بشأن إنشاء معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رق ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يُنشأ معهد يُسمى “معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم”، يلحق بالمجلس، ويخت ...
المادة (3) : أ- يهدف المعهد إلى تحقيق الأغراض التالية:
1- خدمة القرآن الكريم وعلومه الشريفة.
2- تدريس علم الق ...
المادة (4) : يستهدف المعهد، من خلال القيام بمهامه، الفئات التالية:
1- حفَّاظ القرآن الكريم، الذين يرغبون في درا ...
المادة (5) : يمنح المعهد - في نهاية كل برنامج أو دورة دراسية أو تدريبية - لكل دارس أو متدرب شهادة تفيد إتمام الد ...
المادة (6) : يكون للمعهد اعتماد مالي يدرج رقماً واحداً في ...
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:
1- الاعتماد المالي المقرر للمعهد ضمن ميزانية المجلس.
2- اله ...
المادة (8) : يتشكل الهيكل التنظيمي للمعهد على النحو الآتي:
1- مجلس الإدارة.
2- المجلس العلمي.
3- مدير المعهد. ...
المادة (9) : يُشكل مجلس الإدارة برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من:
1- الأمين العام المساعد. ...
المادة (10) : يكون لمجلس الإدارة مقرر يعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة من بين موظفي المجلس بعد موافقة مجلس الإدارة ...
المادة (11) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل شهرين.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة مجلس الإدارة لاجتماع غير عادي ...
المادة (12) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة، ...
المادة (13) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً غير عادي فور تشكيله، بغرض ترشيح أعضاء المجلس العلم ...
المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المعهد أمام مختلف الجهات وفي ...
المادة (15) : يكون مجلس الإدارة مسئولاً أمام المجلس عن تحقيق المعهد لأهدافه، وفي سبيل ذلك يمارس مجلس الإدارة المه ...
المادة (16) : يكون للمعهد مدير يُعين بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس، لمدة سنتين قابلة للتمديد لمدد أخرى مماثلة ...
المادة (17) : يكون مدير المعهد مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تسيير المعهد. وفي سبيل ذلك، يمارس مدير المعهد المهام ...
المادة (18) : يكون للمعهد مجلس علمي، يصدر بتشكيله قرار من الرئيس قبل أول اجتماع عادي لمجلس الإدارة، ويُشكّل المجل ...
المادة (19) : يكون للمجلس العلمي أمين سر يختاره مدير المعهد من بين أعضاء الجهاز الإداري للمعهد، ويتولى أمين السر ...
المادة (20) : لا يكون اجتماع المجلس العلمي صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ...
المادة (21) : تكون مدة العضوية في المجلس العلمي أربع سنوات ...
المادة (22) : يتولى المجلس العلمي ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- إعداد خطط ومناهج ومقررات الدراسة بالمعهد ...
المادة (23) : يتولى التدريس في المعهد علماء ومشايخ وأساتذة من ذوي الكفاءة العلمية العالية والخبرة ال ...
المادة (24) : يكون للمعهد جهاز إداري يتكون من عدد كافٍ من الموظفين يُعينون بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس، وتس ...
المادة (25) : يصدر الرئيس، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة المجلس، قراراً باللائحة الداخلية للمعهد، ...
المادة (26) : يتولى المجلس إصدار اللوائح والق ...
المادة (27) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ...
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين