بشأن تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديل ...
المادة (1) : تُشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من السادة:
وزير الصناعة وا ...
المادة (2) : تختص اللجنة بالبت في الطلبات والشكاوى والمنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل خمسة عشر يوماً ويشترط لصحة ...
المادة (4) : يجوز للجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت في المنازعة، وتفصل ا ...
المادة (5) : تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ...
المادة (6) : تتولى الأمانة الفنية للجنة إعداد جدول الأعمال، والقيام بأعمال أمانة السر للجنة وتحرير محاضر جلساتها ...
المادة (7) : تكون المعلومات التي يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها أو أعضاء الأمانة الفنية خلال محاولة ...
المادة (8) : تحال كافة المنازعات المنظورة أمام اللجنة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستث ...
المادة (9) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى ا ...
التوقيع : إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء