تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، وبوجه خاص المادة 152 منه، - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 باصدار القانون المدني، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، - وعلى المرسوم الصادر في 1983/08/14م. بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، - وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، - وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل احكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، - وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 لإنشاء هيئة اسواق المال، - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2010 بإصدار الخطة الانمائية للدولة (2010/2011 – 2013/2014)، - وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت من الأهداف الهامة التي كانت تسعى إليها الدولة تهيئة الفرص المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الرئيسية الكبرى، علاوة على إفساح المجال أمام كافة المواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعاً لهم على الادخار وتحقيقاً لمصادر دخل إضافية لهم. وإذا كانت الدولة قد احتكرت حتى الآن القيام ببناء وتنفيذ وتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير وتحلية المياه في الكويت، فقد آن الأوان لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وتوفير شفافية عالية وعدالة تامة ومساواة للمشاركة في هذه المشروعات الهامة والحيوية، ومن أجل ذلك أعد هذا القانون ناصاً في مادته الأولى على أن يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت، يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير وتحلية المياه في الكويت، على أن تخصص أسهم كل شركة من هذه الشركات على النحو التالي: 1 – نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها. ومعنى ذلك أنه يمكن للحكومة أن تنزل مساهمتها إلى أدنى نسبة تراها بما في ذلك التخلي عن كامل هذه النسبة، وفي هذه الحالة تضاف النسبة التي تم النزول عنها إلى النسبة المقرر طرحها في المزاد العلني وفقاً للبند (2) من هذه المادة، إذ لو قررت الحكومة أن تكون مساهمتها هي والجهات التابعة لها عشر في المائة (10%) فإن الأسهم المطروحة للمزاد العلني ستكون أربعين في المادة (40%)، أو لو قررت أن تتنازل عن كامل هذه النسبة فإن الأسهم المطروحة للمزاد العلني ستكون خمسين في المائة (50%). 2 – نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الإسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد في الاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون. ويمكن أن ترفع هذه النسبة بمقدار ما تنزل عنه الحكومة من النسبة المقررة لها في البند (1) من هذه المادة. 3 – نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. 4 – تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. 5 – تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية تاريخ إبرام العقد. ونصت المادة الثانية على أن تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم. أما المادة الثالثة فقد نصت على أن تؤول إلى كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسى عليها المزاد وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون. وبالنظر لما يجب أن يعد من دراسة للجدوى الاقتصادية والمردود البيئي وتحديد العلاقة بين الحكومة والشركة، فقد نصت المادة الرابعة على أن تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي عهد إليها المجلس بتأسيس الشركة بإبرامها مع الشركة لشراء إنتاجها من الكهرباء والماء، وبيع الوقود للشركة، وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة (70%) من إجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن سبعين في المائة (70%) من إجمالي أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما. وتقدم الشركة إلى وزير الكهرباء والماء، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية، كشفاً بأسماء واعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك اعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع اعداد الكويتيين في السنوات الثلاثة السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعاً بملاحظات الوزراء على ما ورد فيه. ونصت المادة الخامسة على أنه باستثناء ما تقوم به وزارة الكهرباء والماء، أو تعهد به الدولة لجهة حكومية أخرى بتنفيذ مشروعات للطاقة البديلة وبالحد الأقصى الذي يحدده مجلس الوزراء، وما قد تحتاجه الوزارة وتطرح في مناقصة عامة، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تعاقد يبرم لتنفيذ أي من المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بالمخالفة لأحكامها. ونصت المادة السادسة على أن تسري أحكام كل من القانون رقم (15) لسنة 1960 م والقانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة. وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون. من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار إليه. ونصت المادة السابعة على أن يعتبر هذا القانون قانوناً خاصاً وأحكامه خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون. ونصت المادة السابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من الأول من شهر يونيو سنة ألفين وعشرة ميلادية (2010).
المادة (1) : يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي: 1- نسبة لا تزيد على اربعة وعشرين في المائة (24%) من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها. 2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم اقل سعر للخدمة مع تحقيق افضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع. وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والاعلان عن الاسعار. 3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. 4- يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ وصيانة المشروع لمدة لا تجاوز اربعين سنة ميلادية.
المادة (2) : تقوم الجهة الحكومية المشار اليها في المادة الاولى ممثلة عن الدولة بالاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة العامة بالنسبة المقررة مبدئيًا للجهات الحكومية والحصة المخصصة للاكتتاب العام. وتحتفظ الجهة الحكومية بهذه الاسهم لحين تشغيل المشروع كليا وتدعو عند ذلك: 1- المواطنين لتسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الحكومة دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يومًا محسوبة بدءًا من اول الشهر التالي للشهر الذي تتولى فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية ويجوز لمجلس الوزراء ان يصدر قرارا بإعفاء المواطنين من تسديد قيمة هذه الاكتتابات وتحول الاسهم للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم. 2- الجهات الحكومية الراغبة بالمساهمة في رأس مال الشركة العامة المساهمة، بحيث تحدد هذه النسبة النهائية المخصصة للجهات الحكومية بعد توزيع الاسهم على المواطنين على ان لا تتجاوز هذه النسبة 24% كما هو محدد في المادة الاولى من هذا القانون، وتحول الأسهم للجهات الحكومية التي قامت بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.
المادة (3) : تؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون. جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الاسهم الى المستثمر، وذلك بعد استيفاء قيمتها منه ما لم تبد الجهات الحكومية رغبتها في تملك هذه الاسهم في حدود النسبة المخصصة لها وفقا للبند (1) من المادة الاولى.
المادة (4) : تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية ووزير الكهرباء والماء، وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الاولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص الشروط الاساسية لصياغة العقود التي سيتم ابرامها مع الشركة لشراء انتاجها من الكهرباء والماء وبيع الوقود للشركة ويجوز تحرير هذه العقود باللغة الانجليزية بحسب الاحوال وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70 في المائة (70%) من اجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع اجورهم عن سبعين في المائة (70%) من اجمالي اجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم، اضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الامن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما، وتحدد اللائحة التنفيذية الشكل والكيان القانوني للشركة وذلك وفقا لحكم البند (2) من المادة الاولى. وتقدم الشركة الى وزير الكهرباء والماء – خلال ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية – كشفاً باسماء واعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك اعداد واسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع اعداد الكويتيين في الثلاث سنوات السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة عن هذا الكشف الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.
المادة (5) : باستثناء ما تقوم به وزارة الكهرباء والماء، أو تعهد به الدولة لجهة حكومية أخرى بتنفيذ مشروعات للطاقة البديلة وبالحد الأقصى الذي يحدده مجلس الوزراء، وما قد تحتاجه الوزارة من محطات كهربائية وبحد أقصى خمسمائة ميجاوات في حالة الضرورة القصوى التي يوافق عليها مجلس الوزراء وتطرح في مناقصة عامة، يقع باطلا بطلانا كل تعاقد يبرم لتنفيذ أي من المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بالمخالفة لأحكامها.
المادة (6) : تسري أحكام كل من القانون رقم (15) لسنة 1960 والقانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليهما، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (7) : يعتبر هذا القانون قانوناً خاصا واحكامه خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام او خاص يتعارض مع هذا القانون.
المادة (8) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من الاول من شهر يونيو ألفين وعشرة ميلادية 2010م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن