بشأن قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة.
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره
وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2015) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 2013 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : - تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء كلمة (الوزير) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المدير العام).
ثانيا: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
1- الأمين العام نائباً للرئيس.
ثالثا: بإلغاء نص البند (7) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
7- مدير مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية في المؤسسة.
رابعا: بإلغاء عبارة (وذلك بقرار من الوزير بتنسيب من المدير العام) الواردة في الفقرة (ب) منها.
المادة (3) : - تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (من الفقرة (أ) من هذه المادة) بعد عبارة (البند (5)) الواردة في الفقرة (ج) منها.
المادة (4) : - تعدل الفقرة (ج) من المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويحيل الوزير الاعتراض إلى لجنة الاعتراضات لدراسته وتقديم تنسيبها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالته ويعتبر قرار المدير العام بهذا الشأن نهائيا) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (على أن ينظر في هذا الاعتراض وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون).
المادة (5) : - تعدل المادة (89) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (مع مراعاة ما ورد في المادة (88) من هذا القانون) إلى مطلعها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (مزور إلى) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (مزور في).
ثالثا: بإلغاء عبارة (أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار).
رابعا: بإلغاء كلمة (مثلي) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرة أمثال).
المادة (6) : - تعدل المادة (95) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو أي مكان) بعد عبارة (مستودع أدوية) الواردة فيها.
المادة (7) : - تعدل المادة (97) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المديرية) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المؤسسة).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية