تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تطبيقا لأحكام الدستور، وخاصة الفصل 87 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي: - القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة؛ - الوضع القانوني لأعضاء الحكومة؛ - حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب؛ - القواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المنتهية مهامها؛ - مهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.
المادة (2) : طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 87 من الدستور، تتألف الحكومة، حسب ظهير تعيين أعضائها، بالإضافة إلى رئيسها، من وزراء، نساء ورجالا، تكون لهم صفة وزراء دولة أو وزراء أو وزراء منتدبين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء، ومن الأمين العام للحكومة بصفته وزيرا. ويمكن أن تضم كتابا للدولة معينين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء.
المادة (3) : تطبيقا لأحكام الفصل 89 من الدستور، تمارس الحكومة، تحت سلطة رئيسها، السلطة التنفيذية وفق مبادئ المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل في المبادرة. ولأجل ذلك، تضطلع بالمهام الموكولة إليها بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة (4) : تطبيقا لأحكام الفصل 93 من الدستور، ومع مراعاة أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحدد رئيس الحكومة، بعد تعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك، مهام كل عضو من أعضائها واختصاصاته، والهياكل الإدارية التي يتولى السلطة عليها، بموجب مراسيم تنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : يمارس رئيس الحكومة الصلاحيات والمهام المخولة له بموجب الدستور وهذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وهو بهذه الصفة، يمارس السلطة التنظيمية، ويشرف على تنظيم أشغال الحكومة ويرأس مجلسها، ويسهر عل تنسيق وتوجيه أعمالها، وتتبع أنشطة أعضائها، ومواكبة عمل مختلف السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة لها، والمؤسسات والمقاولات العمومية و سائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة، كما له أن يصدر توجيهاته إلى السلطات والمؤسسات المذكورة. ويتولى، علاوة عل ذلك، تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها أمام القضاء وإزاء الغير طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة (6) : يرأس رئيس الحكومة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، إلا إذا قضى نص تشريعي بخلاف ذلك. وله أن يفوض رئاسة اجتماعات المجالس التي يعود إليه اختصاص رئاستها لأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.
المادة (7) : لرئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 90 من الدستور، أن يفوض بموجب مرسوم بعض سلطه إل الوزراء.
المادة (8) : إذا تغيب رئيس الحكومة أو اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب، يقترح رئيس الحكومة على الملك تكليف عضو من أعضاء الحكومة للنيابة عنه لمدة معينة ولممارسة مهام محددة. تنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه.
المادة (9) : يمارس أعضاء الحكومة اختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب المراسيم المحددة لتلك الاختصاصات المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وهم بهذه الصفة، مسؤولون طبقا لأحكام الفصل 93 من الدستور، عن تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات المكلفين بها في إطار التضامن الحكومي، ويقومون باطلاع مجلس الحكومة على أداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة.
المادة (10) : يمكن أن يتلقى الوزراء المنتدبون لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء، حسب الحالة، تفويضا في الاختصاص أو في الإمضاء. يمتد التفويض في الاختصاص المنصوص عليه أعلاه، إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة. ويجب أن تحال قرارات التفويض الصادرة عن الوزراء في الحالة المذكورة، على رئيس الحكومة قصد التأشير عليها قبل دخولها حيز التنفيذ.
المادة (11) : يمكن أن يتلقى كتاب الدولة من رئيس الحكومة أو من الوزراء التابعين لهم، حسب الحالة: - إما تفويضا عاما ومستمرا للإمضاء أو التأشير، نيابة عن رئيس الحكومة أو عن الوزير، على جميع المقررات المتعلقة بالمصالح الموضوعة تحت سلطتهم؛ - وإما تفويضا في الاختصاص بالنسبة لبعض المصالح الخاضعة لسلطتهم. ولا يمكن أن يمتد تفويضا الاختصاص والإمضاء المنصوص عليهما أعلاه، إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة. تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 10 أعلاه، على التفويض الممنوح لكتاب الدولة.
المادة (12) : لرئيس الحكومة أن يكلف أعضاء الحكومة بالنيابة عن زملائهم الذين تغيبوا أو حال مانع دون مزاولتهم لمهامهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويمكن عند الاقتضاء أن يتم هذا التكليف بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية. يمارس عضو الحكومة المكلف بالنيابة كامل الصلاحيات المخولة لزميله الذي تغيب أو عاقه عائق، ماعدا الصلاحيات المتعلقة بالتعيين أو اقتراح التعيين في مناصب المسؤولية. وينتهي التكليف بالنيابة فور استئناف عضو الحكومة المعني لمهامه أو تعيين خلف له بعد إعفائه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
المادة (13) : يتولى الأمين العام للحكومة، قبل انعقاد مجلس الحكومة، توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الانضمام إليها، على أعضاء الحكومة داخل أجل يحدد بنص تنظمي، قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول في شأنها. ويقوم، علاوة على ذلك، بتوزيع جميع الوثائق التي تعتزم إحدى السلطات الحكومية المعنية تبليغها إلى باقي أعضاء الحكومة أو عرضها على أنظار مجلس الحكومة.
المادة (14) : يعقد مجلس الحكومة اجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع من ذلك. إذا حال مانع دون حضور عضو من أعضاء الحكومة اجتماعا من اجتماعا ت المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب عليه إحاطة رئاسة الحكومة علما بذلك قبل انعقاد الاجتماع. وفى كل الأحوال، لا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء الحكومة على الأقل.
المادة (15) : يتداول مجلس الحكومة في القضايا والنصوص المسجلة في جدول أعمال المجلس طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 92 منه. ومن أجل ذلك، يعد الأمين العام للحكومة جدول أعمال المجلس، ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه قبل توزيعه على أعضاء الحكومة. غير أن المجلس يمكنه أن يتداول في كل قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله، إذا قرر رئيس الحكومة ذلك، بمبادرة منه، أو بناء على طلب أحد أعضاء الحكومة.
المادة (16) : يعد الأمين العام للحكومة بيانا مفصلا عن مداولات مجلس الحكومة عند انتهاء أشغاله، يبلغ ملخصا عنه إلى جميع أعضاء الحكومة. وتقدم الحكومة بيانا عن أشغال المجلس إلى وسائل الإعلام. وأعضاء الحكومة ملزمون بواجب التحفظ بشأن مداولات مجلس الحكومة.
المادة (17) : لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 92 من الدستور، يرفع رئيس الحكومة فور انتهاء أشغال مجلس الحكومة تقريرا إلى علم الملك يتضمن خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
المادة (18) : طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 93 من الدستور، يلزم أعضاء الحكومة بكل قرار تتخذه الحكومة.
المادة (19) : يتعين كلما اقتضت الضرورة ذلك، بموجب قرار لرئيس الحكومة، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها. تحدد كيفيات إعداد هذه الدراسة والمعطيات التي يجب أن تتضمنها بنص تنظيمي.
المادة (20) : تحدد كيفيات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من قبل السلطات الحكومية المعنية وآجال إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة، في شكل دليل للمساطر التشريعية والتنظيمية، بموجب نص تنظيمي.
المادة (21) : لتطبيق أحكام الفصل 78 من الدستور، تودع مشاريع القوانين التي تم التداول في شانها في مجلس الحكومة أو المجلس الوزاري أو هما معا، حسب كل حالة على حدة، لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان، مرفقة بتقرير عن دراسة الأثر المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه في حال توفرها، وذلك بواسطة رسالة إيداع يوقعها رئيس الحكومة، توجه إلى رئيس المجلس المعني.
المادة (22) : تطبيقا لأحكام الفصل 89 من الدستور، تعمل الحكومة على إصدار النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كما تعمل على ضمان تنفيذ هذه القوانين، وتتخذ من أجل ذلك جميع التدابير الضرورية.
المادة (23) : تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين، التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة في شأنها.
المادة (24) : يشارك أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المسجلة في جدول أعمال أحد المجلسين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور، كما يشاركون في اجتماعات وجلسات تقديم التعديلات في شأنها والتصويت عليها، وكذا عند تقديم أجوبة الحكومة عن أسئلة النواب والمستشارين، أو بمناسبة حضور اجتماعات اللجان البرلمانية المعنية لدراسة قضايا معينة. وبجب أن تعبر مشاركة أعضاء الحكومة في هذه الأشغال عن موقف الحكومة، وأن تكون مطابقة للقرارات التي تتخذ من قبلها.
المادة (25) : تطبيقا لأحكام الفقرة الأول من الفصل 67 من الدستور، يمكن لأعضاء الحكومة أن يستعينوا خلال حضور جلسات مجلسي النواب والمستشارين وأشغال اللجان البرلمانية، بمندوبين من الموظفين التابعين لهم أو التابعين لسلطات حكومية أخرى، أومن أعضاء دواوينهم، أو من المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتهم وإشرافهم، أو أي مسؤول آخر عن شخص اعتباري من أشخاص القانون العام. ويمكن أن يتدخل المندوبون الوزاريون المشار إليهم في الفقرة أعلاه خلال اجتماعات اللجان البرلمانية كلما طلب عضو الحكومة المعني ذلك. ويقدم عضو الحكومة المعني إلى رئيس اللجنة البرلمانية المعنية قائمة المندوبين المرافقين له.
المادة (26) : تطبيقا لأحكام الفصل 102 من الدستور، يوجه كل طلب لعقد جلسة استماع إلى المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية من لدن اللجان البرلمانية المعنية في كلا مجلسي البرلمان، من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى رئيس المجلس المعني، الذي يحيله إلى رئيس الحكومة. ويجب أن يتضمن الطلب المذكور موضوع جلسة الاستماع، مع الإشارة إلى المسؤول أو المسؤولين المراد الاستماع إليهم. ويتم تحديد موعد جلسة الاستماع وإجراءاتها باتفاق بين رئيس اللجنة البرلمانية المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بصفتها ممثلا للحكومة، وذلك بتنسيق مع عضو الحكومة المعني والمسؤول أو المسؤولين المعنيين. ويعتبر حضور عضو الحكومة والمسؤولين المذكورين أعلاه جلسة الاستماع إلزاميا.
المادة (27) : تطبيقا لأحكام الفصلين 94 و 158 من الدستور، تحدد بقانون: - المسطرة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم؛ - كيفيات التصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازة أعضاء الحكومة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمهم مهامهم، وخلال ممارستها، وعند انتهائها.
المادة (28) : تحدد بنص تنظيمي الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم.
المادة (29) : يتوفر كل عضو من أعضاء الحكومة على ديوان خاص، يختار أعضاءه من الأشخاص الذين تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة. وتناط بهم مهمة القيام، لحساب عضو الحكومة التابعين له، بالدراسات وتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو خاصا. ويحدد بنص تنظيمي تأليف دواوين أعضاء الحكومة والمهام المنوطة بهم، والالتزامات الملقاة على عاتقهم والمعايير المعتمدة لاختيارهم، والأجرة الشهرية والمنافع الممنوحة لهم خلال مزاولة مهامهم. تنتهي مهمة كل عضو من أعضاء الدواوين باستقالته أو إعفائه أو انتهاء مهام عضو الحكومة المعني.
المادة (30) : يستفيد أعضاء الحكومة، عند انتهاء مهامهم، من معاش يصرف لهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقانون.
المادة (31) : لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية.
المادة (32) : تتنافى مع الوظيفة الحكومية: - العضوية في أحد مجلسي البرلمان؛ - منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية. وتتنافى كذلك مع: - رئاسة مجلس جهة؛ - أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية؛ - مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30% من رأسمالها.
المادة (33) : يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة.
المادة (34) : يتنافى مع الوظيفة الحكومية تولي مهام مدير نشر جريدة ورقية أو إلكترونية أو مطبوع دوري، أو إدارة محطة إذاعية أو تلفزية.
المادة (35) : يتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة.
المادة (36) : طبقا لأحكام الفصلين 47 و87 من الدستور، تستمر الحكومة المنتهية مهامها، لأي سبب من الأسباب، في تصريف الأمور الجارية كما هي محددة في المادة 37 أدناه، وذلك إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.
المادة (37) : يراد بعبارة " تصريف الأمور الجارية " اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية و لا تندرج ضمن "تصريف الأمور الجارية" التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا.
المادة (38) : تكلف الحكومة الجديدة، التي عينها الملك باقتراح من رئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، والتي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، بممارسة المهام التالية: - إعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان؛ - إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية؛ - ممارسة الصلاحيات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه إلى حين تنصيبها من قبل مجلس النواب.
المادة (39) : تؤهل الحكومة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لاتخاذ التدابير التطبيقية لأحكام هذا القانون التنظيمي، وذلك بموجب نصوص تنظيمية.
المادة (40) : يتعين على أعضاء الحكومة الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية والذين يوجدون في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام الباب الثالث أعلاه، مطابقة وضعيتهم مع أحكامه خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر المذكور.
المادة (41) : يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه جميع الأحكام المخالفة. غير أن الأحكام الواردة فيه والتي تستلزم صدور نصوص تطبيقية، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية. وتظل سارية المفعول، بصفة انتقالية، جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوضع القانوني لأعضاء الحكومة الجاري بها العمل عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، إلى حين تعويضها وفق أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن