تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن الوزير الأول، - بناء على تقرير وزير الرياضة، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 – 3 و1 ...
المادة (1) : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق ديوان المركب الأولمبي والذي ...
المادة (1) : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي المحدث بموجب الأمر رقم 71 – 71 ال ...
المادة (2) : الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. يسي ...
المادة (2) : تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق الديوان في إطار تدعيم أعمال الدولة في المجال ...
المادة (3) : يتلقى الديوان من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقه ...
المادة (3) : يوضع الديوان تحت وصاية ...
المادة (4) : يحدد مقر الديوا ...
المادة (4) : يرسل الديوان، في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالرياضة تقييما للمبالغ الضرورية التي من ش ...
المادة (5) : تدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يضمنها الديوان ...
المادة (5) : في إطار مساهمته في تطوير الأنشطة البدنية والرياضية، يتولى الديوان مهمة ضمان استغلال وتسيير وصيانة م ...
المادة (6) : يضمن الديوان مهمة خدمة عمومية طبق ...
المادة (6) : يجب أن تكون المساهمة المالية المذكورة ...
المادة (7) : يتعين على الديوان، عند نهاية كل سنة مالية، أن يرسل إلى الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمال ...
المادة (7) : يخول الديوان إبرام جميع الاتفاقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بهدفه ...
المادة (8) : يسير الديوان مجلس إ ...
المادة (9) : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوز ...
المادة (10) : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من: - ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، - ...
المادة (11) : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابع ...
المادة (12) : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي: - مشروعي التنظيم الد ...
المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال ...
المادة (14) : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2/ 3) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجت ...
المادة (15) : تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء ...
المادة (16) : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة. وتعر ...
المادة (17) : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوز ...
المادة (18) : يعين المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح من ...
المادة (19) : يضمن المدير العام السير الحسن للديوان. وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بما يأتي: - تمثيل الديوان أما ...
المادة (20) : تفتتح السنة المالية للديوان في أول ...
المادة (21) : تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجا ...
المادة (22) : تشمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات: في باب الإيرادات: - المداخيل الواردة من تسوي ...
المادة (23) : يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التي يعدها المدير العام للديوان بعد المصادقة عليهما ...
المادة (24) : يرسل المدير العام للديوان إلى السلطات المعنية، الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص نتائج نهاية ال ...
المادة (25) : يضمن محافظ أو عدة محافظي حسابات مراقبة حسابات الديو ...
المادة (26) : تحدد المشتملات المادية للديوان ...
المادة (27) : تعوض تسمية "مكتب المركب الأول ...
المادة (28) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 9 ...
المادة (29) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن