بشأن تنظيم مكتب الاتصال الحكومي.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة ...
المادة (1) : يتولى مدير المكتب الإشراف عل ...
المادة (2) : يكون لمدير المكتب سكرتير يتبعه مباشرة، ويختص بما يلي:
1- تلقي المكاتبات التي ترد إلى المكتب، وإعدا ...
المادة (3) : يتألف المكتب من الوحدا الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
1- قسم الرصد ...
المادة (4) : يختص قسم الرصد والمتابعة الإعلامية بما يلي:
1- إعداد مشروعات البيانات والتصريحات التي يكلفه بها مد ...
المادة (5) : يختص قسم الاتصال والعلاقات الإعلامية بما يلي:
1- العمل على تقديم صورة إيجابية عن الدولة إلى الراي ...
المادة (6) : يختص قسم الدراسات والتخطيط الاستراتيجي بما يلي:
1- إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية لعمل المكتب للت ...
المادة (7) : يختص قسم الشؤون المالية بما يلي:
1- اقتراح مشروعي البابين الثاني والثالث من موازنة المكتب، وتنفيذه ...
المادة (8) : يختص قسم نظم المعلومات بما يلي:
1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة المكتب، ومتابعة ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء