بشأن تعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976, وتعديلاته,
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002, وتعديلاته,
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل, وتعديلاته,
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012, المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 2014,
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل, النص الآتي:
يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل بموجب مرسوم من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي:
1- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
2- عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية.
3- عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين.
4- عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين, على أن يكونوا من البحرينيين الذين يسددون اشتراكاتهم وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وترفع الترشيحات المذكورة بالبندين (3) و(4) إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة.
ويراعى في ترشيح أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون, ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين