تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : (بالجنيه) البيان موزانة الجهاز الإداري موازنة الإدارة المحلية موازنة الهيئات الخدمية مشروع موازنة 2015/ 2016 موازنة 2014/ 2015 # المصروفات الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين 85.817.528.000 105.985.461.000 26.304.949.000 218.107.938.000 207.243.126.000 الباب الثاني: شراء السلع والخدمات 21.546.624.000 10.214.830.000 9.670.012.000 41.431.466.000 33.070.166 الباب الثالث: الفوائد 243.654.214.000 227.353.000 162.444.000 244.044.011.000 199.011.882.000 الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 224.723.267.000 442.276.000 6.055.177.000 231.220.720.000 233.852.707.000 الباب الخامس: المصروفات الأخرى 51.235.722.000 627.763.000 2.935.909.000 54.798.794.000 49.064.320.000 الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 36.960.826.000 5.955.953.000 32.044.407.000 74.961.186.000 67.188.791.000 جملة المصروفات 663.938.181.000 123.453.036.000 77.172.898.000 864.564.115.000 789.430.992.000 الباب السابع: حيازة الأصول المالية والمحلية والأجنبية 25.215.492.000 - 120.000.000 25.325.492.000 11.235.378.000 الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية 257.140.959.000 256.292.000 525.760.000 257.923.011.000 315.940.071.000 إجمالي الاستخدامات 946.294.632.000 123.709.328.000 77.818.658.000 1.147.822.618.000 1.016.606.441.000 # الإيرادات: الباب الأول - الضرائب 420.301.796.000 972.032.000 1.153.600.000 422.427.428.000 364.289.846.000 الباب الثاني - المنح 1.842.665.000 - 365.473.000 2.208.138.000 23.492.118.000 الباب الثالث - الإيرادات الأخرى 168.421.615.000 6.904.088.000 22.315.684.000 197.641.387.000 160.850.073.000 جملة الإيرادات 590.566.076.000 7.876.120.000 23.834.757.000 622.276.953.000 548.632.037.000 الباب الرابع - المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول 16.224.975.000 - 54.600.000 16.279.575.000 12.312.660.000 إجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول 606.791.051.000 7.876.120.000 23.889.357.000 638.556.528.000 560.944.697.000 الفرق 339.503.581.000 115.833.208.000 53.929.301.000 509.266.090.000 455.661.744.000 الباب الخامس - الاقتراض = الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية * إصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم لتمويل عجز الموازنات التمويل بأذون وسندات 339.462.381.000 115.833.208.000 52.529.151.000 507.824.740.000 454.949.244.000 الاقتراض من مصادر أخرى - - 1.340.000.000 1.340.000.000 612.500.000 = الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية لتمويل الاستثمارات 41.200.000 - 60.150.000 101.350.000 100.000.000 إجمالي مصادر التمويل 339.503.581.000 115.833.208.0000 53.929.301.000 509.266.090.000 455.661.744.000
المادة () :
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 65 لسنة 2014 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/ 2015؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 1147822618000 جنيه (فقط وقدره تريليون ومائة وسبعة وأربعون مليارًا وثمانمائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه). كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 638556528000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وثمانية وثلاثون مليارًا وخمسمائة وستة وخمسون مليونًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه).
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة, ويجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل اعتمادات من باب في وحدة إلى ذات الباب في وحدة أخرى بناء على قرارات بإعادة التنظيم أو ما تتطلبه حالة الضرورة, بشرط ألا يترتب على ذلك أية زيادة في نطاق الباب الواحد على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة, وبمراعاة ألا تتجاوز جملة المناقلات - بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة - نسبة (10%) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1%) من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة التي اعتمدت بدون الفوائد أيهما أقل. كما يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه", بناء على طلب السلطة المختصة التصريح باستخدام وفورات في اعتمادات بنود وأنواع أحد الأبواب غير المحظور استخدام وفورها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق ذات الباب, مع مراعاة ما ورد بالمادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية. ولوزير المالية "أو من يفوضه" بالنسبة للجهات المطبق بشأن العاملين بها قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 نقل اعتمادات البنود والأنواع المدرجة بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" التي تدخل في مفهوم الأجر الوظيفي إلى البند المخصص لهذا الغرض بالموازنة العامة للدولة. ولوزير المالية "أو من يفوضه" استحداث البنود والأنواع في نطاق التصنيف الاقتصادي للموازنة العامة للدولة. وفي جميع الأحوال, يتم استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ورأي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص.
المادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءًا لا يتجزأ من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/ 2016 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتي: أولاً - المصروفات: قدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 864564115000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة وستون مليارًا وخمسمائة وأربعة وستون مليونًا ومائة وخمسة عشر ألف جنيه) موزعًا على الأبواب الآتية: الباب الأول: "الأجور وتعويضات العاملين": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 218107938000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية عشر مليارًا ومائة وسبعة ملايين وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه). الباب الثاني: "شراء السلع والخدمات": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 41431466000 جنيه (فقط وقدره واحد وأربعون مليارًا وأربعمائة وواحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وستة وستون ألف جنيه). الباب الثالث: "الفوائد": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 244044011000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة وأربعون مليارًا وأربعة وأربعون مليونًا وأحد عشر ألف جنيه). الباب الرابع: "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 231220720000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وثلاثون مليارًا ومائتان وعشرون مليونًا وسبعمائة وعشرون ألف جنيه). الباب الخامس: "المصروفات الأخرى": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 54798794000 جنيه (فقط وقدره أربعة وخمسون مليارًا وسبعمائة وثمانية وتسعون مليونًا وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه). الباب السادس: "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 74961186000 جنيه (فقط وقدره أربعة وسبعون مليارًا وتسعمائة وواحد وستون مليونًا ومائة وستة وثمانون ألف جنيه). ثانيا - حيازة الأصول المالية: الباب السابع: "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 25335492000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليونًا وأربعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه). ثالثًا - سداد القروض: الباب الثامن: "سداد القروض المحلية والأجنبية": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 257923011000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وخمسون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وأحد عشر ألف جنيه).
المادة (3) : وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2015/ 2016 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتي: أولاً - الإيرادات: قدر إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 622276953000 جنيه (فقط وقدره ستمائة واثنان وعشرون مليارًا ومائتان وستة وسبعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب الآتية: الباب الأول: "الضرائب": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 422427428000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة واثنان وعشرون مليارًا وأربعمائة وسبعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه). الباب الثاني: "المنح": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 2208138000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وثمانية ملايين ومائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه). الباب الثالث: "الإيرادات الأخرى": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 197641387000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وتسعون مليارًا وستمائة وواحد وأربعون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه). ثانيًا- متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول: الباب الرابع: "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول": قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 16279575000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا ومائتان وتسعة وسبعون مليونًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه).
المادة (3) : لوزير المالية "أو من يفوضه" التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الحتميات القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضرورات في إطار المعايير التي يعرضها على مجلس الوزراء وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) وبعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") وتعدل موازنات الجهات بما ينقل لها من هذه الاحتياطيات.
المادة (4) : لوزير المالية "أو من يفوضه" وبعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالنسبة للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة. أو من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وتعدل الموازنات المعنية تبعًا لذلك وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي مصروفًا وإيرادًا.
المادة (4) : قدر الباب الخامس: "الاقتراض" بمبلغ 509266090000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وتسعة مليارات ومائتان وستة وستون مليونًا وتسعون ألف جنيه) ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/ 2016 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.
المادة (5) : قدر إجمالي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 510485127000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وعشرة مليارات وأربعمائة وخمسة وثمانون مليونًا ومائة وسبعة وعشرون ألف جنيه) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2). وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة للدولة مبلغًا مقداره 507824740000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة مليارات وثمانمائة وأربعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وأربعون ألف جنيه) يمول بالاقتراض بمختلف الوسائل بما في ذلك إصدار الأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل. وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول رقم (2).
المادة (5) : لوزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرف الجهات من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات, كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة تلك التسويات وذلك كله شريطة ألا يترتب على تلك التسويات أية أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.
المادة (6) : على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مراعاة عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة "التكميلية" نتيجة العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو في صورة غير مباشرة, إلا في حدود المخصص أصلاً لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة لها. ويحظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (6) : تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد. ومع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972, يكون طلب الرأي من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبًا برأي وزارة المالية ووجهة نظرها في المسائل المالية المطلوب إبداء الرأي بشأنها.
المادة (7) : لوزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أو في إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التي يتم إهلاكها والقروض التي يتم سدادها. كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل عجز الخزانة العامة في حدود ما يكفله الدستور. ولوزير المالية - استثناءً من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 - وضع الشروط والقواعد الحاكمة لإجراءات التعاقد مع المستشار القانوني الدولي ومديري الطرح الدوليين في حالة طرح سندات أو صكوك في البورصات العالمية.
المادة (7) : مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015, يحظر إجراء أية تعاقدات على الباب الأول والباب الثاني والباب الرابع والباب السادس, ويجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء وفقًا لأحكام المادة (18) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة (8) : مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015, يحظر على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها بالوحدة الإدارية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وموافقة وزير المالية.
المادة (8) : لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقًا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي المصري لمواجهة ما يأتي: (أ) تغطية عجز الخزانة العامة في السنوات السابقة. (ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل في السنوات السابقة بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله. (ج) تغطية العجز النقدي في حساب الحكومة بالبنك المركزي. (د) تنفيذ متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي. ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم. ولوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقًا للشروط والأوضاع اللازمة لذلك لمقابلة: (أ) ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية. (ب) سداد مستحقات صندوقي التأمينات المشار إليهما طرف الخزانة العامة عن قروضهما لبنك الاستثمار القومي في حدود ما يتقرر نقله إلى الخزانة العامة من التزامات بعض الجهات لبنك الاستثمار القومي في إطار إصلاح وتصويب الهياكل التمويلية لتلك الجهات.
المادة (9) : لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة في 30/6/2015 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزي المصري في إهلاك جانب من الدين العام المحلي الحكومي أو إعادة هيكلة هذا الدين, على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 45 لسنة 1981 في حدود هذا الرصيد وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (9) : يتعين على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة الخصم بكافة ما يتقاضاه المستشارون من المكافآت والبدلات ومقابل حضور الجلسات واللجان وأية مزايا مالية أخرى على بند 3/ 25 "مكافآت مستشارين", كما يخصم بكافة ما يتقاضاه الأساتذة المتفرغون من مكافآت وبدلات ومزايا مالية بما فيها المزايا التأمينية على بند الأساتذة المتفرغين.
المادة (10) : لا يجوز الصرف على اعتمادات نفقات خدمية لغير العاملين بالباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية بعد موافقة وزير المالية, ويحظر صرف مكافآت الخبراء أو العمالة الموسمية على تلك الاعتمادات.
المادة (10) : اعتبارًا من 1/7/2015 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة (10%) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص حتى ولو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة, ويلغى كل حكم يخالف ذلك؛ فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات. ويتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
المادة (11) : لوزير المالية استخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من الودائع الواردة من الدول العربية المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة ذات الأرصدة بحساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزي المصري بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
المادة (11) : تتولى لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي بوزارة الخارجية أو من يخول اختصاصها - بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقافية والتعاون الخارجي - سلطة نقل الاعتمادات من باب في جهة إلى ذات الباب في جهة أخرى طبقًا لاحتياجات الصرف الفعلي في نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة, مع إبلاغ وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (12) : يحظر استخدام وفور الاعتمادات المدرجة لكل من حافز الجودة وبدل الجامعة وبدل المعلم وبدل الاعتماد, وبدل المهن الطبية وعلاوة الحد الأدنى وكافة المزايا المالية التي تقررت بموجب القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء, إلا بعد موافقة وزير المالية "أو من يفوضه". كما يحظر استخدام وفور كافة المزايا المالية والاعتمادات المدرجة بأي من أبواب الموازنة والتي تقررت بموجب الاستحقاقات الدستورية المخصصة للصحة والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي في غير الأغراض المخصصة لها إلا في حدود (10%) من تلك الاعتمادات بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه". ويحظر استخدام اعتمادات نفقات الصيانة والضرائب والرسوم أو استخدام وفورها في أية أغراض خلافًا لما هي مخصصة له. كما يحظر استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه". السلع المشتراة بغرض إعادة البيع, والمياه, ونفقات الصرف الصحي, والإنارة والكهرباء والغاز, والتليفون والتلغراف والبريد, والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية, والاعتمادات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وصون حقوق الطفل المدرجة بما يتماشى مع تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي, وذلك شريطة عدم وجود مديونية عن سنوات سابقة وكفاية البند المنقول منه للصرف حتى نهاية العام المالي. وعلى جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام سداد المستحق للمصالح الإيرادية المختصة في المواعيد المحددة قانونًا. وفي جميع الأحوال تلتزم تلك الجهات بتوريد نسبة لا تقل عن (10%) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الإيرادات العامة للدولة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك.
المادة (12) : على جميع الجهات المخاطبة بالقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والخاص بحساب الخزانة الموحد والتي لازالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي المصري أن تقوم بإقفال تلك الحسابات ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري في غضون شهر من تاريخ إصدار هذا القانون. وفي حالة عدم التزام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة بتحويل كل حساباتها المفتوحة خارج البنك المركزي المصري إلى حساب الخزانة الموحد خلال المدة المحددة يخصم ما يعادل نسبة (50%) من رصيد تلك الحسابات ويؤول للخزانة العامة للدولة, وفي حالة عدم التزام تلك الجهات لمدة 6 أشهر تؤول كامل أرصدة هذه الحسابات للموازنة العامة للدولة.
المادة (13) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة (13) : لا يتم الصرف على مكافآت التدريب بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات" إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه".
المادة (14) : يتم استخدام نسبة (75%) من الاعتمادات المدرجة للمياه, ونفقات الصرف الصحي والإنارة والكهرباء, والتليفون لسداد مستحقات السنة المالية الحالية, ويتم استخدام نسبة ال (25%) المتبقية لتسوية مستحقات الخزانة العامة طرف قطاع الكهرباء بعد الرجوع لوزارة المالية "قطاع الموازنة العامة للدولة", أما بالنسبة لمستحقات السنوات المالية السابقة فيتم تسويتها عن طريق وزارة المالية. ويكون أداء الاشتراكات في الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في حدود الاعتمادات التي تخصصها وزارة المالية بناء على طلب الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة الخارجية.
المادة (14) : استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى, تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (25%) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2015 لمرة واحدة, ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية. ويتم توريد هذه النسبة قبل نهاية سبتمبر 2015 إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
المادة (15) : تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك.
المادة (15) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الجهة المعنية وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق تلك الأهداف, كما يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة للنشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلا بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه". ويحظر الصرف على نوع نفقات الشئون والعلاقات العامة إلا في الأغراض التي تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة وفي حدود القواعد التي يقررها الوزير المختص, ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذا النوع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (16) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالأبواب المختلفة بموازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة إلا بعد توزيعها على مختلف البنود والأنواع داخل ذات الباب بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يخص الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".
المادة (16) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2015.
المادة (17) : ضوابط صرف المساعدات (الإعانات): تصرف المساعدات (الإعانات) للمدارس الخاصة والمدرجة بجهات معينة أو أغراض معينة وبمبالغ محددة, والمخصصة لجمعيات أو جهات أخرى, وللمراكز الخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة وغيرها من الجمعيات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بموافقة الوزير المختص. ويحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لمواجهة الأغراض الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل في غير تلك الأغراض. وتحول المساعدات (الإعانات) المدرجة لجمعيات أو هيئات أو مؤسسات خاصة مشهرة وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحساب صندوق الإعانات بوزارة التضامن الاجتماعي ويكون التصرف فيها من سلطة مجلس إدارة الصندوق وفقًا لأحكام القانون وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانية الجهة, ويجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيص بصرف (75%) من المساعدات قبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. أما باقي المساعدات (الإعانات) - عدا ما تقدم - فتصرف بموافقة الوزير المختص ووزير المالية, ولا يخل صرف المساعدات (الإعانات) طبقًا للشروط السابقة من حق الجهاز المركزي للمحاسبات في إجراء المراجعة اللازمة طبقًا لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
المادة (18) : على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة أن تراعي عند كل تعيين جديد ما يأتي: - ضرورة استكمال نسبة ال (5%) المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة حسبما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975, المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعاقين, وذلك بعد التنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة. - التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها المالية ومجموعاتها النوعية التي تحتاج إلى شغلها لتعيين المعاقين في حدود النسبة المقررة ومجموع العاملين بالوحدة والعدد الذي سبق تعيينه من المعاقين. - تطبيق قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010 والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن. وعلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إبداء الرأي في ضوء البيانات الواردة من الجهة وعلى مسئوليتها الكاملة, وفي حالة الموافقة يتم إخطار هذه الجهة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من المعاقين, وعلى الجهة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما تم.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص, على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقًا للقواعد المقررة, أن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازناتها وسجل استمارة موازنة الوظائف (نموذج رقم 5) على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناء على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة, ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزارة المالية, على ألا يترتب على هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوى درجات الوظائف الدائمة بموازنة الجهة. ويعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الجهة (نموذج رقم 5) والمعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية جزءًا لا يتجزأ من موازنة الجهة عن ذات السنة المالية وأساسًا للنظر في أية تعيينات أو ترقيات أو تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة.
المادة (20) : يراعى أن تتقدم الجهات بمقترحاتها لاستطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها الخاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته, ويجوز لهذه الجهات أثناء السنة فصل هذه الوظائف وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص, يراعى بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تعد لوائح خاصة أو نظم وظيفية خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بتلك اللوائح والنظم الوظيفية والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة باعتمادها. وعلى تلك الجهات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية وجداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (22) : تحتفظ الوحدات الإدارية بموازناتها بأعداد درجات الوظائف الشاغرة والممولة أو التي تخلو أثناء السنة, موزعة على المجموعات النوعية المختلفة وذلك على سبيل التذكار, وبمراعاة عدم إدراج التكاليف الخاصة بهذه الوظائف في موازنات الوحدات الإدارية وإنما يرجع في شأن تمويل أو إعادة تمويل ما يتقرر شغله أو استخدامه منها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (23) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استخدام الاحتياطيات المدرجة بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في تغطية الأغراض الآتية: (أ) تكاليف تمويل الوظائف الجديدة التي تنشأ طبقاً للقواعد القانونية المقررة لمواجهة احتياجات التشغيل الحقيقية. (ب) تكاليف تمويل الوظائف غير القيادية للمنقولين عليها بناء على القرارات الصادرة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية. (ج) تكاليف تمويل أدنى وظائف التعيين التي يقرر مجلس الوزراء شغلها من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة وكذلك وظائف المكلفين طبقًا للاحتياجات الفعلية. وبالنسبة لوظائف المكلفين فيتم التأشير قرينها بأنها (بصفة شخصية) وذلك لمدة أربع سنوات, أو انتهاء فترة التكليف أيهما أقل, وإذا ارتأت السلطة المختصة استمرارهم في العمل وفقًا لاحتياجات العمل, فإن ذلك يتم بطلب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية إلى دائمة وإخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم للتعيين, مع مراعاة أنه في حالة وجود وظائف شاغرة بذات المسمى والدرجة والمجموعة النوعية المقترح تمويلها يتم إعادة تمويلها أولاً ثم يتم تمويل باقي العدد المطلوب. (د) تكاليف الاحتياجات الوظيفية اللازمة لمواجهة مختلف التعديلات في الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) التي تقتضيها إعادة التنظيم أو الحالات التي تطرأ أثناء السنة المالية وفقًا للمتطلبات الحتمية الملحة, مع مراعاة ألا يتم تمويل درجات جديدة للنقل عليها في حالة وجود درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين إليها. (ه) تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين المساعدين بالمؤسسات العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف تمويل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسين بتلك المؤسسات الحاصلين على درجة الدكتوراه مقابل إلغاء تمويل الوظائف التي كانوا يشغلونها, كما يجوز إعادة توزيع درجات الوظائف العلمية الممولة المشغولة والشاغرة لكافة مستوياتها بالمؤسسات العلمية وذلك على الأقسام العلمية المختلفة بها لسد العجز القائم في الأقسام الأخرى وطبقاً للاحتياجات خلال السنة المالية, وذلك في حدود الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة علمية بما يتضمنه من أقسام أو تخصص أو تخصصات أو معامل مشتملاً على المقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية. (و) تكاليف تمويل وظائف أساتذة مساعدين وأساتذة مقابل إلغاء وظائف مدرسين وأساتذة مساعدين للذين حصلوا على اللقب العلمي للوظيفة الأعلى في السنة المالية السابقة طبقًا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بتنظيم الجامعات وتعديلاته. (ز) تمويل وظائف زميل, واستشاري مساعد, واستشاري بالمستشفيات الجامعية طبقًا للقانون رقم 115 لسنة 1993 والقانون رقم (14) لسنة 2000 بالمستشفيات الجامعية وإلغاء الوظائف التي يشغلونها بالكادر العام. (ح) تمويل وظائف بالكادر العام مقابل إلغاء تمويل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الذين لم يحصلوا على الدكتوراه أو الماجستير تطبيقاً لأحكام المادتين (155), (156) من القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وذلك بناءً على اقتراح الجامعات والمؤسسات العلمية. وتعدل موازنات الجهات المختلفة بما ينقل لها من هذه الاحتياطيات على أن يتم توزيعها على مختلف المجموعات والبنود والأنواع بالباب الأول.
المادة (24) : يحظر تمويل درجات وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بوحدات الجهاز الإداري للدولة, ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية خلال السنة المالية 2015/ 2016 ولا يرفع هذا الحظر إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وتحديد المصدر التمويلي. ولا يسري هذا الحظر على وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات العلمية من درجة أستاذ أو أستاذ مساعد والوظائف العليا غير القيادية التي تمول بالتطبيق لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015, ولائحته التنفيذية.
المادة (25) : على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة قبل التقدم للسلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مستوياتها, سواء عن طريق التعيين أو الترقية, التأكد من أن الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الجهة (نموذج رقم 5) وأنها وظائف شاغرة في موازنة الجهة عن ذات السنة المالية التي يجري فيها شغل هذه الوظائف ومحتفظ بها على سبيل التذكار, مع استيفاء الإجراءات والقواعد التي تنص عليها أحكام القوانين والقرارات المعمول بها في الجهة, وكذلك القواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015, ولائحته التنفيذية بالنسبة لشغل الوظائف الأخرى.
المادة (26) : لا يجوز شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, كما لا يجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب والوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي غرض إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية.
المادة (27) : يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها, أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص, يجوز لوزير المالية أو من يفوضه بعد الاتفاق مع السلطة المختصة استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين العامة للوزارات إلى المحافظات وفروع الخدمات بها وبالعكس, وكذلك نقل درجات الوظائف والاعتمادات من محافظة إلى أخرى أو فروع الخدمات فيما بينهما سواء في نطاق المحافظة الواحدة أو المحافظات الأخرى. كما يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الوحدات التي يتقرر نقل اختصاصها إلى الإدارة المحلية إلى موازنات المحافظات مع إفراد فرع خاص لكل وحدة. ويجوز عند الضرورة, بموافقة وزير المالية وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتبار كافة الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار وحدة واحدة بالنسبة لديوان عام كل محافظة ومديريات الخدمات بها.
المادة (29) : لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من وحدة إلى أخرى في الحالات ووفقًا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015, أو بقوانين وقرارات إنشاء الجهات وذلك في الحالات الآتية: (أ) إذا لم يكن مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائدًا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها, على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها. (ج) نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الوحدة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفى شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها وذلك في أحوال نقل العامل طبقًا لأحكام البندين (أ), (ب) السابقين ويتم النقل بناءً على عرض السلطة المختصة في الوحدة المنقول منها العامل والوحدة المنقول إليها وموافقة لجنتي الموارد البشرية بهما. (د) إذا كان العامل زائدًا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها, ورشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى, على أن يلغى تمويل وظيفته الأصلية من موازنة الجهة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنتي الموارد البشرية في الوحدتين المنقول منها أو إليها العامل وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة هاتين اللجنتين. (ه) العاملون بالوحدات الإدارية المختلفة الراغبون في النقل إلى وحدات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجنتي الموارد البشرية بالوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها العامل, وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ويجوز نقل العاملين بدرجاتهم المالية من وحدة إلى أخرى خلال السنة المالية وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية. كما يجوز عند الضرورة بموافقة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالة تحريك العمالة فيما بين وحدات الإدارة المحلية اعتبار كل من دواوين عموم المحافظات ومديريات الخدمات بها, سواء على نطاق المحافظة الواحدة أو كافة المحافظات, وحدة واحدة.
المادة (30) : يجوز بناءً على اقتراح الجامعات بعد موافقة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها بدرجاتهم المالية من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته شريطة موافقة مجلسي الجامعتين. كما يجوز نقل شاغلي الوظائف العلمية بالهيئات والمراكز والمعاهد البحثية والمعادلة وظائفهم لوظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها بدرجاتهم المالية من هيئة علمية أو مركز أو معهد علمي إلى هيئة أو مركز أو معهد آخر شريطة موافقة السلطة المختصة بالجهتين.
المادة (31) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية والحوافز إلا بقرار من رئيس الجمهورية "أو من يفوضه" وفي حدود وفور اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين". ولا يجوز الصرف بناءً على أي قرار يصدر من السلطة المختصة دون أن يقابله اعتماد قائم ومدرج وقابل للصرف منه في ذات الغرض المطلوب خلال السنة المالية. ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تزيد على (3%) من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق, يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بحيث يؤدي ذلك إلى رفع مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه". وبالنسبة للأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" أن يكون التجاوز المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية لإيرادات جهة ما عن تقديراتها في السنة المالية السابقة وكذلك من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة بها عن تلك السنة ووفقًا للشروط الواردة بتلك الفقرة, ويتم ذلك مقابل تدبير وفر في الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) من موازنة الجهة أو من الاحتياطيات العامة المختصة.
المادة (32) : تسري تأشيرات هذا الباب على موازنات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية, وتعتبر الاعتمادات الاستثمارية لهذه الجهات وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى جهة أخرى استصدار قانون, وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص إذا كان النقل من جهة إسناد إلى جهة أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير أو طبقًا لمعدلات التنفيذ لتدعيم استثمارات الجهات سريعة التنفيذ نقلاً من الاعتمادات لجهات الإسناد بطيئة التنفيذ بعد أخذ رأي بنك الاستثمار القومي وموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
المادة (33) : يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز (50%) من إجمالي مكونات شراء الأصول غير المالية ومصادر تمويلها لذات المشروع, وتعامل المباني غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد, كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد عند التمويل. ويجوز لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "أو من يفوضه" الموافقة على ما يأتي: (أ) زيادة الاستثمارات للمشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذًا من الوفورات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستثمارية لجهات أخرى محددة أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع, على أن لا يتعارض النقل مع مقتضيات التوازن العام. (ب) النقل بين عناصر المشروع إذا كان النقل بسبب تغير في الأسعار أو الإسراع في إنجاز المشروع. (ج) النقل بين عناصر المشروع بناء على طلب وزارة المالية لمواجهة كل من الرسوم الجمركية على الواردات الرأسمالية وضريبة المبيعات والفوائد السابقة على بدء التشغيل المستحقة في سنة الموازنة. (د) تدبير النقد المحلي لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام وذلك من وفورات عناصر ذات المشروع أو من الوفورات الاستثمارية للجهة ذاتها أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع. وفي جميع الأحوال يتم إخطار وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة بشرط ألا يترتب في أي من تلك الحالات عبء مالي إضافي على الموازنة.
المادة (34) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالخطة الاستثمارية على المشروعات المختلفة وكذلك توزيع اعتمادات المشروعات توزيعًا إقليميًا على المحافظات المختلفة وفقًا لمكونات الاستثمار وتبعًا لطريقة التمويل المعتمدة ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "أو من يفوضه" وإخطار وزارة المالية لتعديل الموازنات تبعًا لما تقدم. ويتم توزيع الاعتمادات المدرجة ببند نفقات إيرادية مؤجلة (تشغيل), الأبحاث والدراسات بمصروفات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) والخاصة للمشروعات التي يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها, والمشروعات المتعلقة بالعملية الاستثمارية ذاتها وليست المتعلقة بطبيعة عمل الجهة على نوع "الأجور للمشروعات الاستثمارية" المستحدث بالباب السادس بالموازنة العامة للعام المالي 2015/ 2016 للصرف منها على الأجور والمكافآت والمزايا التأمينية المترتبة عليها وذلك للعمالة المؤقتة المتعاقدة على المشروعات الاستثمارية المستوفاة للشروط المقررة بأحكام التأشيرات الصادرة عند إبرام التعاقد, وللعمالة الدائمة المشرفة وكذلك العمالة المستعان بها من خارج تلك الجهة والصادر بشأنهما قرار تكليف من السلطة المختصة بتنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية, بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية, وبعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أو من يفوضه, ولا يتم الصرف من هذه الاعتمادات على غير الأغراض المخصصة لها, وفي جميع الأحوال يتم مراعاة قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة إجراءات الصرف وعدم حصول هذه العمالة على ذات المزايا المالية أو العينية عن ذات العمل من الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة هذه الجهة للسنة المالية 2015/ 2016.
المادة (35) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها, كما لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح وإخطار وزارة المالية.
المادة (36) : يتم الارتباط على تنفيذ المشروعات والصرف عليها وفقًا للتنظيم الذي يضعه وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "أو من يفوضه" وعلى أن يتم ذلك وفقًا للتوزيع المعتمد لمكونات الاستثمار الخاصة بكل مشروع, ولا يجوز الصرف على الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا في خصوص ذلك المشروع وفي حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطًا مباشرًا ولا يجوز الإنفاق في أغراض يعود الخصم بها أصلاً على أبواب أخرى خلافًا للباب السادس "شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات", وفي جميع الأحوال لا يجوز القيام بأعمال تنفيذية يترتب عليها تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة كل من وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية.
المادة (37) : يجوز بناءً على طلب الوزير المختص, في ضوء دراسة الجدوى أن تستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر أو إضافة مشروعات يوفر لها تمويل من خطة استثمارات الجهة ذاتها أو من الاحتياطيات العامة للخزانة العامة أو من التمويل الذاتي الإضافي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو منح محلية وخارجية إضافية وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإخطار وزارة المالية والجهات المعنية بذلك على أن يخطر مجلس النواب بهذا التعديل.
المادة (38) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية في شراء سيارات الركوب (الصالون, الجيب, الإستيشن) أيًا كان الغرض منها إلا بعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالنسبة للسيارات التي لا تحتوي على أكثر من (4) سلندر وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد على ذلك, بعد الحصول مسبقًا على موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض, واستطلاع رأي الهيئة العامة للخدمات الحكومية, ويسري ذلك على السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيًا كان الغرض منها؛ ويستثنى من ذلك سيارات الإسعاف والدراجات العادية والبخارية؛ وفي جميع الحالات تعطى أولوية لوسائل الانتقال المنتجة محليًا, ويسري ذلك على السيارات ذات الكابينة المزدوجة التي تستخدم كسيارات ركوب (صالون) والمنتجة محليًا وما يماثلها من الإنتاج الأجنبي وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيًا كان الغرض منها. ويحظر على جميع الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها. وذلك كله دون إخلال بالقواعد التي سبق صدورها في هذا الشأن بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (39) : يجوز استخدام رصيد الحساب الخاص المجنب لدى بنك الاستثمار القومي من حصيلة ال 1/ 4% المرحل من السنوات السابقة للصرف منها على الأغراض الضرورية لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها, ويرحل المتبقي من الرصيد من سنة إلى أخرى لذات الأغراض ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
المادة (40) : تعد كل جهة من الجهات التي تمول استثماراتها من وزارة المالية بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة السنوية متضمنًا الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل الخزانة العامة ويوزع كل ذلك على فترات زمنية ربع سنوية. ولا يجوز لأي من الجهات التي تمول استثماراتها من الخزانة العامة سحب أية مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البرنامج من بنك الاستثمار القومي الذي توسطه وزارة المالية في تمويل استثمارات تلك الجهات ويراعي البنك عند تمويله لبرنامج الاستثمار موقف التنفيذ وإقرار الجهات بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة. ويسري ما تقدم على الجهات الأخرى التي تمول استثماراتها مباشرة من بنك الاستثمار القومي.
المادة (41) : على الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الأجنبية تسوية الأصول الموردة على التسهيلات خصمًا على الاستثمارات نظير قيد مقابلها كموارد للقروض الأجنبية (التسهيلات الائتمانية) وتعامل بالمثل التوريدات والأعمال التي يتم إنجازها خلال السنة المالية.
المادة (42) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها والكتب الدورية المنظمة لذلك والتعديلات التي تطرأ عليها, وبالبرنامج التمويلي المعتمد لمشروعاتها, وبتحقيق الأهداف وفقًا للخطة السنوية والبرامج التنفيذية, وإعطاء الأولوية طبقًا للقوانين واللوائح المقررة للإنتاج المحلي ولاستغلال الطاقات المحلية وعلى الجهات الرقابية التأكد من تطبيق ذلك.
المادة (43) : تلتزم الجهات بالتكاليف الكلية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعديل, وأن تكون برامجها التنفيذية في حدود ما يتم اعتماده سنويًا من استثمارات, أما المشروعات التي تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التي يتطلب الأمر تعديل تكلفتها, فعلى الجهات تقديم دراسة جدوى اقتصادية متضمنة مبررات تعديل التكاليف الكلية لاعتمادها من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة وفي حدود ما هو متاح من مصادر التمويل, ويحظر على كل الجهات الحكومية التعاقد على مشروعات غير واردة بالخطة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الارتباط بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية, وأن تكون برامجها التنفيذية في حدود ما يتم اعتماده سنويًا من استثمارات إلا بعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على تعديل التكاليف الكلية ويتم إخطار وزارة المالية والجهات المعنية, ولا يجوز القيام بأعمال استثمارية دون الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما, كما لا يجوز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة المدة والقيمة.
المادة (44) : لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "أو من يفوضه" الموافقة على زيادة الاعتمادات الاستثمارية للمشروعات المدرجة بالخطة مقابل ما يأتي: (أ) زيادة في مصادر التمويل الذاتي والإيرادات التحويلية الرأسمالية بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومي وفقًا لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك. (ب) إضافة منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. (ج) قروض محلية أو خارجية تم الموافقة عليها من الجهات التشريعية وجاري السحب منها وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة. وفي جميع الأحوال يجب إخطار وزارة المالية لإجراء التعديلات اللازمة في الموازنات المختصة. ولا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة الإنفاق على تمويل بعملة أجنبية نقدًا أو بقروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية إلا بعد الرجوع لوزارة المالية بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي بالنسبة لباقي الجهات, للتأكد من عدم وجود البديل المحلي وبعد الرجوع إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للتأكد من عدم وجود قروض حكومية أجنبية ميسرة يمكن استخدامها.
المادة (45) : يحظر على وحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة في الخطة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016 مهما كانت الأسباب. ويتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة حتى 30/6/2015 بعد اعتمادها من اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض خصمًا على الاعتمادات السنوية المقررة لذات الجهات بخطة العام المالي الحالي وفقًا للأساس النقدي للموازنة العامة للدولة طالما لم يترتب على ذلك تجاوز في الاعتمادات لخطة 2015/ 2016 ولم تتأثر به اعتمادات خطة العام المالي. وإذا ترتب على سداد هذه المستحقات تجاوز أو تأثير على الاعتمادات المخصصة لجهة الإسناد يتم مخاطبة كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتدبير مصدر لتمويل تلك المستحقات وإخطار وزارة المالية بما يتم الانتهاء إليه ويتم تحديد المسئولية عن أسباب التجاوزات - إن وجدت - والتي أدت إلى وجود مستحقات بالتجاوز.
المادة (46) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لكل من صندوق تطوير العشوائيات, ومشروع تدعيم خطط التنمية بالمحافظات المدرج بخطة وزارة التنمية المحلية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على عرض من الوزير المختص بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي المحلي لتحديد أولويات تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظات, وبعد الحصول مسبقًا على موافقة وزير المالية ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على التوزيع والخصم به على الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
المادة (47) : لا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الأغراض المخصصة لها أصلاً وتعطى الفوائد والأقساط المستحقة أولوية في السداد وفق برنامج زمني خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومي, وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد.
المادة (48) : على الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة الالتزام بعدم التعاقد على أية توريدات سواء للتجهيزات أو وسائل النقل والانتقال أو أية معدات مكتبية خلال المرحلة الرابعة من الخطة بهدف استنفاد الاعتمادات المالية المقررة لها على أن يستثنى من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية وكذلك دفع أية مبالغ على ذمة تنفيذ أعمال لا يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي مع الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية في هذا الشأن.
المادة (49) : على وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عدم إدراج أي مشروع بخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية للمشروع موضح بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ وذلك بعد التأكد من وجود مصدر تمويلي لهذا المشروع حتى يمكن الاستفادة منه طبقًا للبرنامج الزمني التنفيذي له. وعلى جهات الإسناد عدم إضافة أية مشروعات فرعية أو عمليات جديدة بالمشروعات المدرجة بخطة العام المالي الحالي إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى للمشروعات الفرعية أو العمليات الجديدة موضحًا بها العائد من هذه الإضافات والتكلفة ومدة التنفيذ ولا يتم طرح الأعمال للتنفيذ إلا بعد اعتماد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على إدراج هذه المشروعات الفرعية أو العمليات وبما لا يترتب على ذلك أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
المادة (50) : على الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة الالتزام بتوحيد المواصفات الفنية للمباني الإدارية التي يتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية عن طريق تعيين نماذج محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة إلى أخرى أو من جهة إسناد إلى أخرى مع ضرورة الاهتمام بضرورة ربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها على مستوى الاقتصاد القومي.
المادة (51) : يتم صرف بدلات حضور الجلسات المرتبطة بالأعمال الاستثمارية للجان المشكلة بجهات الإسناد بالدولة بمراعاة الأحكام الواردة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (511, 549) لسنة 2014 والضوابط الآتية: أن تصدر بقرار من السلطة المختصة محددة الغرض والمدة لنهو موضوع اللجنة, وعلى أن ينتهي عمل اللجنة بنهاية الأعمال المحددة بغرض اللجنة أو بما جاء بقرار تشكيل اللجنة. أن تضم اللجنة المختصين بالإدارات الفنية المعنية موضوع اللجنة بجهة الإسناد أو الجهات الخارجية على أن يكون الحد الأقصى للمشاركين من جهة الإسناد لعدد خمسة أعضاء وبالجهات الخارجية لعدد ثلاثة أعضاء على الأكثر على أن لا يزيد المستعان بهم في أي لجنة عن ثلاثة أعضاء وإن زاد على ذلك يتم أخذ موافقة السلطة المختصة ويعدل بهم القرار. تُعد كل لجنة تقريرًا بما تم مناقشته وإنجازه من أعمال بكل جلسة ويوقع عليه من رئيس اللجنة وأعضاءها الحاضرين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن