بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم (39) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي:
"استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوزارة الكهرباء والماء - بعد موافقة مجلس الوزراء - أن تقوم بتنفيذ ما تحتاج إليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقاً لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (2) : تعدل المادة السادسة من القانون رقم (39) لسنة 2010 وفقا لما يلي:
"تسري أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 والقانون رقم (116) لسنة 2014 المشار إليهما، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة، وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 المشار إليه".
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت