني براميل النفط الخام يومياً/ أو براميل النفط الخام القياسية يومياً ضمن شروط قياسية. "الشهر الميلادي (الشمس)": الشهر وفقاً للتقويم الجريجوري (الميلادي) "الشهر" يعني الفترة المحسوبة من أي يوم من الشهر الميلادي والذي ينتهي بنفس اليوم من الشهر الميلادي الذي يليه، أو إذا لم يوجد هذا اليوم فهو اليوم الأخير من ذلك الشهر الميلادي. "نصف السنة الميلادية (الشمسية)": تعني مدة ستة أشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدأ من الأول من كانون الثاني حتى الثلاثين من شهر حزيران أو من الأول من تموز إلى الواحد والثلاثين من كانون الأول بما في ذلك اليومين المذكورين. "ربع السنة الميلادية (الشمسية)": تعني مدة ثلاثة أشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدأ على التوالي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول. "السنة الميلادية (الشمسية)": تعني أثنى عشر (12) شهراً متتالية تبدأ في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول حسب التقويم الجريجوري. "الاكتشاف التجاري" تعني اكتشاف نفطي يقرر المقاول أنه يستحق التطوير التجاري كما هو منصوص عليه في المادة الثالثة (ج) (4) من هذه الاتفاقية. "الإنتاج التجاري": يعني إنتاج النفط الخام أو الغاز أو خليط من كليهما من منطقة الامتياز (باستثناء المنتج لغايات الفحص) واستلامه في نقطة التسليم المعتمدة وحسب برنامج تعليمات الإنتاج والبيع المتبعة. "العقد" تعني هذه الاتفاقية للمشاركة في الإنتاج وملاحقها كما يتم تعديلها من وقت لآخر. "منطقة العقد" تعني المنطقة كما هي معرفة في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية في الأردن والتي يحق للمقاول تنفيذ أعماله بها وفقاً لهذا العقد تمتد المنطقة من سطح الأرض الخارجي إلى عمق باطن الأردن بلا حدود. "المقاول": تعني في هذه الاتفاقية الشركة المشغلة (أمونايت للطاقة (انترناشونال) انكربوريشن) المسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية المشاركة في الإنتاج هذه. "حصة المقاول من النفط": تعني كميات النفط الخام العائدة للمقاول في منطقة العقد كما هو مقرر في المادة الثالثة عشر والملحق (ج) من هذه الاتفاقية. "استرداد الكلفة": تعني استرداد التكاليف التي صرفها المقاول والواردة في المادة الثالثة عشر. "نفط الكلفة": تعني النفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة والذي يحق للمقاول استلامها وفقاً للمادة الثالثة عشر (أ). "غاز الكلفة": تعني الغاز المخصص لاسترداد الكلفة والذي يحق للمقاول استلامها وفقاً للمادة الخامسة عشر. "النفط الخام" أو"النفط": يعني جميع الهيدروكربونات بما فيها الشوائب العالقة المنتجة من أي بئر في المنطقة على شكل سائل تحت الشروط الجوية القياسية من زاوية درجة الحرارة والضغط وعند رأس البئر أو في جهاز الفصل الميكانيكي العادي أو التي يتم استخراجها في الحالة السائلة في الشروط الجوية القياسية لدرجة الحرارة والضغط من الغاز أو في جهاز الفصل الميكانيكي في المنشأة وتشمل هذه العبارة أيضاً التقطير والتكثيف. "مكان التسليم": تعني باستثناء ما ورد هنا أو ما يتفق عليه بين الأطراف طبقاً للممارسات الدولية نقطة وصول البترول إلى صمامات معدات التسليم سواء في البحر أو البر أو إلى نقاط التسليم التي ستنشأ لغايات البيع ونقاط التسليم تخضع لموافقة لجنة الإدارة الفنية. "نفقات التطوير": تعني المصاريف كما هي مبينة في المادة الثالثة عشر (أ) (2) (2). "التطوير" أو "عمليات التطوير": تشمل كل العمليات والأنشطة بموجب هذه الاتفاقية والمتعلقة بما يلي: 1- حفر آبار التطوير وكافة العمليات المتعلقة بهما. 2- الحصول على وتصميم وبناء وتركيب وتشغيل وفحص المعدات والخطوط والتجهيزات والأنابيب وحقوق المرور والمصانع والمحطات والعمليات المتعلقة بكل ما ذكر أعلاه لإنتاج وتشغيل الآبار المذكورة ولحفظ ومعالجة وتخزين ونقل وتسليم البترول إلى نقطة التسليم. 3- إعادة الضغط وإعادة تدوير والمحافظة على الضغط وغيرها من مشاريع الاستخراج الثنائية والثلاثية. "فترة التطوير": تعني الفترة المشار إليها في المادة الثالثة (هـ) "خطة التطوير": تعني الخطة المشار إليها في المادة الثالثة (ج) (4). "الاكتشاف": تعني اكتشاف النفط، يستخلص على السطح بتدفق يمكن قياسه بأساليب فحص إنتاج صناعة النفط العالمية التقليدية. "منطقة الاكتشاف": تعني الجزء من منطقة الامتياز والمبني على الاكتشاف الحاصل من بئر استكشاف أو آبار في ذات الجزء، ومن وجهة نظر المقاول بوجود كميات إنتاج تصنف كإنتاج تجاري. "بئر الاكتشاف": تعني أول بئر على أي تركيب جيولوجي يثبت بعد الاختبار ووفق معايير صناعة النفط وهو حسب رأي المقاول قادر على إنتاج البترول بمعدل يبرر اقتصادياً القيام ببرنامج التقييم أو الإنتاج. أن تاريخ تأسيس بئر الاكتشاف هو تاريخ الإشعار بأن ذلك البئر تم إعطاؤه للسلطة من قبل المقاول. "تاريخ النفاذ": يعني التاريخ الذي يلي التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الفريقين والذي يتم فيه آخر إجراء ضروري يعطي الاتفاقية قوة القانون والنفاذ بصورة كاملة. "تاريخ التوقيع": هو التاريخ الوارد في أول هذه الاتفاقية. "نفقات الاستكشاف": تعني النفقات المعرفة في المادة الثالثة عشر (أ) (2) (1). "الاستكشاف" أو "عمليات الاستكشاف": تعني عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي والجوي وأي نوع آخر من المسح وتفسير المعلومات المستقاة منها وحفر ثقوب التفجير وثقوب العينات اللبابية، وفحوصات طبقات الأرض وآبار اكتشاف البترول أو تقييم اكتشاف النفط وغير ذلك من الآبار والثقوب المتعلقة بها وشراء أو الحصول على التوريدات والمواد والمعدات الخاصة بها وكذلك التجهيزات الضرورية لذلك. إن فعل "ينقب" يعني القيام بعمليات الاستكشاف. "مدة الاستكشاف": تعني فترة الوقت من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية والتي خلالها يحق للمقاول تنفيذ أعمال الاستكشاف وفقاً للشروط الواردة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. "المرحلة": تعني (مرحلة الاستكشاف الأولى) أو (مرحلة الاستكشاف الثانية الاختيارية) أو أي مراحل إضافية يتم الاتفاق عليها بصورة مشتركة بين الفريقين. "بئر الاستكشاف" يعني أي بئر تحفر بهدف اكتشاف مخزون بترولي وبئر الاستكشاف هي بئر تحفر لأغراض اكتشاف تركيبات جيولوجية محددة للتو أو تركيبات موجودة وليست ذات إنتاج تجاري وقد تم الابتعاد عن كافة الآبار الموجودة في هذا التركيب. إعادة الدخول إلى بئر إنتاجية موجودة لا تعتبر بئر تنقيبية. "اختبار البئر": فحص البئر الذي يتم إجراؤه أثناء إنتاج الهيدروكربونات (وربما بيعها) والتي تتجاوز الفترة العادية لفحص الحفر المعتاد (ويمتد هذا الفحص من بضعة أيام إلى أسبوعين). تمديد فترة اختبار البئر يمكن إجراؤها لأغراض مراقبة المخزون ولتقييم أفضل للجدوى التجارية بعيدة المدى للتجمع. ويجب الاتفاق على طبيعة ومدة أي تمديد لاختبار البئر بين الفريقين. "القوة القاهرة": تعني الأحداث أو الظروف الواردة في المادة الثالثة والثلاثين. "الغاز": يعني كل الهيدروكربونات المنتجة من أي بئر في المنطقة بما في ذلك جميع المواد غير الهيدروكربونية الموجودة بها، والتي تكون بحالة غازية في ظل الظروف الجوية من حيث الحرارة والضغط في مكان التسليم ويستثنى من هذه العبارة المقطرات والمكثفات. وتعني عبارة "الغاز المصاحب" الغاز المنتج مع النفط الخام. وتعني عبارة "الغاز غير المصاحب" الغاز المنتج من الخزان والذي يحتوي على كميات هامة من النفط الخام. "الإنتاج التجاري الأول": يعني التاريخ الذي يبدأ فيه الشحن المنتظم للنفط الخام للتصدير أو البيع أو البيع الأول المنتظم للغاز من قبل المقاول. (ش.ب.أ): تعني شركة البترول الأردنية كما هو وارد في الملحق (ج) "الأردن": تعني المملكة الأردنية الهاشمية وتشمل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. "اللجنة التوجيهية NSC": تعني اللجنة التوجيهية في سلطة المصادر الطبيعية كما هو وارد في المادة السادسة. "مصاريف التشغيل": تعني المصاريف المبينة في المادة الثالثة عشر (أ) (2) (3) "الصخر الزيتي": ويعني الصخر المحتوي على المواد الهيدروكربونية بما فيها الكيروجين والمنتجات المرتبطة بها، الموجودة في، أو التي يمكن إنتاجه من طبقات كريتاشيوس العليا (Campanian/Maastrichtian) و/ أو طبقات الباليوسين (دانيان) السفلى ضمن المنطقة. والصخر المحتوي على المواد الهيدروكربونية بما فيها الكيروجين والمنتجات المرتبطة بها، الموجودة في، أو التي يمكن إنتاجه من طبقات السيلانديان، الثانيتيان واليوبرسيان و/ أو اللوتيتيان (في العصر الحديث الأسبق) ضمن ذلك الجزء من المنطقة. "المشغل أو الشركة المشغلة": تعني المقاول ( فروعه أو شركاؤه أو المتنازل لهم) المسؤول عن كافة العمليات في المنطقة وتشمل هذه العمليات دون الحصر الالتزام بالمسؤوليات الواردة في برنامج العمل المتفق عليه في هذا العقد "الفريقين": تعني الحكومة، الشركة والمقاول وأي شركاء أو أي توابع للمقاول "الفريق": يعني أي واحد من الفرقاء المذكورين بما فيه من ينوب عنهم أو المفوضين عنهم. من المفهوم أن هؤلاء الفرقاء سينفذون التزاماتهم تجاه بعضهم البعض حسب وضعهم القانوني الوارد في المقدمة والمواد ذات الصلة في هذا العقد. "الشريك": شركة تملك نسبة مئوية ضمن حصة المقاول داخل المنطقة ولكنها ليست الشركة المشغلة "البترول": يعني النفط الخام بكثافات متنوعة والغاز والأسفلت وجميع المواد الهيدروكربونية الأخرى التي يمكن أن توجد في أو تنتج أو يتم الحصول عليها وتوفيرها من المنطقة بموجب هذه الاتفاقية وكافة المواد التي يمكن استخراجها منها بما في ذلك المنتجات الثانوية باستثناء الرواسب الأساسية والماء. "العمليات البترولية": تعني عمليات الاستكشاف وعمليات التقييم والتطوير والإنتاج وكافة العمليات الأخرى المجازة أو المنوي القيام بها بموجب هذه الاتفاقية وهي تشمل دون الحصر الدراسات الزلزالية والحقلية والحفر وتحضير الموقع ووضع المعدات اللازمة لتصدير الهيدروكربونات والمنتجات المرتبطة بها. "الإنتاج" أو "عمليات الإنتاج": وتشمل كافة النشاطات والعمليات بموجب هذه الاتفاقية والمتعلقة بما يلي: (1) تشغيل وصيانة والمحافظة على و إنتاج وإجراء وإصلاح الآبار والمعدات والأنابيب والأنظمة والتجهيزات والمصانع المنجزة خلال عمليات التطوير. (2) أخذ البترول وحفظه ومعالجته وإزالة الماء منه وضغطه وتجهيزه وتسييله وإعداده وتخزينه وحرقه ونقله وتسليمه للتصدير أو البيع. "منطقة الإنتاج": تعني جزءاً من المنطقة المتفق عليها بين السلطة والمقاول لتشمل كامل التجمعات البترولية المكتشفة ضمن الحدود التي تسمح بها المنطقة وذلك فيما يتعلق باكتشاف تجاري معين "قياسات مشاركة الإنتاج": تعني القياسات المبينة في المادة الثالثة عشر (1). "النفط المنتج للمشاركة: تعني النفط الخام المقتسم فيما بين السلطة والمقاول وفقاً لما هو وارد في المادة 13 (ب) ومفصل في الملحق (ج) "فترة الإنتاج": تعني الفترة المشار إليها في المادة الثالثة (هـ). "شركة الخدمة": تعني أي شركة أو فرد يتم التعاقد معه من قبل المقاول/ المشغل للقيام بعمل ما أو المساعدة به داخل منطقة الامتياز. "الأعمال تحت سطح الارض": تعني العمل أو النشاطات المنفذة إلى مستوى أعمق من المستوى الحالي لسطح الأرض وهذا يشمل تلك الأعمال مثل إعادة الدخول إلى بئر موجود أو إعادة أتمام أو إعادة فحص بئر قديم حفر لمرحلة أعمق أو حفر بئر مائل أو أفقي من ثقب موجود وأي عمل تحت سطح الأرض. "الأعمال فوق سطح الأرض": تعني العمل أو النشاطات المنفذة عند المستوى الحالي لسطح الأرض. وهذا يشمل تلك الأعمال مثل أعمال تبديل الأنابيب والصمامات وفحص الضغط والعمل على التجهيزات السطحية الحالية وصهاريج التخزين وأي عمل عند سطح الأرض أو فوقه. "(ل.أ.ف)": تعني لجنة الإدارة الفنية كما هو وارد في المادة السادسة. "التقييم الفني": يعني العمل الواجب إجراؤه من قبل المقاول وفقاً للمرحلة الأولى من برنامج العمل. (يو. أس. دولار) أو يو أس دي: تعني عملة الولايات المتحدة الأمريكية. "برنامج العمل": يعني برنامج العمل المتكون في مرحلة التقييم الفني ومرحلة التطوير الميداني والمعد من قبل المقاول وفقاً للمادة الرابعة "السنة": تعني مدة (12) شهراً متتالية حسب التقويم الميلادي الجريجوري.
المادة (2) : المصاريف والمقبوضات 1 النفقات سيتحمل المقاول وسيدفع مباشرة حسب نصوص الاتفاقية التكاليف والمصروفات التالية، وسيتم تصنيف واستعادة التكاليف والمصاريف من قبل المقاول حسب ما ورد في المادة (13) من الاتفاقية. 1 (أ) الحقوق السطحية جميع التكاليف المباشرة المتعلقة بالحصول على أو تجديد أو التخلي عن الحقوق السطحية السارية بالمنطقة. من المفهوم أن المقاول سيحصل على حقوق استخدام السطح فقط للمناطق المطلوبة من قبل المقاول للعمليات والإنشاءات التي تشكل جزءاً من العمليات البترولية. ومن المفهوم أيضاً بأنه لن تدفع أية مبالغ لسلطة المصادر الطبيعية أو للأردن بخصوص الحصول على أو تجديد أو التخلي عن حقوق السطح المذكورة وستقدم سلطة المصادر الطبيعية كل المساعدة للمقاول للحصول على حقوق السطح في المناطق المذكورة أعلاه من مالكيها أو من شاغليها. 1 (ب) العمالة 1 (ب) (1) الرواتب والأجور الإجمالية بما في ذلك كلفة منافع العطل والإجازات والإجازات المرضية والعجز المطبقة على تلك الرواتب والأجور لمستخدمي المقاول أو تابعيه العاملين بالأنشطة المختلفة وفقاً للاتفاقية بما في ذلك الرواتب والأجور التي تدفع للجيولوجيين والمستخدمين الآخرين الذين يتم تعيينهم على أساس مؤقت في مثل هذه الأنشطة بغض النظر عما إذا كانت المهمة أو العمل المنجز قد حصل في الأردن أو خارجه. 1 (ب) (2) علاوات تكاليف المعيشة وبدل السكن والعلاوات العادية الأخرى المطبقة على الرواتب وأجور الموظفين الأجانب والمحتسبة بموجب الفقرات (1) (ب) (1)، (1) (ك) (1) و(1) (ك) (4) من المادة الثانية هذه وكذلك المكافآت المدفوعة وبدل العمل الإضافي والتعويضات العادية الأخرى المطبقة بخصوص رواتب وأجور الموظفين المحليين والممكن قيدها بموجب الفقرات ذاتها (1) (ب) (1)، (1) (ك) (1) و(1) (ك) (4) من المادة الثانية هذه. 1 (ب) (3) تكاليف النفقات أو المساهمات التي تدفع تنفيذاً للقانون أو للتقديرات التي تفرضها السلطات الحكومية والمطبقة على تكاليف العمالة من رواتب وأجور منصوص عليها في الفقرات (1) (ب) (1)، (1) (ك) (1) و(1) (ك) (4) من هذه المادة الثانية. 1 (ج) مزايا المستخدمين تكاليف الخطط والبوالص القائمة، بما في ذلك دون الحصر، التأمين على حياة مجموعة المستخدمين والضمان الاجتماعي وإقامتهم بالمستشفيات وتقاعدهم وإحالتهم على المعاش وشراء الأسهم والادخار والمساواة الضريبية للأجانب والإجازات المؤقتة والمنزلية والطارئة وتعليم المعالين والفحوصات الطبية وجميع المزايا المشابهة والمتعلقة بتكاليف العمالة من رواتب وأجور تدفع طبقاً للفقرات (1)(ب) (1) و(1) (ك) (1) و(1) (ك) (4) من هذه المادة الثانية. وسيتم دفع تعويضات إنهاء الخدمة للمستخدمين الأردنيين بمعدل ثابت يطبق على جداول الرواتب ويعادل الحد الأقصى للالتزام بالتعويض عن إنهاء الخدمة بموجب القوانين الأردنية. وتكون تعويضات إنهاء الخدمة للمستخدمين غير الأردنيين متفقة مع الممارسات في صناعة النفط العالمية. 1 (د) المواد والمعدات واللوازم المواد والمعدات واللوازم التي اشتراها أو استأجرها المقاول أو قام بتزويدها. 1 (د) (1) المشتريات: سيتم احتساب المواد والمعدات واللوازم المشتراة على أساس السعر المدفوع من قبل المقاول بعد طرح جميع الخصميات التي حصل عليها بالفعل حسب مبادئ التقييم الواردة في الفقرة (3) (أ) من هذه المادة الثانية. 1 (د) (2) المواد المزودة من قبل المقاول أو من تابع سيتم شراء المواد أو الأجهزة أو المؤن التي تحتاجها العمليات بأسلوب مباشر عندما يكون ذلك عملياً إلا إذا قام المقاول بتزويد هذه المواد أو الأجهزة أو المؤن من مخزونه أو مخزون تابع، شريطة أن لا تتجاوز تكاليف هذه المواد جوهرياً تكاليف المواد المماثلة لها والمشتراه من طرف ثالث تحت شروط مشابهة للتأمين والتسليم. يجب بلورة قيمة المواد أو المعدات أو المؤن حسب شروط الفقرة (3) (ب) من هذه المادة الثانية. 1 (د) (3) الضمان لا يضمن المقاول المواد أو الأجهزة أو المؤن المقدمة في حدود تتجاوز ضمان البائع أو الصانع، وفي حالة المواد أو الأجهزة أو المؤن غير الصالحة فأنه لا يتم قيد الحسابات إلى أن يتسلم المقاول تعديلاً من الصانعين أو وكلائهم. 1 (د) (4) الإيجارات تحتسب أجور المواد والأجهزة والمؤن المستأجرة حسب التكلفة الفعلية لها. 1 (هـ) النقل 1 (هـ) (1) نقل المستخدمين والمعدات والمواد واللوازم الضرورية لقيام المقاول بأنشطته. 1 (هـ) (2) مصاريف السفر والنقل المتعلقة بالعمل إلى المدى المحدد بالسياسات المقررة من قبل المقاول وإما بالنسبة للموظفين الأجانب والأردنيين حسبما يتم تكبدها ودفعها فعلاً عن الموظفين أو من قبلهم أثناء قيامهم بأعمال المقاول. 1 (هـ) (3) تكاليف نقل المستخدمين إلى المدى المحدد في السياسة الثابتة للمقاول وتتضمن مصاريف نقل وسفر الموظفين وأسرهم من وإلى نقطة وجودهم الأصلية وقت استخدامهم ووقت انفصالهم ووقت الإجازات ومصاريف سفر المستخدمين وأسرهم عند نقلهم من مكان إلى مكان آخر. تكون مصاريف نقل المستخدمين وأسرهم المتكبدة نتيجة النقل من الأردن إلى مكان آخر غير نقطة الوجود الأصلي مساوية لكلفة السفر إلى نقطة وجودهم الأصلي أو الكلفة الفعلية لنقلهم إلى ذلك المكان أيهما أقل. 1 (و) الخدمات 1 (و) (1) التكاليف الحقيقة للمستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي تجنى من طرف ثالث. "بشرط أن هذه التكاليف هي تكاليف منافسة مع تلك التكاليف المطروحة من قبل موردين عالميين أو محليين لمثل هذه الأعمال والخدمات". 1 (و) (2) تكاليف الخدمات بما فيها التحاليل المخبرية والرسم والمعالجة والتفسير الجيوفيزيائي والتفسير الجيولوجي والخدمات الهندسية ومعالجة البيانات التي تنجزها سلطة المصادر الطبيعية أو المقاول أو تابعيه في منشآت داخل الأردن أو خارجه. ويقيد استعمال الأجهزة المملوكة بالكامل من قبل السلطة أو المقاول أو تابعيه على بدل إيجار يعادل كلفة الملكية والتشغيل وحسب البدلات المنافسة المطبقة في وقت الاستعمال في الشرق الأوسط. الخدمات التي يزودها المقاول أو تابعيه إلى العمليات البترولية تحسب على أساس التكاليف دون الربح، ولا يكون السعر أعلى من السعر العادي المحسوب للتابعين وغير التابعين لخدمات مماثلة بنفس الشروط في مكان آخر. وإذا كان ذلك ضرورياً يمكن للسلطة الحصول على إثبات مصدق بخصوص أسس الأسعار المقيدة يتألف من تصديق لكمية هذه القيود والتي تشكل تكاليف مباشرة لتقديم الخدمات ذات العلاقة وللقيمة المقدمة التي تقدم جزءاً موزعاً من المصاريف العامة من المدققين الداخليين للمقاول أو تابعيه حسب الحالة. تحفظ السلطة حقها بعدم السماح لغايات استرداد الكلفة بموجب أحكام الفقرة (5) من هذه المادة الثانية بأي قيود عن الخدمات المقدمة من قبل المقاول أو تابعيه إذا كانت أعلى بكثير من معدل الكلفة الإجمالية المقيدة من قبل شركات البترول على تابعيها عن خدمات مماثلة في صناعة البترول الدولية. 1 (ز) الأضرار والخسائر باستثناء ما يتم تحميله حسب صناعة التأمين الجيدة وطبقاً للفقرة (ح) أدناه، كل التكاليف أو المصاريف اللازمة للاستبدال أو تصليح الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا يقع ضمن سيطرة المقاول أو من خلال ممارسته لجهد معقول. وسيقوم المقاول بتزويد السلطة بإشعار خطي عن أية أضرار أو خسائر متكبدة تتجاوز قيمتها للحادث الواحد خمسين ألف (50000) دولار أمريكي حالما يصبح ذلك عملياً وبعد تسلم المقاول تقريراً بذلك الحادث. وعليه فإن جميع المصروفات والأضرار تعتبر نفقات قابلة للاسترداد. 1 (ح) التأمين والمطالبات تكاليف التأمين بما في ذلك المسؤولية العامة والأضرار التي تلحق بالممتلكات والتأمينات الأخرى بما في ذلك التغطية ضد التزامات المقاول تجاه مستخدميه أو الغير والتي يقوم المقاول بالتأمين عليها أو تتطلبها القوانين والأنظمة والقواعد في الأردن أو التي تتفق عليها السلطة والمقاول. يحق للمقاول وحسب رأيه وحده اختيار المؤمن. ويجرى تدوين المقبوضات التي يتم استلامها نتيجة هذا التأمين أو المطالبات على حساب المصاريف الملائم. وإذا، ضمن الاتفاقية بين المقاول والسلطة، لم يجر التأمين ضد نوع معين من المخاطر سيتم تحميل المصاريف الفعلية التي دفعها وتكبدها المقاول أو المتكبدة والمدفوعة تسوية لأي وجميع الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وأية مصاريف أخرى بما في ذلك الأتعاب القانونية لحساب النفقات المناسب كما ورد في الفقرة (ز). 1 (ط) المكاتب والمخيمات والمستودعات والمرافق الأخرى نفقات المخيمات العامة ومرافقها مثل المراكز الساحلية والمستودعات وشبكات المياه والطرق وشبكات النقل الأخرى والرواتب ونفقات الموظفين الميدانيين الذين يخدمون المنطقة بصورة غير مباشرة بالإضافة إلى كل تكاليف التأجير للمكاتب والمخيمات والمستودعات وأية مصاريف أخرى متفرقة. 1 (ي) المصاريف القانونية جميع تكاليف ومصاريف التقاضي أو الخدمات القانونية الأخرى الضرورية أو المطلوبة من أجل حماية المنطقة والعمليات البترولية والمرافق بما في ذلك أجور ومصاريف المحامين والحصة النسبية من الرواتب والنفقات التي تدفع لمستشارين داخليين، ويضاف إلى ذلك الأحكام التي تم الحصول عليها ضد الفريقين أو أي واحد منهم على حساب العمليات الواردة في الاتفاقية والمصروفات الفعلية التي أنفقها أي فريق أو فرقاء للحصول على إثبات لغرض الدفع ضد إجراء أو ادعاء أقيم ضد العمليات أو الأمور المتعلقة بالاتفاقية في حالة قيام الموظفين القانونيين التابعين لواحد أو أكثر من الفريقين بمعالجة إجراءات أو ادعاءات تؤثر على المصالح الواردة بالاتفاقية فإنه من الجائز أن يتم تحميل العمليات تكاليف مثل هذه الخدمات على أن تكون التكاليف منسجمة مع كلفة الخدمات المقدمة. 1 (ك) النفقات الإدارية والمصاريف العامة (1) فيما يتعلق بالعمليات البترولية التي ينفذها المقاول: (i) كلفة المحافظة على واستخدام موظفين للمكتب الرئيسي للمقاول في الأردن ومكاتب أخرى مؤسسة في الأردن أو جزء محدد من مكتب إقليمي متواجد خارج الأردن مسؤول عن العمليات البترولية في الأردن (باستثناء المكاتب الميدانية والتي ستقيد بموجب الفقرة 1 (ط) أعلاه) باستثناء رواتب موظفي المقاول أو التابع المعينين للنشاطات المختلفة بموجب الاتفاقية والمقيدة كما هو مبين في الفقرة 1 (ب) 1 أعلاه. (ii) سيتم تحميل النفقات الإدارية العامة للمقاول خارج الأردن والتي تنطبق على العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية سنوياً حسب المعدلات التالية بالنسبة لكافة التكاليف والنفقات باستثناء المصاريف الإدارية العامة (وتشمل هذه المصاريف الإدارية العامة المصاريف العامة للتابعين كما هو مشار إليه في الفقرة (و) (2) أعلاه): النسب المنوية الإجمالية للنفقات الإجمالية المتجمعة لكل سنة ميلادية خمسة بالمائة (5%) لمبلغ 500000 دولار أمريكي (نصف مليون) الأولى ثلاثة بالمائة (3%) لمبلغ 500000 دولار أمريكي (نصف مليون) التالية واحد بالمائة (1%) لكل المبالغ التي تتجاوز مليون دولار أمريكي يُعد المقاول كشوفاً أولية على أساس ربع سنوي ويحملها على الحسابات وفقاً للمعدلات المشار إليها أعلاه، هذه التكاليف والنفقات تقدم إلى السلطة لأخذ الموافقة عليها. يجوز مراجعة النسب المذكورة في الفقرة (ك) (1) (2) في حالة اكتشاف تجاري ويمكن بالتالي إدخال التعديلات الملائمة إذا ما دعت الضرورة ليجرى تطبيقها في المستقبل سيستمر تطبيق المعدلات المذكورة أعلاه إلى حين التوصل إلى اتفاق متبادل. تعتبر هذه الأعباء العامة تعويضاً عن الخدمات التي يتلقاها المقاول من مكاتب المقاول أو مكاتب تابعيه خارج الأردن والتي لا يتم تحميلها مباشرة بطريقة أخرى طبقاً لهذا الملحق ج. (iii) أمثلة النفقات التي يتكبدها المقاول مباشرة ثم يحصل عليها كنتيجة للأنشطة الواردة في الاتفاقية وتشملها النسب المئوية المذكورة أعلاه: (أ) التنفيذية - وقت أفراد الإدارة التنفيذية. (ب) الخزينة - المشاكل المالية ومشاكل تحويل العملات. (ج) الشراء - الحصول على المواد والمعدات واللوازم. (د) الاستكشاف والإنتاج - إدارة وتقديم المشورة بخصوص وضبط المشروع بأكمله. (هـ) دوائر أخرى، مثل الدائرة الإدارية والقانونية والضريبية وعلاقات الموظفين والمحاسبة والتدقيق والتي تساهم بوقتها ومعرفتها وخبرتها في العملية. الأمور المذكورة أعلاه لا تحول دون تقاضي أتعاب مقابل إسداء خدمات مباشرة بموجب الفقرة (و) (2) من هذه المادة الثانية. (2) في أي وقت يقوم فيه المقاول بالعمليات البترولية، يقيد على العمليات مستخدمي المقاول أو مستخدمي تابع الذين ينخرطون في مهام مكتبية وكتابية عامة والمشرفين والموظفين الذين يقضون أوقاتهم في المكتب الرئيسي وليس في الميدان، وجميع المستخدمين الذي يعتبرون موظفين عامين وإداريين ولم تحمل نفقاتهم إلى أنواع أخرى من المصروف. وسيتم توزيع هذه المصاريف حسب الأجزاء الفرعية للفقرات ك(1) وك(2) أعلاه شهرياً بين مصاريف العمل ونفقات الاستكشاف ومصاريف التطوير حسب الإجراءات المحاسبية المقبولة المستخدمة عامة في صناعة البترول. (ل) الضرائب جميع الضرائب والرسوم والمفروضات وأية أعباء أخرى، إن وجدت، التي يدفعها المقاول في الأردن أو شركة البترول الأردنية فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. (م) نفقات منطقة الإنتاج يتم احتساب تكاليف أنشطة المقاول فيما يتعلق بمنطقة/ مناطق الإنتاج بشرط أن هذه التكاليف واردة في الاتفاقية. (ن) نفقات أخرى أي تكاليف ومصاريف ونفقات لها ما يبررها غير ما تمت تغطيته ومعالجته في النصوص الواردة أعلاه في هذه المادة الثانية وتكبدها المقاول للتسيير السليم والضروري لعمليات البترول. (س) عدم احتساب الفوائد لا يجوز تحميل فوائد على الاستثمارات أو المصاريف التمويلية الأخرى التي تكبدها المقاول كمصروف قابل للاسترداد لغايات استرداد التكاليف فيما عدا المصروفات البنكية المتعلقة بالضمانات البنكية أو كتب الاعتماد المطلوبة بموجب المادة (20) والمادة (22) من هذه الاتفاقية. والتكاليف المصرفية المعتادة بما في ذلك تكاليف التحويل وعمليات تبادل العملات والعمولات الأخرى الممكن تحميلها. ولا يجحف النص السابق بأي استرداد للفوائد أو غيرها في مصروفات التمويل بموجب قانون الضريبة المطبق في الأردن أو أي بلد آخر. 3 المقبوضات ستسجل المقبوضات التي يتسلمها المقاول نتيجة للعمليات البترولية أو الناشئة عنها في الحسابات ذات العلاقة وتشمل مثل هذه المقبوضات المعاملات التالية: (أ) استرداد المطالبات العوائد من أي تأمين أو مطالبة تتعلق بالعمليات البترولية أو أية موجودات محملة على الحسابات. (ب) الإيرادات من طرف ثالث الإيرادات التي يتم استلامها من طرف ثالث مقابل استعمال الممتلكات أو الموجودات أو مقابل تقديم المقاول لأية خدمات أو مقابل أية معلومات أو بيانات. (ج) التعديلات أية تعديلات يستلمها المقاول من الموردين/ الصانعين أو وكلائهم تتعلق بالمعدات أو المواد المعطوبة وسبق تحميل تكاليفها للحسابات (د) المبالغ المرتجعة وتشمل الإيجارات والمبالغ المرتجعة أو غيرها من الحسابات الدائنة التي تسلمها المقاول وتنطبق على أية مصروفات حملت على الحسابات. (هـ) بيع المواد والمعدات واللوازم أو تصديرها بدون المساس بأحكام المادة (10) من هذه الاتفاقية، في حالة قيام المقاول ببيع أو تصدير أو نقل ملكية أية مواد أو معدات أو لوازم إلى التابعين أو لهيئات أو أشخاص آخرين وكانت تكاليف هذه المواد قد حملت على الحسابات فإن قيمة هذه التحاويل ستسجل في الحسابات الدائنة. 4 تقييم المواد والمعدات واللوازم يجرى تقييم المواد والمعدات واللوازم سواء حملت على الحسابات بموجب الفقرة 1 (د) من هذه المادة الثانية أو قيدت في الحسابات طبقاً للفقرة 2 (هـ) من المادة الثانية هذه سيجرى تقييمها طبقاً للأسس التالية: (أ) باستثناء ما ورد عليه النص في الفقرة 3 (ب) أدناه يجب أن تكون تكاليف المواد والمعدات واللوازم المشتراة منسجمة مع أسعار السوق العالمية السائدة في الشرق الأوسط وقت التعاقد على توريد السلع والخدمات من قبل المقاول بالنسبة لبضائع من نوعية مماثلة وموردة بشروط مماثلة. وفي حالة شراء مواد ومعدات ولوازم يجب أن يعكس سعر الشراء حيثما كان ذلك سارياً الحسومات التجارية والنقدية ورسوم الشراء والتوريد والشحن والتأمين والضرائب والرسوم الجمركية والرسوم القنصلية وغيرها من البنود المستوفاة على المواد والمعدات واللوازم المستوردة وإلى المدى الذي لم يجرى فيه تحميل هذه البنود على حسابات أخرى. (ب) سيحاسب على المواد والمعدات المشتراة من أو المباعة إلى التابعين حسب الأسعار المحددة في (1) و(2) أدناه على النحو التالي: (1) يجب أن تكون أسعار المواد والمعدات واللوازم الجديدة (الحالة (أ)) منسجمة مع أسعار السوق العالمية السائدة في الشرق الأوسط وقت التعاقد مع المقاول على توريد سلع من نوعية مماثلة وموردة بشروط مماثلة. (2) مواد ومعدات ولوازم مستعملة (الحالتان (ب) و(ج)) (i) المواد والمعدات واللوازم السليمة والصالحة للاستعمال والملائمة لإعادة الاستعمال بدون حاجة لتجديدها ستصنف على أنها في الحالة (ب) وتسعر على أساس (75%) من السعر الجاري للمواد والمعدات واللوازم الجديدة المحددة في (1) أعلاه. (ii) المواد والمعدات واللوازم التي يتعذر تصنيفها ضمن الحالة (ب) ولكنها: (1) صالحة للاستعمال بعد تجديدها وتؤدي مهمتها الأصلية بصورة جيدة مثلها مثل المواد والمعدات واللوازم المستعملة (الحالة ب) أو (2) صالحة لأداء المهمة الأصلية ولكنها إلى حد كبير غير ملائمة لإعادة التجديد ستنصف ضمن الحالة (ج) وتسعر بنسبة 50% من السعر الجاري للمواد والمعدات واللوازم الجديدة المعرفة في (1) أعلاه. وتحمل تكاليف التجديد لأسعار المواد والمعدات واللوازم المراد تجديدها شريطة أن لا تزيد قيمة المواد والمعدات واللوازم في الحالة (ج) مع تكاليف التجديد على قيمة المواد والمعدات اللوازم في الحالة (ب). (iii) المواد والمعدات واللوازم التي لا يمكن تصنيفها ضمن الحالة (ب) أو الحالة (ج) ستسعر بقيمة تتناسب مع استعمالها. (iv) عندما يكون استعمال المواد والمعدات واللوازم مؤقتاً وخدمتها للعمليات البترولية لا تبرر تخفيض السعر حسب نص الفقرة (ب) (2) (2) (2) فإن مثل هذه المواد والمعدات واللوازم ستسعر على أساس ينجم عنه قيمة صافية تحمل على الحسابات تتفق مع قيمة الخدمات المقدمة. 5 مراكز التكاليف لتأمين رقابة فعالة على التكاليف المستردة بموجب الاتفاقية يجب تقديم كل التكاليف إلى السلطة لمراجعتها استناداً إلى مراكز للتكاليف وتقسيمات فرعية لهذه المراكز وعليه جميع التكاليف تقدم إلى السلطة من قبل المتعاقد لبرنامج العمل والإنفاق السنوي. سيتم الاتفاق على التقسيمات التفصيلية بمقتضى المادة (1) من هذا الملحق (ب)، إلا أنه يتوجب إحداث التقسيمات التالية كحد أدنى: (أ) توزع التكاليف لكل منطقة بالطريقة التالية: (1) منطقة تنقيب. (2) كل منطقة إنتاج منفردة. (3) التكاليف المتعلقة بأنشطة خارج المنطقة مثل خطوط الأنابيب. (4) التكاليف التي يتعذر ربطها بمنطقة معينة. (ب) توزع التكاليف حسب كل عملية من العمليات البترولية بالطريقة التالية: (1) عمليات الاستكشاف وتقسم إلى الفروع التالية: (أ) أعمال مسح جوي وجيولوجي وجيوكيميائي وبليونتولوجي وطوبوغرافي وغيرها. (ب) كل مسح زلزالي منفرد. (ج) كل بئر انفرادية تنقيبية أو تقييمية. (د) بنية تحتية (طرق، مهابط طائرات، إلخ). (هـ) تسهيلات مساندة (مستودعات، إلخ) بما في ذلك توزيع تكاليف الخدمات المشتركة (التكاليف المتعلقة بعمليات بترولية مختلفة). (و) توزيع المصاريف الإدارية والنفقات العامة المتحققة في الأردن فيما يتعلق بالتزامات الاتفاقية. (ز) توزيع المصاريف المتحققة من المكاتب الإدارية أو أية خدمات مشابهة خارج الأردن. (ح) التكاليف والمصاريف المتكبدة لأغراض التدريب حسب المادة (14)(ب). (ط) تكاليف نسخ ونقل المعلومات والوثائق. (ي) تكاليف أخرى. (2) عمليات التطوير وتقسم إلى ما يلي: (أ) أعمال مسح جوي وجيولوجي وجيوكيميائي وجيوفيزيائي وغيرها. (ب) كل بئر تطوير منفردة. (ج) خطوط التجميع. (د) مرافق ميدانية. (هـ) مساحة الخزانات وغيرها من مرافق تخزين البترول. (و) خطوط الأنابيب والشاحنات. (ز) بنية تحتية أخرى غير مذكورة أعلاه. (ح) التسهيلات المساندة بما في ذلك توزيع تكاليف الخدمات المشتركة (التكاليف المتعلقة بعمليات بترولية مختلفة). (ط) توزيع المصروفات الإدارية والنفقات العامة داخل الأردن وخارج الأردن. (ي) تكاليف أخرى. (3) عمليات الإنتاج وتقسم بنفس طريقة تقسيم عمليات التطوير. (ج) ستوزع التكاليف على النفط الخام والغاز حيثما يجرى إنتاج وتوفير النفط الخام والغاز. ويكون التوزيع طبقا للأسس التالية: (1) حيثما تكون التكاليف مرتبطة بشكل قاطع إما بالنفط الخام أو الغاز فستخصص التكاليف بالكامل لمصدر البترول ذي العلاقة. (2) حيثما تعزى التكاليف للنفط الخام والغاز معاً فتوزع التكاليف بطريقة يتفق عليها الفريقان طبقاً للأساليب الجيدة في صناعة النفط العالمية. 6 التكاليف والنفقات غير المستردة: تعتبر التكاليف والنفقات التالية غير قابلة للاسترداد لغرض تحديد غاز ونفط الكلفة: (أ) التكاليف التي لا يوجد لها سجلات أو سجلاتها غير صحيحة من أي ناحية أساسية. (ب) التكاليف التي لم يجرى تحملها ضمن برنامج العمل والموازنة ذات العلاقة أو ضمن صلاحية بالإنفاق أو من فئة غير مسموح بها في الاتفاقية. (ج) التكاليف التي تتجاوز مستوى أسعار السوق العالمية فوق 25% للسلع والخدمات من نوعية مماثلة والموردة بشروط مماثلة لما هو سائد في الشرق الأوسط في وقت الحصول على السلع والخدمات أو طلبها من قبل المقاول باستثناء تلك التكاليف التي يجر تكبدها في حالات الطوارئ. ما لم تكن هناك موافقات مسبقة من اللجنة التوجيهية في السلطة فيما يتعلق بهذه النفقات. (د) قيود بخصوص السلع والخدمات التي لا تتماشى مع الاتفاقية ذات العلاقة وتعديلاتها المبرمة مع المقاول الفرعي أو المورد. (هـ) عندما لا تتفق حالة المواد مع أسعارها بمقتضى الفقرة (3) أعلاه أي التكاليف الزائدة الناجمة عن الاختلاف في حالة المواد. (و) أية تكاليف لا تكون مطلوبة بشكل معقول للعمليات البترولية بما في ذلك أية تكاليف تختص بالنفط الخام بعد تحميله في الناقلة لشحنه من الأردن. (ز) ضرائب الدخل والضرائب الأخرى التي يتم تكبدها خارج الأردن. (ح) مكافآت الإنتاج المدفوعة بمقتضى المادة (14) من هذه الاتفاقية. (ط) تكاليف التحكيم وقرارات الخبراء بمقتضى المادة 34 ما لم يقرر المحكمون أو الخبراء خلاف ذلك. (ي) الغرامات والجزاءات المفروضة من قبل محاكم أردنية. (ك) الهبات أو التبرعات إلا إذا وافقت السلطة عليها مسبقا. (ل) الفوائد ونفقات التمويل المشار إليهما في الفقرة (1) (ن). (م) النفقات على الأبحاث وتطوير معدات ومواد وتقنيات جديدة لاستخدامها في البحث عن البترول أو تطويره وإنتاجه إلا إذا كانت هذه النفقات مرتبطة بالعمليات البترولية حسب الأصول. (ن) النفقات المتكبدة ما قبل تاريخ النفاذ 7 ازدواجية النفقات والإيرادات: بغض النظر عن أي حكم مخالف في إجراءات المحاسبة هذه فإن النية أنه يجب أن لا يكون هناك أي ازدواجية في النفقات والإيرادات في الحسابات بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (2) : - تعتبر اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف الموقع وخارطة الموقع وإحداثياتها. الملحق (ب): الإجراءات المحاسبية (هناك ثمانية مواد في هذا الملحق) الملحق (ج): امتياز الشركة المشغلة. الملحق (د): أحكام تطبيق ضريبة الدخل. الملحق (هـ): الكفالة البنكية. الملحق (و): نموذج كفالة حسن التنفيذ. الملحق (ز): نموذج كفالة الشركة الأم. الملحق (ح): قوائم توزيع النفط المنتج للمشاركة. (وهو ملحق مستقل ضمن 20 صفحة ويفصل تقسيم حصص إنتاج النفط الإضافي بين الدولة والمقاول حسب الزيادة المتمثلة ب 10 براميل نفط يومياً و ذلك من 10 براميل نفط يومياً إلى 100000 برميل نفط يوميا من الإنتاج بعد التسليم). الملحق (ط): الحدود الدنيا لبرنامج العمل الملحق (ي): المرحلة الزمنية لبرنامج العمل الملاحق أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتنطوي على نفس النفاذية القانونية لأحكامها ما لم ينص على غير ذلك.
المادة (3) : حقوق الامتياز وأجله (أ) يعين المقاول حصراً بموجب هذه الاتفاقية ما لم يرد غير ما تم النص عليه في المادة التاسعة والعشرين للقيام بالأعمال البترولية في المنطقة الموصوفة في الملحق (أ) ونقل البترول المنتج من المنطقة إلى مكان التسليم في الأردن وتخزينه والتصرف به ويبيعه ويصدر حصته بما فيها نفط الكلفة ويعيد ويبقي في الخارج عائدات البيع. وكذلك لأن يقوم في ظل أي قوانين مطبقة أو قواعد أو أنظمة شريطة أن لا تكون تلك القواعد والأنظمة أكثر تقييداً من تلك المطبقة في عمليات صناعة النفط وبكل النشاطات المساندة الملائمة لأي مما ذكر بما في ذلك خطوط الأنابيب والجسور والطرق والمحطات وتجهيزات التخزين والمطارات وأنظمة الاتصال عن طريق اللاسلكي وأنظمة الأقمار الصناعية في أي مكان في الأردن. تحكم هذه الاتفاقية من الآن فصاعداً كل مصالح وحقوق والتزامات فريقيها (ب) تبدأ مرحلة الاستكشاف الأولى ومدتها 2 سنتان من تاريخ النفاذ وإذا قدم المقاول خلال ستين (60) يوماً على الأقل قبل انتهاء المرحلة الاستكشافية الأولى للتنقيب إشعاراً خطياً للسلطة بنيته الاستمرار في عمليات الاستكشاف في المنطقة تصبح المرحلة الأولى بحكم المنتهية والتمديد الاختياري لمدة سنة أخرى يبدأ عند تاريخ انتهاء المرحلة الاستكشافية الأولى، شريطة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته التعاقدية للمرحلة الاستكشافية الأولى. وتنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تنفيذ التمديد الاختياري لمدة سنة أو إذا لم يحصل أي اكتشاف تجاري في نهاية مرحلة الاستكشاف الممددة لمدة سنة، ولكن إذا كان المقاول قد بدأ عمليات حفر في نهاية سنة التمديد فتستمر لمدة 60 يوم بعد إكمال المقاول عمليات الحفر بما في ذلك أعمال الفحص والتقييم علماً بأن هذا التمديد يجب أن لا يتجاوز ستة أشهر بدون موافقة مسبقة من السلطة وإذا تم نتيجة هذه العمليات أو خلال السنة النهائية من التمديد الاختياري للسنة إنشاء بئر اكتشاف فتستمر مرحلة التمديد الاختيارية لمدة إضافية مقدارها 18 شهراً اعتباراً من التاريخ الذي كان يجب أن تنتهي فيه مرحلة التمديد الاختيارية وذلك ليتمكن المقاول من القيام بعمليات التقييم. يجب مناقشة أي مراحل تنقيب إضافية عدا المراحل التي تم تفصيلها أعلاه في هذه المادة الثالثة (ب) ويجب الاتفاق عليها بين المقاول والسلطة. (ج) (ج) (1) يترتب على المقاول إبلاغ السلطة فوراً في حال اكتشاف البترول أثناء عملية الاستكشاف أو التقييم أو إعادة دخول/ أو إعادة أتمام بئر موجودة. ويجب أن يتضمن الإشعار كافة التفاصيل المتوفرة ويجب المتابعة بتقرير يومي حتى يتم إخراج الحفارة من البئر. (ج) (2) يترتب على المقاول بموجب إشعار آخر إعلام السلطة فيما إذا كان يعتبر الاستكشاف أو التقييم أو إعادة دخول أو إعادة أتمام بئر هو بمثابة بئر اكتشاف ويرسل هذا الإشعار في مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ أتمام بئر الاكتشاف (ج) (3) إذا كان إشعار المقاول طبقاً للفقرة (ج) (2) أعلاه يبين بئراً اكتشافياً فيتوجب على المقاول بأسرع وقت ممكن إعداد ودراسة تقييم وبرنامج عمل وميزانية مقترحة "برنامج تقييم" وتسليمها للجنة الإدارة الفنية لتحديد ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق التطوير التجاري أخذاً بعين الاعتبار الاحتياطي الممكن استخراجه والإنتاج وخطوط الأنابيب والمحطات المطلوبة وأسعار النفط الخام التقديرية وكافة الأمور الفنية والاقتصادية الأخرى ذات العلاقة يجب على لجنة الإدارة الفنية خلال (10) أيام من تسلمها الإشعار أن تجتمع لدراسة "برنامج التقييم" المقترح وبعد هذه الدراسة وفي موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد تقديم برنامج التقييم المقترح يجب على اللجنة التوجيهية أن تقدم تقريراً إلى المقاول موصية بأي تغييرات على برنامج التقييم والأسباب الموجبة له، وعلى المقاول أن يدخل ما يراه مناسباً من هذه التعديلات وتقديم "برنامج تقييم" نهائي إلى اللجنة التوجيهية. أما بخصوص اكتشاف النفط الخام وباستثناء حالة تواجد ظروف خاصة تبرر فترة أطول لتحضير "برنامج التقييم" يجب أن يتم هذا البرنامج خلال فترة ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ إنشاء بئر الاكتشاف. (ج) (4) خلال تسعين يوماً بعد إكمال "برنامج التقييم" على المقاول أن يزود السلطة بتقرير وافي وشامل حول برنامج التقييم وقرار المقاول بخصوص فيما إذا كان بئر الاكتشاف يشكل اكتشافاً تجارياً أم لا يجب اعتباره "اكتشافاً تجارياً" ويعتبر تاريخ هذا التقرير هو تاريخ الإعلان عن "الاكتشاف التجاري" يمكن أن يتكون الاكتشاف التجاري من مخزون واحد أو من مجموعة مخزونات تستحق التطوير التجاري. وإذا كان القرار إيجابياً فإنه على المقاول والسلطة أن يعتبرا بصورة مشتركة أن المنطقة تشكل منطقة إنتاج كما ينبغي على المقاول بعد إبلاغه للسلطة بالاكتشاف التجاري أن يقدم لها خطة تطوير شاملة "خطة التطوير" لمنطقة الإنتاج. ويجب أن تستند خطة التطوير هذه على مبادئ هندسية واقتصادية دقيقة ووفقاً للقواعد المتبعة عالمياً في صناعة النفط ومعدة لأفضل استخدام واستثمار للبترول في منطقة الإنتاج. (ج) (5) يجب على السلطة والمقاول أن يجتمعا ويقررا بصورة مشتركة خطة التطوير المقترحة خلال ستين (60) يوماً بعد تقديمها من قبل المقاول وإذا أخفق الفريقان خلال مائة وعشرين يوماً (120) يوماً بعد تقديم تلك الخطة بإقرارها فإنه يجب على كل طرف طرح القضية للتقرير حسب ما هو وارد في المادة 34 (ي). ويجب اعتبار القرار حسب المادة 34 (ي) قرارا نهائياً باستثناء أن يقوم المقاول خلال ستين (60) يوماً بإبلاغ السلطة أنه لا يعتبر ذلك الاكتشاف بمثابة "اكتشاف تجاري" تبعا لذلك فإن السلطة وفي أي وقت خلال عام واحد من تاريخ الإشعار قد تطلب من المقاول التخلي عن حصته في منطقة الإنتاج التي يتعلق بها "الاكتشاف" يجب على المقاول التخلي عن حصته فوراً بعد طلب السلطة وإذا طلبت السلطة من المقاول التخلي عن حصته في منطقة الإنتاج وفقاً للعبارة السابقة فإن السلطة لن تمنح أي طرف ثالث الحق في منطقة الإنتاج بنفس الشروط التي منحت للمقاول أو بأفضل منها. (ج) (6) خلال ثلاثين 30 يوماً بعد الموافقة على خطة التطوير للاكتشاف التجاري كما ورد في الفقرة (ج) (5) أعلاه ولاحقاً لذلك فإنه على المقاول وقبل تسعين 90 يوماً من بداية السنة الميلادية أن يعد برنامج عمل التطوير والإنتاج والميزانية اللازمة لها وأيضاً إذا كان ملائماً اقتراح عمليات الإنتاج الواجب تنفيذها خلال السنة الميلادية في كل منطقة إنتاج وتقديم هذا البرنامج والميزانية إلى اللجنة التوجيهية للسلطة كما يجب على المقاول أن يعد ويقدم جدولاً سنوياً مقترحاً للإنتاج إلى اللجنة التوجيهية لكل منطقة إنتاج وينبغي أن تكون هذه البرامج والميزانيات والجداول الإنتاجية منسجمة مع خطة التطوير المعتمدة لمنطقة الإنتاج ينبغي على اللجنة التوجيهية (السلطة) وخلال عشر 10 أيام بعد استلام هذه البرامج والميزانيات والجداول أن تجتمع لدراستها. وإذا أخفقت خلال ثلاثين (30) يوماً من تسلمها في إقرارها فإن السلطة أو المقاول معنى بتحويل الأمر للتقرير وفقاً للمادة 34 (ي)، وهو ما ينبغي اعتباره قراراً نهائياً وإذا لم يتم الوصول لهذا القرار خلال ثلاثين يوماً قبل البدء بالسنة الميلادية، عندها يعلق القرار ويستمر المقاول في تنفيذ برنامج العمل والميزانية المقترحة منه إذا كان هذا البرنامج والميزانية منسجمة مع خطة التطوير المعتمدة لمنطقة الإنتاج. ويتطلب الأمر موافقة اللجنة التوجيهية (السلطة) على أي تعديل على برنامج العمل السنوي المعتمد وجدول الإنتاج المعتمد وأي زيادة على الموازنة السنوية المعتمدة تتجاوز عشر (10%). (ج) (7) فيما يتعلق باكتشاف الغاز يجب أن يتضمن قرار المقاول المشار إليه في الفقرة (ج) (2) أعلاه ما إذا كان بئر الاكتشاف قادر على الإنتاج بكميات تجارية أم لا، ويستلزم أي قرار إيجابي البدء بالعمليات التجارية المفصلة في المادة (15). (ج) (8) إذا ما قرر المقاول طبقاً للفقرة (ج) (2) أعلاه فيما يتعلق باكتشاف معين وفي حالة النفط الخام أن بئر الاستكشاف لا يشكل بئراً اكتشافياً وفي حال اكتشاف الغاز أن بئر الاكتشاف لا يعتبر قادرا على إنتاج الغاز بكميات تجارية أو كما ورد في الفقرة (ج) (4) أعلاه أن اكتشاف النفط الخام ليس اكتشافاً تجارياً يترتب على المقاول تزويد السلطة بتوصيته فيما يتعلق بذلك القرار مع تفسير مفصل لقراره السلبي وسيحدد هذا التقرير الخطوات المستقبلية إن وجدت أو الشروط التي يعتقد المقاول إنها ضرورية لمحاولة جعل الاكتشاف تجارياً. (ج) (9) في حال لم تتفق السلطة مع توصية المقاول طبقاً للفقرة (ج) (1) و (ج) (8) أعلاه أن بئر الاستكشاف الذي تم اكتشاف النفط الخام فيه ليس بئراً اكتشافياً أو أن البئر الاكتشافي لا يعتبر قادرا على إنتاج الغاز بكميات تجارية أو إذا لم توافق السلطة على قرار المقاول المبلغ للسلطة بموجب الفقرة (ج) (4) أعلاه من أن اكتشاف النفط الخام لا يشكل اكتشافاً تجارياً فإنه يترتب على المقاول التخلي عن المنطقة التي تحوي الاكتشاف بنهاية مرحلة الاستكشاف الجارية إلا إذا التزم المقاول في موعد لا يتجاوز بداية المرحلة التالية من فترة الاستكشاف بالقيام بعمليات الاستكشاف في المنطقة التي تحتوي الاكتشاف أو المنطقة المجاورة لها وإذا وافقت السلطة بعد دراسة برنامج الاستكشاف المقترح من المقاول للمرحلة المقبلة إن عمليات الاستكشاف تلك هي عمليات كافية للسماح للمقاول بالاحتفاظ بتلك المنطقة. (د) بعد تاريخ الاكتشاف التجاري تستمر حقوق و التزامات المقاول بخصوص الاستكشاف وفقاً لما جاء في المادة الرابعة (4). ولكن إذا تخلى المقاول وفقاً للمادة الخامسة (5) لاحقاً عن كل المنطقة الأصلية باستثناء مناطق الإنتاج فلن يكون عليه أي التزام آخر للقيام بعمليات تنقيب بموجب هذا الاتفاق شرط أن يكون قد أتم التزامات العمل لمرحلة الاستكشاف الجارية والتي جرى خلالها التخلي. (هـ) يكون إجمالي فترة التطوير وفترة الإنتاج لكل اكتشاف تجاري خمسة وعشرين (25) سنة من تاريخ الإعلان عن هذا الاكتشاف التجاري. (و) توافق السلطة على تمديد فترة الإنتاج وبنفس الشروط الواردة هنا بخصوص النفط الخام لمدة خمسة سنوات إضافية وبخصوص الغاز لمدة عشر سنوات إضافية إذا قام المقاول بتقديم طلب خطي خلال مدة لا تقل عن ستين (60) يوماً قبل انتهاء فترة الإنتاج. وطبقاً لطلب المقاول وموافقة السلطة يمكن منح تمديدات أخرى. (ز) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والنفقات المطلوبة لتنفيذ كافة العمليات البترولية المنفذة وفقاً لهذه الاتفاقية، يحق للمقاول أن يسترد التكاليف والنفقات فقط من ذلك الجزء من البترول الذي يحق له استلامه بموجب المادة الثالثة عشر (13) (أ) من هذه الاتفاقية. (ح) من أجل تقييم الجدوى التجارية لأي بئر اكتشاف بئر تقييم قد يطلب المقاول وضع هذه البئر (مرحلة الاستكشاف) تحت تمديد اختبار البئر ويجب الاتفاق بين السلطة والمقاول على مدة وخطوات تمديد اختبار البئر وفي حال إنتاج كميات تجارية من الهيدروكربونات خلال فترة الاختبار يتم المشاركة في مبيعات هذه الكميات حسب ما هو وراد في المادة (13) وتفاصيله في الملحق (ح). ومن المفهوم من قبل الفريقين أن هذا الاختبار هو لتقييم الجدوى التجارية بعيدة المدى لتجمعات معينة ولا تعطى إشارة البدء في فترة الإنتاج ولا يوجد استرداد الكلفة من مبيعات الهيدروكربونات المنتجة في فترة الاختبار إلا إذا وافقت السلطة على ذلك. قبل البدء بالاختبار يجب دراسة البرنامج المقترح مع لجنة الإدارة الفنية ويجب الحصول على موافقة خطية من اللجنة التوجيهية (السلطة). (ط) بالتوقيع على هذه الاتفاقية تؤكد سلطة المصادر الطبيعية أن حدود المنطقة كما هي مبينة في الملحق (أ) سواء داخلياً في حدود الأردن والبلدان المجاورة مثل المملكة العربية السعودية من جهة الجنوب والشرق قد حازت على موافقة كاملة ودون أي خلافات علاوة على ذلك وطبقاً لمعلومات السلطة لا يوجد نزاعات حدودية أو مطالبات لأراضي أو دعاوي ضد أي مرافق أو حقول أو إنتاج بترولي وفي حال برز في المستقبل أي مطالبات لأطراف ثالثة (سواء كانت شركات أو أفراد أو حكومات) ستقوم السلطة عندها بإبلاغ المقاول رسمياً بأي نزاعات ناشئة بالسرعة الممكنة مع تزويده بالوثائق ذات الصلة. (ي) لا يحق للمقاول استغلال الصخور الزيتية الأردنية ضمن المنطقة الموصوفة في الملحق (أ) في اتفاقية المشاركة في الإنتاج بالطرق التقليدية وغير التقليدية. وعلى الرغم مما ورد أعلاه، فإن السلطة ستلتزم وتكفل للمقاول في جميع الأوقات بالقيام بأعماله وواجباته بدون أية إعاقة أو تأخير من قبل السلطة أو أي أطراف ثالثة تقوم باستغلال الصخور الزيتية في المنطقة.
المادة (3) : - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : الجرد وبيانات الجرد 1 الجرد الدوري والإشعار والتمثيل يجري المقاول جرداً للمواد والموجودات الممكن حصرها على فترات معقولة يتفق عليها المقاول والسلطة. والتي تشمل جميع المواد الأصول الملموسة والمشاريع الإنشائية. يعطي المقاول السلطة إشعاراً خطياً بنيته عمل الجرد قبل (15 يوماً) على الأقل من بدء أي جرد بحيث يتم تمثيل السلطة و/ أو المقاول عند إجراء عملية الجرد. أن تخلف السلطة و/ أو المقاول عن إرسال ممثلاً عنها في كل جرد يلزم السلطة و/ أو المقاول بقبول الجرد الذي قام به المقاول والذي يترتب عليه في هذه الحالة تزويد السلطة بنسخة. وعلى المقاول القيام بالجرد مرة كل سنة على الأقل وعند انتهاء الاتفاقية. 2 تسوية وتعديل قوائم الجرد يقوم كل من المقاول والسلطة بإجراء تسوية للجرد ويشترك الطرفان بإعداد قائمة بالنواقص والزيادات وتحديدها ويقوم المقاول بتعديل الجرد بناء على ذلك. 3 كشف الجرد (أ) يحتفظ المقاول بسجلات تفصيلية للممتلكات المستعملة في العمليات البترولية وذلك طبقاً للممارسات الحسابية المعتادة في حسابات صناعة النفط العالمية. (ب) على المقاول فيما يتعلق بالعمليات المسؤول عنها أن يقدم للسلطة على أساس ربع سنوي قائمة جرد تتضمن ما يلي: 1- وصف ورموز أو تعريف بكل الموجودات والمواد التي يمكن ضبطها. 2- القيمة المسجلة في الحسابات الخاصة بكل بند من الموجودات. 3- التاريخ الذي تم فيه تسجيل الموجودات في الحساب، و 4- إشارة إلى فيما إذا تم استرجاع تكاليف هذه الموجودات طبقاً للمادة (10) (أ) (2) من الاتفاقية. 4 التعريف سيجرى تعريف كافة الموجودات برموز أو تعريفات لتسهيل معاينتها وذلك ضمن المدى الممكن والمعقول طبقا للإجراءات المتفق عليها في المادة (1) من هذا الملحق (ب).
المادة (4) : قياس الإنتاج وكشف الإنتاج 1- يجرى إعداد كشف الإنتاج حسب الأسس التالية: (أ) يتحدد النفط أو الغاز المنتج للمشاركة وغاز ونفط الكلفة على أساس كل النفط الخام وكل الغاز المنتجان والموفران من المنطقة بمقتضى المادة (13) والمادة (15) من الاتفاقية. يتحدد إنتاج النفط الخام اليومي بالبراميل بتقسيم إجمالي قياسات النفط الخام لربع السنة الشمسية على عدد الأيام في نفس ربع السنة الشمسية. وحيثما يجرى تسليم درجات مختلفة من النفط الخام عند نقطة أو نقاط قياس المشاركة في الإنتاج، تحدد أحجام كل نوع من النفط بشكل مستقل. (ب) من المتوقع لأغراض المعلومات الإحصائية أن يتم تحديد الكميات الإجمالية من النفط والغاز الخام المنتج والموفر على أساس يومي عند نقطة شحن الإنتاج في كل منطقة إنتاج وبأنه حيثما يجرى تسليم درجات مختلفة من النفط الخام عند نقطة أو نقاط الشحن فإن كميات هذه النوعيات من النفط الخام ستحدد بشكل منفرد ما لم يتفق المقاول والسلطة على خلاف ذلك. وتكون نقطة الشحن هي النقطة في المنطقة التي يقاس فيها البترول قبل أن ينقل بالأنابيب أو السكك الحديدية أو الشاحنة من منطقة الإنتاج. (ج) تصحح أحجام النفط الخام بالنسبة للمياه والترسبات وتحدد على أساس درجات الحرارة والضغط القياسية. كما يجرى بانتظام تحديد وتسجيل مؤشر الجاذبية والمحتوى الكبريتي وغيرها من مؤشرات النوعية للنفط الخام. (د) يجرى تحديد أحجام الغاز على أساس درجات حرارة وضغوط قياسية. كما يجرى بانتظام تحديد وتسجيل محتوى الطاقة والمحتوى الكبريتي وغيرها من مؤشرات النوعية للغاز. (هـ) يتوقع أن يجرى قياس وتسجيل أحجام النفط الخام والغاز المستعملين في العمليات البترولية على أساس يومي وإن هذه الأحجام هي الأحجام المستعملة في: (1) إعادة الحقن. (2) إعادة التدوير، و (3) الطاقة اللازمة لعمليات الاستكشاف والتطوير والعمليات الميدانية وكذلك لمتطلبات الضخ في خطوط الأنابيب. (و) يتم تسجيل وتقدير حجم النفط الخام المحروق أو الغاز المحروق أو المشتعل أو المهوى أو السائب على أساس يومي. (ز) يتحدد حجم المخزونات من النفط الخام كحد أدنى في بداية ونهاية كل شهر ميلادي. 2. بعد ابتداء الإنتاج التجاري الأولي من المنطقة، يرسل المقاول تقرير شهري لكشف الإنتاج إلى السلطة يبين المعلومات التالية لكل منطقة إنتاج:- (أ) كمية النفط الخام المنتج والموفر (ب) كمية الغاز المنتج والموفر (ج) كميات البترول المستعمل لغايات إجراء عمليات الحفر والإنتاج والضخ إلى خزانات التخزين الحقلية. (د) كميات الغاز المشتعلة. (ه) حجم مخزونات البترول المحفوظة في بداية الشهر. (و) حجم مخزونات البترول المحفوظة في نهاية الشهر.
المادة (4) : أعمال الاستكشاف والتقييم والتطوير والتزامات الإنفاق (أ) يترتب على المقاول أن يبدأ العمليات خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ النفاذ. (ب) بناءً على شروط هذه الاتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الأدنى المذكور أدناه من الالتزامات وبناء على الملحق (ط) الفقرة (هـ) أدناه عليه أن ينفق مبلغاً لا يقل عن المبالغ المحددة أدناه في تنفيذ هذا العمل وأثناء كل مرحلة من مراحل الاستكشاف: (ج) مرحلة الاستكشاف الأولى - 2 سنتان (ج) (1) خلال مرحلة الاستكشاف الأولى على المقاول القيام بتنفيذ برنامج الاستكشاف طبقاً للملحق (ط) والذي يتكون من مرحلتين. المرحلة الأولى يجب أن تتضمن حفر (2) بئرين استكشافيين أحدهما ضحل والآخر عميق. البئر الضحل يجب أن يكون عمقه أسفل طبقة الدبيدب من العصر الاردوفيشي العلوي، أما البئر العميق يجب الوصول إلى عمق (300) متر أسفل طبقة الدبيدب العلوية. وعلى المقاول أن ينفق ما لا يقل عن (5) خمسة مليون دولار أمريكي على التخطيط والحفر والفحص والتحليل للآبار المحفورة. الأوقات الزمنية لتنفيذ برنامج العمل طبقاً للملحق (ط) من الاتفاقية. بالإضافة إلى قيام المقاول بإعادة معالجة لما مجموعه (200) مائتي كيلو متر طولي من المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد. إذا أخفق المقاول في حفر هذين البئرين خلال المرحلة الأولى التي تمتد (2) لسنتين طبقا للملحق (ط) والذي يحدد الأوقات الزمنية لتنفيذ العمل، على السلطة إعطاء المقاول إنذاراً بالخرق الأساسي للاتفاقية طبقاً للمادة (22)(ب). وفي حالة عدم تمكن المقاول من تصويب الوضع طبقاً للمادة (32) (ب)، فإن المقاول يفقد الحق في كفالة حسن التنفيذ والبالغة مليون دولار أمريكي. (ج) (2) خلال مرحلة الاستكشاف الأولى، سيقوم المقاول بإجراء دراسات جيولوجية بهدف الحصول على مزيد من المعلومات عن احتمالات وجود الهيدروكربونات في منطقة الامتياز. ويشمل هذا العمل دون الحصر ما يلي: دراسات بتروفيزيائية، دراسات جيوكيميائية، أبحاث جيولوجية ميدانية. (ج) (3) يستطيع المقاول أن يقترح مزيد من الدراسات والعمل بهدف فهم وتحديد الجدوى التجارية المحتملة للرواسب الهيدروكربونية في منطقة الامتياز. تخضع كافة الدراسات المقترحة أعلاه لموافقة اللجنة التوجيهية (السلطة) (في برنامج العمل السنوي والموازنة أو بموافقة خطية لاحقة) ويتم استرداد كلفتها بشكل كامل وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشر (13). (د) التمديد الاختياري لمدة سنة واحدة المرحلة الثانية مشروطة بنتائج المرحلة الأولى وتتضمن حفر بئرين إضافيين أحدهما ضحل والآخر بئر عميق، وعلى أن يكون عمق البئر الضحل تحت طبقة الدبيدب في العصر الاردوفيشي العلوي، أما البئر العميق يجب الوصول إلى عمق (300) متر أسفل طبقة الدبيدب العلوي. وعلى المقاول أن ينفق ما لا يقل عن (7) سبعة ملايين دولار أمريكي على التخطيط والحفر والفحص والتحليل للآبار. بالإضافة إلى إجراء مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد ولما مجموعه (200) مائتي كيلو متر طولي أو ما يعادله من المسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد. (د) (1) إذا اختار المقاول الاستمرار في عمليات الاستكشاف خلال المرحلة الثانية (لمدة سنة واحدة) عليه أن يحفر بئرين يجب أن تكون هذه الآبار تنقيبية وتقييمية وتطويرية (ليس إعادة دخول لثقب بئر موجودة) وعليه أن ينفق ما لا يقل عن (7) سبعة ملايين دولار أمريكي على أعمال التخطيط والحفر والاختبار والتحليل لهذه الآبار. (د) (2) يجب حفر البئرين المشار إليهما في الفقرات أعلاه للعمق المتفق عليه ولكن في أي حال لا يلزم المقاول أن يستمر في الحفر إلى عمق أكثر من العمق الذي وصل إليه عندما يواجه ظروفاً توجب على المقاول الحريص العاقل التوقف عن أعمال الحفر. وإذا أخفق المقاول في حفر هذين البئرين خلال مرحلة الاستكشاف الثانية (التمديد لسنة واحدة) (إذا أظهرت الخرائط والمعلومات الزلزالية "برأي المقاول" غياب أهداف حفر مجدية تجارياً أو أن نتائج البئر الأولى كانت غير ناجحة) عندها يفقد المقاول الحق في كفالة حسن التنفيذ التي قيمتها (1) واحد مليون دولار أمريكي. (هـ) إن إنجاز الحد الأدنى من الأعمال الملتزم بها الموصوفة أعلاه خلال أية مرحلة من مراحل الاستكشاف يعفى المقاول من شرط إنفاق الحد الأدنى الملتزم به خلال تلك المرحلة. إما تنفيذ المقاول لالتزام بإنفاق الحد الأدنى في أي مرحلة من مراحل الاستكشاف لا يعفى المقاول من شرط القيام بتنفيذ الحد الأدنى من الأعمال الموصوفة أعلاه لتلك المرحلة. (و) إذا قام المقاول بتنفيذ أعمال إضافية تزيد على كمية الأعمال المطلوبة منه في الفقرات (ج) (1)، (ج) (2)، (ج) (3) أعلاه، فإن هذا العمل الإضافي للمقاول سيحتسب له تجاه الوفاء بالتزامات العمل خلال مرحلة أو مراحل الاستكشاف التالية إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى المبين الإضافي للمقاول تجاه الوفاء بالتزام إنفاق الحد الأدنى خلال المرحلة أو المراحل التالية للتنقيب، يجب المصادقة على هذه الأعمال مسبقا من قبل السلطة إما في برنامج العمل والموازنات السنوية أو من خلال نموذج موافقة خطية خارج إطار برنامج العمل والموازنة السنوية. (ز) يتوجب على المقاول خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ النفاذ وخلال فترة الاستكشاف تسعين يوماً قبل بداية كل سنة ميلادية أن يحضر برنامج وموازنة أعمال الاستكشاف للمنطقة يبين فيها عمليات الاستكشاف التي يقترح تنفيذها خلال السنة الميلادية التالية وأن يقدم هذا البرنامج والموازنة إلى "اللجنة التوجيهية" ويتوجب أن يكون البرنامج والموازنة المقدمة لمرحلة الاستكشاف كافية لتغطية الحد الأدنى من التزامات المقاول للعمل والإنفاق خلال الفترة المعينة على أن يؤخذ بالاعتبار ما يحتسب للمقاول عن المصاريف والأعمال الإضافية خلال مراحل الاستكشاف السابقة ويتوجب على اللجنة التوجيهية أن تجتمع خلال عشر (10) أيام من الاستلام لمراجعة برنامج العمل والموازنة ويتوجب على هذه اللجنة أيضاً أن تقدم وخلال فترة لا تقل عن (60) يوماً بداية السنة الميلادية تقريراً إلى المقاول يوصي بأي تعديلات على برنامج العمل والموازنة والأسباب الموجبة لذلك وفي فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً قبل بداية تلك السنة الميلادية يتوجب على المقاول أن يقدم برنامج العمل والموازنة النهائية لتلك السنة الميلادية أخذاً بالاعتبار توصيات اللجنة التوجيهية التي يراها المقاول مناسبة. (ح) يجب إخضاع برنامج العمل والموازنة المقترحة من المقاول للمناقشة مع لجنة الإدارة الفنية ويجب تحويلها بعد ذلك للجنة التوجيهية (السلطة) للمصادقة عليها. ويجب إتمام هذه المصادقة خلال خمسة عشر (15) يوما ولا يجب تأخيرها بدون سبب ومن المفهوم الحاجة لاجتماعات إضافية ولفترة كافية من الزمن لإجراء دراسة تفصيلية للاقتراحات قبل البدء بالحفر.
المادة (5) : التخلي (أ) التخلي الإجباري (1) يتوجب على المقاول التخلي عن ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من مساحة المنطقة الأصلية عند نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى (2) يتوجب على المقاول التخلي عن ما نسبته ثلاثون بالمائة إضافية من مساحة المنطقة الأصلية عند نهاية مرحلة التمديد الاختيارية يحدد المقاول حجم وشكل ومكان المنطقة أو المناطق التي سيتم التخلي عنها ويجب أن لا تشمل كل تخلي على أكثر من منطقتين وأن تكون كل منطقة من هذه المناطق ذات مساحة لا تقل عن 500 كم مربع على أن لا يكون التزام المقاول بالتخلي عن أجزاء من المنطقة المتبقية شاملاً لأي جزء من المنطقة يمثل مسطح شكل جيولوجي تم به اكتشاف بئر اكتشاف أو تجرى فيه عمليات تقييم (ب) التخلي الطوعي بإمكان المقاول في أي وقت أن يتخلى طوعياً عن كل المنطقة أو عن أي جزء منها دون القيام بأي عمل إضافي أو إنفاق إلزامي بشرط أن يكون المقاول في ذلك الوقت قد أوفى بالتزامات العمل الخاص بالاستكشاف وفقاً للمادة الرابعة (4) لمرحلة الاستكشاف الجارية. ويحتسب أي تخلي طوعي بموجب هذه الفقرة تجاه التخلي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة (أ) أعلاه (ج) عندما يتخلى المقاول عن أية منطقة يترتب عليه القيام وفق المعايير الجيدة المتبعة في صناعة النفط وعلى نفقته الخاصة بكل عمليات التنظيف الضرورية، وأن يقوم بكل ما هو ضروري ضمن المعقول لتجنب أية أخطار يمكن أن تهدد الحياة البشرية أو تلحق ضرراً بأملاك الغير ولحماية المصادر الطبيعية في تلك المنطقة. ولكن المقاول غير مسؤول عن عمليات التنظيف بعد مشغل سابق شاملاً دون الحصر تنظيف كافة المخلفات والآليات وأي مواد متروكة كما أن المقاول لا يتحمل مسؤولية تجاه أي مخاطر قد تنشأ عن العمليات التي تخص مشغل سابق أو الغير بما فيها المخاطر التي قد تنشأ عن الآبار المهجورة. (د) يتوجب على المقاول إجراء مسح بيئي أساسي قبل البدء بعمليات الحفر أو الدراسات الزلزالية في المنطقة.
المادة (5) : كشف قيمة الإنتاج 1- تعد السلطة والمقاول كل ربع سنة شمسية كشفاً يتضمن حسابات لقيمة النفط والغاز الخام المنتج والمباع عند مكان التسليم وذلك طبقاً لهذه الاتفاقية. وسيشمل كشف قيمة الإنتاج هذا ما يلي: (أ) كميات وأسعار النفط الخام التي حققتها السلطة والمقاول كنتيجة لبيعها لأطراف ثالثة خلال ربع السنة الميلادية موضوع البحث. (ب) كميات وأسعار النفط الخام التي حققتها السلطة والمقاول كنتيجة لبيعها لغير أطراف ثالثة خلال ربع السنة الميلادية موضوع البحث. (جـ) إذا كانت المادة (13) (جـ) (3) قابلة للتطبيق، فإن المعلومات المتوفرة للمقاول المتعلقة بأسعار النفط الخام المنتج من قبل الدول الأساسية المصدرة للنفط هي معلومات مرجعية لتحديد قيمة النفط الخام شاملة أسعار العقود والخصومات والأولويات والأسعار السوقية المطروحة مباشرة (الأسعار النقدية المباشرة). (د) الكميات والأسعار التي حققتها السلطة والمقاول كنتيجة لمبيعات الغاز.
المادة (6) : كشف استرداد الكلفة 1- يعد المقاول كل ربع سنة ميلادية كشفاً لذلك الربع الشمسي طبقاً لالتزاماته يبين: (أ) التكاليف القابلة للاسترداد والمدورة من ربع السنة الميلادية السابق إن وجدت. (ب) التكاليف القابلة للاسترداد التي تم تكبدها خلال ربع السنة الميلادية. (ج) كامل التكاليف القابلة للاسترداد في نهاية ربع السنة الميلادية. (د) كمية وقيمة غاز ونفط الكلفة الذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه منفرداً خلال ربع السنة الميلادية. (هـ) قيمة التكاليف المستردة خلال ربع السنة الميلادية. (و) قيمة التكاليف القابلة للاسترداد المحولة إلى ربع السنة الميلادية التالية إذا كانت موجودة. 2- كشوفات المراقبة يحتفظ المقاول بحساب للتكاليف المستردة وبحساب مقابل ليضبط التكاليف المتبقية لاستردادها والتكاليف التي تم استردادها ويتم تزويد السلطة بتفاصيل هذا الحساب كل ربع سنة.
المادة (6) : دور الحكومة والموافقات (لجنة الإدارة الفنية، واللجنة التوجيهية (السلطة)) يعمل المقاول بصورة وثيقة مع مجموعتين: لجنة الإدارة الفنية TMC واللجنة التوجيهية (السلطة) NSC. (أ) لجنة الإدارة الفنية TMC يقوم المقاول وسلطة المصادر الطبيعية خلال ستين (60) يوماً من تاريخ النفاذ بتشكيل لجنة الإدارة الفنية TMC. أن الغاية من اللجنة هو توفير منبر للاتصال والتعاون بين المقاول والسلطة بالإضافة إلى ذلك فإن وظيفة لجنة الإدارة الفنية هي تمكين المقاول من طلب المشورة وتوصيات ومساعدة السلطة في تنفيذ العمليات البترولية. وتتشكل هذه اللجنة من ستة أعضاء تعين كل من السلطة والمقاول ثلاثة أعضاء له في هذه اللجنة ويجب أن يتمتع الأعضاء بمؤهلات فنية عالية تشمل الجيولوجيا والجيوفيزياء والهندسة يمكن إحضار أشخاص إضافيين للاجتماعات من خلال الموافقة المسبقة للرئيس استناداً إلى أن الشخص المعني يتمتع بخبرة فنية نوعية تؤهله للمساهمة في النقاش والعرض الفني والعلمي ويشمل هؤلاء الأشخاص الأعضاء في شركات الخدمات أو الشركاء. ويتم تعيين رئيس اللجنة من قبل سلطة المصادر الطبيعية وسيكون الرئيس مسؤولاً عن محاضر الاجتماعات وتنسيقها وتوزيعها يمكن استخدام سكرتاريا لأغراض كتابة المحاضر إذا ارتأى الرئيس ذلك ضرورياً. يجب ملاحظة أنه لا يوجد لأعضاء هذه الهيئة حقوقاً تصويته نظراً لأنها شكل من المنبر للاتصال الفني الفعال بين المقاول والسلطة فدور الرئيس هو دور إداري وفني بحت. تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة ميلادية ويجب أن يكون مقر هذه الاجتماعات الأردن أو أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ويمكن الدعوة لاجتماعات إضافية من قبل الرئيس بناءاً على طلب السلطة أو المقاول وبإبلاغ الأعضاء قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل ومن المتوقع انعقاد مزيد من الاجتماعات خلال فترة العمليات (مثلا الحفر/ الاختبار) قد يدعو المقاول أو السلطة في أي مرحلة من العمليات إلى اجتماعات فنية إضافية والتي يجب عدم تأخير تنظيمها دون أسباب معقولة. دون الإجحاف بحقوق والتزامات المقاول تجاه إدارة العمليات البترولية يوم بيوم تقوم اللجنة بالوظائف التالية: ستقوم لجنة الإدارة الفنية بدراسة القضايا التالية وصياغة التوصيات بشأنها وتقديمها للمشغل كما يلي: (1) دراسة برامج وموازنات الاستكشاف المقترحة المقدمة وفقاً للمادة الرابعة (4) (د) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (4) (ج) (د). (2) دراسة برامج التقييم المقترحة المقدمة وفقاً للمادة الثالثة (3) (ج) (3) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (3) (ج) (3). (3) دراسة برامج وموازنات أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج السنوية وأي تعديلات عليها والمقدمة وفقاً للمادة (3) (ج) (6) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (3) (ج)(6). (4) دراسة جداول الإنتاج السنوي وأي مراجعات عليها مقدمة وفقاً للمادة (3)(ج) (6) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (3) (ج) (3). (5) أن تدرس التخليات المقترحة من قبل المقاول حسب ما ورد في المادة الخامسة (5). (ب) اللجنة التوجيهية NSC يجب على سلطة المصادر الطبيعية خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أن تشكل لجنة توجيهية (السلطة) وسينخرط ممثلي سلطة المصادر الطبيعية مع المقاول منذ أول اتصال مع السلطات الأردنية مروراً بالمراحل اللاحقة وستكون اللجنة التوجيهية هي المحور الأساسي لكافة الموافقات أثناء العمليات. وسيكون هدف هذه اللجنة هو تقديم المساعدة والإشراف والموافقة على كافة الأعمال التي ينفذها المقاول داخل الأردن سواء في مرحلة الاستكشاف أو الإنتاج يترتب على هذه الهيئة أن تقوم بعملها في كافة مراحل العمل لضمان النزاهة والانفتاح وعليها أن تتخذ القرارات الحاسمة وفقاً لشروط هذه الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة. (1) تشكيل اللجنة التوجيهية: تتكون هذه اللجنة من عدة موظفين من سلطة المصادر الطبيعية وتشمل مؤهلاتهم التخصصات التالية: (i) المهارات الفنية: الجيولوجيا، الجيوفيزياء، الهندسة، المعرفة بالعمليات والإنتاج ومن المحتمل أن ينضم ممثلي السلطة في لجنة الإدارة الفنية إلى هذه اللجنة (ii) مهارات الإدارة والمحاسبة: المحاسبة، المالية، المعرفة بعقود المشاركة في الإنتاج، الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا والتدريب. (2) دور اللجنة التوجيهية (السلطة)NSC دون الإخلال بحقوق والتزامات المقاول لإدارة العمليات البترولية يوم بيوم ستقوم اللجنة بالوظائف التالية: (1) دراسة برامج وموازنات الاستكشاف المقترحة المقدمة وفقاً للمادة الرابعة (4) (ج) (د) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (4) (ج) (د). (2) دراسة برامج التقييم المقترحة المقدمة وفقاً للمادة الثالثة (3) (ج) (3) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (3) (ج) (3). (3) دراسة برامج وموازنات أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج السنوية وأي تعديلات عليها والمقدمة وفقاً للمادة (3) (ج) (6) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (3) (ج) (6). موافقة السلطة للمقاول على برامج التطوير السنوي وأعمال الإنتاج والموازنة وكشوفات الإنتاج السنوية تعطى مرة واحدة من قبل اللجنة التوجيهية للسلطة. (4) دراسة جداول الإنتاج السنوي وأي مراجعات عليها مقدمة وفقاً للمادة (3) (ج) (6) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (3) (ج) (6). (5) أن تدرس التخليات المقترحة من قبل المقاول حسب ما ورد في المادة الخامسة (5). (6) دراسة محاسبة التكاليف والمصاريف الواردة في الملحق (ج) من هذه الاتفاقية والموافقة عليها وتقديم المشورة والتوصيات إلى المقاول بخصوص الطرق المحاسبية وحفظ سجلات وتقارير العمليات البترولية. (7) دراسة استرداد الكلفة المتعلقة بإنفاق المقاول والموافقة عليها. (8) دراسة أي بنود أخرى تتعلق ببرنامج العمل و/ أو الإنفاق التي يقدمها المقاول للسلطة والموافقة عليها. (ج) إن متطلبات وتوقيت الموافقات من قبل اللجنة التوجيهية (السلطة) كما هي واردة في المادة الرابعة 4. (د) تدفع كافة الرواتب والمصاريف والتكاليف التي تخص الموظفين داخل لجنة الإدارة الفنية واللجنة التوجيهية من قبل هيئاتهم أو حسب ما يتفق عليه.
المادة (7) : تقرير النفقات والمقبوضات يعد المقاول تقريراً بالنفقات والمقبوضات كل ربع سنة ميلادية طبقاً لالتزاماته يتضمن ما يلي: (أ) النفقات والمقبوضات المتوقعة خلال السنة الميلادية في الموازنة على أساس تصنيف التكاليف ومركز التكاليف كما نصت على ذلك إجراءات المحاسبة هذه. (ب) النفقات والإيرادات المستحقة خلال ربع السنة الميلادية المعني والمعرفة بأنها قابلة للاسترداد طبقاً لهذه الاتفاقية. (ج) النفقات والمقبوضات المتجمعة خلال السنة الميلادية موضع الدراسة. (د) التعديلات على الموازنة المتفق عليها طبقاً للاتفاقية دون الإخلال بشروط المادة (3) (جـ) (6) من هذه الاتفاقية والتي يجب أن تسود. (هـ) آخر تقدير للنفقات المتجمعة والمقبوضات للسنة الميلادية. (و) الفروقات بين تقرير الموازنة (حسب تعديلها بالفقرة (د) أعلاه حيثما كان ذلك قابلاً للتطبيق) وبين آخر تقدير مع إيضاحات معقولة للفروقات الرئيسية.
المادة (7) : تنفيذ العمليات (أ) يترتب على المقاول والشركة المشغلة المعنية تنفيذ عمليات البترول بجد حسب شروط الاتفاقية وحسب الأسس المقبولة عامة في صناعة البترول الدولية ويجب أن تكون نشاطات المقاول مصممة لتحقيق عمليات بترولية ذات فعالية وآمنة واقتصادية للحصول على أقصى مردود اقتصادي من البترول في المنطقة. (ب) يترتب على المقاول أن يعهد بإدارة العمليات البترولية بموجب الاتفاقية لمدير قدير فنياً (المدير العام) ويجب إعلام السلطة باسم المدير العام هذا فور تعيينه ويجب أن يمنح المقاول المدير العام المعين صلاحيات كافية لتنفيذ أية أنظمة قانونية صادرة أو تصدر فيما بعد تطبق بموجب هذه الاتفاقية وأن يكون خاضعاً لها. (ج) إذا كان المقاول مؤلفا من أكثر من جهة فعلى المقاول تعيين جهة واحدة لتكون المشغل عن المقاول وباستثناء ما ورد ذكره هنا يكون المشغل هو المسؤول الوحيد عن تنفيذ العمليات بموجب هذه الاتفاقية وعن تمثيل المقاول تجاه السلطة ويعين المقاول بموجب هذه الاتفاقية كالمشغل المبدئي ويكون أي تعيين تالي من قبل المقاول لمشغل آخر خاضع لموافقة السلطة الخطية يجب أن تكون كافة أعمال المشغل خلال تنفيذ الأعمال البترولية مطابقة لشروط هذه الاتفاقية وتكون كافة التكاليف والمصاريف والمصروفات المتكبدة من قبل المشغل تنفيذاً للعمليات البترولية قابلة للاسترداد كما هو مبين في هذه الاتفاقية وكأن المشغل هو المقاول إلا أن هذا الشرط يجب أن يفسر لكي يسمح بازدواجية التعويض عن التكاليف والمصاريف والمصروفات إذا كان المقاول مكوناً من أكثر من جهة واحدة فيجب تزويد السلطة بنسخة عن اتفاقية التشغيل المشترك وأي تعديلات عليها بعد توقيعها. (د) في حالة الحوادث الطارئة يترتب على المقاول اتخاذ كافة التدابير الضرورية لعلاج الحادث الطارئ وتسترد كافة التكاليف والمصاريف والمصروفات التي يتكبدها المقاول في ذلك حسبما هو وارد في المادة الثالثة عشر (13) (أ) والمادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية عند إعلان المقاول عن حالة طوارئ يتوجب عليه إعلام لجنة الإدارة الفنية واللجنة التوجيهية بالسرعة الممكنة. الموافقة على هذه التكاليف يكون دون تأخير غير مبرر. (هـ) تكون كافة الالتزامات الواجب تنفيذها والعمل بها من قبل المقاول بموجب هذه الاتفاقية بالتكافل والتضامن في حالة كون المقاول مكون من أكثر من جهة واحدة. (و) قبل البدء بأعمال الحفر، يعقد المقاول اجتماعات فنية مع لجنة الإدارة الفنية لمناقشة وعرض "اقتراح البئر" ويجب أن يشمل هذا العرض إحداثيات الهدف والخطوط الزلزالية والمقاطع العرضية والتطورات الجيولوجية وتصميم التغليف المقترح والتصوير الكهربائي.. سيقدم (عرض البئر) المكتوب إلى اللجنة التوجيهية للمصادقة عليه قبل ثلاثين (30) يوماً من بدء حفر البئر تقوم اللجنة التوجيهية بالموافقة على الاقتراح خلال سبعة (7) أيام من تاريخ استلامها له. من المفهوم أن أي انحرافات أساسية عن اقتراح البئر المعتمد باستثناء حالات الطوارئ سيتطلب موافقة مسبقة من اللجنة التوجيهية وقد تشمل هذه الانحرافات تغير أساسي في مكان البئر تصميم التغليف أو العمق الإجمالي وبالتالي يحتاج إلى مصادقة اللجنة التوجيهية. (ز) خلال عمليات الحفر والمسح الزلزالي يقدم المقاول تقارير يومية عن سير العمليات إلى السلطة وممكن عقد اجتماعات فنية إضافية عند الضرورة وفقاً لأحكام المادة السادسة (6) (أ) تستطيع السلطة تعيين موظفين فنيين لأغراض التدريب خلال عمليات الحفر والمسح الزلزالي ويجب التعامل مع هؤلاء الموظفين وكأنهم موظفي المقاول الخاصين وسيتم دفع رواتبهم من قبل السلطة إلا في حال الاتفاق المشترك أن تكون هذه الرواتب جزءا من ميزانية التدريب السنوية.
المادة (8) : كشف بأرباح النفط والتحميل يعد المقاول كل ربع سنة ميلادية كشفاً بأرباح النفط والتحميل يتضمن المعلومات التالية: (أ) النفط والغاز الخام المنتج خلال الربع المعني. (ب) مجموع النفط والغاز الخام المتجمع والمنتج حتى نهاية الربع. (ج) كمية النفط والغاز المنتج للمشاركة العائد للسلطة والمقاول خلال الربع المعني. (د) كميات النفط والغاز المنتج للمشاركة المتجمعة العائدة للسلطة والمقاول حتى نهاية الربع (هـ) كمية نفط وغاز الكلفة المستحقة للمقاول خلال الربع المعني. (و) كميات نفط وغاز الكلفة المتجمعة المستحقة للمقاول حتى نهاية الربع المعني. (ز) حمولات المقاول والسلطة خلال الربع المعني. (ح) مجموع حمولات المقاول والسلطة حتى نهاية الربع المعني. (ط) حمولات السلطة والمقاول الزائدة أو الناقصة حتى نهاية الربع المعني.
المادة (8) : مساعدات السلطة توافق السلطة على توفير المساعدات التالية للمقاول: (أ) يترتب على السلطة وللحد الذي تستطيعه أن تساعد المقاول في الحصول على جميع الأذونات والتسجيلات والرخص وتصاريح العمل والتأشيرات من الحكومة الأردنية وجميع الموافقات أو الحقوق الأخرى التي تلزم لتنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يترتب على السلطة أن تساعد المقاول حسب طلبه وعلى نفقته الخاصة في الحصول على حقوق الاستعمال أو حقوق المرور في الأراضي المملوكة ملكية خاصة كما يلزم فيما يتعلق بالعمليات البترولية شريطة أن تسجل الحقوق والممتلكات المكتسبة باسم السلطة. ومن المفهوم أن تكاليف أية استملاكات لأية أراضي أو حقوق مرور تخضع لاسترداد التكاليف. (ج) في حالة عدم التوصل إلى ترتيبات طوعية مباشرة مع أصحاب الأراضي المتأثرين يترتب على السلطة أن تمارس، بواسطة الأردن، حق نزع الملكية للحصول على الحقوق في الأملاك المذكورة إذا كان ذلك ضرورياً من أجل العمليات البترولية. في هذه الحالة يترتب على المقاول أن يعوض السلطة لدى التملك التكلفة المدفوعة لحقوق الملكية هذه. (د) يترتب على السلطة، إذا طلب المقاول ذلك، أن تنتدب ممثلا متفرغاً أو أكثر لمساعدة المقاول شريطة أن يتحمل المقاول التكاليف المعقولة للممثل أو الممثلين المذكورين بمبالغ يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مقدماً. (هـ) على السلطة أن تتخذ مباشرة كافة الإجراءات الضرورية بعد تاريخ التوقيع لتعطي هذه الاتفاقية قوة القانون وأثره الكامل في الأردن. (و) في حال نشوء نزاع حدودي داخل حدود الأردن (الملحق أ)، ستتخذ السلطة فوراً كافة التدابير الممكنة لضمان حل هذا النزاع وستعمل السلطة في حدود طاقتها لمساعدة المقاول في الحصول على كافة الأذونات والموافقات والحقوق اللازمة لتنفيذ العمليات البترولية.
المادة (9) : امتيازات السلطة (أ) يكون للسلطة حق الدخول دون قيد وعلى مسؤوليتها وحدها إلى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية وإلى مسرح العمليات البترولية الجارية فيها. يجوز للسلطة فحص ومراجعة كل موجودات وكتب ودفاتر وسجلات المقاول وكافة المعلومات المحتفظة من قبله وإجراء عدد معقول من المسوحات والرسومات والاختبارات من أجل تطبيق حقوقها بموجب هذه الاتفاقية. تعطى السلطة مساعدة معقولة من قبل وكلاء ومستخدمي المقاول لكي يتم تجنب تعريض سلامة العمليات البترولية وفعاليتها للخطر أو إعاقتها. ويترتب على المقاول أن يقدم للسلطة كل الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لمستخدميه في الحقل وتوفير استعمال مساحة معقولة من المكاتب والمساكن المؤثثة بشكل مناسب في الحقل دون مقابل بغرض تسهيل تحقيق أهداف هذه المادة. (ب) إذا قررت السلطة أن أياً من مستخدمي المقاول أو مستخدمي المقاولين الفرعيين قد تصرفوا بشكل يخالف العادات والقوانين والأنظمة واللوائح الأردنية أو من شأنه أن يضر بالتنفيذ السليم للعمليات البترولية فيترتب عليها أن تشعر المدير العام للمقاول خطياً مطالبة بإبعاد هذا المستخدم من العمليات البترولية مع إبداء الأسباب لذلك.
المادة (10) : ملكية الموجودات واستعمال الممتلكات (أ) تصبح جميع موجودات المقاول في الأردن الثابتة أو المنقولة، والتي يحق للمقاول بخصوصها استرداد الكلفة بغاز ونفط الكلفة بموجب اكتشاف تجاري، ملكاً للسلطة في الوقت أو الأوقات المحددة أدناه وبدون كلفة إضافية عليها إلا إذا نص على غير ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية. 1- تصبح الأرض في الأردن ملكاً للسلطة حال شرائها. 2- تصبح كل الموجودات الثابتة أو المنقولة الأخرى التي حصل عليها المقاول ملكاً للسلطة في نهاية ربع السنة التي يكون فيها المقاول قد استرد كلفة هذه الموجودات. (ب) تنتقل ملكية البترول المخصص للمقاول بمقتضى المادتين الثالثة عشر والخامسة عشر وكذلك المخاطرة المرتبطة به للمقاول في النقطة التي تتم بها عملية القياس لأغراض مقاييس المشاركة في الإنتاج. (ج) يحق للمقاول أن يستعمل بدون مقابل أي أرض في الأردن تملكها السلطة أو الأردن لعمليات نقل البترول في حال استخراجه. (د) تبقى المعدات والموجودات التي يتم الحصول عليها فقط لأجل العمليات البترولية التي يقوم بها المقاول في حوزة المقاول، ويحق له وحده استعمال هذه المعدات والموجودات مجاناً. وطالما أن هذه المعدات والموجودات تستعمل فقط للعمليات البترولية يترتب على المقاول المحافظة على المعدات والموجودات بحوزته بحالة سليمة مع الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الطبيعي بموجب الأساليب المعتمدة عامة في قطاع صناعة النفط. ولا يجوز التصرف بهذه المعدات والموجودات في غير أوجه العمل المعتاد أو نقلها خارج الأردن بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة. (هـ) لا تنطبق أحكام هذه المادة العاشرة على الموجودات والمعدات المستأجرة والمستعملة في العمليات البترولية والتي تكون ملكاً للغير أو ملكاً للمقاول أو التابعين له. (و) إذا رغب المقاول أو رغبت السلطة في استعمال المعدات أو الموجودات المذكورة أو في الانتفاع من الطاقة الفائضة لخط أنابيب أو تسهيلات التصدير التي تتصل بعمليات لا تتعلق بالمنطقة، فإنه يتوجب على الفريقين أن يتفقا مسبقاً على أي استعمال كهذا بما في ذلك التعرفة التي سيجرى استيفاؤها. (ز) يكون للمقاول حق الوصول الكامل إلى كافة التقارير والمعلومات الورقية والرقمية المتعلقة بمنطقة الامتياز وكافة الآبار الأخرى ضمن المنطقة. وتكون هذه المعلومات للاستعمال الحصري للمقاول (وتوابع المقاول) خلال فترة سريان هذه الاتفاقية. وعند إكمال هذه الاتفاقية تعود هذه المعلومات وأي تفسيرات تتعلق بها إلى سلطة المصادر الطبيعية. وتضع السلطة مجموعة كاملة من الوثائق والمستندات والمعلومات الرقمية بحوزة المقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ النفاذ. ويلتزم المقاول بدفع كلفة تصوير ونقل هذه الوثائق والمعلومات وفقاً للمادة الحادية والعشرين. (ح) يكون للمقاول حق الوصول الكامل إلى كافة المرافق والمعدات والتجهيزات المرتبطة بمنطقة الامتياز والآبار الأخرى أو التجهيزات الواقعة ضمن المنطقة كما جاء بيانه تفصيلياً في المادة الخامسة والثلاثين. (ط) من المفهوم أن كافة المعدات والمرافق الموجودة في المنطقة والمتعلقة بالعمليات البترولية وبدءاً من تاريخ النفاذ تظل ملكاً للدولة وأن المقاول لن يقوم بإحداث أي ضرر بها أو بيعها أو رهنها أو نقلها للغير دون الموافقة المسبقة للسلطة. (ي) وبالمثل لن تقوم السلطة/ الدولة بإحداث أي ضرر أو بيع أو رهن أو نقل لأي من المرافق والتجهيزات البترولية الموجودة بدون الموافقة المسبقة والحق الأولى للرفض للمقاول. (ك) سيتلقى المقاول الدعم الكامل من السلطة في الوصول إلى المعلومات التاريخية عن المنطقة والمرافق والعمليات. وهذا يشمل دون الحصر التالي: تفاصيل العقود مع الشركات الأخرى، الموظفين، المقاولين، البئر، معلومات حول الضغط والإنتاج. يحق للمقاول الوصول إلى كافة المعلومات الأصلية/ حول المنطقة بحيث يتسنى له الحصول على نسخ لتقييم الترخيص.
المادة (11) : خط أو خطوط الأنابيب والتجهيزات (أ) يحق للمقاول بناء وتشغيل خط أو خطوط أنابيب لنقل البترول وما يرتبط بها من تجهيزات، ويترتب على السلطة تقديم كل مساعدة للمقاول في الأمور المتعلقة بالقانون الأردني وحقوق المرور. (ب) يترتب على السلطة أو الأردن أن تقدم للمقاول بدون كلفة ولمدة هذه الاتفاقية، أي خط (خطوط) أنابيب أو حقوق مرور أو حقوق لاستعمال أسطح الأراضي المملوكة أو التي تخضع لسيطرة السلطة أو الأردن أو لسلطتهما القضائية. ولتفادي الشك لا يدفع المقاول أي تعرفة أو أي مصاريف تتعلق بممارسته حق الانتفاع هذا. (ج) تقدم السلطة أو الأردن للمقاول المساعدة للحصول على الأذونات والرخص والحقوق الضرورية لتنفيذ المقاول للعمليات البترولية بما في ذلك حق حفر آبار الماء العذب واستعمالها كما هو مطلوب للمقاول، وضمن المعقول، للسير في العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية. (د) في حال وافقت السلطة/ الحكومة/ المصفاة والمقاول على أن تقوم بشراء السوائل والغاز من المقاول عند رأس البئر/ تجهيزات التخزين، عندها تكون السلطة/ الحكومة/ المصفاة مسؤولة عن النقل وتكرير هذه الهيدروكربونات. وهذا قد يشمل نقل السوائل بالصهاريج أو في حال ضخامة الكميات ومعدل الضخ العالية إنشاء خطوط الأنابيب اللازمة. (هـ) في حال الحاجة إلى المياه و/ أو الكهرباء للعمليات، ينبغي التنسيق مع السلطة/ الشركة المعنية بذلك لتوفيرها. ستقدم السلطة المساعدة حيثما كان ممكناً ذلك.
المادة (12) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري للمرة الأولى وعندما يبلغ الإنتاج الإجمالي لكامل المنطقة سقف ألفي برميل يومياً (محسوبة على مدار شهر كامل) يقوم المقاول والسلطة بإنشاء شركة تشغيلية (شركة البترول الأردنية). (أ) عند تقديم "خطة التطوير" وموافقة الفريقين عليها بخصوص أول اكتشاف تجاري في المنطقة يقوم المقاول بإنشاء شركة تشغيلية في الأردن (شركة البترول الأردنية). مرفق امتياز هذه الشركة في الملحق (حـ). الواجبات والمسؤوليات للشركة التشغيلية ومساهميها يتم الاتفاق عليها في وقت إنشائها. (ب) على المقاول خلال تسعين (90) يوماً بعد اعتماد خطة التطوير حسب المادة الثالثة (ج) (5) أن يعدّ ويقدم لـ اللجنة التوجيهية (السلطة) برنامج العمل والموازنة الكلية لتطوير هذا الاكتشاف التجاري بالإضافة إلى برنامج التطوير والموازنة لبقية السنة الميلادية الحالية. وقد تم مناقشة هذه البرامج والخطط سابقاً مع لجنة الإدارة الفنية كما هو وارد في المادة السادسة. يترتب على المقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام هذه الخطة أن يضمن تنفيذها. (جـ) في مدة لا تتجاوز الأول من كانون الأول من كل سنة ميلادية بعد الإنتاج التجاري الأولي يقوم المقاول بإعداد وطرح خطة الإنتاج السنوية، وبرنامج العمل والموازنة السنوية على اللجنة التوجيهية (السلطة) وذلك لكل منطقة إنتاج للسنة الميلادية التالية. وفي نفس الوقت بالنسبة لمنطقة الإنتاج التي لم يحدث فيها اكتشافاً تجارياً أولياً على المقاول أن يعدّ ويقدم للجنة NSC برنامج العمل والموازنة السنوية للتطوير بالنسبة للمنطقة التي تم تطويرها. يجب أن تكون هذه البرامج والخطط العملية والإنتاجية قد تم الموافقة عليها من قبل اللجنة التوجيهية كما هو وارد في المادة السادسة. (د) انطلاقاً من البنود السابقة لهذه المادة الثانية عشر، تخول الشركة المشغلة وتجبر على تنفيذ البرامج العملية والموازنات المعتمدة نيابة عن المقاول وذلك بالنسبة للمناطق الإنتاجية. وتحتاج أي تعديلات على برامج العمل والموازنات المقرة والتي يتجاوز نسبة الإنفاق الإضافية فيها 10% من قيمة الموازنة إلى موافقة مسبقة من اللجنة التوجيهية/ السلطة. وفي الحالات الطارئة التي تشمل الحياة أو الممتلكات قد تتخذ الشركة التشغيلية دون الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة خطوات فورية ضرورية للتصدي للطوارئ وتحسب كلفة الطوارئ على استرداد الكلفة. (هـ) يفوض المقاول بفتح حساب بنكي في الخارج تحت تصرفه ولدى بنك يماثل البنك المركزي في الأردن ولإيداع أي أموال أجنبية من قبل شركته. ويستخدم السحب من هذا الحاسب لشراء البضائع والخدمات المطلوبة من الخارج وتحويل المبالغ المطلوبة إلى بنك أردني محلي في عمان للصرف على نفقات المقاول بالدينار الأردني فيما يتعلق بالأعمال التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويتم التحويل من العملات الأجنبية للدينار الأردني حسب سعر الصرف المحدد في المادة الثامنة والعشرين (ج). ويقدم المقاول خلال ثلاثين (30) يوماً بعد نهاية كل سنة ميلادية كشفاً مدققاً حسب الأصول من قبل مكتب تدقيق حسابات قانوني دولي معتمد إلى سلطات مراقبة سعر الصرف في الأردن، ويبين هذا الكشف الأموال المودعة في الحساب والمسحوبات من الرصيد والرصيد المتبقي في نهاية السنة الميلادية.
المادة (13) : استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الإنتاج (أ) النفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة: لتفادي أي شكوك يحق للمقاول أن يسترد 100% من التكاليف المقرة من النفط المخصص لاسترداد الكلفة. يجب أن يخضع استرداد هذه التكاليف لسقف 70% أو 50% حسب كيفية صرف هذه التكاليف (أ) (1) يحق للمقاول أن يتسلم كمية من النفط الخام كل سنة ميلادية بموجب هذه المادة الثالثة عشر (أ) (ويشار إليها لاحقاً "بنفط الكلفة" وذلك من أجل تغطية كافة التكاليف والنفقات التي يتكبدها بخصوص جميع العمليات البترولية. إن كمية نفط الكلفة التي يحق للمقاول أن يتسلمها خلال أي سنة ميلادية بموجب هذه المادة الثالثة عشر (أ) مساوية لكمية النفط الخام الذي تساوي قيمته مجمل الكلفة والنفقات القابلة للإسترداد من قبل المقاول خلال هذه السنة الميلادية بموجب شروط هذه الاتفاقية، على أنه لا يحق للمقاول استلام أي كمية من نفط الكلفة بموجب هذه المادة الثالثة عشر (أ) تتجاوز ما نسبته سبعون بالمائة (70%) أو خمسون بالمائة (50%)، حسب طبيعة الإنتاج - (انظر ملاحظة (4) من هذه المادة) من مجموع النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في أي سنة ميلادية وغير المستعمل في العمليات البترولية. يتم استرداد مجمل الكلفة والنفقات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص العمليات البترولية بالطريقة المبينة أدناه وبالترتيب التالي: 1- جميع نفقات التشغيل قابلة للاسترداد في السنة الميلادية التي يتم فيها تكبد هذه المصاريف. 2- تكون نفقات الاستكشاف بما في ذلك النفقات المتراكمة قبل بداية الإنتاج التجاري الأولي من أول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد ابتداءً من آخر السنة الميلادية التي تم تكبد بهذه النفقات بها أو السنة الميلادية التي ابتدأ بها الإنتاج التجاري الأولي. 3- تكون مصاريف التطوير بما في ذلك المصاريف المتراكمة قبل بداية الإنتاج التجاري الأولي من أول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد ابتداءً من السنة الميلادية التي تم بها تكبد هذه المصاريف أو السنة الميلادية التي ابتدأ بها الإنتاج التجاري الأولي. 4- إذا زادت قيمة التكاليف والنفقات والمصاريف القابلة للاسترداد بموجب الفقرات (أ) (1) (1)، (2)، (3)، أعلاه عن قيمة سبعين بالمائة (70%) من مجمل كمية النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في تلك السنة الميلادية والتي لا تستعمل في العمليات البترولية فإن مقدار الزيادة في الكلفة والمصاريف والنفقات تدوّر للاسترداد خلال السنة أو السنوات الميلادية المقبلة وتعتبر كما لو أنها أنفقت خلال السنة أو السنوات الميلادية التالية إلى أن تسترد بالكامل. (أ) (2) لأغراض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات من أجل استردادها تطبق المعايير التالية: (1) "نفقات الاستكشاف" تعني كل النفقات والتكاليف والمصروفات المتكبدة بخصوص أو من أجل عمليات الاستكشاف بما فيها التكاليف والنفقات والمصروفات المتكبدة قبل تاريخ النفاذ ولكن بتاريخ توقيع الإتفاقية أو بعده، بما فيها المبلغ المدفوع إلى سلطة المصادر الطبيعية للمعلومات المزودة للمقاول حسب المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية. وتشمل هذه النفقات دون الحصر ما يلي: تكاليف الموارد البشرية، والأجور وتكاليف المكتب والموظفين المحليين، المكافآت والعلاوات للأجانب، المسح الزلزالي وكافة المصاريف الأخرى المرتبطة بالاستكشاف مثل الحفر والاختبار ومتابعة العمل الفني. (2) "نفقات التطوير" وتعني كافة النفقات المتكبدة بخصوص أو من أجل عمليات التطوير باستثناء مصروفات العمل. (3) "مصاريف العمل" وتعني كافة التكاليف والمصاريف المتكبدة بخصوص ومن أجل عمليات الإنتاج بعد كل إنتاج تجاري أولي من أي اكتشاف تجاري. (أ) (3) من المفهوم أنه يمكن تكبد مصاريف التطوير خلال فترة الاستكشاف أو فترة الإنتاج ويمكن تكبد نفقات الاستكشاف خلال فترة التطوير أو الإنتاج. كما من المفهوم أنه إذا أخضعت أي بئر حفرت خلال فترة الاستكشاف فيما بعد لعمليات التطوير فيمكن تصنيف كلفة هذه البئر بناءً على رغبة المقاول لتصبح نفقات تطوير. (أ) (4) حدود استرداد الكلفة: يحق للمقاول استرداد مائة بالمائة (100%) من التكاليف المقرة من ضخ النفط المخصص لاسترداد الكلفة. ويخضع استرداد هذه التكاليف لسقف السبعين بالمائة (70%) أو خمسين بالمائة (50%) حسب كيفية صرف هذه التكاليف. (1) من المفهوم أن سقف استرداد الكلفة يجب أن يقف عند حدود نسبة خمسين بالمائة (50%) لكافة الإنتاج الإضافي والذي يتم الحصول عليه نتيجة الأعمال تحت سطح الأرض وضمن بئر موجودة (مثلاً إعادة دخول/ إعادة تنشيط أو حفر جانبي لبئر موجودة، وذلك بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية) في امتياز المنطقة. (2) من المفهوم أن سقف استرداد الكلفة يجب أن يكون سبعين بالمائة (70%) لكافة الإنتاج الإضافي الذي يتم الحصول عليه من خلال أعمال على رأس البئر ضمن بئر موجودة أو من خلال حفر آبار جديدة في منطقة امتياز المنطقة. وهذا يتضمن تعديلات على أعمال مد الأنابيب السطحية والصمامات والتجهيزات. كما يشمل أيضاً كافة الأعمال الفنية المنفذة من قبل الموظفين (سواء دوام كامل أو ضمن عقد) إذا لم يكن ضمن عملية في آبار موجودة (مثلاً حفر قنوات جانبية أفقية من بئر موجودة). (3) يضمن المقاول أنه يقيس بفعالية الإنتاج الحالي والإضافي ومن أي آبار/ ثقوب منتجة في المنطقة بحيث يمكن الحصول علي فرز دقيق بين الآبار. (4) تحتفظ السلطة بحقها في التدقيق على مستويات الإنتاج في منطقة الامتياز. (ب) النفط المنتج للمشاركة النفط المنتج للمشاركة يساوي مجمل كمية النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في سنة ميلادية وغير المستعمل في العمليات البترولية محسوماً منه مجمل كمية نفط الكلفة الذي يحق للمقاول استلامه خلال السنة الميلادية بمقتضى الفقرة (أ) أعلاه. يخصص النفط المنتج للمشاركة للسلطة والمقاول ويتقاسمانه ويستلمانه حسب المعيار التدرجي التالي، حسب معدل الإنتاج اليومي للنفط الخام المنتج والموفر عن كل ربع سنة ميلادية. (ب) (1) يكون الحد الأدنى لحصة الدولة من النفط المنتج للمشاركة هو أربعين بالمائة (40%) ولحدود عشر آلاف (10000) برميل يومياً. إن قسمة النفط المنتج للمشاركة والمخصص للدولة وللمقاول يستند للجدول الوارد في الملحق (ح). (ب) (2) يقرأ المعدل الشهري الميلادي للإنتاج الإجمالي الإضافي من المنطقة من خلال الجدول الوارد في الملحق (ح). يعرض هذا الجدول قسمة الربح للنفط المنتج بين المقاول والدولة/ السلطة. إذا كان المقاول يقوم ببيع النفط الخام لمصلحة سلطة المصادر الطبيعية، فإن الأرباح يجب قسمتها حسب هذه النسبة المئوية. كلما كان الإنتاج يتغير، عادة، من شهر لآخر وبالتالي فإن قسمة الربح ستتغير أيضاً على أساس شهري. ولتفادي أي شكوك ستكون الجداول الواردة في الملحق (ح) هي المرجع الوحيد لتحديد هذه النسب. (ب) (3) تكون قسمة الربح بالنسبة للغاز المنتج تجارياً هي نفس القسمة المطبقة على برميل النفط. التحويل المستخدم هو برميل واحد من النفط = 5.6 ألف قدم مكعب من الغاز. (إلا إذا اتفقت السلطة والمقاول على غير ذلك). (ب) (4) يترتب على المقاول خلال سبعة أيام قبل نهاية الشهر أن يقدم للسلطة تفصيلاً عن معدل الإنتاج الشهري من كل بئر من الآبار المنتجة في منطقة الامتياز. يتم تقسيم الإنتاج حسب الأعمال تحت السطحية في الآبار الموجود سابقاً والآبار الجديدة (مثلاً تبعاً لتغير مستويات استرداد الكلفة من 50% و70% على التوالي). (جـ) تقييم النفط الخام: (جـ) (1) تحدد قيمة النفط الخام النهائية لجميع أغراض هذه الاتفاقية لكل ربع سنة ميلادية منقضي وكذلك القيمة الموثقة حسب أحكام هذه الفقرة (ج). (جـ) (2) يقيم كل النفط الخام بالمعدل بسعر التصدير (كما هو معرف في الفقرة (جـ) (4) أدناه وهو النفط المحقق من السلطة و/ أو المقاول للنفط الخام من المنطقة المباع خلال الربع سنة ميلادية المعينة. وإذا تم إنتاج أكثر من نوعية أو درجة واحدة من المنطقة يتم تحديد قيمة نهائية لكل نوعية أو درجة. يحتفظ المقاول بحقّه في الحصول على النفط الخام معاد التقييم إذا اعتبر أنه يستطيع الحصول على سعر بيع أفضل للنفط الخام. (جـ) (3) في غياب المبيعات حسب الفقرة (جـ) (2) أعلاه، عاكسة على الأقل عشر بالمائة (10%) من الحجم الإجمالي للنفط الخام المباع للتصدير خلال ربع السنة الميلادية المعني، يتم تحديد القيمة بالاتفاق المشترك بين السلطة والمقاول، وفي غياب هذا الاتفاق المشترك بين الفريقين خلال ثلاثة شهور بعد نهاية ربع السنة الميلادية المعنية، يتم تحديد قيمة السعر النهائي للنفط الخام فوب منطقة التسليم بالاستعانة بخبير حسب المادة الرابعة والثلاثين (34) (ي) من خلال المقارنة بكميات مماثلة منتجة ومباعة للتصدير في الخليج العربي والبحر الأحمر ومناطق الإنتاج الأخرى في الأردن، أخذين بالاعتبار كافة العوامل ذات الصلة بما فيها الكميات والفروق النوعية ومدد الدفع. (جـ) (4) لأغراض هذه الفقرة (جـ) يعني "سعر التصدير" السعر الصافي (فوب) واصل مكان التسليم من أطراف غير تابعة ضمن معاملات بيع وبعملات قابلة للتحويل بأسعار ثابتة أو بأسعار تحدد ضمن صيغ تسعير بالاستناد إلى قواعد السوق السائدة باستثناء المقايضة والبيع النقد السوقي أو أي اعتبارات خاصة أخرى. الضوابط الخاصة بالعمولات والوساطة يجب حصرها في الكميات التي لا تزيد عن المعدلات المعتادة والسائدة بالتالي في الصناعة النفطية العالمية بين الأطراف المستقلة بشأن كميات النفط الخام المطروحة. (جـ) (5) إذا تنبأ المقاول أن من المطلوب الاتفاق المشترك على تحديد سعر حسب الفقرة (جـ) (3) أعلاه بالنسبة للربع الميلادي التالي فيترتب عليه أن يبلغ السلطة بالسرعة الممكنة وقبل نهاية الربع السنوي الميلادي الحالي. بعد التشاور بين السلطة والمقاول لتطوير المعلومات الحقيقية التي يجب إرساؤها حول التقييم المؤقت، ينبغي للمقاول أن يقترح على السلطة بصورة خطية السعر المؤقت الذي يجب تطبيقه على النفط الخام للربع السنوي الميلادي التالي. وعلى السلطة والمقاول أن يجتمعا بعد ذلك كلما كان ذلك ممكناً ولكن في كل الأحوال ليس بعد بداية ربع السنة الذي سيطبق فيه السعر وذلك من أجل مناقشة السعر المؤقت والاتفاق المشترك عليه. في حال تأخر الطرفان في تحديد السعر المؤقت يطبق ويستمر السعر الأخير حسب الفقرة (جـ) (2) أعلاه أو (ج) (3) أعلاه. (جـ) (6) عند التوصل إلى اتفاق مشترك أو تم التوصل إلى تحديد السعر النهائي الواجب التطبيق على ربع السنة الميلادية المعنية (كما هو مبين في الفقرة (جـ) (3) أعلاه) يتم إجراء تعديلات مناسبة بأثر رجعي علي ربع السنة ذات الصلة بين السلطة والمقاول خلال سبعة (7) أيام بعد الاتفاق أو تحديد السعر. يشمل هذا التعديلات فائدة شهرية مركبة للفريق المستلم للتعديلات محتسبة علي أساس سعر العرض (LIBOR) لندن على الودائع الشهرية كما هي معروضة من قبل بنك (ناشونال ويستمينستر) لندن في أول يوم عمل من كل شهر ولمدة زيادة الدفعات أو نقصها. (جـ) (7) يقيم الغاز المنتج والمباع خلال ربع السنة الميلادية بمعدل السعر الصافي الموزن المتفق عليه بين السلطة و/ أو المقاول عند مكان التسليم لبيع ذلك الغاز. (جـ) (8) إذا أخفق أي طرف في السماح للطرف الآخر بدراسة دفاتره وسجلاته المحاسبية لتحديد الأسعار التي تسلّمها لمبيعات التصدير فإن مبيعات ذلك الطرف لن تستخدم في تحديد سعر التصدير. (د) يترتب على المقاول خلال مدة لا تقل عن تسعين يوماً (90) يوم قبل بداية نصف السنة الميلادية الذي يلي الإنتاج التجاري الأولي أن يعدّ ويزود السلطة بنشرة يبين فيها توقعاته لكمية البترول الإجمالية التي يقدر المقاول على أنه في الإمكان إنتاجها وتوفيرها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية خلال نصف سنة وبأعلى معدل إنتاج فعّال وطبقاً للقواعد المتبعّة في قطاع صناعة النفط دون تكبد انخفاضاً حاداً بمعدل الإنتاج أو انخفاض في ضغط المخزون ويجب أن تكون هذه النشرة مطابقة لجدول الإنتاج المعتمد عن تلك السنة الميلادية. ويجب أن تتضمن نشرة المقاول تقديرات لحصة السلطة وحصة المقاول من نفط الكلفة والنفط المنتج للمشاركة من كمية النفط الخام المتوقع إنتاجها وتوفيرها والتي لا تستعمل في العمليات النفطية خلال نصف السنة المعنية ويترتب على المقاول بذل قصاري جهده لإنتاج الكمية المتوقعة لكل نصف سنة. (هـ) يحق للمقاول منفرداً خلال مدة هذه الاتفاقية أن يأخذ ويتصرف بحصته من البترول التي تخصص له بمقتضى المادة الثالثة عشر كما يحق له أن يحتفظ في الخارج أو أن يخرج جميع الأموال التي حصل عليها بما في ذلك عائداته من تصدير حصته من البترول. (و) و(1) يجب على المقاول، قبل المباشرة في الإنتاج التجاري الأولي باثني عشر شهراً أو مدة أقل توافق عليها السلطة، أن يقدم للسلطة إجراءات مقترحة وأنظمة تشغيلية مرتبطة بها متضمنة جدولة وتخزين وتحميل النفط الخام وأي بترول منتج من المنطقة. ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات والأنظمة المواضيع الضرورية من أجل عمليات عادلة وفعالة بما فيها ولكن ليس حصراً: حقوق الفريقين ووقت التبليغ والحد الأدنى والأعلى من الكميات ومدة التخزين والجدولة والتوفير والكميات المهدورة ومسؤوليات الفريقين والرسوم والغرامات المفروضة والزيادة والنقصان في التحميل وإجراءات السلامة والطوارئ. و(2) على السلطة خلال ثلاثين يوماً من استلامها مقترحات المقاول طبقاً للفقرة السابقة أن تقدم ملاحظاتها وتوصي بأي تعديل على الإجراءات والأنظمة المقترحة. على المقاول أن يدرس هذه الملاحظات والتوصيات وعلى الفريقين خلال ستين يوماً (60) من تقديم السلطة لملاحظاتها أن يتفقا على الأنظمة والإجراءات المطلوبة. و(3) في حالة وجود أكثر من منطقة إنتاج واحدة في المنطقة و/ أو أكثر من نوعية واحدة من النفط الخام في منطقة إنتاج واحدة فعلى السلطة والمقاول، ما لم يتفقا على مزج النفط الخام، أن يحمّلا من كل منطقة إنتاج و/ أو من كل نوعية من النفط الخام ما يتناسب مع ما يستحقه كل منهما من كل نوعية ومنطقة إنتاج. (ز) تطبق الإجراءات التالية بخصوص نقصان أو زيادة التحميل حتى تاريخ إلغاؤها بواسطة الاتفاقية المتفاوض عليها بين السلطة والمقاول والمشار إليها في الفقرة (و). ومن المعلوم أنه من الممكن أن لا يتمكن أحد الفريقين (المحمل المتأخر) من وقت إلى آخر من أخذ كامل كمية النفط الخام المخصصة له. فإذ حدث ذلك يجوز الاستمرار في الإنتاج الكامل وذلك لمصلحة الفريق الآخر (المحمل المتجاوز). وعلى المقاول أن يحتفظ بسجلات تحدد كمية المبيعات أو التحميل التي يجب على المحمل المتأخر تعويضها في وقت لاحق لكي يتم التوازن بينه وبين المحمل المتجاوز. ويقوم المقاول بعد ذلك بتخصيص نسب إضافية للمحمل المتأخر من المبيعات أو التحميل للتمكن من تحقيق هذا التوازن بأسرع وقت ممكن شريطة أن يبذل المقاول قصاري جهده لتخصيص هذه الكميات في أوقات وبوسائل من شأنها أن لا تسبب أي إخلال بالعمليات والمبيعات المنتظمة، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف ولأغراض هذه الفقرة أن يلزم أي فريق بأخذ أقل من تسعين بالمائة (90%) من كمية النفط الخام المخصص له، إلا إذا وافق على ذلك. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف للمحمل المتجاوز ولأغراض التوازن المشار إليه هنا أن يلزم بدفع أو تعويض المحمل المتأخر عن إنتاج لم يأخذه أو يعوضه. (ح) يجوز للمقاول استعمال أية كمية بترول تلزم للعمليات البترولية بما في ذلك الوقود وإعادة الضغط والحفاظ على الضغط وإعادة الدوران والإشعال والخسائر التي تنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية دون أن يتحمل المقاول أي تكاليف أو أن يحاسب على ذلك من قبل السلطة. ولا يجوز اعتبار أية كمية بترول تستعمل بهذا الشكل كبترول لأغراض تحديد كمية نفط وغاز الكلفة والنفط المنتج للمشاركة الذي يحق للمقاول استلامه بمقتضى الفقرتين (أ وب) أعلاه أو غاز المقاول المنتج للمشاركة بمقتضى المادة الخامسة عشرة. (ط) تتم عمليات القياس بشكل صحيح لأغراض تحديد وتخصيص كميات البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه والمادة الخامسة عشرة (مقاييس المشاركة في الإنتاج) وبشكل يتفق مع الأساليب المقبولة عامة والمستعملة في صناعة النفط العالمية، أخذاً بعين الاعتبار أنه بالإمكان القيام بقياسات أخرى لأغراض أخرى (بما في ذلك عدادات ميدانية لتقدير معدلات إنتاج آبار منفردة) وليس من الضروري أن تطابق هذه المقاييس نفس المعايير التي تخص مقاييس المشاركة في الإنتاج. وتكون مقاييس المشاركة في الإنتاج سائدة بالنسبة لأغراض تحديد كميات النفط وتخصيص البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أ وب) أعلاه والمادة الخامسة عشر بغض النظر عن أية فروقات عن أية مقاييس أخرى سواء كانت ناتجة عن فروقات في القياس أو عن استعمال وقود التشغيل أو عن الانكماش أو عن الفقدان في الخطوط أو عن التبخر أو أسباب أخرى. (ي) تؤخذ مقاييس المشاركة في الإنتاج هذه عند مكان الاستلام. وفي حالة وجود عدة اكتشافات تجارية فإن السلطة والمقاول يدركان أنه لأغراض إحصائية يجب إجراء القياسات في منطقة كل اكتشاف تجاري. (ك) تحتفظ السلطة بحقها في تخصيص موظفين (بحد أقصى اثنين) إذا اعتبرت ذلك ضرورياً لمراقبة عمليات القياس في مكان التسليم بما فيه الاختبار الدوري للقياسات التي ينفذها المقاولون. ومن المفهوم أن كافة الوثائق متوفرة للسلطة للقيام بهذا التفتيش. (د) المشاركة في هيدروكربونات الفحوصات: د(1) تبقى الهيدروكربونات المنتجة أثناء اختبار الحفر الروتيني (DST) لأي من الآبار (الاستكشافية أو التقييمية أو التطويرية) داخل الحوض ملكاً للدولة/ السلطة ويجب إضافتها لتلك الكميات من الهيدروكربونات المنتجة كجزء من معدل الانخفاض الأساسي في المنطقة. د(2) يتم المشاركة في الهيدروكربونات المنتجة خلال اختبار البئر EWT كما هو مفصل في المادة الثالثة (3) (ح) من أي بئر من آبار الاستكشاف أو التقييم أو التطوير داخل الحوض وذلك حسب قسمة الإنتاج المبينة في المادة (13) ومفصلة في الملحق (ح). من المفهوم من الطرفين إن الغرض من اختبار البئر EWT هو تقييم الجدوى الاقتصادية بعيدة المدى للتجمع النفطي ولا تؤثر للبدء في فترة الإنتاج وفق هذه الاتفاقية. ولا يوجد لاسترداد كلفة من مبيع الهيدروكربونات المنتجة خلال EWT إلا إذا وافقت السلطة على غير ذلك. يجب دراسة البرنامج المقترح قبل البدء باختبار البئر EWT مع لجنة الإدارة الفنية ويجب الحصول على موافقة خطية من اللجنة التوجيهية.
المادة (14) : المكافآت والضرائب المدفوعة الأخرى (أ) مكافآت التوقيع والإنتاج: (أ) (1) المقاول غير مسؤول عن أي مكافآت توقيع في أي مرحلة من مراحل هذا العقد. (أ) (2) المقاول غير مسؤول عن أي مكافآت اكتشاف في أي مرحلة من مراحل هذا العقد بغض النظر عن عدد وحجم الاكتشافات التي يمكن أن تتم في المنطقة. (أ) (3) المقاول غير مسؤول عن أي مكافآت تخص الشحنة الأولى في أي مرحلة من هذا العقد. (أ) (4) يترتب على المقاول أن يدفع للسلطة المكافأة/ المكافآت الإنتاجية والمفصلة في هذه المادة. وتدفع هذه المكافآت عندما يصل الإنتاج لمستويات معينة من الإنتاج التراكمي الإضافي للنفط أو الغاز من منطقة العقد خلال مدة هذه الاتفاقية. ولتفادي أي غموض هذا يعني الإنتاج التراكمي من المنطقة بغض النظر عن عدد الآبار/ الحقول المنتجة، أعلى وفوق الإنتاج الأساسي المتفق عليه من المنطقة والتي تذهب للدولة والتي تم التحقق منها أثناء مدة اتفاقية المشاركة بالإنتاج هذه. 1- هذه المكافآت غير قابلة لاسترداد الكلفة. 2- مكافآت الإنتاج قابلة للدفع فقط مرة واحدة خلال كامل فترة هذه الاتفاقية. تبدأ مستويات الإنتاج الإضافية عند الصفر في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتزداد فقط عندما يزيد المقاول الإنتاج من الحقل أو يقوم باكتشاف البترول والذي يتم اختباره بطريقة فحص البئر EWS أو الذي يتم وضعه في الإنتاج. 3- تدفع مكافآت الإنتاج فقط عند الوصول إلى معدلات ضخ مستمرة للنفط الخام أو الغاز الطبيعي وغير قابلة للدفع للكميات المعادلة لبراميل النفط. وبالتالي من الممكن أن ينتج كمية 20000000 برميل من النفط وكمية 112000 مليون قدم مكعب من الغاز من منطقة الامتياز وبالتالي يتم دفع ما مجموعه 13850000 دولار أمريكي إلى الدولة/ السلطة. أما إذا تم إنتاج 2000000 برميل نفط عندها يتم دفع ما مجموعه 500000 دولار أمريكي (100000 دولار و250000 دولار) للسلطة/ الدولة. 4- تدفع المكافآت من المقاول للسلطة خلال خمس وأربعين (45) يوما بعد الوصول الفعلي لأول مرة لمعدلات الإنتاج التراكمية الإضافية. 5- جدول دفع مكافأة الإنتاج: إجمالي الإنتاج الإضافي للغاز من منطقة الامتياز (بالمليون قدم مكعب) إجمالي الإنتاج الإضافي للنفط من منطقة الامتياز (براميل النفط) المكافأة الواجبة الدفع للسلطة (بالدولار الأمريكي). 100.000 500.000 2.800 250.000 1.000.000 5.600 500.000 2.000.000 11.200 1.000.000 5.000.000 28.000 2.000.000 10.000.000 56.000 4.000.000 15.000.000 84.000 6.000.000 20.000.000 112.000 باستخدام معامل تحويل 5.6 ألف قدم مكعب من الغاز لكل برميل واحد من النفط. مثال: عند إنتاج 20 مليون برميل من النفط من المنطقة عندها لابد أن يدفع سبعة كمكافآت مستقلة بمجموع 13.85 مليون دولار إلى السلطة/ الدولة. ويجب أن تدفع هذه المكافآت عند الوصول لكل هدف من الإنتاج الإضافي 500000، 1000000، 2000000، إلخ). (ب) التدريب ونقل التكنولوجيا والحوافز يترتب على المقاول أن يدفع سنوياً وعن أي جزء من السنة وخلال مرحلة الاستكشاف الأولى ومرحلة التمديد الاختياري (الثانية) مبلغ (75000) خمسة وسبعون ألف دولار أمريكي مكافأة تدريب ونقل التكنولوجيا ومكافآت للجان الفنية المساندة واللجنة التوجيهية وعلى أن يتم الدفع خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ النفاذ. (ج) ضريبة الدخل: يخضع المقاول إلى ضريبة دخل مقدارها 15% من مجموع المبالغ الخاضعة للضريبة ويستثنى من جميع الضرائب الأردنية الأخرى ولا يخضع المتعاقد لأية ضرائب جديدة خلال مدة العقد والعمليات البترولية الخاضعة للاتفاقية. فيما عدا المكافآت والنفقات والمدفوعات المحددة بهذه الاتفاقية، يعفى المقاول والمقالون الفرعيون (بما فيه الشركات التابعة له و/ أو مساهموه وشركاؤه أو أية أطراف ذات مصلحة فيه) خلال مدة هذه الاتفاقية من دفع كل أو أية ضرائب أو رسوم امتياز أو مفروضات أخرى (بما في ذلك ضرائب الإيجارات والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة والضرائب على توزيع الأرباح والضرائب المخصومة من المصدر وضرائب الخدمات الاجتماعية والضرائب على رأس المال والضرائب المترتبة على العمليات والممتلكات) سواء كانت نافذة المفعول أو مستوجبة في المستقبل إلى السلطة أو الأردن أو أية دائرة فرعية تابعة لها.
المادة (15) : الغاز (أ) يحق للمقاول دون مقابل استعمال كل الغاز المنتج من المنطقة للعمليات البترولية (بما في ذلك الكميات الضرورية للوقود ولاستخراج الغاز وعمليات التدوير والاستخلاص الثنائي أو الثلاثي وإعادة الضغط أو المحافظة عليه). (ب) أي غاز مصاحب فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة (أ) أعلاه والذي لا يوجد له استعمال اقتصادي متاح في جهاز الفصل يكون مجاناً للسلطة. (ج) أثناء القيام بالنشاطات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية، لا يجوز إشعال الغاز المصاحب وغير المصاحب بدون تفويض مسبق من السلطة باستثناء الإشعال لأوقات قصيرة بقصد الفحص أو لأسباب تشغيلية أخرى. في حالة الغاز الفائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة (أ) أعلاه وليس له استعمال اقتصادي واختارت السلطة عدم أخذه بموجب الفقرة (ب) أعلاه. فأنه لا يجوز إشعاله إلا بموجب تفويض يمنح من السلطة رسمياً. (د) أنه وفقاً لنص المادة 3/ ج، إذا أعلن المقاول عن بئر اكتشافية يعتبر قابل لإنتاج الغاز بكميات تجارية (بئر اكتشاف غاز)، تجتمع السلطة والمقاول لتحديد فيما إذا كان هناك سوق تجارية لهذا الغاز، سواءاً داخل الأردن أو خارجه، يبرر القيام بعمل تقييم لبئر اكتشاف الغاز المذكور لتحديد الإمكانية التجارية لمثل هذا الاكتشاف. إذا ثبت أن هناك سوق تجاري لهذا الغاز يبدأ المقاول بأعمال التقييم فيما يتعلق بالبئر المكتشف. وإذا لم يثبت أن هناك سوقاً تجارياً لهذا الغاز بالتالي وبغض النظر عما ورد في المادة (3)(جـ) ليس مطلوباً من المقاول البدء بأعمال التقييم فيما يتعلق بهذه البئر إلى الفترة التي يتفق فيها المقاول والسلطة على ثبوت وجود السوق التجاري للغاز. وحتى وجود هذه السوق التجارية فإن المدى فوق الأرض لهذه المخزونات والتي تشكل واحداً أو أكثر من آبار الغاز المكتشفة لن يتم التخلي عنها عملاً بأحكام المادة (5) من هذه الاتفاقية، طالما بقي أي جزء من هذه الاتفاقية ساري ونافذ من قبل المقاول. (هـ) بعد تقييم وإعلان اكتشاف تجاري من قبل المقاول بخصوص الكشف التجاري لهذا الغاز وطبقاً للمادة (3) (جـ) يترتب على السلطة والمقاول أن يجتمعا ويتفقا معاً على ترتيبات تسويق هذا الغاز بما يناسبها. وفي حالة عدم اتفاقهما ذلك طبقاً لأي ترتيبات، ستقوم السلطة والمقاول مجتمعين بتسويق كل الغاز وسيتقاسمان العوائد الناتجة عن بيعه وفقاً الفقرات (و) و(ز) أدناه. (و) مجموع كميات الغاز المنتج والمحفوظ من المنطقة والتي لم تستعمل في عمليات البترول في أي سنة شمسية. وبعد تخفيض إجمالي كميات الغاز التي يحق للمقاول استلامها خلال هذه السنة الشمسية وفقاً لنص الفقرة (ط) أدناه، يجب أن يتم تخصيصها ومقاسمتها فيما بين السلطة والمقاول بصورة تكافئ النسب المنصوص عليها على النحو التالي:- يتم تقاسم كميات الغاز المنتج بين السلطة والمقاول بنفس كميات تقسيم برميل النفط الخام BOE مثلما تم الاتفاق عليه في المشاركة في النفط الخام. وهو يعادل تقريباً 5.6 ألف قدم مكعب من الغاز لكل برميل نفط، إلا إذا اتفقت السلطة والمقاول على غير ذلك. مثال: عند معدل إنتاج إضافي لـ (12000) برميل نفط تأخذ الأردن ربحاً على الإنتاج بمقدار 42%. وهذا يعادل الربح المتأتي عن معدل إنتاج غاز بمقدار 67 مليون قدم مكعب معياري في اليوم والتي إذا تم تحقيقها ستؤدي إلى اقتسام بنسبة 42% للدولة والباقي للمقاول. (ز) بغض النظر عن أي تعارض مع أحكام المادة (13) من هذه الاتفاقية فإن جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص الاستكشاف عن وتطوير وإنتاج وتسويق الغاز بما في ذلك نفقات الاستكشاف ومصاريف التطوير ومصاريف العمل وكل التكاليف والنفقات المباشرة وغير المباشرة الضرورية لمعالجة وتجفيف وضغط وتسييل وتخزين ونقل الغاز لنقطة أو نقاط البيع مع كل التكاليف المتصلة بالتوظيف أو باستخدام المستشارين والخبراء الآخرين لمراجعة المعلومات الهندسية ومعلومات أخرى وليقوموا بإجراء اختبارات علمية على الغاز لكي يجهزوا دراسات الجدوى والتحليلات التسويقية وليقدموا للمقاول نتائجهم وتوصياتهم ستسترد من قبل المقاول عن طريق استلام كمية من الغاز والتي تعادل مثل هذه النفقات والتكاليف (غاز الكلفة) بشرط أنه لا يحق للمقاول استرداد أي كميات من الغاز الزائدة عن سبعين بالمائة (70%) سنوياً من الكمية الإجمالية للغاز المنتج والمتوفر من المنطقة وغير المستخدم في العمليات البترولية. في حال أنه في سنة ميلادية معينة زادت النفقات والمصاريف عن قيمة الـ 70% من الكمية الإجمالية للغاز المنتج والمتوفر في المنطقة وغير المستخدم في العمليات البترولية فإن المبالغ الإضافية لهذه التكاليف والنفقات يجب أن ترحل للاسترداد في السنة الميلادية التالية أو لسنة مالية ويتم التعامل معها كما لو أنه جرى تكبدها في تلك السنة/ السنوات التالية حتى استردادها بالكامل. في حال أن النفط الخام والغاز تم إنتاجه من المنطقة يتم تخصيص التكاليف بينهما حسب المبادئ المنصوص عليها في المادة 2.4 (جـ) من الملحق (جـ). يجب على المقاول إبلاغ السلطة بهذه المصاريف والنفقات وكافة الموافقات الخطية الضرورية التي تم الحصول عليها من اللجنة التوجيهية للسلطة. (ح) تنجز القياسات التي تجري لأغراض تحديد كميات الغاز وتوزيعه بين الفريقين بصورة ملائمة وفقاً للأساليب المقبولة بشكل عام والمستعملة في صناعة النفط العالمية. يجب القيام بهذه القياسات عند مكان التسليم. (ي) بغض النظر عن أي شيء مناقض ورد في هذه الاتفاقية فإنه في حالة اختيار المقاول معالجة الغاز لاستخلاص الغازات القابلة للتسييل ("سوائل الغاز الطبيعي") ستسري مبادئ المشاركة في الإنتاج واسترداد الكلفة التي بينت في هذه المادة الخامسة عشر على كل سوائل الغاز الطبيعي والمستردة من قبل المقاول.
المادة (16) : المحافظة على البترول ومنع إهداره (أ) يترتب على المقاول و/ أو (JOPC) أن يتخذ كافة التدابير المعقولة التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة البترول دوليا: 1- منع أي فقدان أو هدر للبترول فوق أو تحت سطح الأرض بأي شكل خلال العمليات البترولية. 2- منع أي أضرار بأي تشكيلات بترولية أو مائية مجاورة أو أي مصادر طبيعية أخرى. 3- منع أي دخول غير قصدي للماء داخل التشكيلات النفطية. 4- منع أو تقليل تلويث البيئة أو الأضرار بها أو الأضرار أو إتلاف أي تركيبات أو أعمال للتنجيم أو التصنيع أو أي مشاريع عاملة في المنطقة. (ب) فيما يتعلق بأي عمليات حفر وقبل البدء بها، ينبغي تزويد السلطة بنسخة عن برامج الحفر وإذا أمكن أيضاً برامج الاختبار والإتمام بالإضافة إلى إجراءات الأمن والسلامة الواجب إتباعها أثناء تلك العمليات. يجب مناقشة هذه المعلومات وتقديمها إلى لجنة الإدارة الفنية TMC ويجب أخذ الموافقة عليها من اللجنة التوجيهية - السلطة. التفاصيل والمتطلبات الإضافية معروضة في المادة السادسة. يترتب على المقاول إبلاغ السلطة مسبقاً عن أي فحوصات أو عمليات حفر، بما فيها فحوصات الإنتاج، بحيث يتسنى للسلطة في حال رغبتها إيفاد ممثل لها للإطلاع عن كثب على هذه العمليات. لاحقاً لاختبار الإنتاج يجب على المقاول إبلاغ السلطة بمعدل الإنتاج المتأكد منه. (جـ) (جـ) (1) يترتب على المقاول و/ أو شركة البترول الأردنية تسجيل المعلومات الخاصة بكمية البترول والماء المنتجة شهرياً من كل اكتشاف تجاري. يتوجب إرسال هذه المعلومات إلى السلطة والمقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من الحصول عليها. الإحصائيات للإنتاج اليومي يجب أن تكون متوافرة في كافة الأوقات المعقولة لغايات فحصها من قبل السلطة والمقاول. (جـ) (2) في حال اختبار استمرار البئر EWT يترتب على المقاول ترتيب عملية تخزين أو بيع النفط الخام المنتج. ويجب عرض برنامج فحص كامل لهذه العمليات على السلطة للدراسة والمصادقة عليه قبل البدء بعمليات تمديد فحص البئر EWT. (د) يجب أن توضح سجلات عمليات الحفر اليومي والسجلات البيانية للبئر كمية ونوع الأسمنت ومقدار المواد الأخرى المستعملة في البئر لأغراض حماية الطبقات الحاوية للبترول أو طبقات الماء العذبة. (هـ) في حال تخلي المقاول أو إنهاء حقوقه وفقاً لهذه الاتفاقية فيما يتعلق بكل المنطقة أو أي جزء منها يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوماً من هذا التخلي أو الإنهاء القيام بما يلي: 1- إقفال كافة الآبار المحفورة في ذلك الجزء من المنطقة كجزء من العمليات البترولية وبطريقة تنسجم مع القواعد المعمول بها في صناعة النفط إلا إذا اتفق المقاول والسلطة على غير ذلك. 2- تقديم تعهد بطريقة تنسجم مع القواعد المعمول بها في صناعة النفط للمحافظة على المصادر الطبيعية في المنطقة وحمايتها.
المادة (17) : تسويق نفط السلطة الخام (أ) يجوز للسلطة وحسب رأيها وبإشعار خطي مسبق لا تقل مدته عن تسعين (90) يوماً أن تطلب من المقاول أو JOPC أن يسوق كل أو أي جزء من حصتها من النفط الخام الذي يتم إنتاجه من المنطقة ولمدة محددة. (ب) ينبغي للمقاول أن يعطي السلطة كافة المعلومات المتوفرة لديه فيما يخص الجهات المشترية المحتملة للنفط الخام للسلطة والأسعار المعروضة وكافة الشروط والأحكام المتعلقة بالبيع وعليه أن يحدد الزمن اللازم لقرار السلطة والذي يترتب عليه فيما إذا كان على المقاول أن يستمر في عملية البيع أو أن السلطة نفسها تستطيع الحصول على سعر أفضل و/ أو شروط أفضل للبيع وبالتالي تلغي طلبها للمقاول بتسويق النفط الخام في ذلك الوقت. (جـ) يجب أن لا يدخل المقاول بأي اتفاقية من أجل بيع أي جزء من نفط السلطة الخام من المنطقة بدون موافقة السلطة الخطية المحددة المسبقة. (د) يترتب على السلطة أن تعطي التعليمات أو الموافقة كما هو مطلوب بمقتضى هذه المادة السابعة عشر في الوقت المناسب بحيث لا تتعارض مع ترتيبات التخزين والتحميل المتفق عليها. (هـ) تدفع السلطة للمقاول عشر سنتات أمريكية كرسوم لكل برميل يتم تسويقه من كميات السلطة بناءاً على طلب السلطة للمقاول وينبغي إعادة النظر بهذه الرسوم بحسن نية إذا انخفض سعر برميل النفط الخام إلى سعر أقل من أربعين (40) دولار أمريكي للبرميل فوب مكان التصدير.
المادة (18) : تزويد الطلب الداخلي (أ) يترتب على المقاول وللمدة التي تطلبها السلطة وبحد أقصى يساوي حصة المقاول النسبية من النفط الخام اللازم تزويد الطلب الداخلي في الأردن، وذلك من الكمية الإجمالية للنفط الخام الذي يستحقه المقاول من المنطقة في سنة شمسية. (ب) تساوي حصة المقاول النسبية من الطلب الداخلي في الأردن (1) كامل المتطلبات الداخلية في الأردن خلال السنة الشمسية المعنية مطروحاً منها (2) كل النفط الخام الذي يتم إنتاجه في الأردن خلال المدة المذكورة وتستحقه السلطة، ويضرب ناتج الطرح في (أ) مجمل استحقاق المقاول من النفط الخام من المنطقة للسنة الشمسية المذكورة ومقسوماً على (ب) كامل كمية استحقاقات جميع المقاولين الذين ينتجون في الأردن خلال المدة المذكورة. (ج) إذا طلب من المقاول أن يبيع جزءاً من استحقاقه لتزويد الطلب الداخلي فتطبق أحكام التقييم ذات العلاقة في المادة (13) (ج)، ويترتب على السلطة أن تدفع للمقاول مقابلها خلال ستين يوماً بعد التسليم بالدولارات الأمريكية. ويجب أن يكون سعر البيع لهذه الهيدروكربونات بالمقارنة مع السعر الذي يستطيع المقاول أن يحققه من خلال بيع هذه الهيدروكربونات خارج الأردن ( شاملاً كلفة النقل). (د) مع إدراك أن المقاول لديه التزامات بيع طويلة الأمد ينبغي للسلطة تزويد المقاول بإشعار خطي قبل نصف سنة ميلادية (ربعين) عند ممارستها لحقها وفق المادة (18)، يبين كمية مستحقات المقاول المطلوبة والنوعية المطلوبة بالتحديد (إذا أنتج أكثر من نوعية واحدة من النفط الخام في المنطقة) والمدة التي سيشتري خلالها النفط الخام. يترتب على الطرفين إبرام اتفاقيات بيع النفط الخام بخصوص هذا البيع/ الشراء تحتوي على نصوص تجارية عادية. (هـ) إذا طلبت السلطة من المقاول بيع النفط الخام والغاز لمصفاة داخل الأردن، عندها يجب أن يكون سعر البيع لهذه الهيدروكربونات مقارناً بالسعر الذي يمكن أن يحققه المقاول من خلال بيع هذه الهيدروكربونات خارج الأردن (شاملاً كلفة النقل). وإذا شعر المقاول بعدم قدرته على الحصول على سعر سوقي عادل للهيدروكربونات المنتجة داخل الأردن فإنه عندها يحتفظ بحقه بنقل وبيع حصته خارجياً.
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة إعلان الطوارئ الوطنية، للأردن أن يستولي على كل أو جزء من الإنتاج من المنطقة وأن يطلب من المقاول أن يزيد ذلك الإنتاج إلى الحد الأقصى. (ب) يتوجب في جميع الحالات أن لا يتم الاستيلاء إلا بعد دعوة المقاول أو ممثله بخطاب مسجل، مؤكد بإيصال، ليعبر عن وجهة نظره بخصوص هذا الاستيلاء، ويكون توجيه هذه الدعوة من قبل السلطة. (ج) يتم أي استيلاء لحقل النفط الخام أو الغاز ذاته أو أية تجهيزات لها صلة بموجب القوانين المطبقة في الأردن، ويتم إشعار المقاول بها من قبل السلطة حسب الأصول، على أن لا يستمر هذا الاستيلاء بعد انتهاء فترة الطوارئ. (د) على الأردن في حالة وقوع أي استيلاء أن تعوض المقاول بالكامل للفترة التي استمر بها الاستيلاء بما في ذلك: 1- كل الأضرار الناتجة عن مثل هذا الاستيلاء على أن لا يكون الضرر ناتجاً عن هجوم العدو على الموجودات والممتلكات الخاضعة لشروط هذه الاتفاقية مشمولاً بمعنى الفقرة (د) (1). 2- الدفع الكامل، لما في ذلك الفوائد المستحقة، في كل شهر عن كل غاز ونفط الكلفة وحصة المقاول من النفط أو الغاز المنتج للمشاركة بالقيمة الجارية والمحددة في حينه كما هو وارد في نص المادة (13) فقرة (ج) أو المادة الخامسة عشر. تكون كل دفعة تتم بموجب هذه الفقرة (د) بالدولار الأمريكي الحر أو بأي عملة أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة (20) : الإدخال المؤقت والإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمقاول ومقاوليه الفرعيين في تنفيذ العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية ما يلي: 1- استيراد الآليات والمعدات والسيارات والطائرات تحت وضع الإدخال المؤقت في حال كانت غير ذات صلة لكيان المشروع، وسيتم إعادة تصديرها في نهاية المشروع 2- استيراد المواد واللوازم والمستهلكات والممتلكات المنقولة وقطع الغيار تكون معفاة من الجمارك خلال مدة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا كانت ستستعمل فقط في تنفيذ العمليات البترولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. على السلطة عندما يتم استيراد أي بند معفى أن تشهد أنه سيستعمل فقط في تنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يجوز تصدير أي من الأشياء المستوردة إلى الأردن والمعفاة أو غير المعفاة من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المفروضات بمقتضى المادة العشرين بواسطة الفريق المستورد في أي وقت بدون أية ضريبة للتصدير أو مفروضات عليه. (ج) بدون المساس بأحكام المادة (10) من هذه الاتفاقية، يجوز بيع المواد المستعملة الصالحة والمعدات والبضائع والناتجة عن العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية في الأردن شريطة أن يدفع المقاول أو المشترون أية رسوم جمركية أو ضرائب أو مفروضات إلا إذا بيعت للسلطة أو أي فريق ثالث آخر يتمتع بنفس الإعفاءات الجمركية التي يتمتع بها المقاول. (د) بدون المساس بأحكام المادة (10) من هذه الاتفاقية، يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع التالفة أو المستعملة إلى الحد الذي لا تكون فيه صالحة للعمل والمصنفة من قبل المقاول أو المقاولون الفرعيون كخردة أو نفاية (ويكون هذا التقييم صحيحاً إذا لم تعترض عليه السلطة أو دائرة الجمارك خلال مدة معقولة بعد تسلم إشعار خطي) يمكن بيعه كخردة أو نفاية بدون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو مفروضات. (هـ) في حالة البيع بمقتضى الفقرتين (ج) و(د) أعلاه يخصم مبلغ مساوٍ للمقبوضات الصافية التي يتسلمها المقاول من المبيعات المذكورة من استحقاق المقاول في استرداد الكلفة بغاز ونفط الكلفة. (و) لا تلزم أية رخصة لتصدير البترول، ويعفى المقاول والسلطة وزبائنهما من أية ضريبة أو رسوم أو أتعاب أو أي مفروضات مالية أخرى فيما يتعلق بتصدير البترول الذي يتم إنتاجه من المنطقة خلال مدة هذه الاتفاقية. (ز) يسمح لكل مستخدم غير أردني تابع للمقاول أو مقاوليه الفرعيين ومنتدب للأردن على أساس مقيم أن يستورد ويعفى من جميع الرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد السلع غير المستهلكة والمواد والأمتعة الشخصية استيراداً مؤقتاً في حدود المعقول شريطة أن تستورد خلال مدة أقصاها أثنى عشر (12) شهراً من تاريخ دخول الموظف غير الأردني المعني إلى الأردن، ويحق لكل موظف رئيسي أن يستورد كل أربع (4) سنوات سيارة لاستعماله الخاص معفاة من جميع الرسوم الجمركية، ويتوجب إعادة تصدير جميع الممتلكات المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية لاستعمال المستخدم وعائلته فقط (بدون ضريبة أو مفروضات تصدير) في نهاية انتداب المستخدم المذكور في الأردن فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية إلا إذا بيعت أو تم التصرف بها من قبله خلافاً لذلك في الأردن حسب القوانين والأنظمة الأردنية. (ح) حيثما تستعمل كلمة "مقاول" في الفقرة (أ) لغاية (ز) ومعها أعلاه فأنها تتضمن كذلك المقاولين الفرعيين التابعين للمقاول وعلى أي درجة كانت. (ط) تشمل "الرسوم الجمركية" كما هي مستعملة في هذه الاتفاقية جميع الرسوم والضرائب والمفروضات (فيما عدا تلك الرسوم المدفوعة للأردن أو أية هيئة تابعة له بالمعدلات المعتادة المطبقة عامة للخدمات العادية والفعلية) والتي تكون مستحقة الدفع نتيجة لاستيراد أو تصدير المادة أو المواد محل الاعتبار. (ي) يكون إعفاء جميع المستوردات المؤقتة بمقتضى هذه المادة مضموناً بكفالة بنكية من بنك مرخص في الأردن وبقيمة مائتي ألف (200000) دولار أمريكي وبنموذج مشابه للنموذج المرفق في الملحق (هـ) (ك) تستمر التزامات الفريقين بموجب المادة العشرين هذه والمترتبة عليهما خلال مدة هذه الاتفاقية إلى ما بعد انتهاء الاتفاقية. (ل) بدون المساس بأحكام المادة (10) من هذه الاتفاقية، المواد والأجهزة والبضائع المشتراه أو المستوردة للعمليات البترولية بحدود منطقة الامتياز سواءاً من قبل المقاول أو المقاولين الفرعيين، يخضعون لضريبة المبيعات بواقع صفر%. هذه ضريبة المبيعات لن يتم الاعتراض عليها من قبل السلطة أو مصلحة الجمارك في غضون فترة زمنية معقولة بعد استلام إشعار خطي من المقاول أو المقاولين الفرعيين.
المادة (21) : الدفع وتزويد المعلومات لمساعدة المقاول في العمليات البترولية المتوخاة في هذه الاتفاقية يترتب على السلطة منذ تاريخ التنفيذ أن توفر للمقاول الاستعمال الحصري بدون مقابل ولمدة الاتفاقية كل المعلومات الفنية بما في ذلك المسح الزلزالي (تسجيلات الميدان، وبيانات الملاحة، وسجلات المراقبة والتقارير... إلخ) والمعلومات الجيولوجية (كل معلومات البئر وتشمل التقارير والسجلات ومعلومات الفحوص... إلخ) والطبقية ("المعلومات") المتعلقة بالمنطقة، والتي حصلت عليها السلطة أو التي بحوزتها. وستضمن السلطة تزويد المقاول بهذه المعلومات خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نفاذ الاتفاقية. ومن المفهوم أن المقاول سيدفع التكاليف المرتبطة بعملية نسخ وطباعة وتصوير هذه المعلومات. وتشمل هذه التكاليف التصوير والمستهلكات والتعاقد مع كادر إضافي لفترة قصيرة لإتمام هذه المهمات. ويحق للمقاول استرداد هذه التكاليف بصورة شاملة وفقاً لشروط هذه الاتفاقية. يحق للمقاول أن يسترد هذه التكاليف كنفقات قابلة للاسترداد (بنسبة 70%) وحسب الراحل لهذه الاتفاقية. لن تدفع أي دفعات إضافية أو مكافآت تخص تزويد السلطة للمعلومات في أي مرحلة من مراحل هذه الاتفاقية.
المادة (22) : كفالة حسن التنفيذ (أ) يترتب على المقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أن يقدم للسلطة كفالة حسن تنفيذ غير قابلة للإلغاء مطابقة جوهرياً للنموذج المرفق في الملحق (و) كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحلة الاستكشاف الأولى من فترة الاستكشاف بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية بقيمة واحد مليون دولار أمريكي. يتم وضع كفالة حسن تنفيذ أخرى بقيمة واحد مليون دولار أمريكي لأي تمديدات إضافية أخرى. وتلغى هذه الكفالة تلقائياً دون الإخلال بالإجراءات المذكورة في الملحق (و) من هذه الاتفاقية بعد تنفيذ المقاول لكافة التزاماته. (ب) يترتب على المقاول قبل بدء مرحلة التمديد الاختيارية ومدتها عام واحد أن يقدم للسلطة نوع من الضمانة (التي يمكن أن تشمل نوع أو أكثر من كفالات حسن التنفيذ) لإثبات ملاءته المالية لتنفيذ التزاماته في مراحل الاستكشاف التي تم الاتفاق عليها. في حال أوفى المقاول بالتزاماته في مرحلة الاستكشاف الأولى ولم يدخل مرحلة التمديد الثانية (الإختيارية) يتم إلغاء كفالات حسن التنفيذ وتسترد النقود للمقاول. إما إذا تم تمديد مرحلة الاستكشاف لمرحلة أخرى تبقى كفالة حسن التنفيذ قائمة. (ج) يقدم المقاول للسلطة خلال تسعين (90) يوماً بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية مع الشركة المسيطرة على إدارتها كفالة مطابقة جوهريا للنموذج المرفق في الملحق (ز) من هذه الاتفاقية.
المادة (23) : المقاولون والمستخدمون المحليون والمواد المصنعة محلياً يترتب على المقاول والمقاولين الفرعيين مهما كانت درجتهم ما يلي: (أ) أن يعطوا الأولوية للمقاولين المحليين طالما أن أسعارهم وميزاتهم وأداءهم تتناسب مع الأسعار والأداء الدوليين. (ب) أن يعطوا الأفضلية للمواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المصنعة محلياً طالما أن أسعارها ونوعيتها ووقت تسليمها متناسبة مع ما يتوفر من مثيلاتها دولياً. (ج) أن يعطوا الأفضلية في التوظيف للأردنيين على أن يكونوا متوفرين ومؤهلين بشكل ملائم وعلى أن يملك المقاول الحق في استخدام موظفيه الرئيسيين في المراكز الملائمة.
المادة (24) : القوانين والأنظمة (أ) إن القوانين الأردنية والأنظمة الصادرة لتطبيقها بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالأداء الآمن والفعال للعمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول في الأردن تسري على أداء المقاول بموجب هذه الاتفاقية، على أنه إذا كانت مثل هذه القوانين أو الأنظمة لا تحكم أو تحكم جزئياً أية حالة تكون موضوع بحث عندها تطبق مبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عامة. (ب) تخضع مصالح وحقوق والتزامات الأردن والسلطة والمقاول بمقتضى هذه الاتفاقية ومدة سريانها لأحكام هذه الاتفاقية وتتفق معها ولا يمكن أن تغير أو تعدل إلا بالاتفاق المتبادل بين السلطة والمقاول. ولقد فوضت الأردن السلطة للدخول في هذه الاتفاقية وبأي عمل آخر ضروري لتغيير أو تعديل هذه الاتفاقية نيابة عن الأردن، سيكون مثل هذا التغيير والتعديل ملزماً للأردن دون أي عمل إضافي من قبل الأردن.
المادة (25) : دفاتر الحسابات والمحاسبة (أ) يترتب على المقاول الاحتفاظ في مكان عمله في عمان، الأردن بدفاتر محاسبة حسب إجراءات المحاسبة في الملحق (ب) ومبادئ المحاسبة المقبولة دولياً والمستخدمة بشكل عام في قطاع صناعة البترول، وغيرها من الدفاتر والسجلات الأخرى التي قد تكون ضرورية لبيان العمل المنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية، بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول الذي يتم إنتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية، ويترتب على المقاول أن يحتفظ بدفاتر المحاسبة وسجلاته باللغة الانجليزية وبالدولارات الأمريكية على أساس الاستحقاق. (ب) يترتب على المقاول أن يزود السلطة بتقرير كل ربع سنة شمسية يبين كمية البترول الذي يتم إنتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية ويتوجب تجهيز التقارير المذكورة بالشكل الذي تطلبه السلطة وتوقيعه من قبل المدير العام أو نائب مسمى حسب الأصول، وتسليمه للسلطة خلال (45) يوماً بعد انتهاء ربع السنة الذي يغطيه التقرير. (ج) يتوجب أن تكون دفاتر المحاسبة وغيرها من الدفاتر والسجلات المذكورة والمشار إليها أعلاه متوفرة في جميع الأوقات المعقولة لإطلاع ممثلي السلطة المفوضين حسب الأصول. (د) يتوجب على المقاول أن يقدم للسلطة كشفاً حول الأرباح والخسائر للسنة الميلادية في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور بعد بدء السنة الميلادية التالية لبيان أرباحها أو خسائرها الصافية من العمليات البترولية حسب هذه الاتفاقية. كما يتوجب عليه أن يقدم في نفس الوقت ميزانية سنوية لنهاية العام عن الفترة المعنية. ولابد أن تكون الميزانية السنوية وكشف الأرباح والخسائر مصدقاً حسب الأصول من مكتب تدقيق حسابات قانوني ذو سمعة دولية. (هـ) ينبغي للمقاول أن يزود السلطة خلال خمسة وأربعين (45) يوم من نهاية كل ربع سنة ميلادية بكشف عن الاستكشاف وأعمال التطوير والإنتاج تبين التكاليف المتكبدة منه خلال تلك المدة "كشف الأعمال البترولية". يجب أن يتاح للسلطة أعمال التفتيش على سجلات المقاول في أي وقت خلال ساعات العمل المنتظم وكما هو مبين في الملحق (ب). كما يترتب على السلطة إعلام المقاول خطياً خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من استلامها لهذه الكشوفات فيما إذا كانت تعتبر: 1- إن سجل التكاليف ليس صحيحاً. 2- إن التكاليف لم يتم تكبدها ضمن برنامج العمل والموازنة ذي العلاقة أو أنها من صنف غير مسموح به في هذا الاتفاقية. 3- إن تكاليف البضائع والخدمات المزودة لا تتناسب مع مستويات أسعار السوق الدولية الخاصة بالبضائع والخدمات من نوعية مماثلة والموردة بشروط مشابهة لتلك الموجودة في الشرق الأوسط في الوقت الذي تم به التعاقد على هذه البضائع والخدمات من قبل المقاول. 4- إن تكاليف البضائع أو الخدمات المزودة ليست حسب الاتفاقية ذات العلاقة مع المقاول الفرعي أو المورد. 5- إن حالة المواد المزودة من قبل المقاول لا تتناسب مع أسعارها. 6- إن التكاليف المتكبدة ليست لازمة ضمن المعقول للعمليات البترولية. 7- بيان تلك التكاليف المدرجة ضمن التكاليف القابلة للاسترداد بصورة شاملة وفقاً لاتفاقية المشاركة في الإنتاج هذه وتلك التكاليف المتنازع عليها مع التوصيات المطلوبة لتبرير استعادة التكاليف كلياً أو جزئياً. وإذا أشعرت السلطة المقاول خلال المدة المحددة وهي خمسة وأربعين (45) يوماً باعتراضها على أي كشف أو جزء منه فإنه يترتب على المقاول أن يتباحث مع السلطة بخصوص المشكلة الناشئة وعلى الفريقين أن يحاولا التوصل إلى تسوية نهائية مقبولة وعادلة للفريقين خلال الستة أشهر التالية. وإذا لم يتوصلا إلى تسوية فيتم حل المشكلة طبقاً لما هو وارد في المادة (34) (ي). لا يوجد في هذه الفقرة ما يسمح بتعديلات إضافية على التكاليف القابلة للاسترداد بعد التدقيق والمصادقة من قبل السلطة على حسابات المقاول حسب الملحق (ب) من هذه الاتفاقية.
المادة (26) : السجلات والتقارير والتفتيش والسرية (أ) يترتب على المقاول أن يجهز ويحتفظ في جميع الأوقات طالما أن هذه الاتفاقية سارية المفعول بسجلات في الأردن لعملياته البترولية، وتكون جميع التقارير والسجلات المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية، ويترتب على المقاول أن يزود السلطة بالمعلومات والتفاصيل التي تطلبها السلطة ضمن المعقول بخصوص العمليات البترولية. (ب) يترتب على المقاول أن يبقي ويحتفظ لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة لبابية والعينات الصخرية وسوائل الطبقات المأخوذة خلال حفر الآبار إرسالها إلى السلطة بالطريقة التي تحددها السلطة للتخزين الآمن والحفظ في الأرشيف الوطني (أرشيف السلطة)، وإذا رغب المقاول في تخزين هذه العينات في الأرشيف الوطني (أرشيف السلطة) فإنه لا يترتب عليه تكلفة مالية. وتكون جميع العينات التي يحصل عليها المقاول لأغراضه الخاصة متوفرة لفحص السلطة في أي وقت معقول. وإذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك يجوز للمقاول أن يتصرف بمطلق حريته بعد التشاور مع السلطة بالعينات المذكورة بعد أن يكون المقاول قد احتفظ بها لمدة اثني عشر شهراً دون استلام تعليمات لإرسالها للسلطة أو أي مكان آخر. (ج) في حالة تصدير عينات صخرية إلى خارج الأردن تسلم إلى السلطة عينات مماثلة في الحجم والنوعية قبل التصدير المذكور إلا إذا وافقت السلطة على خلاف ذلك. (د) يترتب على المقاول بأقرب وقت أن يزود السلطة نسخاً قابلة لإعادة النسخ عن أي معلومات أو جميع المعلومات (بما في ذلك التقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية وسجلات الآبار ومسوحاتها) وتفسيرها وجميع المعلومات الأخرى التي بحوزة المقاول. (هـ) لا يجوز تصدير أصول المعلومات الفنية والسجلات إلا بموافقة خطية مسبقة من السلطة ولكن يجوز تصدير الأشرطة المغناطيسية وأية معلومات أخرى والتي يتوجب تحليلها أو معالجتها خارج الأردن (إلا إذا توفرت في الأردن تجهيزات قادرة على إنتاج مثل هذه السجلات المشابهة) بشرط الاحتفاظ بنسخة مراقبة أو سجل مماثل في الأردن وشريطة إعادة الصادرات المذكورة إلى الأردن على أساس أنها ملكاً للسلطة. (و) يجوز لكلا الطرفين أن يكشفا عن أي من المعلومات إلى مستخدميهما أو تابعيهما أو مستشاريهما أو المتنازل إليهم المحتملين أو دائنيهما أو مقاوليهما الفرعيين إلى الحد اللازم للتنفيذ الفعال للعمليات البترولية، شريطة أن يحصل من كل مستشار أو محال إليه أو دائن أو مقاول فرعي قبل الكشف عن هذه المعلومات على التزام خطي بالسرية لا يقل من حيث التزاماته عن التزام الفريق الكاشف بمقتضى المادة (26) السادسة والعشرين. (ز) لأغراض الحصول على عروض جديدة حول الأجزاء التي تم التخلي عنها في المنطقة المعنية أو في مناطق مجاورة للمنطقة المعنية، قد تقوم السلطة بعرض معلومات ومستندات لجهات أخرى تخص هذه المناطق التي تم التخلي عنها بشرط أن يكون عمر هذه المعلومات ليس أقل من (1) سنة واحدة وعلى الجهة التي يتم كشف هذه المعلومات لها أن توقع على خطاب إقرار بالسرية بصورة خطية مشابه للخطاب المطلوب حسب الفقرة (و) أعلاه كما يجب إعطاء المقاول إشعار مسبق بهذا الكشف. وبالمثل يعطى المقاول حقاً مماثلاً لعرض المعلومات التي تخص منطقة امتيازه (منطقة الامتياز) لمفوضين بالتوقيع. (تخضع لموافقة السلطة وعلى أن تكون مبرره في حالة عدم الموافقة). (ح) فيما عدا ما ورد النص عليه في الفقرة (و) و(ز) أعلاه يتوجب الاحتفاظ بجميع التفاصيل والمعلومات المذكورة من قبل الفريقين بسرية تامة خلال مدة سريان هذه الاتفاقية ولا يجوز الإفشاء بها من قبل أي من الفريقين بدون موافقة الفريق الآخر الخطية المسبقة إلا إلى الحد الذي تقتضيه قوانين أو أنظمة أو لوائح أي حكومة أو وكالة تابعة لها أو أي سوق مالي يمكن أن يخضع له الفريق إلا إذا أصبحت المعلومات المذكورة جزءاً من المعلومات العامة على أن لا يكون أحد الفريقين قد ساهم بذلك أو إذا لم تكن المعلومات معروفة لأي من الفريقين قبل تاريخ التوقيع. تعتبر مثل هذه السرية لاغية من تاريخ إلغاء الاتفاقية. (ط) في حال أن أي هيئة تمثل المقاول تتوقف عن العمل وتحمل التزاماتها حسب هذه الاتفاقية فإن هذه الهيئة تستمر في الالتزام بمتطلبات السرية الواردة في هذه المادة. (ي) يتوجب على المقاول أن لا يتاجر أو يبيع أو ينشر المعلومات المتعلقة بالمنطقة دون الموافقة الخطية المسبقة للسلطة. (ك) يتوجب أن تسلم المعلومات الأصلية من المقاول إلى السلطة عند انتهاء مدة هذه الاتفاقية. (ل) يترتب على المقاول أن يبلغ السلطة فوراً عن وجود أية كميات من المعادن أو المواد ذات الأهمية التجارية المحتملة، غير البترول يكون المقاول قد حددها وعثر عليها خلال تنفيذه للعمليات بموجب هذه الاتفاقية وتبقى هذه المعادن والمواد ملكاً للأردن. على أنه يجوز للمقاول أن يقدم طلباً للحصول على حق المشاركة مع الأردن أو السلطة في تطوير وتسويق تلك الكميات من المعادن أو المواد على أسس يتفق عليها الفريقان.
المادة (27) : (أ) يكون المقاول مسؤولاً وحده وبالكامل من ناحية قانونية تجاه الغير عن أي ضرر أو خسارة أو عطل والناتجة عن العمليات البترولية وعليه أن يعوض السلطة والأردن ويدافع عنهما بذلك الخصوص. (ب) إذا كان المقاول مؤلفاً من أكثر من هيئة واحدة، تكون مسؤولية هؤلاء الأعضاء بالتكافل والتضامن.
المادة (28) : حقوق الصرف والالتزامات (أ) يسجل استثمار المقاول الناتج عن هذه الاتفاقية في الأردن كاستثمار أجنبي موافق عليه إذا تطلبت ذلك إجراءات أي قانون أو أنظمة لمراقبة الصرف المطبقة عامة في الأردن أو بناءً على طلب خطي وقانوني من المقاول. (ب) يجوز إحضار الأموال اللازمة للمقاول ومقاوليه الفرعيين لتغطية إنفاقهم المحلي بعملات حرة التحويل. (ج) ينفذ بيع وشراء العملة الأجنبية بالأسعار اليومية السائدة التي يعلنها البنك المركزي في عمان/ الأردن بشرط أن لا تكون هذه الأسعار التي تطبق على المقاول وكافة المقاولين الفرعيين أقل ملائمة من الأسعار المتاحة لأي نشاط خاص تجاري أو صناعي في الأردن. (د) يحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين فتح وتشغيل حسابات في بنوك أجنبية خارج الأردن. ويمكن أن تستعمل السحوبات من هذه الحسابات كمدفوعات بخصوص سلع وخدمات من الخارج دونماً ضرورة تحويل الأموال الخاصة بهذه المدفوعات أولاً إلى الأردن ولتحويل المبالغ اللازمة إلى البنوك المحلية الأردنية من أجل تغطية النفقات بالعملة الأردنية ذات العلاقة بالأنشطة الواردة في هذه الاتفاقية. (هـ) يمنح المقاول ومقاوليه الفرعيون ضمانات حقوق الصرف التالية طيلة مدة سريان هذه الاتفاقية: (1) أن يزودوا بعملات أجنبية حرة الصرف لكل المبالغ الضرورية للقيام بالعمليات التي تتضمنها هذه الاتفاقية. (2) أن يحتفظوا بهذه الأموال في الخارج ولا يجبر المقاول ومقاولوه الفرعيون على تحويل أموال أو ممتلكات إلى الأردن من الخارج باستثناء المبالغ الضرورية لتسديد نفقاتهم للوفاء بالتزاماتهم بالعملة الأردنية. (3) أن يحتفظوا في الخارج وأن يتصرف بحرية بكل عائدات المقاول من تصدير البترول ومن بيعه محلياً ولا يجوز إجبار المقاول على تحويل هذه العائدات إلى الأردن باستثناء ما ورد في الفقرة (هـ) (2) أعلاه. (4) أن يعيدوا للخارج كافة العائدات من عمليات المقاول ومقاوليه الفرعيين الداخلية في الأردن بما في ذلك العائدات من بيع البترول وأي أموال أخرى تستحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين في الأردن بموجب هذه الاتفاقية. وتنفيذ هذه الإعادة يجب أن يتم بموجب إجراءات أي قانون أو أنظمة لمراقبة الصرف مطبقة عامة في الأردن. (5) يصرح للمقاول ولمقاوليه الفرعيين بدفع رواتب مستخدميهم الأجانب العاملين في الأردن بالعملة الأجنبية سواء داخل الأردن أو خارجه ولا يطلب من هؤلاء المستخدمين سوى إحضار ما يكفي لتغطية تكاليف معيشتهم. ويسمح لهؤلاء المستخدمين إخراج مدخراتهم القانونية أو عائدات بيع ممتلكاتهم الشخصية. (6) يحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين الاحتفاظ بحساب خاص بعملات أجنبية داخل الأردن من أجل أداء ما يترتب عليهم دفعه للسلطة أو للأردن بموجب هذه الاتفاقية أو لأجل دفعات أخرى تتطلبها العمليات النفطية. (7) تدفع بالدولار الأمريكي أية دفعة من المقاول للسلطة أو للأردن بموجب هذه الاتفاقية بالدولار الأمريكي لدى بنك في عمان تسميه السلطة أو الأردن إلا إذا اتفق الطرفان على التعامل بعملة أخرى. وأية دفعة من السلطة أو الحكومة إلى المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية ستدفع بالدولار الأمريكي إلى بنك أو بنوك يسميها المقاول إلا إذا اتفق الفريقان على التعامل بعملة أخرى. (8) للمقاول الحق أن يحول إلى عملة أجنبية أية مبالغ بالدينار الأردني لا يحتاجها ويكون قد حصل عليها نتيجة العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية كما أن له الحق بحرية تحويل هذه العملة الأجنبية إلى الخارج. (9) أية دفعة يتوجب على السلطة دفعها للمقاول أو يتوجب على المقاول دفعها للسلطة حسب الحال بموجب هذه الاتفاقية ستتم خلال المدة المحددة للدفع في هذه الاتفاقية وفي حال لم ترد مدة محددة فخلال ثلاثين (30) يوماً بعد استلام فاتورة مفصلة بذلك. ويُعطي أي تأخير في الدفع الحق للفريق المتحقق لصالحه هذا المبلغ في الحصول على فائدة مركبة على أساس شهري محسوبة على أساس سعر فائدة العرض بين البنوك في لندن (LIBOR) على الودائع الشهرية المحددة من قبل بنك ناشونال ويستمينستر في أول يوم عمل من الشهر المعني بالإضافة إلى فائدة بنسبة 2% عن كامل المدة التي استحق خلالها المبلغ.
المادة (29) : المسؤولية الفردية (أ) تكون العمليات موضوع إشعار المسؤولية الفردية من السلطة بموجب هذه المادة هي تلك التي تتضمن: 1- اختراق وفحص لطبقات جيولوجية أعمق من تلك المقترحة من المتعهد للجنة الإدارة الفنية أو اللجنة التوجيهية في أي بئر استكشافية يحفر في حال أن المشغل لم يبدأ بالعمليات المقبولة لإكمال أو ترك البئر. 2- حفر بئر استكشافية لا تكون بئر تقييم شريطة أنه لا يمكن حفر أكثر من بئرين (2) في أي مرحلة من مدة الاستكشاف. لا يجوز حفر مثل هذه البئر في أي منطقة إنتاج أو في منطقة حفر فيها بئر استكشافية. 3- حفر بئر تقييم تكون ناتج بشكل مباشر من بئر تنقيب ناجحة سواء كانت بئر الاستكشاف هذه قد حفرت كجزء من عملية مسؤولية فردية أو لم تكن. 4- تطوير أي اكتشاف يكون ناتج مباشرة من عملية مسؤولية فردية بئر اكتشاف و/ أو لبئر تقييم ناجحتين لم يختار المقاول البدء فيها بموجب الفقرة (ج). 5- تطوير أي اكتشاف يكون نتيجة مباشرة عن بئر استكشافية و/ أو بئر تقييم لمسؤولية فردية حفرت من قبل المقاول إذا مرت أربع وعشرون (24) شهراً من تاريخ الانتهاء من بئر ناجحة ولم يبدأ المقاول بالتطوير المتعلق بذلك. (ب) باستثناء العمليات المبينة في الفقرة (أ) (1) لا تكون أي من العمليات المبينة في الفقرة (1) موضوع إشعار مسؤولية فردية من السلطة حتى بعد عرض العملية بالشكل الكامل على لجنة الإدارة الفنية أو اللجنة التوجيهية أو حتى رفضهما لها. لكي يكون عرض إجراء أي من العمليات المذكورة أعلاه لحساب السلطة "بشكل كامل" كما ذكر أعلاه، يجب أن يتضمن العرض معلومات مناسبة مثل المكان والعمق والطبقات الجيولوجية المستهدفة وتوقيت العملية أينما كان ذلك مناسباً تفاصيله بخصوص أي خطة تطوير بالإضافة إلى أية معلومات أخرى ذات علاقة. (ج) إذا استوفت الشروط المشار إليها في الفقرة (ب)، يجوز للسلطة وبخصوص أي عملية مبينة في الفقرة (أ) إعطاء إشعار مسؤولية فردية خطي للمقاول، وللمقاول المُدد أدناه من تاريخ استلام هذا الإشعار لإعلام السلطة فيما إذا اختار البدء بالعملية المقترحة كجزء من عملياته البترولية: 1- بالنسبة لأي عملية مبينة في الفقرة (أ) (1) - 48 ساعة أو إلى حين ابتداء عمليات زيادة العمق أيهما يلي الآخر. 2- بالنسبة لأي عملية مبينة في الفقرات (أ) (2) و (أ) (3) - 3 أشهر. 3- بالنسبة لأي عملية مبينة في الفقرات (أ) (4) و(أ) (5) - 6 أشهر. (د) إذا أختار المقاول تضمين العملية المبينة في إشعار المسؤولية الفردية كجزء من العمليات البترولية خلال المدة المناسبة المبينة في الفقرة (ج)، يجب إجراء هذه العملية من قبل المقاول ضمن نطاق العمليات البترولية كجزء من برنامج العمل والموازنة الحاليين في حينه واللذين سيعتبران أنهما معدلان كذلك. (هـ) إذا اختار المقاول عدم البدء بالعملية المبينة في إشعار المسؤولية الفردية بموجب أحكام الفقرة (و) أدناه تجرى العملية لحساب السلطة بسرعة وعلى الفور من قبل المقاول على مسؤولية السلطة وكلفتها ونفقتها وحدها شريطة أن تجرى هذه العملية فقط في حالة أنها لا تتعارض أو تعارض نشاطات والتزامات المقاول أو تؤخر برامج العمل الحالية بما في ذلك أي برنامج عمل وموازنة موافق عليهما وبالنسبة للعمليات المشار إليها في الفقرات (أ) (2) و(أ) (2) تجرى هذه العمليات حال توافر أجهزة ومعدات مناسبة في الأردن. يترتب على المقاول والسلطة الاتفاق على الطريقة التي ستزود بها السلطة المقاول كافة الأموال الضرورية لإجراء الصرف على هذه العمليات قبل البدء بها. (و) يترتب على السلطة اختيار تنفيذ العمليات لحسابها والمشار إليها في الفقرات (أ) (4) و(أ) (5) سواء بنفسها أو بواسطة المقاول مقابل رسم يوافق عليه الطرفان أو بواسطة أي طرف آخر يتعاقد بذلك الخصوص مع السلطة شريطة أن تجرى هذه العمليات فقط في حالة عدم تعارضها أو إذا لم تتعارض مع نشاطات المقاول والتزاماته أو إذا كانت لا تؤدي إلى تأخير برامج العمل الحالية بما في ذلك برنامج عمل وموازنة موافق عليهما. وقبل الدخول في اتفاقية مع طرف ثالث كما ذكر أعلاه يترتب على السلطة إشعار المقاول خطياً بمثل هذه الاتفاقية المقترحة. ويكون للمقاول خمسة وأربعين (45) يوماً بعد استلام هذا الإشعار ليقرر ممارسة حقه بالرفض أولاً بخصوص الاتفاقية المقترحة وبين تنفيذ نشاطات المسؤولية الفردية هذه بذات الشروط والأحكام المتفق عليها مع الطرف الثالث. (ز) إذا قرر المقاول بموجب أحكام الفقرة (د) البدء بأية أعمال متوقعة في الفقرة (أ) (3) يترتب عليه الدفع للسلطة نقداً وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ ممارسته لهذا الحق مبلغاً يساوي كافة التكاليف المتكبدة من قبل السلطة في عمليات المسؤولية الفردية التي أجريت بموجب الفقرتين (أ) (1) و(أ) (2) والتي أدت بشكل مباشر للأعمال المتوقعة في الفقرة (أ) (3). (ح) بالإضافة للمبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة تستحق السلطة كذلك استلام مبلغ إضافي من المقاول تساوي مائة بالمئة (100%) من التكاليف المشار إليها في الفقرة (ز). ويجب دفع هذا المبلغ الإضافي نقداً وخلال تسعين (90) يوماً من التاريخ الذي يمارس فيه المقاول حقه المشار إليه. (ط) إذا قرر المقاول وبموجب أحكام الفقرة (د) تنفيذ أي أعمال متوقعة في الفقرة (أ) (4) يترتب عليه الدفع للسلطة نقداً كافة التكاليف المتكبدة من قبلها في عمليات المسؤولية الفردية والتي أدت مباشرة للأعمال المتوقعة في الفقرة (أ) (4) محسوماً منها أية تعويضات بموجب الفقرة (ز) أعلاه خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يمارس فيه هذا الحق. (ي) بالإضافة للمبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة تستحق السلطة استلام خمسة وعشرين بالمائة (25%) من حصة المقاول في النفط المنتجة للمشاركة والمنتج من الحقل المطور هذا حتى تساوي قيمتها كما هي معرفة في الفقرة (ك) أدناه ستمائة بالمائة (600%) من التكاليف المشار إليها في الفقرة (ط). (ك) يُقيّم البترول المستلم من قبل السلطة بموجب الفقرة (ي) أعلاه بالسعر المحدد في المادة الثالثة عشرة. (ل) إذا أجريت العمليات المبينة في الفقرتين (أ) (4) و(أ) (5) على مسؤولية السلطة وكلفتها ونفقتها وحدها تستلم السلطة مائة بالمائة (100%) من البترول المنتج من الحقل المطور بموجب هذه الأحكام. (م) لمزيد من تفادي الشكوك، وباستثناء ما ورد في الفقرة (أ) (1) لا يحق للسلطة تقديم تبليغ بالمسؤولية الفردية طالما أن المقاول يفي بالتزاماته بخصوص برنامج العمل المعتمد والمصادق عليه.
المادة (30) : توحيد الحقوق (أ) إذا أمتد حقل ضمن المنطقة إلى خارج المنطقة في مناطق أخرى من الأردن والتي يكون لأطراف أخرى فيها حقوق إجراء عمليات بترولية، يجوز للسلطة أن تطلب أن يتم تطوير الحقل وإنتاج البترول فيه بالتعاون مع الأطراف الأخرى. ويطبق نفس النظام إذا كان المخزون البترولي في المنطقة لا يعادل اكتشافاً تجارياً إذا تم تطويره منفرداً، إلا أنه يمكن أن يعتبر اكتشافاً تجارياً إذا تم تطويره مع المخزون الموجود في المناطق التي يسيطر عليها أطراف أخرى. (ب) إذا ما طلبت السلطة هذا، يتوجب على المقاول أن يتعاون مع الأطراف الأخرى لتحضير اقتراح جماعي لتطوير وإنتاج مشترك للمخزون البترولي لتقديمه للسلطة للموافقة عليه. (ج) إذا لم يتم تقديم الاقتراح للتطوير والإنتاج المشترك خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ طلب السلطة الموضح في الفقرة (ب) أعلاه أو إذا لم توافق السلطة على الاقتراح هذا، يجوز للسلطة أن تعد أو تتسبب في إعداد، وبموجب الأساليب المقبولة في صناعة البترول العالمية وعلى حساب المقاول والأطراف الأخرى المعنية، خطة معقولة للتطوير والإنتاج المشترك. إذا وافقت السلطة والأطراف الأخرى على الخطة المقترحة ولم يوافق عليها المقاول، يحق للسلطة أو المقاول إحالة الموضوع لقرار الخبير بموجب الفقرة (ي) من المادة الرابعة والثلاثين، ويكون القرار بموجب الفقرة (ي) من المادة الرابعة والثلاثين نهائياً إلا إذا أشعر المقاول السلطة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ القرار هذا أنه أختار أن يتنازل عن مصالحه في الحقل بدلاً من المشاركة. (د) إذا أعتقد المقاول لاحقاً للعمل الفني أنه يوجد تجمع هيدروكربوني يمتد إلى منطقة/ حوض مجاور والذي لم يحال رسمياً بعد بطرف ثالث، عندها للمقاول أولوية الخيار لتقديم برنامج عمل مناسب للسلطة والتي استناداً لاعتباره مقبولاً منها قد يحتل جزءاً من الحوض المفتوح إلى المقاول بإضافته إلى المنطقة الحالية موضوع هذه الاتفاقية. وستنطبق كافة شروط وأحكام اتفاقية المشاركة في الإنتاج هذه على الجزء المضاف (مثال الانتهاء، استرداد التكاليف، تقاسم الإنتاج... إلخ). وسيتم إرفاق ملحق إضافي لهذه الاتفاقية يفصل المنطقة والالتزامات التي تشملها.
المادة (31) : التنازل (أ) (1) لا يحق للمقاول أن يحيل أو يتنازل بطريقة أخرى لشخص أو شركة أو شراكة أو أي شخصية اعتبارية غير تابعة عن كل أو أي من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته الواردة هنا دون موافقة السلطة الخطية المسبقة والتي يجب عدم تأخيرها بدون مسببات. (أ) (2) لا يجوز للمقاول أن يتنازل عن حقوق وامتيازاته وواجباته والتزاماته دون الموافقة الخطية المسبقة للسلطة. يمكن التنازل عن حقوقه المتعلقة بالرخصة إلى طرف/ هيئة تتميز بالكفاءة المالية والتقنية، من وجهة نظر السلطة والمقاول ولتنفيذ برنامج العمل كما هو وارد في هذا العقد. وسيكون أي مشغّل/ طرف مشغل مستقبلي محتمل ملزماً بأحكام وشروط هذه الاتفاقية. ويترتب على المقاول تزويد السلطة بالمعلومات التالية التي تخص أي طرف ثالث محتمل يرغب المقاول أن يعتبره مشغلاً أو مشغّلاً شريكاً، هذه المعلومات هي: اسم الشركة، تاريخ تأسيسها، تسجيل الشركة، الميزانيات المدققة قانونياً، التقارير المالية لآخر ثلاث سنوات، تفاصيل عن الخبرة الفنية في صناعة النفط، أسماء وخبرة المدراء. (أ) (3) يحق للمقاول أن يتنازل عن جزء من مصالحه العملية في الحوض لطرف وأطراف ثالثة (شريك) بموافقة خطية مسبقة من السلطة بشرط إثبات الكفاءة المالية والفنية لهذا الشريك أمام السلطة. (أ) (4) يجب أن تتضمن أدوات التنازل هذا أحكاماً تنص بدقة على أن المتنازل له ملزم بكل بنود الاتفاقية وبأي تعديل أو إضافة كتابية طرأت عليها حتى تاريخ التنازل. وهذه الأدوات للتنازل عنها يجب تقديمها إلى السلطة للمراجعة في حالة التنازل إلى طرف ثالث غير تابع للموافقة عليها قبل الإجراء الرسمي للتنفيذ. (أ) (5) في حالة التنازل لتابع يكون المقاول وتابعه مسؤولين مجتمعين ومنفردين عن كل الواجبات والمسؤوليات بمقتضى هذه الاتفاقية إلا إذا وافقت السلطة خطياً على إعفاء المقاول من هذه الواجبات والمسؤوليات. (أ) (6) في حالة الإحالة لغير تابع، فإن المتنازل ملزم بتنفيذ كافة الالتزامات المستحقة بموجب الاتفاقية بتاريخ التنازل، وإلاّ فإن المتنازل والمتنازل له ملزمان منفردين ومجتمعين بضمان تنفيذ أي التزامات مستحقة لم يقم المتنازل بتنفيذها. (ب) في حالة اكتشاف احتياطيات واختيار المقاول الحصول على تمويل من مؤسسة مقرضة لغايات التطوير، يجوز للمقاول أن يتنازل بشكل يسمح بتوفير ضمانة للمؤسسة المقرضة شريطة أن يحصل مسبقاً على موافقة السلطة الخطية. (ج) أن كل أداة تنازل وقعت وسلمت تتضمن إحالة لحقوق أو امتيازات أو واجبات أو التزامات المقاول الواردة هنا ستسلم للسلطة خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ التنازل هذا. (د) أن أي تنازل بما في ذلك الدخل المتأتي من هذا التنازل، والمنفذ وفقاً لأحكام هذه المادة، سيكون معفياً من أي ضريبة أو رسم أو عبء بغض النظر إن استحقت على الدخل أو غير ذلك وسيكون معفياً أيضاً من أية ضرائب أو رسوم أو أعباء على أي تحويل أو ما تعلق بذلك وكذلك الضرائب والرسوم والأعباء على رأس مال المقاول والمتنازل له.
المادة (32) : صلاحية الإلغاء (أ) طبقاً للفقرة (ب) أدناه والمادة (33) والمادة (34)، للسلطة الحق أن تلغي هذه الاتفاقية بأمر من مجلس الوزراء في الحالات التالية: 1- إذا قدم المقاول قصداً أية بيانات غير صحيحة للسلطة في أية أمور كانت ذات اعتبار أساسي في تنفيذ هذه الاتفاقية. 2- إذا تنازل المقاول عن أي حق بمقتضى هذه الاتفاقية خلافاً لأحكام المادة (31) من هذه الاتفاقية. 3- إذا حكم على المقاول بالإفلاس بواسطة قرار نهائي صادر عن محكمة ذات صلاحية. 4- إذا استخرج المقاول عن قصد أي معدن غير البترول غير مسموح به في هذه الاتفاقية أو بدون موافقة السلطة أو الأردن عدا الاستخراجات التي لا يمكن تجنبها نتيجة للعمليات البترولية المنفذة بمقتضى هذه الاتفاقية حسب الممارسات الجيدة في صناعة البترول. 5- إذا لم يلتزم المقاول بأي قرار نهائي ينتج عن التحكيم الجاري طبقاً لما ورد في المادة (34) على شرط أن لا يكون قد التزم أو بدأ بالالتزام بمثل هذا القرار خلال مدة التسعين (90) يوماً المنصوص عليها في المادة (34). 6- إذا ارتكب المقاول خرقاً مادياً أساسياً في هذه الاتفاقية. (ب) عندما تقرر السلطة أن أحد الأسباب المبينة أعلاه قد تحقق مما يمنحها حق إلغاء هذه الاتفاقية، يترتب على مدير عام السلطة أن يعطي المقاول إشعاراً خطياً يقدم شخصياً لمدير عام المقاول أو ممثله البديل خلال (90) تسعين يوماً ليعالج أو يزيل مثل هذا السبب، وإذا لم يعالج أو يزيل مثل هذا السبب خلال مدة الإشعار لعدم تبلغه نتيجة لتغيير العنوان ينشر هذا الخبر في الجريدة الرسمية في الأردن ويعتبر التبليغ صحيحاً. وعند انتهاء مدة الإشعار وإذا لم يعالج أو يزيل السبب، تعتبر هذه الاتفاقية لاغية من قبل مدير عام السلطة وبقرار من مجلس الوزراء. (ج) يجب تنفيذ هذا الإلغاء دون الإخلال بأي حقوق يمكن أن تستحق للسلطة ضد المقاول أو العكس حسب هذه الاتفاقية. في حال هذا الإلغاء يحق للمقاول أن يأخذ كافة ممتلكاته الشخصية من المنطقة.
المادة (33) : القوة القاهرة (أ) تعفى السلطة والمقاول أو أي منهما من عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أية التزامات غير الالتزام بدفع المال بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كان وفي حدود كون عدم التنفيذ أو التأخير ناشئ عن قوة قاهرة. وتضاف مدة عدم التنفيذ أو التأخير وأي مدة قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر يقع خلال التأخير المذكور إلى المدة الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية لتنفيذ هذا الالتزام ولتنفيذ أي التزام يعتمد عليه وإلى مدة هذه الاتفاقية. (ب) تشمل "القوة القاهرة" كما تعني في هذه المادة (33) القضاء والقدر والحريق والأوبئة والحوادث التي لا يمكن تجنبها والأعمال الحربية أو الأعمال العدائية الفعلية أو الأحوال الناشئة أو التي يمكن أن تستند إلى الحرب أو الأعمال العدائية الفعلية (معلنة أو غير معلنة) والإضرابات والاعتصامات والإضرابات العمالية الأخرى والفيضانات والعواصف والظواهر الطبيعية والكوارث والاضطرابات الطبيعية الأخرى والحصار والعصيان وأعمال الشغب والإضرابات المدنية الأخرى وتشمل فيما يخص المقاول فقط أعمال سلطة حكومية (سواء صدرت بقانون أم لا) إذا أدت أعمال السلطة الحكومية إلى منع أو تأخير التنفيذ أو لأي سبب آخر سواء كان مشابهاً لما ورد ذكره أعلاه أم لا وبشرط أن يكون هذا السبب خارج عن السيطرة المعقولة للسلطة أو المقاول حسب الحال. (جـ) يترتب على الفريق المتأثر أن يشعر الفريق الآخر بالسرعة الممكنة مبيناً سبب عدم التنفيذ أو التأخير ومدته المحتملة. ويترتب عليه كذلك أن يعطي إشعاراً حال عودة الأحوال الطبيعية. (د) يترتب على الفريقين أن يتخذا جميع الإجراءات المعقولة لإزالة سبب الإعاقة أو التأخير في التنفيذ وأن يقللا من نتائج أي حدث من أحداث القوة القاهرة. (هـ) إذا حدثت القوة القاهرة أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية واستمر مفعولها لمدة سنة واحدة، يحق للمقاول وخلال تسعين (90) يوم أن يشعر السلطة بحدود التزامه بهذه الاتفاقية دون أي مسؤولية لاحقة من أي نوع. وبذلك يتم إعادة الكفالة البنكية مع كافة ممتلكات المقاول (أو تابعيه/ أو مقاوليه الفرعيين أو شركاته) والتي لم يتم استرداد كلفتها بعد. (و) لا يحق لأي من الفريقين أن يتقدم بأي مطالبة ضد الفريق الآخر بأية نفقات يتكبدها نتيجة القوة القاهرة. (ز) إذا قطعت أو حددت كمية البترول المنتجة والمشحونة أو التي كان من الممكن أن تنتج وتشحن من واحد أو أكثر من الاكتشافات التجارية المشمولة بالاتفاقية بفعل القوة القاهرة ستمدد في هذه الحالة مرحلة الإنتاج المطبقة حتى تعوض الكميات التي كان من الممكن أن تنتج وتشحن من تلك الاكتشافات التجارية وهي في طاقتها الإنتاجية. إن عبارة (طاقة الإنتاج) لغايات تفسير هذه الفقرة تعني كمية البترول الكلية التي كان من الممكن إنتاجه من الآبار المحفورة بذلك الاكتشاف أو الاكتشافات التجارية حسب الممارسات الجيدة في صناعة البترول شريطة أن لا تعتبر هذه الطاقة الإنتاجية متجاوزة الحد الأقصى لقدرة خط أو خطوط الأنابيب الموصولة بهذه الآبار في غضون (90) تسعين يوماً بعد اليوم الأول من كل شهر تقويمي، على المقاول إشعار السلطة بالكميات المتراكمة لمثل هذا البترول في نهاية كل شهر والتي يجب تعويضها وفق ما ورد أعلاه.
المادة (34) : التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء (أ) يبني الفريقين علاقتهما فيما يتعلق بهذا العقد على أساس المبادئ والنوايا الحسنة والثقة. ينبغي تنفيذ هذا العقد وتفسيره وتطبيقه بالانسجام مع مبادئ القانون المطبقة في الأردن أخذين بالاعتبار الجنسيات المختلفة للفريقين، وفي حال غياب تلك المبادئ المشتركة عندها ينبغي تطبيق مبادئ القانون الدولي المعترف بها عادة شاملة تلك المبادئ المطبقة في المحاكم الدولية. (ب) في حالة ظهور أي خلاف بين السلطة والمقاول بخصوص هذه الاتفاقية أو بخصوص تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته ودياً يحل نهائياً عن طريق التحكيم وذلك باستثناء الأمور المذكورة في المادة (34) (ك). يتم التحكيم في عمان/ الأردن من قبل محكم/ محكمين بموجب قوانين التحكيم في غرفة التجارة الدولية أو أي تشريعات لاحقة سارية المفعول في لحظة نشوء الخلاف. وفي حال عدم وجود نص في تلك التشريعات حول إجراءات بعض الحالات، يترتب على المحكمين أن يضعوا إجراءاتهم الخاصة. (ج) يبدأ التحكيم بأن يعطي أحد الفريقين إشعار للفريق الآخر بأنه اختار أن يحيل النزاع للتحكيم وإن هذا الفريق (المشار إليه فيما بعد بـ "الفريق الأول") قد عين محكماً حددت هويته في الإشعار المذكور. ويترتب على الفريق الآخر (المشار إليه فيما بعد بـ "الفريق الثاني") أن يخطر الفريق الأول خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تسلمه الإشعار المذكور محدداً هوية المحكم الذي أختاره وللفريقين الحق في اختيار الدعم القانوني الذي يختارونه. (د) إذا تخلف الفريق الثاني عن تعيين محكم كما ذكر سابقاً يحق للفريق الأول في هذه الحالة أن يقدم طلبا للمحكمة الأردنية المختصة لتعيين محكم ثان. ويترتب على المحكمين أن يختارا خلال ثلاثين (30) يوماً محكماً ثالثاً، وإذا لم يتم ذلك فإن المحكم الثالث سيعين من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بطلب من أي من الفريقين. (هـ) يجب أن يكون المحكم الثالث مواطناً من بلد غير الأردن بل يجب أن يكون مواطناً من بلد يقيم علاقات دبلوماسية مع الأردن ويتوجب أن لا تكون له مصلحة اقتصادية في أعمال البترول في الأردن أو مع فريقي هذه الاتفاقية أو تابعيهما. (و) يترتب على الفريقين أن يزودا المحكمين بكل التسهيلات (بما في ذلك حق الدخول إلى مسرح عمليات البترول) للحصول على أية معلومات تلزم للبت السليم في النزاع. ويجب أن لا يمنع أو يعيق تغيب أو تخلف أي فريق في التحكيم إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو أي منها. (ز) تستمر العمليات أو النشاطات التي سببت التحكيم حتى يصدر القرار أو الحكم إلا إذا قرر المقاول أن هذا الاستمرار مستحيل أو غير عملي، وفي حالة صدور الحكم أو القرار متضمناً أن الدعوى كانت مشروعة يجوز تضمينه أحكاماً للتعويض العادل لصالح المدعي على أن يبدأ سريان التسعون (90) يوماً المخصصة لإزالة أو البدء بمعالجة سبب الدعوى كما ورد في المادة (32) فقرة (ب) من تاريخ القرار أو الحكم. (ح) يجوز تقديم قرار التحكيم إلى أية محكمة لها صلاحية كما أنه يجوز تقديم طلب إلى محكمة كهذه من أجل الحصول على اعتراف قضائي بالحكم وأمر للتنفيذ حسبما يكون الحال. (ط) يرغب الفرقاء، حيثما كان مناسباً، أن تتضمن القرارات والأحكام تحديداً لزمن تنفيذ الحكم. (ي) تبقى أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم سارية المفعول بغض النظر عن انتهاء هذه الاتفاقية. (ك) أي خلاف يتعلق أساساً بأمور فنية بما في ذلك الكميات والقياسات والقيم والأسعار والتي لا تستطيع السلطة والمقاول تسويتها ودياً ستقدم إلى خبير مستقل معترف به دولياً للحكم بها نهائياً (الخبير) ويعين من قبل السلطة والمقاول. تقدم كل من السلطة والمقاول إلى الفريق الآخر قائمة تضم خمسة مرشحين أو أكثر لتولي منصب الخبير، فإذا ظهر اسم مرشح في كلتا القائمتين أكثر من مرشح فيجرى اختيار الخبير من بين الأسماء المشتركة في القائمتين باتفاق الفريقين. وإذا لم تكن أي من أسماء المرشحين في قائمة موجودة في القائمة الأخرى أو إذا لم يقم أحد الفريقين بتقديم قائمة بالمرشحين أو إذا لم تتفق السلطة والمقاول على خبير فيجرى اختيار هذا الخبير من قبل المحكمة الأردنية أو محكمة التحكيم أو محكمة غرفة التجارة الدولية مع الأخذ بالاعتبار مؤهلات المرشحين الواردة أدناه وذلك بناءاً على طلب خطي من أحد الفريقين أو كليهما. يجب أن يكون المرشحون أشخاصاً مستقلين يتمتعون بشهرة معروفة في الصناعة البترولية العالمية بصفتهم خبراء في أعمال الاستكشاف عن البترول وإنتاجه أو أن يكونوا خبراء في تسعير وتسويق النفط الخام و/ أو الغاز في التجارة الدولية حسبما تتطلب الحالة. إذا تخلف المرشح أو لم يكن متواجداً للقيام بدور الخبير فيجرى اختيار مرشح آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة (ك) بشرط أنه إذا كان اسم المرشح الآخر وارداً في كلتا القائمتين وقت الاختيار الأصلي عندها يجرى اختيار هذا المرشح. تتقاسم السلطة والمقاول بالتساوي نفقات الخبير وتطبق أحكام الفقرات (د) و(هـ) و(ط) أعلاه على أي قرار يتخذه الخبير طبقاً للفقرة (ك) هذه. (ل) يقيم الفريقين علاقتهم بخصوص هذه الاتفاقية على أسس حسن النية والثقة. (م) في حالة نشوء أي خلاف يقتضي تسويته بموجب هذه المادة (34) تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى اتخاذ قرار أو حكم أو حل نهائي للنزاع.
المادة (35) : اعتبارات خاصة تخص منطقة الامتياز (أ) إذا تم تنفيذ أعمال جوفية (أي تحت المستوى الحالي) أو في الآبار الحالية في منطقة الامتياز ضمن مدة هذه الاتفاقية، فإن تكاليف هذه الأعمال ستكون تكاليف قابلة للاسترداد بمعدل (50%). إن كافة الأعمال الأخرى في المنطقة أو أية نشاطات ذات علاقة في المنطقة ستكون تكاليفها قابلة للاسترداد بمعدل 70%. أيضاً انظر المادة 13 (أ) (4). (ب) عند المصادقة على هذه الاتفاقية يمارس المقاول التزاماته ومسؤولياته التشغيلية في المنطقة وكافة التجهيزات بها. كما التجهيزات الموجودة في المنطقة تبقى ملكاً للسلطة، وهذا يشمل دون الحصر كافة معدات الحفر، أنابيب التغليف، وأنابيب الحفر والمعدات وشبكة الأنابيب الداخلية والصمامات. من المفهوم أن للمقاول الحق الكامل باستخدام كافة هذه المعدات خلال فترة العقد، وفقاً للشروط الواردة والمفصلة في المادة (10) العاشرة. (ج) لا يحق للمقاول استغلال الصخور الزيتية ضمن منطقة الامتياز بالطرق التقليدية وغير التقليدية، وعلى الرغم مما ورد أعلاه فإن السلطة ستلتزم وتكفل للمقاول في جميع الأوقات بالقيام بأعماله وواجباته بدون أية إعاقة أو تأخير بسبب استغلال الصخور الزيتية في منطقة الامتياز من قبل السلطة أو أية أطراف ثالثة أخرى. (د) على المقاول أن ينسق ويتشاور مع شركة الصخر الزيتي (JOSCO) قبل أن يشرع في نشاطاته في منطقة امتياز شركة (JOSCO) بالإضافة إلى عدم البدء في كل النشاطات في المنطقة والمتعلقة بالاستكشاف عن اليورانيوم واستغلاله في منطقة الامتياز والعائدة لهيئة الطاقة الذرية الأردنية إلاّ بعد التنسيق والتشاور مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية الآبار المحفورة في منطقة الامتياز رقم اسم شرق شمال المستوى تاريخ العمر الجيولوجي اسم الشركة العمق البئر البئر الانتهاء للعمق النهائي النهائي 1 الجفر -1 36.354196 30.104326 870.7999878 نيسان. ما قبل الكامبريان هنت 4047 1989 2 الجفر -2 36.48385 30.301834 850.299878 نيسان. الاردوفيشي السلطة 1303
المادة (36) : (أ) يحق للسلطة الحصول على دفعات إضافية تصبح سارية المفعول عند تحقق الشرطين التاليين: 1- إذا بلغ سعر برميل النفط الخام من نوع برنت، ولمدة 30 يوماً متواصلة، كما هو منشور في الفايننشال تايمز في لندن أكثر من 45 دولار أمريكي للبرميل وأيضاً عندما: 2- إذا بلغ إنتاج النفط الخام الإضافي الإجمالي أكثر من أو يساوي 2000 برميل/ اليوم لمدة 30 يوم متواصلة كما ورد في النقطة (1) أعلاه. عندها، يحق للسلطة الحصول على مبلغ إضافي يعادل 3% (إذا كان مستوى الإنتاج يزيد عن 2000- 4999 برميل نفط/ اليوم و4% إذا كان مستوى الإنتاج 5000- 9999 برميل نفط/ اليوم و5% لما يزيد عن 10000 برميل/ اليوم) من سعر البيع الإجمالي المتحقق على المخصصات التالية من حصة المقاولين من نفط الربح (أي بعد تنحية استرداد تكاليف المقاولين المخصصة والمعتمدة). يتم الدفع خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ تحقق الشرطين أعلاه في هذه المادة (36). (2) من المفهوم أنه: (1) تستمر الدفعات لطالما توفر الشرطين السابقين في هذه المادة (36). ولكن إذا لم يتوفر أي من الشرطين سيتوقف الدفع حتى يتوفر الشرطين مرة أخرى. (2) إن النفط الخام المنتج من منطقة الامتياز سيباع على قاعدة سعر نفط خفيف البصرة (الإتجاه لأوروبا). (3) تنطبق نفس الشروط والخصومات على الكميات المساوية من الغاز. سيستخدم معامل تحول سعر برميل النفط على أساس معامل (5.6) ألف. إلا إذا اتفق المقاول والسلطة على معامل آخر أو قيمة كالورية نسبية. ومن المفهوم أنه حالما يتم تحليل عينة من الغاز وتم الحصول على قيمة كالورية دقيقة فإن هذا المعامل هو الذي يجب استخدامه بدلاً من معامل (5.6) ألف.
المادة (37) : المكتب وتبليغ الإشعارات (أ) يترتب على المقاول أن يحتفظ بمكتب في عمان/ الأردن حيث توجه إليه الإشعارات بصورة صحيحة كما هو وارد أدناه. (ب) يجوز إرسال إشعارات للمقاول بواسطة الفاكس على أن يجرى تأكيد استلامها بواسطة الفاكس المستقبل أو يجوز إرسالها لمكتب المقاول بالبريد المسجل أو يجوز تركها بمكتب المقاول شرط أن يكون المدير العام أو أحد ممثليه المفوضين قد أكد استلامها. ويجب أن يتم إرسال نسخة من الإشعار إلى المكتب الرئيسي للمقاول. (ج) يمكن إرسال إشعارات للسلطة عن طريق الفاكس على أن يجري تأكيد استلامها بواسطة التلكس أو الفاكس المستقبل، أو يمكن إرسالها إلى مكتب السلطة بواسطة البريد المسجل أو يمكن تركها بمكتب المدير العام للسلطة بشرط أن يؤكد المدير العام أو أحد ممثليه المفوضين استلامه للإشعار الموجه. (د) كما يمكن إرسال الإشعارات بواسطة البريد الإلكتروني المذكور في الفقرة التالية، ويترتب عبء إثبات إرسال الإشعار بواسطة البريد الإلكتروني من خلال رسالة الاستلام، ومن الممكن بأن يحصل الإثبات من خلال رسالة إلكترونية من الطرف المرسل إليه. (هـ) تعنون الإشعارات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) وترسل كالتالي: 1- سلطة المصادر الطبيعية عمان - الأردن. ص. ب. (7) انتباه: المدير العام هاتف : 5857612 فاكس: 5811866 البريد الإلكتروني: dirgen@nra.gov.jo 2- المقاول: شركة أمونايت للطاقة (أنترناشونال) انكربوريشن. السيد الن لون الرئيس والرئيس التنفيذي فاكس 5332 338 905 1+ تلفون 22 # 2323 338 905 1+ البريد الإلكتروني: atlone@marconintl.com (و-) يجوز تغيير عنوان تسلم الإشعارات لأي طرف وذلك عن طريق إعطاء الطرف الآخر إشعاراً بذلك قبل عشر أيام من التغيير. (ز) سيعتبر مكتب المقاول في عمان، الأردن المكان لتسليم إشعارات إليه من الغير. (ح) يوافق طرفا هذه الاتفاقية على التخلي عن ضرورة تقديم إخطارات عدلية.
المادة (38) : أحكام عامة (أ) تعتبر عناوين أو أسماء كل مادة في هذه الاتفاقية مجرد تسهيل للفريقين ولا يجوز استعمالها فيما يتعلق بتفسير أو تأويل المواد المذكورة. (ب) كلما استعملت الكلمة "مشتملة" في هذا النص فإنها تعني الشمول وليس الحصر إلاّ إذا اقتضى الإطار العام للنص بوضوح تفسيراً مخالفاً. (ج) تضم هذه الاتفاقية كامل الاتفاقية والتفاهم بين المقاول والسلطة حسب الموضوع المطروح في الاتفاقية ولا يجوز تعديلها أو تغييرها أو الإضافة عليها بأي طريقة من الطرق بما فيه أي قوانين أو تشريعات أو مراسيم من أي نوع كان باستثناء المستند الذي يتم التوقيع عليه خطياً من قبل المقاول والسلطة. (د) تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لفريقيها ولخلفائهما والمتنازل لهم. (هـ) يجب أن تحظى كافة البيانات الصحفية الخارجية ذات الطابع الفني بموافقة السلطة أو المقاول قبل إصدارها. (وهذا يشمل الصحافة المحلية والصحافة القومية والعالمية وعلى مواقع الإنترنت أو المؤتمرات/ الاجتماعات الخارجية) والمكتوبة من قبل المقاول أو السلطة/ الوزارة. ويجب إعطاء هذه الموافقة أو الإذن خلال 24 ساعة ولا يجب تأخيرها. ويجب مناقشة هذه البيانات الصحفية والموافقة عليها من قبل الفريقين قبل نشرها. وما لم ينص على غير ذلك، يتحمل المقاول/ المقاولون مسؤولية صياغة وتنقيح البيانات الصحفية فيما يتعلق بالاستكشاف أو أعمال الإنتاج في منطقة الامتياز. يستطيع كلا الطرفين أن يبدي تعليقات عامة ذات طابع علني، تتعلق بالنشاط العام في الأردن أو في المنطقة وذلك لوسائل الإعلام أو للغير بدون موافقة من الطرف الآخر. (و) في حالة ضرورة الحصول على أية موافقة أو إذن أو قبول بموجب هذه الاتفاقية، من قبل أي من الفريقين أو أية لجنة مؤلفة بموجب هذه الاتفاقية، يجب أن لا يتم الامتناع عنها لسبب غير معقول لإعطاء هذا القبول أو الموافقة.
المادة (39) : النص تمت كتابة هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية والتي لها الأثر والقوة القانونية، وعلى أية حال فإن النسخة العربية تعد مرجعاً لتفسيرها.. وإشهاداً على ذلك وقعت سلطة المصادر الطبيعية وشركة أمونايت للطاقة (انترناشونال) أنكربورشن على هذه الاتفاقية في اليوم والسنة المبينين أولاً أعلاه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن