تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بإصدار قانون الطيران المدني، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، وعلى الأمر المحلي رقم (30) لسنة 1986 بشأن الرقابة على الإعلانات في إمارة دبي ولائحته التنفيذية، وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي رقم (7) لسنة 2015".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. البلدية: بلدية دبي. الهيئة: هيئة دبي للطيران المدني. المدير العام: مدير عام الهيئة. المجال الجوي: أجواء الإمارة في الامتداد الأفقي والعمودي. سلامة المجال الجوي: الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان سلامة المجال الجوي، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن. مسار الطائرات: المسار الجوي للطائرات من وإلى مدرج الإقلاع والهبوط. مهبط الطائرات العمودية: مساحة محددة ومعلومة الإحداثيات بعلامات على سطح الأرض أو مرفوعة أعلى المنشآت أو على المنصات البحرية أو السفن، تكون مخصصة لإقلاع وهبوط الطائرات العمودية بشكل آمن، وتتوفر فيه كافة معايير المنظمة الدولية للطيران المدني. الإنارة التحذيرية: أنظمة ومصابيح الإنارة التي تثبت على الأبراج والمنشآت بغرض تحذير الطائرات وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن. المطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو سطح البناء أو الماء، بما فيها من مبان ومعدات ومنشآت مخصصة للاستعمال كلياً أو جزئياً لهبوط وإقلاع وتحرك الطائرة. الأبراج: الأعمدة والهوائيات المستخدمة في أنظمة الاتصالات والمايكروويف، وما في حكمها. المنشآت: المباني والرافعات واللوحات الإعلانية وأية ملحقات بها تؤدي إلى زيادة الارتفاعات في المجال الجوي. المهنة: أي نشاط يزاوله شخص طبيعي أو اعتباري يتعلق بالطيران المدني ويشمل دونما حصر، التدريب، إعداد دراسات السلامة الجوية، الطيران السياحي والترفيهي، الطيران الرياضي، تقديم الإعلانات الجوية، تحليق المناطيد، القيام برحلات جوية لأغراض الدعاية، رش المبيدات الحشرية، وما شابهها. الارتفاق الجوي: كل قيد يتم فرضه على العقارات المجاورة للمطارات، أو المواجهة لمسار الطائرات، بهدف تأمين السلامة الجوية وحسن عمل الأجهزة الملحقة بالمطارات. الإعلانات الجوية: الإعلانات التي تتم بواسطة الطائرات أو المناطيد سواء بالحمل أو الإلقاء أو أية وسيلة تستخدم في هذا المجال. الليزر: جهاز يحول الطاقة من مصادر مختلفة إلى صورة إشعاع كهرومغناطيسي.
المادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1- المحافظة على أمن وسلامة المجال الجوي أمام حركة الطائرات في الإمارة، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العامة للطيران المدني في الدولة. 2- تنظيم الأنشطة والمهن المرتبطة بالطيران المدني. 3- الاستخدام الأمثل للمجال الجوي في الإمارة. 4- حظر الأنشطة والأفعال التي قد تشكل خطراً على الطائرات أو المطارات أو المنشآت المرتبطة بتنظيم الملاحة الجوية.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة أو الإمارة طرفاً فيها وكذلك التشريعات الاتحادية المتعلقة بالطيران المدني، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- الإشراف والموافقة على كافة إجراءات أمن وسلامة المرافق والأنظمة في مطارات الإمارة. 2- الإشراف والموافقة على تعديل وتطوير الأجهزة الملاحية بما يتناسب مع التشريعات الدولية والمحلية، وأفضل الممارسات العالمية. 3- تحديد الشروط والمواصفات المطلوبة لإنشاء مهابط الطائرات العمودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة. 4- تحديد الشروط والمواصفات المطلوبة في الإنارة التحذيرية وكيفية تركيبها، سواء في الأبراج أو المنشآت أو عند مهابط الطائرات العمودية. 5- تحديد مناطق ممارسة أنشطة الطيران الترفيهي والرياضي والشراعي والتصوير الجوي، والمسح الجوي، وما شابهها. 6- تحديد شروط استخدام الليزر والألعاب النارية والأضواء المتحركة، والمركبة الجوية دون طيار، وما في حكمها، والتي قد تؤثر على أمن وسلامة المجال الجوي، وتحديد الأماكن التي تزاول فيها تلك الأنشطة. 7- التفتيش على الأبراج والمنشآت ومهابط الطائرات العمودية والإنارة التحذيرية، وأية أنشطة أو أعمال تؤثر على أمن وسلامة المجال الجوي. 8- التفتيش والرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني ومزاولي المهنة. 9- تحديد الأفعال التي تشكل خطورة على المطار والمنشآت الخاصة بالملاحة الجوية، والطائرات والمسافرين، وحركة الرحلات الجوية.
المادة (5) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري الإخلال بأي واجب قانوني أو القيام بأي فعل أو نشاط من شأنه التأثير على أمن وسلامة المجال الجوي في الإمارة بأي شكل من الأشكال أو بأية صورة من الصور.
المادة (6) : أ- يجب على كل من يرغب بمزاولة المهنة في الإمارة الحصول على تصريح مسبق من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للاشتراطات والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. ب- تكون مدة التصريح المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة. ج- يلتزم مزاول المهنة الذي يرغب بتجديد تصريحه تقديم طلب التجديد إلى الهيئة قبل (30) ثلاثين يوماً من انتهائه.
المادة (7) : تتحدد التزامات مزاولي المهنة في الإمارة بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (8) : أ- للهيئة بالاتفاق مع البلدية، أن تنشئ حقوق ارتفاق جوي، وأن تحدد مدى ونطاق هذه الحقوق، والمناطق التي تفرض فيها، بموجب خرائط ومخططات، يعتمدها كل من المدير العام ومدير عام البلدية، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي. ب- مع مراعاة أحكام التشريعات السارية، يحق للهيئة، وبالاتفاق مع البلدية والجهات المختصة بالإمارة، بمقتضى حقوق الارتفاق الجوي أن: 1- تحظر إقامة أي أبراج أو منشآت أو مزاولة أي أنشطة أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو استعمال الأراضي بما يؤثر على حقوق الارتفاق الجوي المقررة عليها أن تمس بأمن وسلامة المجال الجوي. 2- تحظر أو تزيل أي مبان أو منشآت أو أي عوائق مهما كان نوعها في المناطق المجاورة أو المواجهة للمطارات القائمة في الإمارة ومنشآت الأجهزة الملاحية. ج- يحظر تغيير طبيعة الأنشطة التي تزاول في مناطق الارتفاق الجوي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.
المادة (9) : يحظر على الجهات المختصة بتنظيم أعمال البناء في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، إصدار تراخيص البناء أو التعلية في مناطق الارتفاق الجوي عن الارتفاعات المحددة في الأنظمة التخطيطية والبنائية المعتمدة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.
المادة (10) : يجوز للهيئة أن تقيد أو تحظر تحليق الطائرات في أي منطقة لأسباب تتعلق بأمن وسلامة المجال الجوي.
المادة (11) : تستوفى الهيئة نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (12) : أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر: 1- يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض للخطر سلامة المجال الجوي في الإمارة بأية طريقة كانت. 2- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مئة ألف درهم، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (1.000.000) مليون درهم، ويحدد رئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن الأفعال التي يحظر ارتكابها والغرامات المتوجب فرضها على مرتكبيها. ب- بالإضافة إلى الغرامة المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف: 1- الإنذار. 2- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر. 3- إلغاء التصريح. ج- للهيئة، بناء على طلب خطي يقدم إليها من المصرح له الذي صدر قرار بإلغاء تصريحه، إصدار تصريح جديد له بعد مضي سنة واحدة من تاريخ إلغاء التصريح، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
المادة (13) : يكون للهيئة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، مطالبة المخالف باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة التي تؤثر على أمن وسلامة المجال الجوي خلال المهلة التي تحددها، وإذا لم يقم المخالف بإزالة هذه الأسباب خلال المهلة المحددة، فإنه يجوز للهيئة إزالة أسباب المخالفة وإلزام المخالف بجميع النفقات التي تكبدتها جراء ذلك، بالإضافة إلى ما نسبته (20%) من هذه النفقات كمصاريف إدارية، ويعد تقدير الهيئة لتلك النفقات نهائياً.
المادة (14) : يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى المدير العام من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
المادة (15) : تؤول حصيلة الرسوم والغرامات وأية بدلات مالية أخرى يتم استيفاؤها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
المادة (16) : لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، يكون للهيئة الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للهيئة متى طُلب منها ذلك.
المادة (17) : لا تتحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام المصرح له بمزاولة المهنة.
المادة (18) : على كل من يزاول المهنة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه، خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.
المادة (19) : يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 11 إبريل 2015م الموافق 22 جمادى الآخرة 1436هـ
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن