تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست شركة قطر للتأمين - شركة مساهمة قطرية - طبقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961م بتنظيم شركات ا ...
المادة (2) : اسم الشركة: شركة قطر لل ...
المادة (3) : غرض الشركة: التأمين بكافة أنواعه المصرح بها، واستثمار رأس المال والممتلكات ويستثنى من ذلك الأعمال ا ...
المادة (4) : قبل التعديل المدة المحددة للشركة: خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسه ...
المادة (5) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لم ...
المادة (6) : قبل التعديل * رأس مال الشركة: (743,242,500 ريال) سبعمائة وثلاثة وأربعون مليوناً ومائتان واثنان وأر ...
المادة (7) : قبل التعديل جميع أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري - باستثناء حكومة قطر - أن يم ...
المادة (8) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه ...
المادة (9) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف ع ...
المادة (10) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (11) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام ال ...
المادة (12) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (13) : قبل التعديل * يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في سجل المساهمين ال ...
المادة (14) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة با ...
المادة (15) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسه ...
المادة (16) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (17) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ...
المادة (18) : كل سهم يُخوِّل صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز ف ...
المادة (19) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ ...
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادتين (189) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أ ...
المادة (21) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غ ...
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المواد من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصد ...
المادة (24) : تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركا ...
المادة (25) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تعين حكومة قطر واحداً منهم ممثلاً لحصتها في رأس ال ...
المادة (26) : يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بع ...
المادة (27) : يُنتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنو ...
المادة (28) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز لمجلس الإدارة أن ي ...
المادة (29) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (30) : إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعض ...
المادة (31) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (32) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفرد ...
المادة (33) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه. ...
المادة (34) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناءً على اقتراح صادر من مج ...
المادة (35) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، ...
المادة (36) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (37) : يُعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإ ...
المادة (38) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في س ...
المادة (39) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظ ...
المادة (40) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من ( ...
المادة (41) : الجمعية العامة تمثل جميع المساهم ...
المادة (42) : يُعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها ...
المادة (43) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانو ...
المادة (44) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية. ويجب أن يكون التصوي ...
المادة (45) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف ...
المادة (46) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين مح ...
المادة (47) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1- سماع تقرير مجلس الإدا ...
المادة (48) : تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، في المكان والزمان اللذين ...
المادة (49) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...
المادة (50) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة. وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذ ...
المادة (51) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال ا ...
المادة (52) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد ال ...
المادة (53) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق الم ...
المادة (54) : القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا ...
المادة (55) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بال ...
المادة (56) : يُحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوفر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة مر ...
المادة (57) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منت ...
المادة (58) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيي ...
المادة (59) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون المراقب م ...
المادة (60) : لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (61) : على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خا ...
المادة (62) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول ...
المادة (63) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (64) : تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة، بنشر تقارير مالية نصف سنوية ب ...
المادة (65) : يُقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجو ...
المادة (66) : قبل التعديل توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنوياً عشرة بالمائة من الأرباح الصافية ...
المادة (67) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ا ...
المادة (68) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعض ...
المادة (69) : تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية: 1- انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا ...
المادة (70) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما ...
المادة (71) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأح ...
المادة (72) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (73) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات التجارية، وتعتبر جميع التعديلات ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن