بشأن إجراءات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الداخلية.
المادة () : رئيس مجلس المناقصات والمزايدات:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المنا ...
المادة (1) : 1- تتولى الجهة المتصرفة إجراءات الشراء والبيع داخلياً في حالات الشراء أو البيع التي لا تجاوز قيمتها ...
المادة (2) : 1- في حالات الشراء أو البيع التي تبلغ قيمتها التقديرية مبلغ (-/10.000) عشرة ألاف دينار فأكثر ولا تج ...
المادة (3) : تنشأ في كل جهة متصرفة لجنة، تسمى لجنة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الداخلية، تتكون من ...
المادة (4) : لا يجوز تجزئة المشتريات أو المبيعات بقصد التحايل لتفادي الشروط أو الإجراءات أو غير ذلك من الضوابط ا ...
المادة (5) : تحتفظ لجنة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الداخلية بصندوق (أو أكثر) تودع به العروض المقد ...
المادة (6) : يلغى القرار رقم (1) لسنة 2003 بالإذن للجهات المشترية ...
المادة (7) : على الجهات المتصرفة الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومي ...
التوقيع : باسم بن يعقوب الحمر - رئيس مجلس المناقصات والمزايدات