بشأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للإتجار في المواشي.
المادة () : لما كان الاتجار في المواشي من الأنشطة الاقتصادية المهمة والمؤثرة بصورة مباشرة على المواطن الكويتي، ونظرا لوجود شركة وحيدة تتعام بهذا النشاط، لذا كان على الحكومة العمل على خلق نوع من المنافسة المشروعة، وذلك بإنشاء شركة مساهمة ثانية تعمل على تنظيم هذا النشاط والارتقاء به وحماية المستهلك الكويتي.
لذا، جاء هذا القانون والذي ينص في مادته الأولى على قيام الحكومة بتكليف إحدى جهاتها بالقيام بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر تعمل في هذا النشاط.
وقد جاءت المادة الأولى من هذا القانون بتخصيص نسبة لا تقل عن (6%) ولا تزيد على (24%) من أسهمها للجهات الحكومية المختصة باستثمار الأموال وشركاتها التابعة، وذلك حرصا على توجيه مدخرات تلك الجهات للاستثمار المحلي رغبة في توطين الأموال وبقاء المدخرات بالكويت.
كما أوردت المادة طرح نسبة (50%) من أسهم الشركة للاكتتاب العام وذلك من أجل توسيع نطاق الملكية وزيادة مصادر الدخل للمواطنين الكويتيين.
وأكدت المادة ذاتها على إتاحة الفرصة للمتقاعدين أصحاب المعاشات للاكتتاب في أسهم تلك الشركة إذا ما رغبوا في ذلك، وأن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسداد مقابل مساهماتهم واسترداد قيمة تلك المبالغ على أقساط تستقطع من المعاشات التقاعدية لمن يرغب في المساهمة.
كما حددت المادة نسبة لا تقل عن (26%) من أسهم الشركة تطرح في مزايدة علنية عامة تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سو الكويت للأوراق المالية، وتضع الجهة المكلفة بالتأسيس قواعد وضوابط وشروط إجراء المزايدة العلنية العامة.
أما المادة الثانية منه فقد حددت مدة ستة شهور للجهة المكلفة بالتأسيس لإنجاز تأسيس الشركة خلال تلك المدة.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 بشأن إصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم (97) لسنة 2013،
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة (1) : تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر غرضها النقل والإتجار في المواشي على أن تخصص أسهمها كالتالي:
أ- نسبة لا تقل عن 6% (ستة بالمئة) ولا تزيد على 24% (أربعة وعشرين بالمئة) للجهات الحكومية والجهات العامة التابعة لها.
ب نسبة 50% (خمسين بالمئة) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة، بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة، فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة وفقاً لأحكام البند (ج) من هذه المادة.
ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم - الراغبين في الاكتتاب - أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم، مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.
ج- نسبة لا تقل عن 26% (ستة وعشرين بالمئة) تطرح للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتضع الجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس شروط وضوابط المزايدة، على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزايدة على سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
المادة (2) : تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة المشار إليها في المادة السابقة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت